العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ميراث الاخوات مع البنات وبنات الابن

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المعلوم ان حصة البنات الثلثان او النصف. وحصت بنات الابن الثلثان او النصف او السدس . السوآل :_
1- لو اجتمعت بنت وبنت ابن واخت شقيقة واخت لاب ماهي الحصص 2- لو اجتمعت بنتان واختان شقيقتان واختان لاب ماهي الحصص ارجو ذكر الاجوبة حسب المذهب الشافعي ثم مايخالفها على المذاهب الاخرى . وشكرا
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ميراث الاخوات مع البنات وبنات الابن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المعلوم ان حصة البنات الثلثان او النصف. وحصت بنات الابن الثلثان او النصف او السدس . السوآل :_
1- لو اجتمعت بنت وبنت ابن واخت شقيقة واخت لاب ماهي الحصص 2- لو اجتمعت بنتان واختان شقيقتان واختان لاب ماهي الحصص ارجو ذكر الاجوبة حسب المذهب الشافعي ثم مايخالفها على المذاهب الاخرى . وشكرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,

1 - للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت ش .
أصل المسألة من 6
للبنت 3 أسهم
لبنت الابن سهم واحد
ويبقى سهمان تأخذه ش تعصيبا .

2 - للبنتين الثلثان والباقي للأختين ش .
أصل المسألة من 3
سهمان للبنتين
وسهم واحد للشقيقتين لا يقسم عليهما فنصحح المسألة من 6 فيكون للبنتين 4 أسهم وللأختين ش سهمان
وفي كلا المسألتين تسقط الأخوات لأب لأن الأخوات مع البنات عصبات وفي حال التعصيب يقدم الأقرب والأخوات ش أقرب من الأخوات لأب لذا أخذن الباقي .

والله تعالى أعلم .
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: ميراث الاخوات مع البنات وبنات الابن

شكرا لك وبارك الله فيك . الذي أريد أن أتاكد منه حصة الاخت . 1- إذا كان الورثة بنت وأخت شقيقة وأخت لأب وعم فكيف تقسم التركة . . 2- إذا كان الورثة أخت شقيقة وأخت لأب وعم فكيف تقسم التركة . . وشكر جزيلا وبارك الله فيكم
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: ميراث الاخوات مع البنات وبنات الابن

1+ للبنت النصف والأخت الشقيقة عاصبة مع الغير لها قوة الأخ الشقيق لو كان فتحجب الأخت لأب.
2+ للأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين وما بقي للعم تعصيبا.
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ميراث الاخوات مع البنات وبنات الابن

شكرا لك وبارك الله فيك . الذي أريد أن أتاكد منه حصة الاخت . 1- إذا كان الورثة بنت وأخت شقيقة وأخت لأب وعم فكيف تقسم التركة . . 2- إذا كان الورثة أخت شقيقة وأخت لأب وعم فكيف تقسم التركة . . وشكر جزيلا وبارك الله فيكم

السلام عليكم
اسمح لي أن أجيب عن سؤالك ..
1- البنت لها النصف والأخت الشقيقة لها الباقي ، فالمسألة من 2 ، ولا شيء للأخت لأب ولا العم .. لأن الأخت الشقيقة عصبة مع الغير ، وهي هنا تنزل منزل الأخ الشقيق .
2- الأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين وما بقي فللعم ، المسألة من 6 ، للشقيقة 3 ، وللأخت لأب 1 ، وللعم الباقي 2 .

وفقك الله
 
أعلى