العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل هنالك إجماع على امتناع أوعدم تكليف المُكْره إكراه مُلجَأ

بسام عمر سيف

:: متابع ::
إنضم
2 أبريل 2011
المشاركات
68
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
أصول فقه
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
الشافعي
قال ابن نظام الدين :(( لا يمنع التكليف بالفعل المكره عليه وبنقيضه مطلقا وقال جماعه في الملجىء دون غيره ))[SUP]([1][/SUP]) ويقول الشنقيطي:( ... قسم لا يكون فيه المكره مكلفاً بالإجماع كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا ، فقهره من هو أقوى منه ، وكبله بالحديد ، وحمله قهراً حتى أدخله فيها ) [SUP]([SUP][2][/SUP][/SUP])وعند تحرير محل النزاع وجدت أن مفهوم الإكراه المُلْجأ عند الجمهور هو ما يعدم الرضا والاختيار كالملقي من شاهق على شخص يقتله،وكما مثّلَ له الشيخ الشنقيطي ،بينما أن الحنفية عندهم أن الإكراه الملجأ هو : ما يفوت النفس أو العضو ، وبالتالي فهو يعدم الرضا ولايعدم الاختيار .فأرجوا من مشايخنا الاجلاء افادتنا في زيادة بيان تحرير المسألة، سواءً بالعودة للمعنى اللغوي من معاجم اللغة لكلمة مُلجَأ أو بغير ذلك.



[1])) فواتح الرحموت مع المستصفى (1/166)



[2])) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص/40)
 
أعلى