العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
من النوازل التي حلّت بي :
أن رجلا ـ به جنون مؤقت قد شفي منه ـ طلق زوجه الطلقة الثالثة ـ في فترات وعيه ـ ، فقيل له : " بأن لا يراجعها حتى تنكح زوجا غيره " ..
و لما بدت منه علامات المرض القديم ....أفتيته بمراجعة أهله لمستندات أفصح عنها لاحقا...فكانت الفتوى بلسما و علاجا لهما بإذن الله
 

فاطمة الجزائر

:: مشارك ::
إنضم
18 مايو 2011
المشاركات
204
الكنية
فاطمة الجزائر
التخصص
فقه وأصوله. فقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

بارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

نعم دكتور جزاكم الله خيرا.
أحسنتم كما هو عهدنا بكم.
وأخالني فهمت مبنى فقهكم في المسألة.
ولكن أدع الأمر إليكم لتبينوه.
 
إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

طلق زوجه الطلقة الثالثة ـ في فترات وعيه ـ / و لما بدت منه علامات المرض القديم
الجواب مبني على هاتين الجزئيتين ، فأضف لها اليقين و الشك، و مسألة مناط التكليف.

 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

في انتظار الجواب بارك الله فيكم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

لعل العنوان يستفز من لم يتعود أسلوب الدكتور الأخضر ولن يفرخ الروع إلا ببيانه
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

ولكن الرجل طلق الثالثه فى وعيه اعتقد ان هناك شيئا لا افهمه ارجو التوضيح
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

من النوازل التي حلّت بي :
أن رجلا ـ به جنون مؤقت قد شفي منه ـ طلق زوجه الطلقة الثالثة ـ في فترات وعيه ـ ، فقيل له : " بأن لا يراجعها حتى تنكح زوجا غيره " ..
و لما بدت منه علامات المرض القديم ....أفتيته بمراجعة أهله لمستندات أفصح عنها لاحقا...فكانت الفتوى بلسما و علاجا لهما بإذن الله

السر في الطلقة الثالثة ؛ ليست. كسابقتيها!
فمن المتفق عليه فيمن به جنون متقطع.... ذلك
والله اعلم
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

ظهور علامات المرض القديم قد يكون هو الذي أثر في إمضاء الطلقتين الأوليين .
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

أحسن الله إلى الجميع بمنه و كرمه : و وجهة الاستدلال فيما ظهر :
قصدت في الابتداء أن نجتمع على إناء واحد ، و نعمل في النازلة المناهج و طرائق الاستدلال..، و لا يضر الخلف استعراض الدليل
اعتمدت في الفتوى على القواعد العامة و مقاصد الشريعة الإسلامية ، مكللة بأوصافها المعهودة...؛ و من مسلماتها :

ـ رعي مصالح المكلفين و درء الفساد عنهم ، و نفي قصد إلحاق النكاية بهم :



فالمصلحة غاية للتشريع ، تتأدى بالتعدية أو القصر ، و الاعتبار أو الهدر...

و ينعقد تحريرها بمنع الإغراق في تكريس الأصول ، و تخصيص العموم ، و تقييد المطلق..


ـ الموازنة بين الكليات جلبا و دفعا :

فإن قيل : إن الشرع تشوف إلى حفظ الفروج و الأعراض ، قيل :اهتم كذلك بما يحفظ العقول و الأنفس..و الذي أجاز للهالك أكل المحرمات حتى التزود لحفظ المهجة ، قد شرّع كل ذريعة لحفظ العقول..


ـ و أبلغ من ذلك في الاعتبار :

ورود الأحكام الخاصة في شرعنا حيث قال " هذا لك

و ليس لغيرك" ، " من شهد له خزيمة فحسبه "... و التخصيص إيذان من الشرع بتجويز تخصيص بعض المكلفين ، و إخراجهم من القاعدة لئلا يعذبهم العموم..


ـ الملازمة و المعاشرة :

يدل عليها : قول أبي برزة الأسلمي .." ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ و قال : إن منزلي متراخ ، فلو صليت و تركت الفرس لم آت أهلي إلى الليل ..و ذكر أنه صحب رسول الله فرأى من تيسيره " ...أترجاك أن ترجع إلى البخاري : كتاب العمل في الصلاة ، باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة...؛ لتقف نصا على مستند المعاشرة و أثرها في تشريع الأحكام..

و الحاصل : أن المطلق لو أفتي له بالحكم العام لقضى نحبه ، و ليس لتلك الأسرة إلا الله تعالى...< لا مال و لا ولد و لا قريب تأوي إليه > فالشرّ كله في تفريقهما ، و الخير كله في الجمع بينهما...


تنبيه مهم : إذا لم تعجبك طرائق الاستدلال ، فردّ كل دليل فيها و لا تتخيّر..

 
التعديل الأخير:

زهرة الفردوس

:: متابع ::
إنضم
18 يونيو 2011
المشاركات
85
التخصص
..
المدينة
oooo
المذهب الفقهي
oooo
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

و الحاصل : أن المطلق لو أفتي له بالحكم العام لقضى نحبه ، و ليس لتلك الأسرة إلا الله تعالى...< لا مال و لا ولد و لا قريب تأوي إليه > فالشرّ كله في تفريقهما ، و الخير كله في الجمع بينهما...


حضرة الدكتور هل نستطيع أن نناقش في الموضوع
فبكل صراحة لم أستطع فهم أدلة الفتوى


 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

أحسن الله إلى الجميع بمنه و كرمه : و وجهة الاستدلال فيما ظهر :
قصدت في الابتداء أن نجتمع على إناء واحد ، و نعمل في النازلة المناهج و طرائق الاستدلال..، و لا يضر الخلف استعراض الدليل
اعتمدت في الفتوى على القواعد العامة و مقاصد الشريعة الإسلامية ، مكللة بأوصافها المعهودة...؛ و من مسلماتها :

ـ رعي مصالح المكلفين و درء الفساد عنهم ، و نفي قصد إلحاق النكاية بهم :


فالمصلحة غاية للتشريع ، تتأدى بالتعدية أو القصر ، و الاعتبار أو الهدر...

و ينعقد تحريرها بمنع الإغراق في تكريس الأصول ، و تخصيص العموم ، و تقييد المطلق..

ـ الموازنة بين الكليات جلبا و دفعا :

فإن قيل : إن الشرع تشوف إلى حفظ الفروج و الأعراض ، فإنه اهتم كذلك بما يحفظ العقول و الأنفس..و الذي أجاز للهالك أكل المحرمات حتى التزود لحفظ المهجة ، قد شرّع كل ذريعة لحفظ العقول..

ـ و أبلغ من ذلك في الاعتبار :

ورود الأحكام الخاصة في شرعنا حيث قال " هذا لك

و ليس لغيرك" ، " من شهد له أبو خزيمة فحسبه "... و التخصيص إيذان من الشرع بتجويز تخصيص بعض المكلفين ، و إخراجهم من القاعدة لئلا يعذبهم العموم..

ـ الملازمة و المعاشرة :

يدل عليها : قول أبي برزة الأسلمي .." ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ و قال : إن منزلي متراخ ، فلو صليت و تركت الفرس لم آت أهلي إلى الليل ..و ذكر أنه صحب رسول الله فرأى من تيسيره " ...أترجاك أن ترجع إلى البخاري : كتاب العمل في الصلاة ، باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة...؛ لتقف نصا على مستند المعاشرة و أثرها في تشريع الأحكام..

و الحاصل : أن المطلق لو أفتي له بالحكم العام لقضى نحبه ، و ليس لتلك الأسرة إلا الله تعالى...< لا مال و لا ولد و لا قريب تأوي إليه > فالشرّ كله في تفريقهما ، و الخير كله في الجمع بينهما...

تنبيه مهم : إذا لم تعجبك طرائق الاستدلال ، فردّ كل دليل فيها و لا تتخيّر..

والذي بعث محمدا بالحق إنه للذي استقر عندي، بعيدا عن التفريعات والتخريجات والنقولات، ولا يسبقن السوء إلى البعض، فالمسألة فقه.
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

حضرة الدكتور هل نستطيع أن نناقش في الموضوع
ما المانع من ذلك أختنا الكريمة..و لكن أولا : يجب أن نفقه المقصود..
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

والذي بعث محمدا بالحق إنه للذي استقر عندي، بعيدا عن التفريعات والتخريجات والنقولات، ولا يسبقن السوء إلى البعض، فالمسألة فقه.
الحمد لله الذي وهب للحجة باريها ، و للمقاصد عانيها...أحسن الله إليكم شيخنا الدكتور ، و هذا ظني بكم..
 
إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

سؤال مستفيد
لو شفي هل يفتى بعد ذلك بالحكم العام؟
أفيدونا مأجورين.
 

زهرة الفردوس

:: متابع ::
إنضم
18 يونيو 2011
المشاركات
85
التخصص
..
المدينة
oooo
المذهب الفقهي
oooo
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

ما المانع من ذلك أختنا الكريمة..و لكن أولا : يجب أن نفقه المقصود..

حسناً فضيلة الدكتور سأخبرك ماذا فهمت وإذا كنت مخطئة وضح لي كي أفهم
الفتوى كانت من باب جلب المصالح ودرئ المفاسد
والمفسدة التي كانت هي فقده لعقله وعودة المرض إليه ، ودفع هذه المفسدة بعودة زوجته إليه دون حاجة لزواجها من غيره صحيح ؟؟
 

زهرة الفردوس

:: متابع ::
إنضم
18 يونيو 2011
المشاركات
85
التخصص
..
المدينة
oooo
المذهب الفقهي
oooo
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

اليس من ضوابط المصلحة عدم مصادمتها للنص وقواعد التشريع العامة

على فرض أتانا شخص بنفس هذه الحالة ولكنه قرر الانتحار لو لم تعد له زوجته ولا يسمح لها بزواج رجل غيره لتحل له ، فهل نعطيه نفس الفتوى وهنا المسألة متعلقة بحفظ نفس لا بحفظ عقل

الدليل الثاني أن الشرع فيه امور خاصة كشهادة خزيمة والأمثلة الأخرى ، هذه درسناها انها من الأمور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليها

سامحني على قصر فهمي واوضح لي حتى لا أبقى مشوشة
فمن جنابكم ننال العلم والخبرة والدراية
بارك الله بكم
 

زهرة الفردوس

:: متابع ::
إنضم
18 يونيو 2011
المشاركات
85
التخصص
..
المدينة
oooo
المذهب الفقهي
oooo
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

وسؤال أخير بارك الله بكم

كانت الفتوى بمراجعتها ، ماذا تقصدون بالمراجعة ؟؟ هل عاملت الطلقة الثالثة كأنها رجعية ، أم قصدت بالمراجعة أن يعقد عليها من جديد دون حاجة للمحلل ؟

أعتذر مرات ومرات على كثرت الاستفسارات
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

و الحاصل : أن المطلق لو أفتي له بالحكم العام لقضى نحبه ، و ليس لتلك الأسرة إلا الله تعالى...< لا مال و لا ولد و لا قريب تأوي إليه > فالشرّ كله في تفريقهما ، و الخير كله في الجمع بينهما...
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل

كلام جميل عن سماحة الشريعة

ولكن هل يجوز لنا الإفتاء بالمصالح والمفاسد حتى لو كان النص صريحا وواضحاً

وهل يفتى لكل من أشبهت ظروفه ظروف الأخت بنفس الفتوى، أم أنها تعد من الفتاروى الخاصة جدا جدا

فكثير من البيوت تخرب بالطلقة الثالثة، وكثير من النساء تبقى بلا والد ولا ولد

فما الضابط لذلك؟


وما الفرق بينها وبين حيلة التحليل والتي تعمل لهدف سامٍ وهو لم شمل أسرة فرقهتا كلمة قد تكون جاءت بتسرع زوج؟

جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل أن فتحت لنا الباب للمناقشة والاستفسار

ونفع بكم وبعلمكم
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها

الملازمة و المعاشرة :..........؛ لتقف نصا على مستند المعاشرة و أثرها في تشريع الأحكام..

فتوى فيها إغراب. [لا يعني الخطأ أو الصواب.
والغريب قد يكون عزيزا. وبما أن الشيخ فتح المجال للاستذكار والمدارسة...]
نتأمل فيها... وفي أدب المعاشرة [زمن التشريع], ونرجو من الشيخ الكريم مزيد إيضاح,,,,
- كنت أتأمل (الوصف)؛ فوجدته قد عم ! بطريق المصلحة مع مخالفته النصّ... لأجل عقل في دركه إيهام؟
- وأتأمل الدليل الذي لا يمكن إهماله . واستعرضه.
- والتكاليف الشرعية لا تتعلق بالشخص لشخصه المجرّد - نعم - , والأحكام لها تعلّق بالمعاني والعلل - نعم -؛ لكنها لا تناط بالوصف مقابل النص.
فمن طلّق الثلاث فقد أجرى قدر الله وأمره الشرعي عليه.
وكون المفتي - وفّقه الله - أراد إنقاذه. [ألا يكون في ذلك نظر]. وهل يمكن أن يرقى إلى مصادمة الدليل ؛ الذي ينص على معنى يتعلق بالجميع؛ بأن مَن طلّق ثلاثاً - بحسب الدليل - اعتُبر باتَّا.
ولقد قضى بذلك رب العزّة والجلال : قال تعالى - وحكم! - {الطلاق مرتان....}. {فإن طلقها فلا تحل له من بعدُ حتى تنكح زوجاً غيره}. والمعروف وحسن المعاشرة - في هذا - ؛ إنما تكون خلال التطليقات الرجعية , لا الباتّة.
- ولا يخفى على مشايخنا وعلى الجميع: ان هناك وقائع في الرعيل الأول لم يُلتفت فيها إلى المعاشرة . وهي في الفُرق...
- ولا يخفى وضع أهل الزمان وحردهم - وقوّتهم - على الطلاق لأتفه الأسباب.
- ولا يخفى توهّم العقل . واستدراجه. في مثل هذا الحكم المقصود.
[يعني هل هناك فرق بين مقصد الحكم, ومقصد الشريعة]
وفق الله الجميع.
وأرشدنا وإياكم للصواب.
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى