العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تارك الصلاة غير جاحد لا يكفر ، هل هذا هو قول الجمهور حقا؟

إنضم
28 أكتوبر 2008
المشاركات
48
التخصص
علوم شرعية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
أهل الحديث
تارك الصلاة غير جاحد لا يكفر ، هل هذا هو قول الجمهور حقا؟
أرجو مناقشة هذا الموضوع وإثراءه ، بارك الله فيكم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: تارك الصلاة غير جاحد لا يكفر ، هل هذا هو قول الجمهور حقا؟

نعم، فإذا كنا نقول بأن الجمهور في الاصطلاح يراد بهم : جمهور أقوال المذاهب الأربعة؛ فهذا صحيح.
وإلا فجمهور الصحابة، وحكاه بعضهم إجماع الصحابة، على القول بكفره.

والله الموفق
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: تارك الصلاة غير جاحد لا يكفر ، هل هذا هو قول الجمهور حقا؟

وإلا فجمهور الصحابة، وحكاه بعضهم إجماع الصحابة، على القول بكفره.

هذا على مذهب بعض الحنابلة و فهمهم لأثر شقيق أما الجمهور فلا يرون أن الصحابة يكفرون تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة ويفهمون هذا الأثر بفهم مخالف ،
قال النووي في المجموع :
واحتجوا على أنه لا يكفر لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { خمس صلوات افترضهن الله ، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه } حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة ، وبالأحاديث الصحيحة العامة كقوله صلى الله عليه وسلم : { من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة } رواه مسلم وأشباهه كثيرة ، ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه ، ولو كان كافرا لم يغفر له ولم يرث ولم يورث . وأما الجواب عما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة ورواية شقيق فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر في بعض أحكامه ، وهو وجوب القتل . وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها ، وأما قياسهم فمتروك بالنصوص التي ذكرناها ، والجواب عما احتج به أبو حنيفة أنه عام مخصوص بما ذكرناه ، وقياسهم لا يقبل مع النصوص ، فهذا مختصر ما يتعلق بالمسألة والله أعلم بالصواب . اهـــ

قال الإمام الألباني رحمه الله :
قال صلى الله عليه وسلم (يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنْ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا).
في الحديث فائدة فقهية هامة , وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة , ولو كان لا يقوم بشئ من أركان الإسلام الخمسة الأخرى , كالصلاة وغيرها , ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة , خاصة مع إيمانه بمشروعيتها , فالجمهور على أنه لا يكفر بذلك , بل يفسق , وذهب أحمد – في رواية – إلى أنه يكفر , وأنه يقتل ردة لا حداً , وقد صح عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة , رواه الترمذي والحاكم ،وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور , وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصاً على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار , ولا يحتمل أن يغفره الله له , كيف ذلك وهذا حذيفة بن اليمان – وهو من كبار أولئك الصحابة – يرد على صلة بن زفر – وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له – فيقول : (مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ ...) فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه : (يَا صِلَةُ تُنْجِيهِمْ مِنْ النَّارِ ثَلَاثًا) ، فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة – ومثلها بقية الأركان – ليس بكافر , بل مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة , فاحفظ هذا فإنه قد لا تجده في غير هذا المكان ، وفي الحديث المرفوع ما يشهد له , ولعلنا نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.
ثم وقفت على (الفتاوى الحديثية) للحافظ السخاوي , فرأيته يقول بعد أن ساق بعض الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة – وهي مشهورة معروفة -(ولكن , كل هذا إنما يحمل على ظاهره في حق تاركها جاحداً لوجودها مع كونه ممن نشأ بين المسلمين , لأنه يكون حينئذ كافر مرتداً بإجماع المسلمين . فإن رجع إلى الإسلام , قبل منه , وإلا قتل , وأما من تركها بلا عذر – بل تكاسلاً مع اعتقاد وجوبها - , فالصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه لا يكفر , وأنه – على الصحيح أيضاً – بعد إخراج الصلاة الواحدة عن وقتها الضروري – كأن يترك الظهر مثلاً حتى تغرب الشمس , أو المغرب حتى يطلع الفجر – يستتاب كما يستتاب المرتد , ثم يقتل إن لم يتب , ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين , مع إجراء سائر أحكام المسلمين عليه , ويؤول إطلاق الكفر عليه لكونه شارك الكافر في بعض أحكامه , وهو وجوب العمل , جمعاً بين هذه النصوص وبين ما صح أيضاً عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال (خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ .... [فذكر الحديث , وفيه :] إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ) , وقال أيضاً : (مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ) . إلى غير ذلك , ولهذا لم يزل المسلمون يرثون تارك الصلاة ويورثونه , ولو كان كافراً , لم يغفر له , لم يرث ولم يورث).
وقد ذكر نحو هذا الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله في (حاشيته على المقنع) , وختم البحث بقوله :(ولأن ذلك إجماع المسلمين , فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه , ولا منع ميراث موروثه , مع كثرة تاركي الصلاة , ولو كفر , لثبتت هذه الأحكام , وأما الأحاديث المتقدمة , فهي على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على الحقيقة , كقوله عليه الصلاة والسلام : (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ) وقوله : (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْْ أَشْرَكَ) , وغير ذلك . قال الموافق : وهذا أصوب القولين).
أقول : نقلت هذا النص من (الحاشية) المذكورة , ليعلم بعض متعصبة الحنابلة أن الذي ذهبنا إليه ليس رأياً تفردنا به دون أهل العلم , بل هو مذهب جمهورهم , والمحقيقين من علماء الحنابلة أنفسهم , كالموافق هذا – وهو ابن قدامة المقدسي – وغيره , ففي ذلك حجة كافية على أولئك المتعصبة , تحملهم إن شاء الله تعالى على ترك غلوائهم , والاعتدال في حكمهم.
بيد أن هنا دقيقة قل من رأيته تنبه لها , أو نبه عليها , فوجب الكشف عنها وبيانها , فأقول: إن التارك للصلاة كسلاً إنما يصح الحكم بإسلامه , ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه , أو يدل عليه , ومات على ذلك قبل أن يستتاب , كما هو الواقع في هذا الزمان , أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة على الصلاة , فاختار القتل عليها , فقتل , فهو في هذه الحالة يموت كافراً , ولا يدفن في مقابر المسلمين , ولا تجري عليه أحكامهم , خلافاً لما سبق عن السخاوي , لأنه لا يعقل – لو كان غير جاحد لها في قلبه – أن يختار القتل عليها , هذا أمر مستحيل معروف بالضرورة من طبيعة الإنسان , لا يحتاج إثباته إلى برهان .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في (مجموعة الفتاوى) : (ومتي امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل، لم يكن في الباطن مقرًا بوجوبها، ولا ملتزمًا بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة .....فمن كان مصرًا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلمًا مقرًا بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب، واعتقاد أن تاركها يستحق القتل، هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإذا كان قادرًا ولم يفعل قط، علم أن الداعي في حقه لم يوجد). اهــ

و المسألة خلافية مشهورة و المقصود من هذه النقول أن من ينسب للصحابة رضوان الله عليهم تكفير تارك الصلاة تهاونا كفرا مخرجا من الملة يرجح بنفسه قول بعض الحنابلة في فهمهم لمراد الصحابة رضوان الله عليهم لذلك لابد من ذكر فهم الجمهور و الله أعلم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: تارك الصلاة غير جاحد لا يكفر ، هل هذا هو قول الجمهور حقا؟

،وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور , وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصاً على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار , ولا يحتمل أن يغفره الله له , كيف ذلك وهذا حذيفة بن اليمان – وهو من كبار أولئك الصحابة – يرد على صلة بن زفر – وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له – فيقول : (مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ ...) فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه : (يَا صِلَةُ تُنْجِيهِمْ مِنْ النَّارِ ثَلَاثًا) ، فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة – ومثلها بقية الأركان – ليس بكافر , بل مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة , فاحفظ هذا فإنه قد لا تجده في غير هذا المكان

1- ليُعلَم أنني لا أرى أثر عبد الله بن شَقِيق دالاً دلالة صريحة على إجماع.

2- ومع ذلك فالمماحلة في كون كثير من الصحابة قالوا بكفر تارك الصلاة= مكابرة.

3- أثر حذيفة -رضي الله عنه- هذا أيضاً ليس صريحاً لما احتج به الشيخ الألباني؛ لأنه في جاهل: "لا يدرون ما صلاة"، وهذا خارج محل النزاع.

4- المسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة، ولا مكان للتعصب فيها، ودعاوى الإجماع من الطرفين هي دعاوى غير قائمة.

وانظر: http://www.feqhweb.com/vb/t4538
 
التعديل الأخير:
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: تارك الصلاة غير جاحد لا يكفر ، هل هذا هو قول الجمهور حقا؟

شيخنا الفاضل بارك الله فيك ، لا داعي لتضخيم المسألة ، فلفظ مكابرة لا يصلح في النقاش العلمي و ما ذكرته لم أبتدعه بل نقلته عن إمامين من أئمة المسلمين و ما هؤلاء بالمكابرين.

وكما قلت المسألة خلافية وإن كنت ترى أن كثيرا من الصحابة قالوا بكفر تارك الصلاة كفرا مخرجا عن الملة فجمهور العلماء سلفا و خلفا يرون غير ذلك، إنما أردت أن أبين المسألة للسائل حتى لا يقع في تقليد فهم أحد الطرفين للنصوص دون أن يدري.

لفظ الكفر الذي ذكرتَه حمال لعدة معاني فلابد أن تبين للسائل أن الجمهور لا يرون أن هذا اللفظ الوارد عن الصحابة هو الكفر المخرج عن الملة ، ولو تأملت ما نقلته عن الشيخ الألباني رحمه الله وجدت أني لونت ما قصدت الإشارة إليه و هو قوله : وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور , وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصاً على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار , ولا يحتمل أن يغفره الله له.

و الله الموفق للصواب.
 
إنضم
28 أكتوبر 2008
المشاركات
48
التخصص
علوم شرعية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
أهل الحديث
رد: تارك الصلاة غير جاحد لا يكفر ، هل هذا هو قول الجمهور حقا؟

إخوتي الكرام قصدت بهذه المشاركة تحقيق قول الإمام مالك والشافعي وأحمد في المسألة ، أعني بوضوح أكثر : أريد تحقيق قول مالك والشافعي على وجه الخصوص وأحمد في المسألة ، لا مجرد نقل كلام العلماء بأن هذا هو قول الجمهور.
أين قول مالك والشافعي في المسألة ؟ هل من تحقيق لقولهما؟ بارك الله فيكم
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: تارك الصلاة غير جاحد لا يكفر ، هل هذا هو قول الجمهور حقا؟

قال ابن حزم في المحلى :
تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها ؟ قال أبو محمد رحمه الله : ذهب مالك ، والشافعي إلى أن من قال : الصلاة حق فرض إلا أني لا أريد أن أصلي فإنه يتأنى به حتى يخرج وقت الصلاة ، ثم يقتل ء وقال أبو حنيفة ، وأبو سليمان ، وأصحابهما : لا قتل عليه ، لكن يعزر حتى يصلي ؟ قال أبو محمد رحمه الله : أما مالك ، والشافعي ، فإنهما يريان تارك الصلاة الذي ذكرنا مسلما ؛ لأنهما يورثان ماله ولده ، ويصليان عليه ، ويدفنانه مع المسلمين ، ولا يفرقان بينه وبين امرأته ، وينفذان وصيته ، ويورثانه من مات قبله من ورثته من المسلمين. اهــ
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: تارك الصلاة غير جاحد لا يكفر ، هل هذا هو قول الجمهور حقا؟

أخي الفاضل إسلام

أولاً: غالباً إذا قيل "قول الجمهور" فالنظر إلى المذاهب، ولو لم يتكلم أئمتها في المسألة.
فالنظر لمعتمد مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في هذا الاصطلاح.

ثانياً: أما ما سألتَ عنه من قول الأئمة في عين المسألة

فقد حكى الطحاوي -ابن أخت المزني- عن الشافعي القول بالتكفير.
وحكى ابن كثير في تفسيره لقول الله تعالى: ((فخلف من بعدهم خَلْفٌ أضاعوا الصلاة)) القولين عن الشافعي؛ القول بكفره وعدمه.

 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: تارك الصلاة غير جاحد لا يكفر ، هل هذا هو قول الجمهور حقا؟

شيخنا الفاضل بارك الله فيك ، لا داعي لتضخيم المسألة ، فلفظ مكابرة لا يصلح في النقاش العلمي و ما ذكرته لم أبتدعه بل نقلته عن إمامين من أئمة المسلمين و ما هؤلاء بالمكابرين.

وكما قلت المسألة خلافية وإن كنت ترى أن كثيرا من الصحابة قالوا بكفر تارك الصلاة كفرا مخرجا عن الملة فجمهور العلماء سلفا و خلفا يرون غير ذلك، إنما أردت أن أبين المسألة للسائل حتى لا يقع في تقليد فهم أحد الطرفين للنصوص دون أن يدري.

لفظ الكفر الذي ذكرتَه حمال لعدة معاني فلابد أن تبين للسائل أن الجمهور لا يرون أن هذا اللفظ الوارد عن الصحابة هو الكفر المخرج عن الملة ، ولو تأملت ما نقلته عن الشيخ الألباني رحمه الله وجدت أني لونت ما قصدت الإشارة إليه و هو قوله : وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور , وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصاً على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار , ولا يحتمل أن يغفره الله له.

و الله الموفق للصواب.

جزاك الله خيراً وبارك فيك
أقول: أنا مقر بأن قول الجمهور -بالاصطلاح الخاص- على عدم كفره،
وهذا محل اتفاق بيننا.

ومحل النزاع إنما هو في "كون كثير من الصحابة قد قال بكفره المخرج من الملة"
أليس كذلك؟

أولاً: كلام الإمام النووي -الذي نقلتموه- ليس في محل النزاع، بل هو منصب على تأويل النصوص التي وردت في الباب.

ثانياً: يقر بما ذكرتُ من أن الحكم بكفره هو قول كثير من الصحابة جماعة من القائلين بقول الجمهور من عدم التكفير، ومنهم ابن حجر الهيتمي الشافعي في كتابه "الزواجر عن اقتراف الكبائر"، ويقول السيوطي: ( وهو مذهب جمع من الصحابة، وبه قال أحمد وإسحاق ).


ثالثاً: ابن حزم مع نقله للخلاف بين المذاهب -كما ذكرتَ- يقول بعد الجزم بكون عمر وابن عوف ومعاذ وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة يقولون بكفره: "ولا نعلم لهؤلاء مخالفاً من الصحابة" . قلتُ: فما ترى في هذا؟
 
التعديل الأخير:
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: تارك الصلاة غير جاحد لا يكفر ، هل هذا هو قول الجمهور حقا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الفاضل لابد من تحديد محل النزال.

الأخ الفاضل سأل : تارك الصلاة غير جاحد لا يكفر ، هل هذا هو قول الجمهور حقا؟

فأجبته : نعم، فإذا كنا نقول بأن الجمهور في الاصطلاح يراد بهم : جمهور أقوال المذاهب الأربعة؛ فهذا صحيح.
وإلا فجمهور الصحابة، وحكاه بعضهم إجماع الصحابة، على القول بكفره.

و أنا أوافقك في الشطر الأول من الجواب و لا أوافقك على الشطر الثاني أو بالأحرى أظنه يحتاج مزيدا من التوضيح ذلك أن كلمة كفر في جوابك لا يمكن أن تحمل إلا على معنا واحدا و بما أنك ذكرت قول الجمهور مقابل قول الصحابة رضوان الله عليهم فقد تبين من جوابك أنك تقصد الكفر المخرج عن الملة.

إذن محل الخلاف هو جعلك لقول الصحابة رضوان الله عليهم مقابل قول الجمهور و حمل لفظ الكفر المنقول عنهم على الكفر المخرج عن الملة دون أن تبين للسائل أن هذه النقطة محل خلاف بين العلماء.

أنا أقول نُقل عن بعض الصحابة القول بكفر تارك الصلاة تهاونا لكن اختلف في معناه فالجمهور ذهبوا إلى أنه كفر دون كفر أما بعض العلماء فذهبوا إلى أنه الكفر المخرج عن الملة.

إذا تبين محل النزاع أقول :

أولا : قولك كلام الإمام النووي - الذي نقلتموه - ليس في محل النزاع ، ليس في محله بل هو في محل النزاع ذلك أن محل النزاع ليس الترجيح بين أقوال العلماء إنما هو ذكر الخلاف للسائل، فالذي استدركته عليك شيخنا الفاضل هو عدم ذكر الخلاف في معنى لفظ الكفر الذي أطلقه الصحابة رضوان الله عليهم.

ثانا : لم نختلف في نقل لفظ الكفر عن الصحابة إنما اختلفنا في اطلاقه ، الذي أراه أنه لابد من توضيح الخلاف في معاناه لأنه لولا ذلك سيحمله القارئ على الكفر المخرج عن الملة تماشيا مع مصطلحات المعاصرين و جعل قولك الصحابة مقابل قول الجمهور لا يفهم منه إلا ذلك.

ثالثا : نقلك لكلام ابن حزم هو استدلال بمحل النزال في محل النزاع و ذلك لا يستقيم ففهم ابن حزم للفظ الكفر هو مقابل فهم الجمهور لهذا اللفظ وهذه بالذات هي نقطة الخلاف بين الفريقين، هذه النقطة لم تحسم من قرون و ربما لن تحسم إلى أن يرث الله عز و جل الأرض و من عليها.


من كل ما سبق أقول ، لم أناقش الترجيح بين أقوال العلماء في المسألة لكن الذي ناقشته هو عدم توضيح لفظ الكفر الموهم و جعله مقابل مذهب الجمهور مما يجعل القارئ لا يفهم من ذلك إلا لفظ الكفر المخرج عن الملة.

و المسألة سهلة : إما أنك تعني شيخنا الفاضل مما نقلته أن لفظ الكفر المنقول عن الصحابة مختلف فيه بين العلماء فمنهم من جعله غير مخرج من الملة و منهم من جعله مخرجا عن الملة ففي هذه الحالة نحن متفقان ، و إما أنك تعني أن هذا اللفظ ليس له إلا معنا واحدا و هو الكفر المخرج عن الملة و في هذه الحالة لا حاجة لنقل الأدلة في المسألة لأنه مقابل كل دليل تنقله سأنقل دليلا من كلام الجمهور في جعل لفظ الكفر غير مخرجا عن الملة و بهذا نكون قد دخلنا في مسألة الحكم على تارك الصلاة تهاونا و قد قلت بنفسك أنها مسألة خلافية.

و اختم بقولك : أرى أن المذهب الوسط في فقه الخلاف بهذه المسألة: مذهب من اعتبر الخلاف فيها، وحفظ لكل قول قدره، وأعمَلَ الإنصاف في الحكم على الفريقين، مع التزام مذهب أهل السنة، دون رمي بالبدعة إلا على مبتدع، وقد سبق البيان.

والله أعلم.
 
إنضم
28 أكتوبر 2008
المشاركات
48
التخصص
علوم شرعية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
أهل الحديث
رد: تارك الصلاة غير جاحد لا يكفر ، هل هذا هو قول الجمهور حقا؟

قال ابن حزم في المحلى :
تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها ؟ قال أبو محمد رحمه الله : ذهب مالك ، والشافعي إلى أن من قال : الصلاة حق فرض إلا أني لا أريد أن أصلي فإنه يتأنى به حتى يخرج وقت الصلاة ، ثم يقتل ء وقال أبو حنيفة ، وأبو سليمان ، وأصحابهما : لا قتل عليه ، لكن يعزر حتى يصلي ؟ قال أبو محمد رحمه الله : أما مالك ، والشافعي ، فإنهما يريان تارك الصلاة الذي ذكرنا مسلما ؛ لأنهما يورثان ماله ولده ، ويصليان عليه ، ويدفنانه مع المسلمين ، ولا يفرقان بينه وبين امرأته ، وينفذان وصيته ، ويورثانه من مات قبله من ورثته من المسلمين. اهــ

شيخنا الحبيب بارك الله فيك
هل بهذا يثبت القول لمالك والشافعي ؟
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: تارك الصلاة غير جاحد لا يكفر ، هل هذا هو قول الجمهور حقا؟

أخي الفاضل بارك الله فيك، يثبت القول لإمام المذهب بإثبات أصحاب المذهب هذا القول له كأن يقول الباجي و القرافي مذهب الإمام مالك كذا ، يثبت كذلك بنقل المختصين في الخلاف كابن المنذر و الطحاوي مثلا ، و يثبت كذلك بنقل المحققين له إذا لم يخالفهم أصحاب المذهب و من المحققين شيخ الإسلام و ابن عبد البر و ابن حزم و ابن قدامة و النووي .

كتاب المحلى موسوعة فقهية جمعت مذاهب الأئمة و ما نقلته كان على سبيل المثال فقط ، فيمكنك النظر في الكتب المشهورة لكل مذهب فمثلا لو نظرت لكاتب الذخيرة للقرافي :
قال سند : من جحد وجوب صلاة من الخمس أو ركوعها أو سجودها كفر ؛ لأنه معلوم من الدين بالضرورة ، وكل من جحد ما علم من الدين بالضرورة فهو كافر في الصلاة أو غيرها ، وإن اعترف بالوجوب ولم يصل ؛ فليس بكافر خلافا لابن حنبل ، وقال ابن حبيب : يكفر بترك الصلاة والزكاة والصوم والحج ؛ محتجا بقوله عليه السلام في مسلم : " بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة " ، ويروى : وبين الكفر . جوابه : أن معناه : وبين حكم الكفر على حذف مضاف ، وحكم الكفر القتل ، فظن بقتله ، ويعضده قوله عليه السلام في الموطأ : " خمس صلوات كتبهن الله على العباد ، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن ، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس عند الله عهد ؛ إن شاء عذبه ، وإن شاء أدخله الجنة " . وهو نص في جواز دخول تاركها الجنة ، فلا يكون كافرا ، ولأنه لا يكفر بفعل ما علم تحريمه بالضرورة إجماعا ، فلا يكفر بترك فعل ما علم وجوبه ، بجامع مخالفة ضروري في الدين ، ويروى أن الشافعي قال لأحمد : إذا كفرته بترك الصلاة وهو يقول : لا إله إلا الله ؛ بأي شيء يرجع إلى الإسلام ؟ فقال : بفعل الصلاة ، فقال له : إن كان إسلامه يترتب عليها فتكون واقعة في زمن الكفر فلا تصح ، وإن لم يترتب عليها لم يدخل بها ؛ فسكت أحمد ء رضي الله عنهما . وإذا لم يكفر فيقتل عند مالك و ( ش ) حدا ؛ خلافا ( ح ) وبعض أصحابنا اهــ

إذن هو ينسب القول للإمام مالك خلافا للإمام أحمد و يذكر خلاف (ح) ابن حبيب في المسألة و هكذا تنظر في كتب كل مذهب.

بالنسبة لما نقلته عن ابن حزم فهو يذكر فيه أن الإمام مالك و الشافعي يورثونه مما يبين أنه غير كافر عندهم لأن المسلم لا يرث من الكافر و هذا كذلك موجود في كتب المذاهب ، قال ابن عبد البر في التمهيد :
قال ابن وهب : سمعت مالكا يقول : من آمن بالله وصدق المرسلين ، وأبى أن يصلي قتل .
وبه قال أبو ثور ، وهو قول مكحول ، وحماد بن زيد ، ووكيع .
وكل هؤلاء إذا قتل أن لا يمنع ورثته من ميراثه ؛ لأنه لا يقتل على الكفر إن كان مقرا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد والشرائع ودين الإسلام ، ومقرا بفرض الصلاة والصيام إلا أنه يأبى من أدائها وهو مقر بفرضها ، ومؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت . اهـــ

و هكذا تجد في أغلب كتب المذاهب اتفاقهم على نسبة هذا القول للأئمة الثلاثة و الله أعلم.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: تارك الصلاة غير جاحد لا يكفر ، هل هذا هو قول الجمهور حقا؟

الأخ الكريم عبد الحكيم حفظك الله ..
ينبغي أن لا نخلط بين أمرين: بين الرواية للمذهب والرواية للإمام..

فالظاهر أن قول الأكثرين ممن يتكلمون في سرد المذاهب: هذا قول الشافعي.. يعنون به مذهب الشافعية
فلنتنبه إلى هذا جيداً..

فمتى كان ابن حزم صاحب عناية بتتبع المرويات عن الأئمة والتحري فيها، وإنما أراد المذاهب المشتهرة فحسب.

وعليه؛ فعندما ينقل عن الشافعي القول بتكفير تاركها ممن اختصوا به أو بمذهبه، كما ينقل عنه القول بعدمه، يتبين لك أن قولنا "هو قول الجمهور" إنما هو اصطلاح يوقف عنده، ولا يلزم منه تجاوز ذلك إلى الجزم بأنها منصوصة عن الأئمة. والله الموفق
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: تارك الصلاة غير جاحد لا يكفر ، هل هذا هو قول الجمهور حقا؟

لا يوجد خلط ، و ما ينسب فهو للأئمة فكلام ابن عبد البر واضح , قال "الإمام مالك" و هذا لا يطلق على المذهب.

إن كان هناك مشكلة في تحقيق قول الشافعي فهذه لا يجيب عليه كلانا إنما نتركها لأصحاب المذهب الشافعي فهم أدرى بمذهب إمامهم.

بالنسبة لابن حزم فنقله صحيح و قد مدح العلماء المحلى بكونه جامعا لأقوال المذاهب ، و الغرض من النقل من المحلى أو المغني أو الاستذكار هو ذكر كلام يجمع أقوال المذاهب في المسألة و الله أعلم.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: تارك الصلاة غير جاحد لا يكفر ، هل هذا هو قول الجمهور حقا؟

لا يوجد خلط ، و ما ينسب فهو للأئمة فكلام ابن عبد البر واضح , قال "الإمام مالك" و هذا لا يطلق على المذهب.

إن كان هناك مشكلة في تحقيق قول الشافعي فهذه لا يجيب عليه كلانا إنما نتركها لأصحاب المذهب الشافعي فهم أدرى بمذهب إمامهم.

بالنسبة لابن حزم فنقله صحيح و قد مدح العلماء المحلى بكونه جامعا لأقوال المذاهب ، و الغرض من النقل من المحلى أو المغني أو الاستذكار هو ذكر كلام يجمع أقوال المذاهب في المسألة و الله أعلم.
بارك الله فيكم

المذهب مذهبان:
1- مذهب شخصي للإمام.
2- مذهب اصطلاحي يُنسَب إليه بحكم أنه صاحب المذهب.
وإذا أطلق المذهب فغالباً ما يراد الثاني.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: تارك الصلاة غير جاحد لا يكفر ، هل هذا هو قول الجمهور حقا؟

ما ذكرته شيخنا الفاضل ليس على عمومه ، إذا ذكر أصحاب المذهب إمامهم فهم يعنونه و لا يعنون المذهب أما إذا ذكر المحقق في الفقه المقارن الإمام فهذا يرجع لمنهجه في الكتاب ، قد يقصد به الإمام (هذا هو حال أغلب المتقدمين) و قد يقصد به المذهب (هذا ربما نجده عند المتأخرين).

بالنسبة لابن حزم في المحلى فمنهجه التفريق بين الإمام و المذهب فإذا ذكر الإمام فهو يقصده و من الأمثلة على ذلك قوله في مسألة البول كله من كل حيوان حرام أكله : وقال أبو حنيفة : أما البول فكله نجس ... وحده أبو يوسف بأن يكون شبرا في شبر ...

و قال في مسألة ظهور دم الاستحاضة : وأما المسألة التي اختلف فيها عن أبي حنيفة فإن قول أبي يوسف أشبه بأصولهم ...

وقال في مسألة أقل النفاس : وأما أكثر النفاس فإن مالكا قال مرة : ستون يوما ، ثم رجع عن ذلك اهــ و هذا قول الإمام مالك في المدونة ، قال ابن القاسم : كان مالك يقول في النفساء : أقصى ما يمسكها الدم ستون يوما ثم رجع عن ذلك آخر ما لقيناه ، فقال : أرى أن يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة فتجلس بعد ذلك . اهــ

و هكذا الإمام ابن حزم يذكر الإمام و يفرق بين أقواله و أقوال أصحابه.

بالنسبة لما نقلتُه عن الإمام ابن حزم في حكم تارك الصلاة تهاونا فهو يقصد الأئمة و ذلك ظاهر من قوله : وقال أبو حنيفة ، وأبو سليمان ، وأصحابهما : لا قتل عليه ، لكن يعزر حتى يصلي اهـــ فهو يذكر أبو حنيفة و أصحابه و لو كان يقصد المذهب لقال الأحناف أو على ما ذهبت إليه يقول أبو حنيفة و لا معنى لتعقيبه بقوله وأصحابهما.

والله أعلم
 
أعلى