العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أرجو شرح وإيضاح هذه المسألة

إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
من علامات بلوغ الأنثى أن تحيض بعد مضي تسع سنين تقريبية ، فلا يضر نقصان ما لا يسع حيضا وطهرا ، وهو ما دون ستة عشر يوما .
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أرجو شرح وإيضاح هذه المسألة

أرجو كذلك بيان حد التمييز على المعتمد عند الشافعية
وجزاكم الله خيرا
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أرجو شرح وإيضاح هذه المسألة

. . . . . ؟؟؟؟؟ . . . . .
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أرجو شرح وإيضاح هذه المسألة

سامحنا على التأخر في الرد فلم أر سؤالكم إلا الساعةَ..
وكنت أتمنى من إدارة الموقع أن يزودوني بكل جديد في الملتقى على البريد الاكتروني حتى لا أتأخر في الرد ..


الخلاف بين متأخري الشافعية في سن إمكان الحيض للأنثى هل هي 9 سنوات تقريبية أو تحديدية
بمعنى أنه لو حاضت بنت قبل بلوغها 9 سنوات بيوم أو يومين هل يعتبر هذا بلوغا ؟
على الخلاف ..
فمن قال بأنها : تحديدية ... فلا يعتبر هذا بلوغا ..
ومن قال بأنها تقريبية .. فإنه يتسامح بمدة لا تسع حيضا وطهرا .. ومن المعلوم أن أقل الطهر 15 يوما وأقل الحيض يوم وليلة .. فتكون المدة التي لا تسع حيضا وطهرا 15 يوما ..
فمن حاضت قبل بلوغها تسع سنين باقل من 15 يوما فهي بالغة عند من يقول أن سن الحيض تقريبي وليس تحديدي ..
وكلا القولين معتمد في المذهب والخلاف بسيط جدا ..

وأفضل ما قيل في حد التمييز : أَنْ يَصِيرَ الطِّفْلُ بِحَيْثُ يَأْكُلُ وَحْدَهُ وَيَشْرَبُ وَحْدَهُ وَيَسْتَنْجِي وَحْدَهُ .
كما رجحه الرملي وابن حجر والخطيب الشربيني
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أرجو شرح وإيضاح هذه المسألة

واشوقاه شيخنا الحبيب الذي أحبه في الله كثيرا
شكر الله لكم جوابكم وجزاكم الله خيرا على تعليمكم إياي
تجيبون وتوفون أحسن الله إليكم وجعله ربي في موازين حسناتكم
لكم فائق الشكر وخالص التقدير والاحترام
 
أعلى