العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

جفاف النجاسة

إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
هل في المذهب الحنفي ان جفاف النجاسة يعتبر مطهر
ام لابد من غسل النجاسة حتي بعد الجفاف
 
إنضم
30 يونيو 2009
المشاركات
112
التخصص
فقه مالكي
المدينة
اوترخت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: جفاف النجاسة

جاء في الهداية للمرغيناني:

وإن أصابت الأرض النجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها.
وقال زفر والشافعي - رحمهما الله - لا تجوز لأن لم يوجد المزيل. ولهذا لا يجوز التيمم بها، ولنا قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «زكاة الأرض يبسها»
وإنما لا يجوز التيمم لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطًا بنص الكتاب فلا تتأدى بما ثبت بالحديث.اهـ

وفي المحيظ البرهاني:

قال الزنرويستي رحمه الله في «نظمه» : شيئان يطهران بالجفاف: الأرض إذا أصابها نجاسة فجفّت ولم يُرَ أثرها جازت الصلاة فوقها. والتلة والحشيش وما نبت في الأرض إذا أصابتها النجاسة فجفت طهرت لأنها من نبات الأرض والأرض تطهر بهذا فكذا نباتها.أهـ


[كيفية تطهير الأرض التي أصابتها نجاسة]
م: (وإن أصابت الأرض النجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها) ش: قيد الجفاف بالشمس وقع اتفاقاً، لأن الغالب جفاف الأرض بالشمس، وليس باحتراز على الجفاف بأمر آخر، لأن الأرض إذا جفت بالنار أو بالريح م: (جازت الصلاة على مكانها) ش: أي مكان النجاسة التي جفت، وهذا الكلام يشير إلى أنه لا يجوز التيمم به وهو ظاهر الرواية. وروى ابن طاوس والنخعي عن أصحابنا أنه يجوز التيمم به لأنه حكم بطهارته كذا في " المبسوط "، ومذهب علمائنا الثلاثة وهو قول أبي قلابة والحسن البصري ومحمد بن الحنفية.
وقال النووي: إذا جف لا بأس بالصلاة عليه.
م: (وقال زفر والشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا تجوز) ش: وبه قال مالك وأحمد، وللشافعي قولان في القديم، وفي " الإملاء ": يطهر، وفي " الأم ": لا يطهر، وقيل: القطع بأنها تطهر، والقولان فيما إذا لم يبق للنجاسة طعم ولا ريح ولا لون، وعند أحمد: لا يطهر، وقال إمام الحرمين: إنهم أطردوا القولين في الثوب كالأرض، وهل يطهر الثوب بالجفاف. وفي الظل وجهان ذلك كله للنووي في " شرح المهذب ".اهـ من البناية شرح الهداية
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: جفاف النجاسة

لو السجاد جف البول الذي علية ولم يعد لة اثر هل يصلي علية
 
إنضم
30 يونيو 2009
المشاركات
112
التخصص
فقه مالكي
المدينة
اوترخت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: جفاف النجاسة

قال الشيخ داماد في شرحه على ملتقى الابحر:

وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْعَصْرُ كَالْحَصِيرِ وَنَحْوِهِ ( فَيَطْهُرُ بِالتَّجْفِيفِ ، كُلُّ مَرَّةٍ يَنْقَطِعُ التَّقَاطُرُ ) وَلَا يُشْتَرَطُ الْيُبْسُ.اهـ

وفي العناية:

أَمَّا فِي غَيْرِهِ كَالْحَصِيرِ مَثَلًا فَإِنَّ أَبَا يُوسُفَ يَقُولُ : يُغْسَلُ ثَلَاثًا وَيُجَفَّفُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فَيَطْهُرُ ؛ لِأَنَّ لِلتَّجْفِيفِ أَثَرًا فِي اسْتِخْرَاجِ النَّجَاسَةِ فَيَقُومُ مَقَامَ الْعَصْرِ إذْ لَا طَرِيقَ سِوَاهُ وَالْحَرَجُ مَوْضُوعٌ وَمُحَمَّدٌ يَقُولُ : لَا يَطْهُرُ أَبَدًا ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ بِالْعَصْرِ وَهُوَ مِمَّا لَا يَنْعَصِرُ .اهـ

وفي تحفة الفقهاء:

وإن كان شيئا يتشرب فيه شئ كثير ينظر: إن كان مما يمكن عصره، كالثوب ونحوه، فإن طهارته بالغسل ثلاثا والعصر في كل مرة، لان المتشرب فيه كثير، فلا يخرج إلا بالعصر، فلا يتم الغسل بدونه.
وإن كان مما لا يمكن عصره، كالحصير المتخذ من البردى ونحوه فإن علم أنه لم يتشرب فيه، بل أصاب ظاهره: فإنه يطهر بالغسل ثلاث مرات، من غير عصر.
فأما إذا علم أنه تشرب فيه: فقالابو يوسف: ينقع في الماء ثلاث مرات، ويجفف في كل مرة، ويقوم التجفيف ثلاثا مقام العصر ثلاثا، ويحكم بطهارته.
وقال محمد: لا يطهر أبدا.
وعلى هذا الاصل مسائل على الخلاف الذي ذكرنا، مثل الخزف والحديد إذا تشرب فيه النجس الكثير، والسكين إذا موه بالماء النجس، والجلد إذا دبغ بالدهن النجس، واللحم إذا طبخ بالماء النجس، ونحوها.
وأما الارض إذا أصابتها نجاسة رطبة: فإن كانت الارض رخوة، فإنه يصب عليها الماء حتى يتسفل فيها.
فإذا تسفل ولم يبق على وجهها شئ من الماء يحكم بطهارتها، ولا يعتبر فيه العدد، وإنما هو على ما يقع في غالب ظنه أنها طهرت.
والتسفل في الارض بمنزلة العصر فيما يحتمله.
وعلى قياس ظاهر الرواية: ينبغي أن يصب الماء عليها ثلاث مرات، ويتسفل في كل مرة.
وإن كانت الارض صلبة، فإن كانت صعودا، فإنه يحفر في أسفلها حفيرة ويصب الماء عليها، ويزال عنها إلى الحفيرة، ويكنس الحفيرة.

وفي حاشية رد المحتار:
وإن كان مما لا ينعصر كالحصير المتخذ من البردي ونحوه إن علم أنه لم يتشرب فيه بل أصاب ظاهره يطهر بإزالة العين أو بالغسل ثلاثا بلا عصر، وإن علم تشربه كالخزف الجديد والجلد المدبوغ بدهن نجس والحنطة المنتفخة بالنجس، فعند محمد لا يطهر أبدا، وعند أبي يوسف ينقع في الماء ثلاثا ويجفف كل مرة، والاول أقيس، والثاني أوسع ا ه.
وبه يفتى.
درر.
قال في الفتح: وينبغي تقييد الخزف العتيق بما إذا تنجس رطبا وإلا فهو كالجديد، لانه يشاهد اجتذابه ا ه.
وقالوا في البساط النجس إذا جعل في نهر ليلة طهر.
قال في البحر: والتقييد بالليلة لقطع الوسوسة، وإلا فالمذكور في المحيط أنه إذا أجري عليه الماء إلى أن يتوهم زوالها طهر، لان إجراء الماء يقوم مقام العصر ا ه.
ولم يقيده بالليلة ا ه.
ومثله في الدر المنتقى عن الشمني وابن الكمال، ولو موه الحديد بالماء النجس يموه بالطاهر ثلاثا فيطهر، خلافا لمحمد فعنده لا يطهر أبدا، وهذا في الحمل في الصلاة، أما لو غسل ثلاثا ثم قطع به نحو بطيخ أو وقع في ماء قليل لا ينجسه فالغسل يطهر ظاهره إجماعا، وتمامه في شرح المنية.



ولكن الاشكال انه لو جف البول فاثره يبقى دائما خصوصا رائحته.
 
أعلى