رد: قنوت النوازل (معناه، وأدلة مشروعيته، وكيفيته)
ثالثا : كيفية القنوت:
1- المشروع أن يكون القنوت يسيراً . فيبتعد عن الإطالة لحديث أَنَسٍ رضي الله عنه      لما سئل : هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي      صَلَاةِ الصُّبْحِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا " أخرجه مسلم      . وقد ظهر لنا من الأحاديث السابقة أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان جُملاً قليلة . والسعيد      من وفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم .
    
  2:    الاقتصار في الدعاء على النازلة . فلا يزيد في قنوته أدعية أخرى ،      وإنما يقتصر على النازلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . 
    والذي يظهر من الأدلة السابقة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الدعاء نفسه في قنوته      حينما قنت شهراً ، وربما كان بينها اختلاف يسير .
3: قنوت النوازل ليس له صيغة معينة ، وإنما يدعو في كل نازلة بما يناسب      تلك النازلة . 
    أما الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن : " اللهم اهدنا فيمن هديت .. الخ " فإنما      هو في قنوت الوتر ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل . 
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فالسنة أن يقنت عند النازلة ويدعو      فيها بما يناسب القوم المحاربين " . (مجموع الفتاوى 21/155 ) . 
    وقال أيضاً : " وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك      النازلة . وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين      المحاربين كان ذلك حسناً ".( مجموع الفتاوى 22/271 ) .
    و قال أيضاً : " عمر رضي الله عنه قنت لما نزل بالمسلمين من النازلة ، ودعا في قنوته دعاءً      يناسب تلك النازلة ، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت أولاً على قبائل بني سليم الذين      قتلوا القراء ، دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده ، ثم لما قنت يدعو للمستضعفين من      أصحابه صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء يناسب مقصوده . 
فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على شيئين : 
    أحدهما : أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه ، ليس بسنة دائمة في      الصلاة .
    الثاني : أن الدعاء فيه ليس دعاء راتباً ، بل يدعو في كل قنوت بالذي يناسبه ،      كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أولاً وثانياً ، وكما دعا عمر رضي الله عنه لما حارب من حاربه في الفتنة ،      فقنت ودعا بدعاء يناسب مقصوده " ( مجموع الفتاوى 23/109 ) .