العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مناظرة علمية

إنضم
26 أكتوبر 2011
المشاركات
18
الكنية
أبو أنس
التخصص
فقه
المدينة
خليص
المذهب الفقهي
حنبلي
مناظرة علمية
صلى بجواري صاحبي فرآني أشير بسبابتي اليمنى بين السجدتين , وبعد أن انصرفنا من الصلاة قال لي صاحبي : لماذا تشير بسبابتك بين السجدتين ؟
قلت له : سنة .
قال صاحبي : ما دليلك على أنها سنة ؟
قلت له : حديث عَامِر بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ e إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلاَةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ. ومعلوم أن لفظ الصلاة عام , وفي رواية : إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ. [ أخرجه مسلم : 1335, 1336 ] . ومعلوم أن السنة بين السجدتين الدعاء .قال صاحبي : ولكنه حديث مطلق يقيده حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e كَانَ إِذَا قَعَدَ فِى التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.[ أخرجه مسلم : 1338 ] .قلت له : لا أوافقك أنه حديث مطلق ؛ بل هو من العام المحفوظ , وما ذكرت أنه يقيده هو من الخاص الذي يوافق العام في حكمه , والقاعدة الأصولية تقول : ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص .
قال صاحبي : ولكن الفقهاء لم يذكروا مثل هذا الفعل في سنن الصلاة .
قلت له : وهل فعل الفقهاء أو كتبهم حجة ؟!
قال صاحبي : لا .
ثم توجهت إليه بالقول : ماذا تصنع أنت بين السجدتين ؟
قال صاحبي : أبسط يديّ على الفخذين !!
قلت له : وما دليلك على هذا الفعل ؟
قال صاحبي : لا أعلم على ذلك دليلاً .!!
قلت له : وهل هناك فعل في الصلاة ليس عليه دليل ؟
قال صاحبي : لا .
قلت له : إذن ؛ ليس لك إلا أن ترجع إلى قولي حتى يتبين لك دليلٌ على فعلك , ولا إخالك ستجد .
أرجو من الإخوة المشاركة برأيهم في هذه المسألة .
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: مناظرة علمية

قد يكون صاحبك على حق لكنه لم يحسن الاستدلال ، ما ذكره نسميه زيادة الثقة و ليس مطلق و مقيد.

لابد من تخريج حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لأن في بعض طرقه : إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى اهــ فزاد الراوي في التشهد فإذا صحت هذه الزيادة ثبت أن ما جاء في صحيح مسلم ينقصه هذا اللفظ إذن هو مقيد بالتشهد.

أما إذا كانت هذه الزيادة شاذة ، يبقى حديث صحيح مسلم مطلقا و الله أعلم

لتوضيح الفرق بين زيادة الثقة و المطلق و المقيد :

لابد من التفريق، إذا اتحد مخرج الحديث فهذا من باب زيادة الثقة و ليس من باب المطلق و المقيد أما إذا اختلف مخرج الحديث فهذا من باب المطلق و المقيد قال ابن رجب في شرح علل الترمذي في حديثه عن زيادة الثقة :

وفي حديث ابن عمر في صدقة الفطر زيادات أخر لا تثبت ، منه ذكر القمح ، وكذلك في حديث أبي سعيد في صطقة الفطر زيادات وقد ذكرنا ذلك كله مستوفى في كتاب الزكاة .

وقال أحمد أيضاً - في حديث أبي فضيل عن الأعمش عن عمارة بن بن عمير عن أبي عطية عن عائشة في تلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر فيها : ((والملك لك ، لا شريك لك )) - قال أحمد : (( وهم ابن فضيل في هذه الزيادة ، ولا تعرف هذه عن عائشة ، إنما تعرف عن ابن عمر )) . وذكر أن أبا معاوية روى الحديث عن الأعمش بدونها ، وخرجه البخاري بدونها أيضاً من طريق الثوري عن الأعمش ، وقال : (( تابعه أبو معاوية )) . قال الخلال : (( أبو عبد الله لا يعبأ بمن خالف أبا معاوية في الأعمش ، إلا أن يكون الثوري )) ، وذكر أن هذه الزيادة رواها ابن نمير وغيره أيضاً عن الأعمش .

وكذلك قال أحمد في رواية الميموني : (( حديث أبي هريرة في الاستسعاء يرويه ابن أبي عروبة ، وأما شعبة وهمام فلم يذكراه ، ولا أذهب إلى الاستسعاء )) .

فالذي يدل عليه كلاك الإمام أحمد في هذا الباب أن زيادة الثقة للفظه في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزاً في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده .

وإن كان ثقة مبرزاً في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان : لأنه قال مرة في زيادة مالك (( من المسلمين )) : (( كنت أتهيبه حتى وجدته من حديث العمرين )) .

وقال - في حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر المرفوع : ((من حلف فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه )) - : (( خالفه الناس : عبيد الله وغيره فوقفوه )) . وأما أصحابنا الفقهاء فذكروا في كتب أصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن أحمد : بالقبول مطلقاً ، وعدمه مطلقاً ، ولم يذكروا نصاً له بالقبول مطلقاً ، مع أنهم رجحوا هذا القول ، ولم يذكروا به نصاً عن أحمد ، وإنما اعتمدوا على كلام له لا يدل على ذلك ، مثل قوله في فوات الحج : (( جاء فيه روايتان : إحداهما فيه زيادة دم . قال : والزائد أولى أن يؤخذ به )) .

وهذا ليس مما نحن فيه فإن مراده أن الصحابة روي عن بعضهم فيمن يفوته الحج أن عليه القضاء ، وعن بعضهم : أن عليه القضاء مع الدم ، فأخذ بقول من زاد الدم ، فإذا روي حديثان مستقلان في حادثة في أحدهما زيادة فإنها تقبل من الثقة ، كما لو انفرد الثقة بأصل الحديث . وليس هذا من باب زيادة الثقة ، [ ولا سيما إذا كان الحديثان موقوفين عن صحابيين ] وإنما قد يكون أحياناً من باب المطلق والمقيد . وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها هاهنا فصورتها أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد ومتن واحد ، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة .

ومن الأصحاب من قال في هذه المسألة : (( إن تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث قبلت الزيادة ، وإن كان المجلس واحداً وكان الذي ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم لم تقبل الزيادة ، وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت ، وإن كان رواي الزيادة واحداً والنقصان واحداً قد أشهرهما [ وأوثقهما ] في الحفظ والضبط )) .

قالوا : وإن خالفت الزيادة ظاهر المزيد عليه لم تقبل )) . وحملوا كلام أحمد في حديث السعاية على ذلك ، وليس في كلام أحمد تعرض لشئ من هذا التفصيل ، وإنما يدل كلامه [ على ] ما ذكرناه أولاً

وأما الفرق بين أن يكون المجلس متحداً أو متعدداً فإنه مأخوذ مما ذكره بعضهم في حديث أبي موسى في النكاح بلا ولي ، فإن شعبة وسفيان أرسلاه عن أبي إسحاق عن أبي بردة ، وإسرائيل وصله ، ويقال : إن سماع شعبة وسفيان كان واحداً ، والذين وصلوه جماعة ، فالظاهر أنهم سمعوه في مجالس متعددة . وقد أشار الترمذي إلى هذا في كتاب النكاح ، كما تقدم .

وحكى أصحابنا الفقهاء عن أكثر الفقهاء والمتكلمين قبول الزيادة إذا كانت من ثقة ولم تخالف المزيد ، وهو قول الشافعي ، وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل ، وعن أصحاب مالك في ذلك وجهين .

ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن كما ذكرنا في حديث النكاح بلا ولي . اهــ

شرح علل الترمذي ص 237

من الأمثلة في زيادة الثقة زيادة الإمام مالك رحمه الله في حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ». صحيح البخاري البخاري 1407

فزيادة الإمام مالك "مِنْ الْمُسْلِمِينَ" تعبتر زيادة ثقة و ليست من باب المطلق و المقيد لإتحاد مخرج الحديث.
 
إنضم
26 أكتوبر 2011
المشاركات
18
الكنية
أبو أنس
التخصص
فقه
المدينة
خليص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مناظرة علمية

جزاك الله خيراً أخي عبد الحكيم على هذه الدرر , ولكن عندي ملحوظتان :
الأولى : أن الروايتين كلتيهما في صحيح مسلم , من حديث ابن الزبير وحديث ابن عمر . وهي قد اجتمع فيها اتحاد المخرج واختلافه .
الثانية : لا أظن أن هذا من باب زيادة الثقة , لأن زيادة الثقة كما أفهم لفظ زائد على الحديث وليس استبدال لفظ مكان آخر كما في هذا الحديث .
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: مناظرة علمية

أخي الكريم بارك الله فيك ، لم أتكلم عن رواية ابن عمر رضي الله عنه إنما تكلمت عن رواية عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ففي بعض طرقها جاء ذكر التشهد و منها ما جاء في سنن النسائي : أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ ، لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ " . اهــ

إذن لابد من تخريج الحديث الذي تستدل برواية منه تخريجا كاملا حتى تحكم على زيادة التشهد هل هي زيادة ثقة تقبل في طرق الحديث أم هي شاذة.

بالنسبة لزيادة الثقة فلا تعني دائما زيادة لفظ ، إنما تعني زيادة معنى في رواية أحد الرواة عن الرواية العامة لأن رواية الحديث بالمعنى جائزة مثال ذلك زيادة تحريك السبابة في الصلاة فالرواية رواها زائدة بن قدامة بلفظ يحركها و الآخرون قالوا أشار بالسبابة فكان ما رواه زائدة فيه معنى زائد رغم أن اللفظ يختلف.

و الله أعلم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مناظرة علمية

أولاً: لا أعلم أن أحداً يقول بقولكم هذا -أخي الكريم عبد الرحيم- سوى ما يعزى لابن القيم، ولا أذكر أنه صرح بذلك، وجماعة من المعاصرين.
قال العلامة بكر أبو زيد: " ومن الحركات الجديدة: القول بالإشارة بالسبابة حال الجلوس بين السجدتين ".

ثانياً: هذا النص الذي استندتَ إليه فيه إطلاق، فلا يصح الاحتجاج به في هذا الموطن.. فإذا أطلق القعود أو الجلوس في النصوص فالمراد به: جلوس التشهد.
قال الحافظ في "الفتح": قال ابن رُشَيد: إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس التشهد. أهـ
ولتنظر إلى هذا النص مثلاً:

- ( فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: "التحيات لله والصلوات والطيبات ...." ثم يتخير من المسألة ما شاء ) .

وأما حديث الزبير؛ فمما يؤكد أن المراد بما فيه جلوس التشهد أنه جاء في صحيح ابن حبان عن ابن الزبير عن أبيه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ لَا يجاوز بصرُه إشارتَه.
 
التعديل الأخير:
إنضم
26 أكتوبر 2011
المشاركات
18
الكنية
أبو أنس
التخصص
فقه
المدينة
خليص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مناظرة علمية

جزاكما الله خيراً وبارك فيكما .
شيخنا الكريم باجنيد : إذن ما السنة في وضع اليد اليمنى بين السجدتين مع الدليل ؟
 

عمرو علي بسيوني

:: متابع ::
إنضم
28 فبراير 2010
المشاركات
42
التخصص
لغة عربية
المدينة
...
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مناظرة علمية

السنة تركها على حالها .

والدليل أن هذا هو الأصل في هيئة اليد ، والآتي على الأصل لا يسئل عن دليله ، بل يلزم مخالفه الدليل .
 
أعلى