أمين بن منصور الدعيس
:: متخصص ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 339
- الجنس
- أنثى
- التخصص
- فقه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الدمام
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
هذا كلام نفيس للطاهر ابن عاشور رحمه الله في التمييز بين علم مقاصد الشريعة، وعلم أصول الفقه، ودفع توهم الاستغناء عن النظر في مقاصد الشريعة اتكالا على علم أصول الفقه قال رحمه الله:
«وقد يظن ظان أن في مسائل علم أصول الفقه غنية لمتطلب هذا الغرض بيد أنه إذا تمكن من علم الأصول رأى رأي اليقين أن معظم مسائله مختلف فيها بين النظار مستمر بينهم الخلاف في الأصول تبعا للاختلاف في الفروع، وإن شئت فقل: قد استمر بينهم الخلاف في الأصول لأن قواعد الأصول انتزعوها من مصنفات تلك الفروع، إذ كان علم الأصول لم يدون إلا بعد تدوين الفقه بزهاء قرنين، على أن جمعا من المتفقهين كان هزيلا في علم الأصول يسير فيها وهو راجل وقلَّ من ركب متن الفقه فدُعيت نزال فكان أول نازل، لذلك لم يكن علم الأصول منتهى ينتهي إلى حكمه المختلفون في الفقه، وعسر أو تعذر الرجوع بهم إلى وحدة رأي أو تقريب حال.
على أن معظم مسائل أصول الفقه لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدها ولكنها تدور حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد تمكن العارف بها من انتزاع الفروع منها، أو من انتزاع أوصاف تؤذن بها تلك الألفاظ ويمكن أن تجعل تلك الأوصاف باعثا على التشريع، فتقاس فروع كثيرة على مورد لفظ منها باعتقاد اشتمال تلك الفروع كلها على الوصف الذي اعتقدوا أنه مراد من لفظ الشارع، وهو الوصف المسمى بالعلة......
فهم –أي الأصوليون- قصروا مباحثهم على ألفاظ الشريعة وعلى المعاني التي أنبأت عليها الألفاظ، وهي علل الأحكام القياسية، وربما يجد المطلع على كتب الفقه العالية من ذكر مقاصد الشريعة كثيرا من مهمات القواعد لا يجد منها شيئا في علم الأصول وذلك يخص مقاصد أنواع المشروعات في طوالع الأبواب دون مقاصد التشريع العامة.
ومن وراء ذلك خبايا في بعض مسائل أصول الفقه أو مغمور أبوابها، المهجورة عند المدارسة، أو المملولة ترسب في أواخر كتب الأصول لا يصل إليها المؤلفون إلا عن سآمة، ولا المتعلمون إلا الذين رزقوا الصبر على الإدامة، فبقيت ضئيلة ومنسية وهي بأن تعد في علم المقاصد حرية ». (مقاصد الشريعة الإسلامية ص166-168).
«وقد يظن ظان أن في مسائل علم أصول الفقه غنية لمتطلب هذا الغرض بيد أنه إذا تمكن من علم الأصول رأى رأي اليقين أن معظم مسائله مختلف فيها بين النظار مستمر بينهم الخلاف في الأصول تبعا للاختلاف في الفروع، وإن شئت فقل: قد استمر بينهم الخلاف في الأصول لأن قواعد الأصول انتزعوها من مصنفات تلك الفروع، إذ كان علم الأصول لم يدون إلا بعد تدوين الفقه بزهاء قرنين، على أن جمعا من المتفقهين كان هزيلا في علم الأصول يسير فيها وهو راجل وقلَّ من ركب متن الفقه فدُعيت نزال فكان أول نازل، لذلك لم يكن علم الأصول منتهى ينتهي إلى حكمه المختلفون في الفقه، وعسر أو تعذر الرجوع بهم إلى وحدة رأي أو تقريب حال.
على أن معظم مسائل أصول الفقه لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدها ولكنها تدور حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد تمكن العارف بها من انتزاع الفروع منها، أو من انتزاع أوصاف تؤذن بها تلك الألفاظ ويمكن أن تجعل تلك الأوصاف باعثا على التشريع، فتقاس فروع كثيرة على مورد لفظ منها باعتقاد اشتمال تلك الفروع كلها على الوصف الذي اعتقدوا أنه مراد من لفظ الشارع، وهو الوصف المسمى بالعلة......
فهم –أي الأصوليون- قصروا مباحثهم على ألفاظ الشريعة وعلى المعاني التي أنبأت عليها الألفاظ، وهي علل الأحكام القياسية، وربما يجد المطلع على كتب الفقه العالية من ذكر مقاصد الشريعة كثيرا من مهمات القواعد لا يجد منها شيئا في علم الأصول وذلك يخص مقاصد أنواع المشروعات في طوالع الأبواب دون مقاصد التشريع العامة.
ومن وراء ذلك خبايا في بعض مسائل أصول الفقه أو مغمور أبوابها، المهجورة عند المدارسة، أو المملولة ترسب في أواخر كتب الأصول لا يصل إليها المؤلفون إلا عن سآمة، ولا المتعلمون إلا الذين رزقوا الصبر على الإدامة، فبقيت ضئيلة ومنسية وهي بأن تعد في علم المقاصد حرية ». (مقاصد الشريعة الإسلامية ص166-168).
التعديل الأخير بواسطة المشرف: