العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شرح ملخص الطرفة السنية في القواعد الفقهية وشرحها للشيخ صالح العصيمي حفظه الله

إنضم
27 يونيو 2011
المشاركات
9
التخصص
شريعة
المدينة
الظهرة
المذهب الفقهي
مالكي
ملخص الطرفة السنية في القواعد الفقهية وشرحها للشيخ صالح العصيمي حفظه الله

بسم الله والحمد لله والصلاة والسّلام على رسول الله وءاله وصحبه ومن اتبع هداه :
فهذا تلخيص وتهذيب للمنظومة الموسومة بالطرفة السنية والتي هي كما وصفها ناظمها بقوله :> تحفة مستطرفة أي مستملحة في علم القواعد الفقهية < .اهـ وهي منظومة ماتعة مهمّة تعدّ بحقّ :> ذوق الحلاوة , ومفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية فهي في هذا الفنّ بمنزلة > البيقونية < في علم مصطلح الحديث , أو > تحفة الأطفال < في علم التّجويد < اهـ .
تنبيه: المنظومة وشرحها مأخوذ من تفريغ الأخ سالم الجزائري النسخة الإلكترونية الثالثة .
أوّلا الملخّص الإجمالي للمنظومة :
اشتملت على ما يلي :
· تعريف القاعدة الفقهية :
ü لغة : الأساس
ü اصطلاحا :قضيّة كلّية فقهية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعدّدة .
· مصادر القواعد الفقهية خمسة :
ü القرءان
ü السنّة
ü الإجماع
ü القياس
ü الاستقراء
· الغاية من معرفة القواعد الفقهية : ردّ الفروع إلى أصولها وضبطها ضبطا صحيحا .
· أصول القواعد الفقهية (القواعد الخمس الكلّية ) :
ü الأولى : الأعمال بالنّيات
ü الثانية : لا ضرر ولا ضرار
ü الثالثة : الدّين يسر
ü الرّبعة : العادة محكّمة
ü الخامسة :اليقين الطلبيّ لا ينفى
هذا ملخّص المنظومة ويليه الملخّص التفصيلي:
الملخّص التفصيلي للمنظومة :
· تعريف القاعدة الفقهية :
v لغة : الأساس , ومنه قوله تعالى {وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت } أي أساساته .
v اصطلاحا :قضيّة كلّية فقهية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعدّدة .
v شرح التعريف :
ü قضية : بمنزلة الخبر , وهو المحتمل للصدق والكذب .
ü كلّية : لإحاطتها بأفراد كثيرة , وتخلّف فرد أو أكثر لا يقدح في الكلّية .
ü فقهية : أي متعلّقة بالفقه , وهذا تمييز لها بالوصف .
ü تنطبق على جزئياتها : أي تكون الجزئيات مندرجة تحتها في حكمها .
ü من أبواب متعدّدة : يعني من أبواب مختلفة في الفقه لا تختصّ بباب دون غيره .
§ فإذا اختصّت بباب من أبواب الفقه دون غيره سمّيت ضابطا ولم تسمّ قاعدة , ومنه قولهم :لا حيض قبل تسع ولا بعد خمسين ؛ فإنّ هذا ضابط وليس قاعدة , لاختصاصه بباب الحيض .
§ فالفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي :
- أنّ محلّ الأوّل أبواب الفقه عامّة .
- وأمّا الثاني فيختصّ باب دون غيره .
· مصادر القواعد الفقهية خمسة :
ü القرءان
ü السنّة
ü الإجماع
ü القياس : وهو عند الأكثر , لأنّ من الفقهاء من ردّ القياس كما هو مشهور من مذهب الظاهرية , وقولٌ لغيرهم .
ü الاستقراء :وهو تتبّع الجزئيات للدّلالة على الكلّيات .
· الغاية من معرفة القواعد الفقهية : ردّ الفروع إلى أصولها وضبطها ضبطا صحيحا لا يلتبس على مدركها لمعرفته بمأخذها في الخطاب الشرعيّ الطلبيّ .
- لأنّ الفقه مشيّد على قواعد وأصول مضبوطة بها تمام مبناه .
- والمدرك للقواعد التي بني عليها الفقه هو الجدير أن يكون المدرك للفقه حقيقة .
· أصول القواعد الفقهية (القواعد الخمس الكلّية ) :
v الأولى : الأعمال بالنّيات : وهذه القاعدة نص حديث عمر ÷ عند الشيخان وهذا لفظ البخاري ‘ .
ü المشهور عند الفقهاء قولهم > الأمور بمقاصدها < وهذا التعبير الذي درج عليه الفقهاء تعتريه آفات :
1- الأمور تشمل الذّوات والأفعال , وأحكام الفقه لاينظر فيها إلى الذّوات بل إلى الأفعال , فلا يحكم على الفاعل بل على فعله ؛ فيحكم على صلاته وصومه وهلمّ جرّا .
2- أنّ الأمور لو قدّر أنّها أفعال فقط ؛ فليست معلّقة بمقاصدها بل الأحكام معلّقة :
§ إمّا بمقاصد الشّرع
§ وإمّا بمقاصد العبد .
فمتعلقّ المقاصد هو هذا وذلك وليس متعلّقُ الأفعال .
3- التعبير بالخطاب الشرعيّ أوفى وأكمل من التّعبير بغيره , كما نصّ عليه السّبكيّ الابن رحمه الله في قواعده الكبرى .
v الثانية لاضرر ولا ضرار : وهي نصّ حديث نبويّ رواه ابن ماجه من حديث ابن عبّاس ’ وهو حديث حسن .
- فالضرر المطلوب نفيه يشمل نوعين :
أحدهما :الضرر الواقع أن يرفع .
والثّاني :الضرر المتوقّع أن يدفع .
- أمّا تعبير الفقهاء بقولهم >الضرر يزال < فيختصّ بضرر وقع يُطلب رفعه .
- لهذا الأكمل التعبير بـ >لا ضرر ولا ضرار < ويعدل به عن تعبير الفقهاء لأمرين :
1- انتخاب العبارة الشرعية .
2- شمولها لما يطلب نفيه شرعا من الضرر .
يتبع إن شاء الله



 
إنضم
27 يونيو 2011
المشاركات
9
التخصص
شريعة
المدينة
الظهرة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ملخص الطرفة السنية في القواعد الفقهية وشرحها للشيخ صالح العصيمي حفظه الله

v الثالثة : الدين يسر :وهذه قطعة من حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه
- أمّا تعبير الفقهاء بقولهم ( المشقّة التي تجلب التيسير ) ففيه خلل من وجوه :
1- أنّ المشقّة ليست هي الجالبة للتيسير , بل هو الحكم الشرعيّ , فحكم الله هو الذي حصل به التيسير .
2- أنّه لم يأت تعلّق هذا الحكم في الخطاب الشرعيّ بالمشقّة بل بالعسر , ومنه قوله تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } .

3- أنّ المشقّة ليس لها حدٌ ينضبط .
4- أنّ الخطاب النبويّ مقدّم على كلام غيره من وجوه .
v الرّابعة : العرف محكّم : يعني ترجع إليه الحكومة ببيان معنى شيء أو تمييز مبهم أو غير ذلك , فمعنى محكّم أي محكوم به .
- والتعبير بـ(العرف محكّم ) أولى من قول الفقهاء ( العادة محكّمة ) لأمور :
1- افتقار العادة إلى ما يقيّدها ليحصل الأخذ بها .
2- أنّ اسم العرف موجود مدحه والأمر به في الخطاب الشرعيّ بخلاف العادة فليست موجودة على هذا الوجه الممدوح .
v الخامسة : اليقين الطلبيّ لا يُنفى:يعني أنّ القاعدة محلّها الحكم الشرعيّ الطلبي المتعلّق بالأمر والنّهي , مثل لو أنّ إنسانا توضّأ ثمّ شكّ فهو باق على طهارته .
- أمّا في باب الحكم الشرعيّ الخبريّ فإنّه يقضى عليه بالإزالة , فلو أنّ إنسانا من المسلمين يتيقّن البعث ثمّ حصلت له شبهة ثمّ شكّ في البعث ؛ فهذا يزول يقينه لأنّ متعلّقه خبري
- ففرق بين الحكم الشرعيّ الطلبيّ
والحكم الشرعيّ الخبريّ
ولهذا قيّدت القاعدة به .
وهذا خاتمة الملخّص التفصيلي , ويليه بعض الفوائد المتفرّقة المبثوثة خلال الشرح :
- قوله ذوق الحلاوة : أي مبتدأها , فإنّ المرأ إذا ذاق حلاوة علم تطلّع إلى بقيّته .
- الأرجوزة أُفعولة من الرّجز , وهو بحر معروف ضابطه مستفعلن ستّ مرّات .
- الحدّ الصناعيّ هو الحدّ الاصطلاحي , وهو تعبير القدماء بذلك كابن فارس في كتاب الصّاحبيّ , لأنّ العلم صناعة العقل .
- النّقل المحض هو الكتاب والسنّة .
- قال عبد الحق السنباطي أحد فقهاء الشّافعية في القرن التّاسع : > الفقه الجمع والفرق < , أي أنّ الفقه مبنيّ على جمع الصّور المتشابهات والتفريق بين الصّور المختلفات للمسائل .
- أعلى درجات إدراك الفقه هو الاجتهاد , فلا مكنة لبلوغ الاجتهاد إلا بالإحاطة بمهمّات علم القواعد الفقهية .
- التّعسير ضابطه : بأنّه الملجئ إلى الحرج والضيق .
وهذا آخر شيء والحمد لله ربّ العالمين .
 
إنضم
25 يناير 2015
المشاركات
11
الكنية
الدبلوماسي
التخصص
إعلام
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ملخص الطرفة السنية في القواعد الفقهية وشرحها للشيخ صالح العصيمي حفظه الله

تلخيص رائع الله يعطيك العافية
 
أعلى