العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

استشكال بالنسبة للتأمين التعاوني

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
أرجو من الإخوة إفادتي في هذا الموضوع
كنت أظن عندما درست التأمين التعاوني في الماجستير أن هذا التأمين مجمعا عليه خاصة أن فيه قرار مجمعي ، ولكن الآن أثناء دراستي لعقد تأمين تعاوني ومحاولة تخريج أقوال الفقهاء فيه وجدت أن لم يصح عندهم وذلك لما يلي :
استند المجوزن للتأمين التعاوني على تخريج على الهبة المشروطة بعوض على قول الحنفية ، ولكن عندما رجعت إلى العناية بشرح الهداية وجدت أن الهبة المشروطة بعوض غير لازمة بل لصاحبها الرجوع بها متى شاء، وهذا غير مطبق في أنظمة شركات التأمين التعاوني.
وكذلك استندوا في تخريجها على قول المالكية في الهبة المشروطة بعوض وعندما رجعت إلى مواهب الجليل ومدونة الفقه المالكي وجدت أنهم قالوا أن الهبة المشروطة بعوض بيع فإذا دفع الواهب نقودا فلا يجوز للموهوب له إرجاعها نقودا وإلا كان ربا !إلا أني وجدت قولا لابن العربي أن الهبة المشروطة بعوض لا يدخلها الربا .
وكذلك خرجوها على الهبة المشروطة بعوض عند الشافعية ، لكن الشافعية نصوا على أن الهبة المشروطة بعوض بيع .
وأما تخريج التأمين التعاوني على نظام العاقلة والموالاة فضعيف.
أفيدونا بارك الله فيكم ..
 
أعلى