د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
في الموسوعة الفقهية الكويتية:
أقسام بيع التلجئة :
بيع التلجئة ينقسم إلى قسمين :
قسم:
تكون التلجئة فيه في نفس البيع
وقسم:
تكون التلجئة فيه في الثمن .
وكل قسم من هذين القسمين على ضربين:
لأن التلجئة إن كانت في نفس البيع فإنها:
1- إما أن تكون في إنشاء البيع
2- وإما أن تكون في الإقرار به .
وإن كانت في الثمن فإنها:
1- إما أن تكون في قدره .
2- وإما أن تكون في جنسه .
القسم الأول : أن تكون التلجئة في نفس البيع .
وهو على ضربين :
الضرب الأول : بيع تكون التلجئة في إنشائه :
7 - وذلك بأن يتواضعا في السر لأمر ألجأهما إليه : على أن يظهرا البيع ولا بيع بينهما حقيقة , وإنما هو رياء وسمعة . نحو أن يخاف رجل السلطان , فيقول لآخر : إني أظهر أني بعت منك داري , وليس ببيع في الحقيقة , وإنما هو تلجئة , فتبايعا ,
ففيه ثلاثة أقوال من حيث الجواز والبطلان .
أحدهما : أن البيع باطل في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة , وهو قول أبي يوسف ومحمد . وهو الوجه الصحيح والمشهور عند الحنابلة , واختاره القاضي وغيره .
وذكر البهوتي : أنه باطل قولا واحدا , حيث تواطآ عليه .
ووجه القول بالبطلان : أن المتبايعين تكلما بصيغة البيع لا على قصد الحقيقة وهو تفسير الهزل , والهزل يمنع جواز البيع , لأنه يعدم الرضا بمباشرة السبب , فلم يكن هذا بيعا منعقدا في حق الحكم . وكذلك دلالة الحال على أنهما في مثل هذا البيع لا يريدان البيع , وإن لم يقولا في العقد تبايعنا هذا تلجئة .
ثانيهما : أن البيع جائز , ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة , وهو أيضا ما ذهب إليه الشافعية , وكذا الحنابلة على الوجه الثاني عندهم .
ووجه هذا القول: هو أنه لا عبرة بما اتفقا عليه في السر , وإنما العبرة بالعقد الذي أظهراه , ولأن ما شرطاه في السر لم يذكراه في العقد , وإنما عقدا عقدا صحيحا بشرائطه , فلا يؤثر فيه ما تقدم من الشرط , كما إذا اتفقا على أن يشترطا شرطا فاسدا عند البيع , ثم باعا من غير شرط .
ثالثهما : وهو المروي عن محمد أن البيع جائز ( غير لازم ) ويلزم إن أجازاه معا , لأن الحكم ببطلان هذا البيع لمكان الضرورة , فلو اعتبرنا وجود الشرط عند البيع لا تندفع الضرورة , ولو أجاز أحدهما دون الآخر لم يجز , وإن أجازاه جاز , لأن الشرط السابق وهو المواضعة ( التواطؤ ) منعت انعقاد العقد في حق الحكم , فكان بمنزلة شرط خيار المتبايعين , فلا يصح إلا بتراضيهما , ولا يملكه المشتري بالقبض .
وفي بيع التلجئة لم يوجد الرضا بمباشرة السبب في الجانبين أصلا , فلم ينعقد السبب في حق الحكم , فتوقف على أحدهما , فأشبه البيع بشرط خيار المتبايعين .
هذا ويتفرع على القول ببطلان هذا البيع :
أن المتبايعين إذا اختلفا , فادعى أحدهما التلجئة , وأنكر الآخر , وزعم أن البيع بيع رغبة , فالقول قول منكر التلجئة , لأن الظاهر شاهد له , فكان القول قوله مع يمينه على ما يدعيه صاحبه من التلجئة إذا طلب الثمن .
وإن أقام المدعي البينة على التلجئة تقبل بينته , لأنه أثبت الشرط بالبينة , فتقبل بينته , كما لو أثبت الخيار بالبينة .
وأما على القول بجوازه فلا تؤثر هذه الدعوى , لأنها - وإن صحت - لا تؤثر في البيع الظاهر .
أما إذا اتفقا على التلجئة , ثم قالا عند البيع : كل شرط كان بيننا فهو باطل
تبطل التلجئة ويجوز البيع , لأنه شرط فاسد زائد , فاحتمل السقوط بالإسقاط , ومتى سقط صار العقد جائزا .
الضرب الثاني : بيع تكون التلجئة في الإقرار به .
التلجئة إذا كانت في الإقرار بالبيع , بأن اتفقا على أن يقرا ببيع لم يكن , فأقرا بذلك , ثم اتفقا على أنه لم يكن , فالبيع باطل كما ذكر صاحب البدائع , ولا يجوز بإجازتهما , لأن الإقرار إخبار , وصحة الإخبار هي بثبوت المخبر به حال وجود الإخبار , فإن كان ثابتا كان الإخبار صدقا وإلا فيكون كذبا , والمخبر به هاهنا - وهو البيع - ليس بثابت , فلا يحتمل الإجازة , لأنها تلحق الموجود لا المعدوم .
أقسام بيع التلجئة :
بيع التلجئة ينقسم إلى قسمين :
قسم:
تكون التلجئة فيه في نفس البيع
وقسم:
تكون التلجئة فيه في الثمن .
وكل قسم من هذين القسمين على ضربين:
لأن التلجئة إن كانت في نفس البيع فإنها:
1- إما أن تكون في إنشاء البيع
2- وإما أن تكون في الإقرار به .
وإن كانت في الثمن فإنها:
1- إما أن تكون في قدره .
2- وإما أن تكون في جنسه .
القسم الأول : أن تكون التلجئة في نفس البيع .
وهو على ضربين :
الضرب الأول : بيع تكون التلجئة في إنشائه :
7 - وذلك بأن يتواضعا في السر لأمر ألجأهما إليه : على أن يظهرا البيع ولا بيع بينهما حقيقة , وإنما هو رياء وسمعة . نحو أن يخاف رجل السلطان , فيقول لآخر : إني أظهر أني بعت منك داري , وليس ببيع في الحقيقة , وإنما هو تلجئة , فتبايعا ,
ففيه ثلاثة أقوال من حيث الجواز والبطلان .
أحدهما : أن البيع باطل في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة , وهو قول أبي يوسف ومحمد . وهو الوجه الصحيح والمشهور عند الحنابلة , واختاره القاضي وغيره .
وذكر البهوتي : أنه باطل قولا واحدا , حيث تواطآ عليه .
ووجه القول بالبطلان : أن المتبايعين تكلما بصيغة البيع لا على قصد الحقيقة وهو تفسير الهزل , والهزل يمنع جواز البيع , لأنه يعدم الرضا بمباشرة السبب , فلم يكن هذا بيعا منعقدا في حق الحكم . وكذلك دلالة الحال على أنهما في مثل هذا البيع لا يريدان البيع , وإن لم يقولا في العقد تبايعنا هذا تلجئة .
ثانيهما : أن البيع جائز , ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة , وهو أيضا ما ذهب إليه الشافعية , وكذا الحنابلة على الوجه الثاني عندهم .
ووجه هذا القول: هو أنه لا عبرة بما اتفقا عليه في السر , وإنما العبرة بالعقد الذي أظهراه , ولأن ما شرطاه في السر لم يذكراه في العقد , وإنما عقدا عقدا صحيحا بشرائطه , فلا يؤثر فيه ما تقدم من الشرط , كما إذا اتفقا على أن يشترطا شرطا فاسدا عند البيع , ثم باعا من غير شرط .
ثالثهما : وهو المروي عن محمد أن البيع جائز ( غير لازم ) ويلزم إن أجازاه معا , لأن الحكم ببطلان هذا البيع لمكان الضرورة , فلو اعتبرنا وجود الشرط عند البيع لا تندفع الضرورة , ولو أجاز أحدهما دون الآخر لم يجز , وإن أجازاه جاز , لأن الشرط السابق وهو المواضعة ( التواطؤ ) منعت انعقاد العقد في حق الحكم , فكان بمنزلة شرط خيار المتبايعين , فلا يصح إلا بتراضيهما , ولا يملكه المشتري بالقبض .
وفي بيع التلجئة لم يوجد الرضا بمباشرة السبب في الجانبين أصلا , فلم ينعقد السبب في حق الحكم , فتوقف على أحدهما , فأشبه البيع بشرط خيار المتبايعين .
هذا ويتفرع على القول ببطلان هذا البيع :
أن المتبايعين إذا اختلفا , فادعى أحدهما التلجئة , وأنكر الآخر , وزعم أن البيع بيع رغبة , فالقول قول منكر التلجئة , لأن الظاهر شاهد له , فكان القول قوله مع يمينه على ما يدعيه صاحبه من التلجئة إذا طلب الثمن .
وإن أقام المدعي البينة على التلجئة تقبل بينته , لأنه أثبت الشرط بالبينة , فتقبل بينته , كما لو أثبت الخيار بالبينة .
وأما على القول بجوازه فلا تؤثر هذه الدعوى , لأنها - وإن صحت - لا تؤثر في البيع الظاهر .
أما إذا اتفقا على التلجئة , ثم قالا عند البيع : كل شرط كان بيننا فهو باطل
تبطل التلجئة ويجوز البيع , لأنه شرط فاسد زائد , فاحتمل السقوط بالإسقاط , ومتى سقط صار العقد جائزا .
الضرب الثاني : بيع تكون التلجئة في الإقرار به .
التلجئة إذا كانت في الإقرار بالبيع , بأن اتفقا على أن يقرا ببيع لم يكن , فأقرا بذلك , ثم اتفقا على أنه لم يكن , فالبيع باطل كما ذكر صاحب البدائع , ولا يجوز بإجازتهما , لأن الإقرار إخبار , وصحة الإخبار هي بثبوت المخبر به حال وجود الإخبار , فإن كان ثابتا كان الإخبار صدقا وإلا فيكون كذبا , والمخبر به هاهنا - وهو البيع - ليس بثابت , فلا يحتمل الإجازة , لأنها تلحق الموجود لا المعدوم .
التعديل الأخير: