د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بيع الوفاء - بيع الأمانة - بيع الطاعة - بيع المعاملة
في الموسوعة الكويتية الفقهية:
بيع الوفاء ( تعريفه ) التعريف :
1 - البيع هو : مبادلة مال بمال .
والوفاء لغة : ضد الغدر , يقال : وفى بعهده وأوفى بمعنى واحد , والوفاء : الخلق الشريف العالي الرفيع , وأوفى الرجل حقه ووفاه إياه بمعنى : أكمله له وأعطاه وافيا .
وفي اصطلاح الفقهاء , بيع الوفاء هو : البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري المبيع إليه , وإنما سمي ( بيع الوفاء ) لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط .
هذا , ويسميه المالكية " بيع الثنيا "
والشافعية " بيع العهدة "
والحنابلة " بيع الأمانة "
ويسمى أيضا " بيع الطاعة " " وبيع الجائز "
وسمي في بعض كتب الحنفية " بيع المعاملة "
------------------------
حكم بيع الوفاء :
2 - اختلف الفقهاء في الحكم الشرعي لبيع الوفاء .
فذهب المالكية والحنابلة والمتقدمون من الحنفية والشافعية إلى : أن بيع الوفاء فاسد:
1- لأن اشتراط البائع أخذ المبيع إذا رد الثمن إلى المشتري يخالف مقتضى البيع وحكمه , وهو ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار والدوام . وفي هذا الشرط منفعة للبائع , ولم يرد دليل معين يدل على جوازه , فيكون شرطا فاسدا يفسد البيع باشتراطه فيه .
2- ولأن البيع على هذا الوجه لا يقصد منه حقيقة البيع بشرط الوفاء , وإنما يقصد من ورائه الوصول إلى الربا المحرم , وهو إعطاء المال إلى أجل , ومنفعة المبيع هي الربح , والربا باطل في جميع حالاته .
وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية إلى:
أن بيع الوفاء جائز مفيد لبعض أحكامه , وهو انتفاع المشتري بالمبيع - دون بعضها - وهو البيع من آخر .
وحجتهم في ذلك : أن البيع بهذا الشرط تعارفه الناس وتعاملوا به لحاجتهم إليه , فرارا من الربا , فيكون صحيحا لا يفسد البيع باشتراطه فيه , وإن كان مخالفا للقواعد , لأن القواعد تترك بالتعامل , كما في الاستصناع .
3 - وذهب أبو شجاع وعلي السغدي والقاضي أبو الحسن الماتريدي من الحنفية إلى :
أن بيع الوفاء رهن وليس ببيع , فيثبت له جميع أحكام الرهن فلا يملكه المشتري ولا ينتفع به , ولو استأجره لم تلزمه أجرته , كالراهن إذا استأجر المرهون من المرتهن , ويسقط الدين بهلاكه ولا يضمن ما زاد عليه , وإذا مات الراهن كان المرتهن أحق به من سائر الغرماء .
وحجتهم في ذلك :
أن العبرة في العقود للمعاني , لا للألفاظ والمباني . ولهذا كانت الهبة بشرط العوض بيعا , وكانت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة , وأمثال ذلك كثير في الفقه .
وهذا البيع لما شرط فيه أخذ المبيع عند رد الثمن كان رهنا , لأنه هو الذي يؤخذ عند أداء الدين .
4 - قال ابن عابدين : في بيع الوفاء قولان :
الأول : أنه بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به , إلا أنه لا يملك المشتري بيعه , قال الزيلعي في الإكراه : وعليه الفتوى .
الثاني : القول الجامع لبعض المحققين : أنه فاسد في حق بعض الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ , صحيح في حق بعض الأحكام كحل الإنزال ومنافع المبيع , ورهن في حق البعض حتى لم يملك المشتري بيعه من آخر ولا رهنه وسقط الدين بهلاكه . فهو مركب من العقود الثلاثة , كالزرافة فيها صفة البعير والبقرة والنمر , جوز لحاجة الناس إليه بشرط سلامة البدلين لصاحبهما , قال في البحر : وينبغي أن لا يعدل في الإفتاء عن القول الجامع . وفي النهر : والعمل في ديارنا على ما رجحه الزيلعي .
5 - وقال صاحب بغية المسترشدين من متأخري الشافعية :
بيع العهدة صحيح جائز وتثبت به الحجة شرعا وعرفا على قول القائلين به , ولم أر من صرح بكراهته , وقد جرى عليه العمل في غالب جهات المسلمين من زمن قديم وحكمت بمقتضاه الحكام , وأقره من يقول به من علماء الإسلام , مع أنه ليس من مذهب الشافعي , وإنما اختاره من اختاره ولفقه من مذاهب , للضرورة الماسة إليه , ومع ذلك فالاختلاف في صحته من أصله وفي التفريع عليه , لا يخفى على من له إلمام بالفقه .