العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

جديد اختلاف الفقهاء في مدة الحمل

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي

محمد بن موسى الدالي – موقع الفقه الإسلامي


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن مما لا يخفى على أحد الخلاف الكبير بين الفقــهاء في أكثر مدة للحمل، والآثار المترتبة على ذلك، وقد جرى الخلاف على النحو الآتي:
القول الأول: أنه لا حدَّ لأكثر مدة الحمل، وهو رواية عن الإمام مالك؛ مستدلين لذلك بأن الشارع لم يحدد مدة لأقصى الحمل.
القول الثاني: أن أكثر مدة الحمل سبع سنوات، وبه قال الزهري، وبعض المالكية، ودليله الوجود، بأن وجد بعض النساء حملن سبع سنوات، ففي المدونة عن الليث بن سعد عن ابن عجلان أن امرأة له وضعت في سبع سنوات.
القول الثالث: أن أكثر مدة الحمل خمس سنوات، وهو المشهور من مذهب المالكية، ودليله وجود بعض النساء حملن خمس سنوات.
القول الرابع: أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، وهو رواية عن مالك، ومذهب الشافعية، وظاهر مذهب الحنابلة، والدليل وجود بعض النساء حملن أربع سنوات، وهو مشهور في نساء بني عجلان، وقيل: إن الضحاك ولدته أمه لأربع سنوات وقد نبتت ثناياه، وهو يضحك؛ فلذا سمي ضحاكا، ويحكى أن الماجشون ولد بعد أربع سنوات في بطن أمه، وهي أيضا عادة معروفة في نساء ماجشون.
القول الخامس: أن أكثر مدة الحمل ثلاث سنوات، وهو قولٌ مرويٌّ عن الليث، ودليله الوجود أيضا.
القول السادس: أن أكثر مدة الحمل سنتان، وهو المشهور من مذهب الحنفية، ويستدلون بأثر عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما تزيد المرأة في الحمل عن سنتين" أخرجه سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما، قالوا: ومثل هذا له حكم الرفع إذ لا اجتهاد فيه، وكذلك استدلوا بالوجود.
القول السابع: أنه سنة واحدة، وهو قول منسوب لبعض المالكية، كابن رشد الحفيد، والقرطبي، ودليله أنه أقرب إلى المعتاد في النساء، والعمل بالعادة لا بالنادر.
القول الثامن: أنه تسعة أشهر، وهو قول ابن حزم، ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودليله أن الحمل والفصال في القرآن لا يزيد على ثلاثين شهرا، فمن ادَّعى أن حملا وفصالا يكون في أكثر من تلك المدة فقد أتى بالباطل، كما أن عادة غالب النساء تسعة أشهر، فتكون هي أكثر مدة الحمل، إذ العبرة بالغالب الأكثر، لا بالنادر القليل.
الجواب عن النصوص السابقة:
أجاب ابن حزم عن النصوص السابقة بقوله:" وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدق، ولا يعرف من هو، ولا يجوز الحكم في دين الله بمثل هذا".
هذا باختصار شديد غاية ما جاء عن الفقهاء في تقدير أكثر مدة الحمل، وهي كما ترى في بعضها غرابة وندرة بالغة.
أكثر مدة الحمل في الطب الحديث:
معلوم أن الأطباء في العصر الحديث، والذي تقدم فيه علم الطب إلى مراحل عظيمة، معلوم أنهم أعلم الناس بهذا الشأن، ومع رَصْدِ عددٍ كبير جدا من حالات الولادة والوضع، يبلغ الملايين لم تسجل لديهم حالات حمل طويلة مديدة تبلغ السنة الواحدة، فضلا عن السنتين والثلاث أو أكثر من ذلك.
بقاء الجنين في بطن الأم مدة طويلة يعرضه للموت قطعا:
لقد قرر الأطباء في العصر الحديث أن أكثر مدة يمكن أن يوجد فيها الجنين في بطن الأم هي (280) يوما، أي تسعة أشهر، وعشرة أيام، لا أكثر، بل أكد الأطباء على أن هناك مدة إذا بقي فيها الحمل في بطن الأم فإنه لا يمكن أن يولد حيًّا، ويختلفون في تلك المدة، فمنهم من قال: عشرة أشهر؛ لأن المشيمة التي تغذي الجنين تصاب بالشيخوخة بعد الشهر التاسع، وتقل كمية الأكسجين والغذاء المارَّيْن من المشيمة إلى الجنين، فيموت الجنين.
وقال البعض: (310) يوما، وقيل: أحد عشر شهرا، ويقولون: إن مدة الحمل مائتان وثمانون يوما، فإذا تأخرت الولادة فإن في المشيمة بقيةَ رصيدٍ يخدم الجنين بكفاءة لمدة أسبوعين فقط آخرين كما تقدم، ثم يعاني الجنين من المجاعة بعد ذلك، التي تؤدي إلى موته في الأسبوع الثالث على الأكثر، ومن النادر طبِّيًّا أن ينجو أحد من الموت.
وإتماما لاستيعاب هذا النادر، فإنه تمد المدة إلى أسبوعين آخرين، لتكون المدة ثلاثمائة وثلاثين يوما، أي أحد عشر شهرا.
جواب الأطباء على ما ذكره الفقهاء وأهل السير والتاريخ:
وموقف الأطباء مما ذكره الفقهاء، وحكاه أهل السير والتاريخ أن تلك المدد الطويلة التي ذكرت تحمل على أحد أمور:
-فإما أنها حمل وهميٌّ كاذب، وغالبا ما يحدث الحمل الوهمي أو الكاذب عند النساء في نهاية العقد الثالث من عمرهن، سيما مع التشوف والشغف الشديدين للحمل، والسبب هو اضطراب هرموني مؤقت يسبِّب أعراضَ ذلك الحملِ الكاذبِ.
-الخطأ في الحساب، كحساب مدة انقطاع الدورة الشهرية ضمن مدة الحمل، وقد أشار ابن الهمام الحنفي إلى وجود حالات كهذه في عهده.
-موت الحمل في البطن، ومكثه مدة طويلة، والحمل طبيا قد يموت في بطن الأم، وبمرور الوقت يتكلس ويترسب إلى أملاح الكالسيوم حتى يصبح مثل الجير، إلى أن ينزل أو يقذفه الرحم.
-ومما أجابوا به أيضا ما ذكره ابن حزم رحمه الله، وهو أن تلك الأخبار مكذوبة موهومة.
ولا شك أنه ما دام ثبت طبيا استحالة بقاء الحنين أكثر من أحد عشر شهرا حيًّا في بطن الأم، فإن الواجب اعتبار ذلك؛ وذلك أن الطب الحديث بهذه النتائج حسٌّ مشاهَدٌ، لا يمكن تجاهله، أو التعلق بتلك الآثار التي لا يعلم عن صحتها، مع كونها محتملة أحد الاحتمالات السابقة، والتي يحيلها ويمنعها الطب، فالأقرب أن تكون المرجعية في هذا الباب للطبِّ الحديث، سيما وأن تلك الأخبار الواردة ليست نصًّا من كتاب أو سنة أو إجماع، إنما هي مجرد أحوال نادرة، لا يعلم عن صحتها أو ثبوتها، وغالب من أخذ بها إنما هو من باب الاحتياط لا أكثر، مع خطر الأحكام المبنية عليها.
الآثار المبنية على أكثر مدة الحمل:
بعض الناس قد تدعوه نفسه إلى اتهام أهل العلم بأنهم قد يهتمون بأمور لا أثر لها، وليس من ورائها طائل، وهذا أمر يطول عرضه، وهو من الأخطاء الكبيرة التي يمارسها بعض العوام، وربما بعض صغار طلبة العلم، فهذه المسألة التي بين أيدينا ربما اعترض البعض على أهميتها، وحينما ينظر في الآثار المبنية عليها لتراجع عن كلامه ذاك، فمن تلك الآثار الآتي:
1-ثبوت نسب الوالد إلى الزوج ونفيه عنه: وتصوير ذلك في حال ما إن وضعت المرأة الولد لأكثر من مدة الحمل من تاريخ الفرقة بطلاق، أو تغيُّبه عنها بسفر أو سجن ونحوه، فإنه في هذه الحال لا ينسب له، فلو أن امرأة أنجبت ولدا لأكثر من سنة –حسب المدة التي قررها الأطباء- وكان الزوج قد فارقها بطلاق ونحوه، فإنه لم يلحق به إذا نفاه، وهو من أبرز وأهم الآثار.

2-ثبوت ميراث الحمل المولود بعد وفاة المورث وعدمه: من المتقرر شرعا أن الحمل لا يرث إلا بعد التحقق من وجوده حين موت المورث، ولو نطفة، مع انفصاله حيا حياةً مستقرةً، فإن وُلد لأقل من أكثر مدة الحمل من موت المورث، فإنه يرث للقطع بوجوده في الرحم عند موت المورث، أما إن ولد لأكثر من أكثر مدة الحمل، فإنه لا يرث للتأكد من كونها طبًّا نشأت به من رجل آخر، زوج أو سيد، وبناء على ما قرره الأطباء في هذه المسألة، فلو أن الجنين ولد لأقل من سنة من موت المورث وَرِث، للتحقق من وجوده، أما إن ولد لأكثر من سنة، فإنه لا يرث لكونه نشأ من رجل آخر.
3-أثر ذلك في الوصية للحمل: يكاد يتفق الفقهاء على صحة الوصية للحمل، مع اختلافهم في اشتراط كونه موجودا أم غير موجود، وبناء على تصحيح الوصية له، واشتراط الوجود، فإنه أيضا ينظر في أكثر مدة الحمل للتحقق من وجود الحمل عند الوصية، فإن ولد لأقل من أكثر مدة الحمل تحقَّقنا من وجوده عند الوصية، وصحت له، وإلا بأن وُلد لأكثر من أكثر مدة الحمل من الوصية، فإنه لا تصح للتيقن من كونه وجد بعدها.
والله الموفق . .هذا ما نقلته نصا . لكن ماذا لوغاب الزوج لسنتين او اكثر . طبعا دون السبع سنوات . وادعت الزوجة الحمل . وحصلت الولادة في هذه الفترة أي بعد السنتين . واثبتت البصمة الوراثية صحة النسب
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: اختلاف الفقهاء في مدة الحمل

أنه حمل وهميٌّ كاذب، وغالبا ما يحدث الحمل الوهمي أو الكاذب عند النساء في نهاية العقد الثالث من عمرهن، سيما مع التشوف والشغف الشديدين للحمل، والسبب هو اضطراب هرموني مؤقت يسبِّب أعراضَ ذلك الحملِ الكاذبِ.
-الخطأ في الحساب، كحساب مدة انقطاع الدورة الشهرية ضمن مدة الحمل، وقد أشار ابن الهمام الحنفي إلى وجود حالات كهذه في عهده.
-موت الحمل في البطن، ومكثه مدة طويلة، والحمل طبيا قد يموت في بطن الأم، وبمرور الوقت يتكلس ويترسب إلى أملاح الكالسيوم حتى يصبح مثل الجير، إلى أن ينزل أو يقذفه الرحم.
-ومما أجابوا به أيضا ما ذكره ابن حزم رحمه الله، وهو أن تلك الأخبار مكذوبة موهومة.
ولا شك أنه ما دام ثبت طبيا استحالة بقاء الحنين أكثر من أحد عشر شهرا حيًّا في بطن الأم، فإن الواجب اعتبار ذلك؛ وذلك أن الطب الحديث بهذه النتائج حسٌّ مشاهَدٌ، لا يمكن تجاهله، أو التعلق بتلك الآثار التي لا يعلم عن صحتها، مع كونها محتملة أحد الاحتمالات السابقة، والتي يحيلها ويمنعها الطب، فالأقرب أن تكون المرجعية في هذا الباب للطبِّ الحديث، سيما وأن تلك الأخبار الواردة ليست نصًّا من كتاب أو سنة أو إجماع، إنما هي مجرد أحوال نادرة، لا يعلم عن صحتها أو ثبوتها، وغالب من أخذ بها إنما هو من باب الاحتياط لا أكثر، مع خطر الأحكام المبنية عليها.
وهذا والله هو ماتطمئن إليه النفس ، ويصدقه الواقع الذي لم يثبت لنا حالة من هذه الحالات التي استمر الحمل فيها أربع أو خمس أو سبع سنوات حلى حد قول القائلين بهم .
لكن ماذا لوغاب الزوج لسنتين او اكثر . طبعا دون السبع سنوات . وادعت الزوجة الحمل . وحصلت الولادة في هذه الفترة أي بعد السنتين . واثبتت البصمة الوراثية صحة النسب
كيف وقد قال أهل الطب أن هذا من المحال وقوعه ؟ وعلى افتراض وقوعه ففي التطور العلمي في مجال الطب متسع لإثبات صحة نسبة هذا المولود إلى الزوج أم لا ، وهو تحليل dna ، وإلا لو ألحقنا هذا الحمل للزوج بمجرد ادعاء المرأة بعد كل هذه المدة ، لترتب على ذلك مفاسد لا تحصى . والله أعلى وأعلم
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: اختلاف الفقهاء في مدة الحمل

هذه المسالة .. فصل فيها التطور الطبي الحاصل في الأزمان المتأخرة .. ولذلك أرى بأن من يردد إلى اليوم بأن أكثر مدة الحمل 4 سنوات أو نحو ذلك .. فيحتاج إلى مراجعة ونصح .. لأنه أحياناً يجعل السفهاء من الناس يتهمون أهل الدين بأنهم لا يفقهون الواقع والخ ..

بارك الله فيك
 
إنضم
27 سبتمبر 2012
المشاركات
332
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
رأس العين
المذهب الفقهي
المالكي
رد: اختلاف الفقهاء في مدة الحمل

هل جمع أحد ما هذه الآثار بتتبعها وبين أسانيدها أم هي مبتورة؟
 
إنضم
8 أبريل 2012
المشاركات
60
الكنية
كلية الامام الاعظم الجامعة
التخصص
أصول فقه
المدينة
سامراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: اختلاف الفقهاء في مدة الحمل

مسألة : مدة الحمل :فقد ذكر بعض الفقهاء أن أقصى زمن الحمل : سنتان ، وذكر بعضهم أربع سنوات ، وبعضهم خمس سنوات ... إلى سبع سنوات ... وكانت أدلتهم على ذلك :
عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : لا تزيد المرأة على حملها على سنتين قدر ظل المغزل([1]).وتحمل هذه الرواية عن عائشة بأنها موقوفة عليها ولها حكم المرفوع ، باعتبار أن مثل هذه المسائل لا دخل للرأي فيها ، ويحمل أنها علمت ذلك من النساء فقالت بهذا القول ؛ ومن العجيب أنه لما روي هذا الحديث للإمام مالك أنكره بقوله : (سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين)([2]).فالإمام مالك يبني فتواه على حكم الرواية الصادقة عن محمد بن عجلان وزوجته ، لكن هذا الحكم ليس يقينا ؛ وهذا ما أثبته الطب الحديث .
فتأثير الواقع على الفتوى لا بد أن يكون يقيناً ، وتعتبر الأدوات المعرفة للواقع في ذلك العصر من الأمور التي تدل على اليقين .
والسبب في ايجاد مثل هذه التقديرات واختلاف الفقهاء فيها هو أن هذه التقديرات لم تُبن على النصوص ؛ وإنما بنيت على أخبار النساء ، ولذلك نجد كثير من الفتاوى بنيت على هذه التقديرات ، منها قولهم : (ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر مالم تقر بانقضاء عدتها لاحتمال العلوق في حالة العدة لجواز أنها تكون ممتدة الطهر)([3]).
وفي الواقع المعاصر نجد أن الكثير من أهل العلم رجحوا ما توصل اليه الطب الحديث ، وذلك لدرء مفاسد كثيرة ، وللحفاظ على المصالح ، وسداً للباب أمام أهل الذرائع الفاسدة ؛ من ذلك قول ابي زهرة : انه لا يوجد من الوقائع ما يؤيد التقدير بخمس ، ولا أربع ، وإن الواقع اليوم يؤيد التقدير بتسعة أشهر ، وقد يوجب الاحتياط التقدير بسنة ([4]).
وننقل شهادة أخرى لأحد كبار العلماء المعاصرين وهو الشيخ محمد رشيد رضا حيث يقول : ( إذا نحن بنينا أحكام الحمل على ما صدقه بعض أولئك الفقهاء من أقوال النساء ، نكون قد خالفنا إطلاق القرآن ، وقيدناه بقيد لا ثقة لأحد من المتعلمين به في هذا العصر ، وخالفنا الثابت المطرد في مدة الحمل ، حمل المرأة ، وهي أنها لا تكاد تبلغ سنة واحدة ، فضلاً عن عدة سنين ، وخالفنا القياس الفقهي على تقدير صدق أولئك العجائز ، فيما أخبرن به الأئمة ، من أن ذلك قد وقع شذوذاً .وخالفنا ما قرره الأطباء في هذا العصر ، من جميع الملل والنحل على سعة علمهم بالطب والتشريح وعلم وظائف الأعضاء .ثم إننا نكون مع هذه المخالفات قد تعرضنا لمفاسد كثيرة منها : طعن الأجانب في شريعتنا طعناً مبينّاً على العلم والاختبار ، لا على التحامل والتعصب ، وذلك منفر من الدخول في ديننا ، ومانع من ظهور حقيقته لمن لا يعرف منشأ هذه الأقوال ...ومنها إلحاق الأولاد بغير آبائهم ، وهي مفسدة يترتب عليها مفاسد كثيرة في الارث والنكاح وغير ذلك .ومنها أنه يجرئ المرأة الفاجرة إذا طلقها زوجها أو مات عنها ، أن تدعي أنها حامل ، وأن الولد راقد في بطنها ، ويكون لديها وقت واسع تستبضع فيه ولداً من غيره بالزنا ، ثم تلحقه به وتستولي على جميع ماله ، إن لم يكن له وارث آخر ، أو على أكثره )([5]).ويمكن لنا بالقول : بإن بناء الحكم الشرعي لا بد أن يبنى على معرفات يقينية ، يمكن من خلالها اصدار حكم شرعي يقيني ، وإلا أصبح عرضة للنقد والرد ، وعرض الشريعة للإستخفاف ، والتمسك بمثل هذا الأقوال ، وصم الآذان وغلق الأبصار أمام التطور العلمي من الجهل بمقاصد الشريعة وكلياتها .


([1])السنن الكبرى البيهقي رقم الحديث (15961) .

([2])المصر نفسه .

([3])الهداية شرح بداية المبتدي، المرغياني، (2/280)

([4])ينظر : الاحوال الشخصية ، أبو زهرة ، (386 ،387) .

([5])ينظر : خلاصة تاريخ القضاة بتونس ، محمود شمام ، (123 ـ 128) .
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
أعلى