بسام عمر سيف
:: متابع ::
- إنضم
- 2 أبريل 2011
- المشاركات
- 68
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- أصول فقه
- الدولة
- اليمن
- المدينة
- عدن
- المذهب الفقهي
- الشافعي
قال ابن نظام الدين ( لا يمنع التكليف بالفعل المكره عليه وبنقيضه مطلقا وقال جماعه في الملجىء دون غيره ))[SUP]([1][/SUP]) ويقول الشنقيطي ... قسم لا يكون فيه المكره مكلفاً بالإجماع كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا ، فقهره من هو أقوى منه ، وكبله بالحديد ، وحمله قهراً حتى أدخله فيها ) [SUP]([SUP][2][/SUP][/SUP])وعند تحرير محل النزاع وجدت أن مفهوم الإكراه المُلْجأ عند الجمهور هو ما يعدم الرضا والاختيار كالملقي من شاهق على شخص يقتله،وكما مثّلَ له الشيخ الشنقيطي ،بينما أن الحنفية عندهم أن الإكراه الملجأ هو : ما يفوت النفس أو العضو ، وبالتالي فهو يعدم الرضا ولايعدم الاختيار .فأرجوا من مشايخنا الاجلاء افادتنا في زيادة بيان تحرير المسألة، سواءً بالعودة للمعنى اللغوي من معاجم اللغة لكلمة مُلجَأ أو بغير ذلك.
[1])) فواتح الرحموت مع المستصفى (1/166)
[2])) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص/40)
[1])) فواتح الرحموت مع المستصفى (1/166)
[2])) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص/40)