العيد العربي عفيف
:: متابع ::
- إنضم
- 27 يونيو 2011
- المشاركات
- 9
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- الظهرة
- المذهب الفقهي
- مالكي
ملخص الطرفة السنية في القواعد الفقهية وشرحها للشيخ صالح العصيمي حفظه الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسّلام على رسول الله وءاله وصحبه ومن اتبع هداه :
فهذا تلخيص وتهذيب للمنظومة الموسومة بالطرفة السنية والتي هي كما وصفها ناظمها بقوله :> تحفة مستطرفة أي مستملحة في علم القواعد الفقهية < .اهـ وهي منظومة ماتعة مهمّة تعدّ بحقّ :> ذوق الحلاوة , ومفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية فهي في هذا الفنّ بمنزلة > البيقونية < في علم مصطلح الحديث , أو > تحفة الأطفال < في علم التّجويد < اهـ .
تنبيه: المنظومة وشرحها مأخوذ من تفريغ الأخ سالم الجزائري النسخة الإلكترونية الثالثة .
أوّلا الملخّص الإجمالي للمنظومة :
اشتملت على ما يلي :
· تعريف القاعدة الفقهية :
ü لغة : الأساس
ü اصطلاحا :قضيّة كلّية فقهية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعدّدة .
· مصادر القواعد الفقهية خمسة :
ü القرءان
ü السنّة
ü الإجماع
ü القياس
ü الاستقراء
· الغاية من معرفة القواعد الفقهية : ردّ الفروع إلى أصولها وضبطها ضبطا صحيحا .
· أصول القواعد الفقهية (القواعد الخمس الكلّية ) :
ü الأولى : الأعمال بالنّيات
ü الثانية : لا ضرر ولا ضرار
ü الثالثة : الدّين يسر
ü الرّبعة : العادة محكّمة
ü الخامسة :اليقين الطلبيّ لا ينفى
هذا ملخّص المنظومة ويليه الملخّص التفصيلي:
الملخّص التفصيلي للمنظومة :
· تعريف القاعدة الفقهية :
v اصطلاحا :قضيّة كلّية فقهية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعدّدة .
v شرح التعريف :
ü قضية : بمنزلة الخبر , وهو المحتمل للصدق والكذب .
ü كلّية : لإحاطتها بأفراد كثيرة , وتخلّف فرد أو أكثر لا يقدح في الكلّية .
ü فقهية : أي متعلّقة بالفقه , وهذا تمييز لها بالوصف .
ü تنطبق على جزئياتها : أي تكون الجزئيات مندرجة تحتها في حكمها .
ü من أبواب متعدّدة : يعني من أبواب مختلفة في الفقه لا تختصّ بباب دون غيره .
§ فإذا اختصّت بباب من أبواب الفقه دون غيره سمّيت ضابطا ولم تسمّ قاعدة , ومنه قولهم :لا حيض قبل تسع ولا بعد خمسين ؛ فإنّ هذا ضابط وليس قاعدة , لاختصاصه بباب الحيض .
§ فالفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي :
- أنّ محلّ الأوّل أبواب الفقه عامّة .
- وأمّا الثاني فيختصّ باب دون غيره .
· مصادر القواعد الفقهية خمسة :
ü القرءان
ü السنّة
ü الإجماع
ü القياس : وهو عند الأكثر , لأنّ من الفقهاء من ردّ القياس كما هو مشهور من مذهب الظاهرية , وقولٌ لغيرهم .
ü الاستقراء :وهو تتبّع الجزئيات للدّلالة على الكلّيات .
· الغاية من معرفة القواعد الفقهية : ردّ الفروع إلى أصولها وضبطها ضبطا صحيحا لا يلتبس على مدركها لمعرفته بمأخذها في الخطاب الشرعيّ الطلبيّ .
- لأنّ الفقه مشيّد على قواعد وأصول مضبوطة بها تمام مبناه .
- والمدرك للقواعد التي بني عليها الفقه هو الجدير أن يكون المدرك للفقه حقيقة .
· أصول القواعد الفقهية (القواعد الخمس الكلّية ) :
v الأولى : الأعمال بالنّيات : وهذه القاعدة نص حديث عمر ÷ عند الشيخان وهذا لفظ البخاري ‘ .
ü المشهور عند الفقهاء قولهم > الأمور بمقاصدها < وهذا التعبير الذي درج عليه الفقهاء تعتريه آفات :
1- الأمور تشمل الذّوات والأفعال , وأحكام الفقه لاينظر فيها إلى الذّوات بل إلى الأفعال , فلا يحكم على الفاعل بل على فعله ؛ فيحكم على صلاته وصومه وهلمّ جرّا .
2- أنّ الأمور لو قدّر أنّها أفعال فقط ؛ فليست معلّقة بمقاصدها بل الأحكام معلّقة :
§ إمّا بمقاصد الشّرع
§ وإمّا بمقاصد العبد .
فمتعلقّ المقاصد هو هذا وذلك وليس متعلّقُ الأفعال .
3- التعبير بالخطاب الشرعيّ أوفى وأكمل من التّعبير بغيره , كما نصّ عليه السّبكيّ الابن رحمه الله في قواعده الكبرى .
v الثانية لاضرر ولا ضرار : وهي نصّ حديث نبويّ رواه ابن ماجه من حديث ابن عبّاس ’ وهو حديث حسن .
- فالضرر المطلوب نفيه يشمل نوعين :
أحدهما :الضرر الواقع أن يرفع .
والثّاني :الضرر المتوقّع أن يدفع .
- أمّا تعبير الفقهاء بقولهم >الضرر يزال < فيختصّ بضرر وقع يُطلب رفعه .
- لهذا الأكمل التعبير بـ >لا ضرر ولا ضرار < ويعدل به عن تعبير الفقهاء لأمرين :
1- انتخاب العبارة الشرعية .
2- شمولها لما يطلب نفيه شرعا من الضرر .
يتبع إن شاء الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسّلام على رسول الله وءاله وصحبه ومن اتبع هداه :
فهذا تلخيص وتهذيب للمنظومة الموسومة بالطرفة السنية والتي هي كما وصفها ناظمها بقوله :> تحفة مستطرفة أي مستملحة في علم القواعد الفقهية < .اهـ وهي منظومة ماتعة مهمّة تعدّ بحقّ :> ذوق الحلاوة , ومفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية فهي في هذا الفنّ بمنزلة > البيقونية < في علم مصطلح الحديث , أو > تحفة الأطفال < في علم التّجويد < اهـ .
تنبيه: المنظومة وشرحها مأخوذ من تفريغ الأخ سالم الجزائري النسخة الإلكترونية الثالثة .
أوّلا الملخّص الإجمالي للمنظومة :
اشتملت على ما يلي :
· تعريف القاعدة الفقهية :
ü لغة : الأساس
ü اصطلاحا :قضيّة كلّية فقهية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعدّدة .
· مصادر القواعد الفقهية خمسة :
ü القرءان
ü السنّة
ü الإجماع
ü القياس
ü الاستقراء
· الغاية من معرفة القواعد الفقهية : ردّ الفروع إلى أصولها وضبطها ضبطا صحيحا .
· أصول القواعد الفقهية (القواعد الخمس الكلّية ) :
ü الأولى : الأعمال بالنّيات
ü الثانية : لا ضرر ولا ضرار
ü الثالثة : الدّين يسر
ü الرّبعة : العادة محكّمة
ü الخامسة :اليقين الطلبيّ لا ينفى
هذا ملخّص المنظومة ويليه الملخّص التفصيلي:
الملخّص التفصيلي للمنظومة :
· تعريف القاعدة الفقهية :
v لغة : الأساس , ومنه قوله تعالى {وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت } أي أساساته .
v شرح التعريف :
ü قضية : بمنزلة الخبر , وهو المحتمل للصدق والكذب .
ü كلّية : لإحاطتها بأفراد كثيرة , وتخلّف فرد أو أكثر لا يقدح في الكلّية .
ü فقهية : أي متعلّقة بالفقه , وهذا تمييز لها بالوصف .
ü تنطبق على جزئياتها : أي تكون الجزئيات مندرجة تحتها في حكمها .
ü من أبواب متعدّدة : يعني من أبواب مختلفة في الفقه لا تختصّ بباب دون غيره .
§ فإذا اختصّت بباب من أبواب الفقه دون غيره سمّيت ضابطا ولم تسمّ قاعدة , ومنه قولهم :لا حيض قبل تسع ولا بعد خمسين ؛ فإنّ هذا ضابط وليس قاعدة , لاختصاصه بباب الحيض .
§ فالفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي :
- أنّ محلّ الأوّل أبواب الفقه عامّة .
- وأمّا الثاني فيختصّ باب دون غيره .
· مصادر القواعد الفقهية خمسة :
ü القرءان
ü السنّة
ü الإجماع
ü القياس : وهو عند الأكثر , لأنّ من الفقهاء من ردّ القياس كما هو مشهور من مذهب الظاهرية , وقولٌ لغيرهم .
ü الاستقراء :وهو تتبّع الجزئيات للدّلالة على الكلّيات .
· الغاية من معرفة القواعد الفقهية : ردّ الفروع إلى أصولها وضبطها ضبطا صحيحا لا يلتبس على مدركها لمعرفته بمأخذها في الخطاب الشرعيّ الطلبيّ .
- لأنّ الفقه مشيّد على قواعد وأصول مضبوطة بها تمام مبناه .
- والمدرك للقواعد التي بني عليها الفقه هو الجدير أن يكون المدرك للفقه حقيقة .
· أصول القواعد الفقهية (القواعد الخمس الكلّية ) :
v الأولى : الأعمال بالنّيات : وهذه القاعدة نص حديث عمر ÷ عند الشيخان وهذا لفظ البخاري ‘ .
ü المشهور عند الفقهاء قولهم > الأمور بمقاصدها < وهذا التعبير الذي درج عليه الفقهاء تعتريه آفات :
1- الأمور تشمل الذّوات والأفعال , وأحكام الفقه لاينظر فيها إلى الذّوات بل إلى الأفعال , فلا يحكم على الفاعل بل على فعله ؛ فيحكم على صلاته وصومه وهلمّ جرّا .
2- أنّ الأمور لو قدّر أنّها أفعال فقط ؛ فليست معلّقة بمقاصدها بل الأحكام معلّقة :
§ إمّا بمقاصد الشّرع
§ وإمّا بمقاصد العبد .
فمتعلقّ المقاصد هو هذا وذلك وليس متعلّقُ الأفعال .
3- التعبير بالخطاب الشرعيّ أوفى وأكمل من التّعبير بغيره , كما نصّ عليه السّبكيّ الابن رحمه الله في قواعده الكبرى .
v الثانية لاضرر ولا ضرار : وهي نصّ حديث نبويّ رواه ابن ماجه من حديث ابن عبّاس ’ وهو حديث حسن .
- فالضرر المطلوب نفيه يشمل نوعين :
أحدهما :الضرر الواقع أن يرفع .
والثّاني :الضرر المتوقّع أن يدفع .
- أمّا تعبير الفقهاء بقولهم >الضرر يزال < فيختصّ بضرر وقع يُطلب رفعه .
- لهذا الأكمل التعبير بـ >لا ضرر ولا ضرار < ويعدل به عن تعبير الفقهاء لأمرين :
1- انتخاب العبارة الشرعية .
2- شمولها لما يطلب نفيه شرعا من الضرر .
يتبع إن شاء الله