العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قَتل عمداً، فصالحه أولياء الدم على الدية، لكنه رفض؛ رغبة بالموت، فهل هذا انتحار؟

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
ما الحكم في هذه المسألة:
رجل قتل آخر عمداً، فصالحه أولياء الدم على الدية؛ لكنه رفض، مع أنه قادر على دفعها، لأنه أراد أن يتخلّص من حياته؛ يأساّ من الحياة، لا ندماً على ما فعل، فأسلم نفسه للقصاص، فهل يُعدّ هذا انتحاراً؟
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: قَتل عمداً، فصالحه أولياء الدم على الدية، لكنه رفض؛ رغبة بالموت، فهل هذا انتحار؟

رجل قتل آخر عمداً، فصالحه أولياء الدم على الدية؛ لكنه رفض، مع أنه قادر على دفعها، لأنه أراد أن يتخلّص من حياته؛ يأساّ من الحياة، لا ندماً على ما فعل، فأسلم نفسه للقصاص، فهل يُعدّ هذا انتحاراً؟
وكيف يقام عليه القصاص
الأصل أن الحكم ساقط بالتنازل
فالقاضي لن يحكم بذلك فكيف يطبق؟ ومن الذي له الصلاحية في تطبيقه دون حكم قضائي؟
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: قَتل عمداً، فصالحه أولياء الدم على الدية، لكنه رفض؛ رغبة بالموت، فهل هذا انتحار؟

وكيف يقام عليه القصاص
الأصل أن الحكم ساقط بالتنازل
فالقاضي لن يحكم بذلك فكيف يطبق؟ ومن الذي له الصلاحية في تطبيقه دون حكم قضائي؟

كيف سقط الحكم بالتنازل؟
أليست الدية لا تجب إلا برضا القاتل؟
فإن رفض دفع الدية التي طلبها أولياء الدم، ألا يجب عليه القصاص بأمر الحاكم؟!

جزاك الله خيراً أختي أم طارق
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: قَتل عمداً، فصالحه أولياء الدم على الدية، لكنه رفض؛ رغبة بالموت، فهل هذا انتحار؟

الأخت الفاضلة بشرى بارك الله فيكم
هذه المسألة مبنية على موجب القتل العمد هل هو القصاص عينا أو الخيار بين القصاص والدية ؟ وهي مسألة مختلف فيها بين أهل العلم :
فالإمام أحمد في رواية هي المشهورة عند الحنابلة وهي المذهب ورواية عند المالكية وهو قول الشافعية أن موجب قتل العمد الخيار بين القصاص والدية وعليه فليس للجاني الخيار فإذا عفى ولي الدم عن القصاص وطلب الدية وجبت الدية على الجاني وإن لم يرض .
وذهب الحنفية والرواية الثانية عند المالكية هي المشهورة عندهم ورواية عن أحمد إلى أن موجب القتل العمد القصاص عينا وأنه ليس لولي الدم العفو إلى الدية إلا برضا الجاني .
ولكل من القولين أدلة مذكورة في مواضعها من كتبهم لكن الشاهد أنه على قول الحنفية لا يعد رفض الجاني انتحارا وأن المطالبة بالقصاص من حقه لأن ذلك صلح ويشترط في الصلح رضا المتعاقدين .
وأصحاب القول الأول يستدلون بأدلة منها ما أشرتم إليه ، وهو أنه قتل للنفس وقد قال تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ، وقياسه على من وجد الطعام في مخمصة بقيمة مثله وعنده ما يشتريه به فإنه يقضى عليه بشراء نفسه .
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: قَتل عمداً، فصالحه أولياء الدم على الدية، لكنه رفض؛ رغبة بالموت، فهل هذا انتحار؟

قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد :
وقوله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْخُطْبَةِ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النّظَرَيْنِ ، إمّا أَنْ يَقْتُلَ وَإِمّا أَنْ يَأْخُذَ الدّيَةَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنّ الْوَاجِبَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ لَا يَتَعَيّنُ فِي الْقِصَاصِ بَلْ هُوَ أَحَدُ شَيْئَيْنِ إمّا الْقِصَاصُ وَإِمّا الدّيَةُ . وَفِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ وَهِيَ رِوَايَاتٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ :
أحدها : أَنّ الْوَاجِبَ أَحَدُ شَيْئَيْنِ إمّا الْقِصَاصُ وَإِمّا الدّيَةُ وَالْخِيرَةُ فِي ذَلِكَ إلَى الْوَلِيّ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ : الْعَفْوِ مَجّانًا ، وَالْعَفْوِ إلَى الدّيَةِ وَالْقِصَاصِ وَلَا خِلَافَ فِي تَخْيِيرِهِ بَيْنَ هَذِهِ الثّلَاثَةِ . وَالرّابِعُ الْمُصَالَحَةُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الدّيَةِ فِيهِ وَجْهَانِ . أَشْهَرُهُمَا مَذْهَبًا : جَوَازُهُ . وَالثّانِي : لَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ إلّا الدّيَةَ أَوْ دُونَهَا ، وَهَذَا أَرْجَحُ دَلِيلًا ، فَإِنْ اخْتَارَ الدّيَةَ سَقَطَ الْقَوَدُ وَلَمْ يَمْلِكْ طَلَبَهُ بَعْدُ وَهَذَا مَذْهَبُ الشّافِعِيّ ، وَإِحْدَى الرّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ .
والقول الثاني : أَنّ مُوجَبَهُ الْقَوَدُ عَيْنًا ، وَأَنّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ إلَى الدّيَةِ إلّا بِرِضَى الْجَانِي ، فَإِنْ عَدَلَ إلَى الدّيَةِ وَلَمْ يَرْضَ الْجَانِي ، فَقَوَدُهُ بِحَالِهِ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ فِي الرّوَايَةِ الْأُخْرَى وَأَبِي حَنِيفَةَ .
وَالْقَوْلُ الثّالِثُ : أَنّ مُوجَبَهُ الْقَوَدُ عَيْنًا مَعَ التّخْيِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدّيَةِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْجَانِي ، فَإِذَا عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ إلَى الدّيَةِ فَرَضِيَ الْجَانِي ، فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلَهُ الْعَوْدُ إلَى الْقِصَاصِ عَيْنًا ، فَإِنْ عَفَا عَنْ الْقَوَدِ مُطْلَقًا ، فَإِنْ قُلْنَا : الْوَاجِبُ أَحَدُ الشّيْئَيْنِ فَلَهُ الدّيَةُ وَإِنْ قُلْنَا : الْوَاجِبُ الْقِصَاصُ عَيْنًا ، سَقَطَ حَقّهُ مِنْهَا . فَإِنْ قِيلَ فَمَا تَقُولُونَ فِيمَا لَوْ مَاتَ الْقَاتِلُ ؟ قُلْنَا : فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا : تَسْقُطُ الدّيَةُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنّ الْوَاجِبَ عِنْدَهُمْ الْقِصَاصُ عَيْنًا ، وَقَدْ زَالَ مَحَلّ اسْتِيفَائِهِ بِفِعْلِ اللّهِ تَعَالَى ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ الْجَانِي ، فَإِنّ أَرْشَ الْجِنَايَةِ لَا يَنْتَقِلُ إلَى ذِمّةِ السّيّدِ وَهَذَا بِخِلَافِ تَلَفِ الرّهْنِ وَمَوْتِ الضّامِنِ حَيْثُ ذِمّةِ الرّاهِنِ وَالْمَضْمُونِ عَنْهُ فَلَمْ يَسْقُطْ بِتَلَفِ الْوَثِيقَةِ . وَقَالَ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدُ تَتَعَيّنُ الدّيَةُ فِي تَرِكَتِهِ لِأَنّهُ تَعَذّرَ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ مِنْ غَيْرِ إسْقَاطٍ فَوَجَبَ الدّيَةُ لِئَلّا يَذْهَبَ الْوَرَثَةُ مِنْ الدّمِ وَالدّيَةِ مَجّانًا .
فَإِنْ قِيلَ فَمَا تَقُولُونَ لَوْ اخْتَارَ الْقِصَاصَ ثُمّ اخْتَارَ بَعْدَهُ الْعَفْوَ إلَى الدّيَةِ هَلْ لَهُ ذَلِكَ ؟ قُلْنَا : هَذَا فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا : أَنّ لَهُ ذَلِكَ لِأَنّ الْقِصَاصَ أَعْلَى ، فَكَانَ لَهُ الِانْتِقَالُ إلَى الْأَدْنَى . وَالثّانِي : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنّهُ لَمّا اخْتَارَ الْقِصَاصَ فَقَدْ أَسْقَطَ الدّيَةَ بِاخْتِيَارِهِ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعُودَ إلَيْهَا بَعْدَ إسْقَاطِهَا .
فَإِنْ قِيلَ فَكَيْفَ تَجْمَعُونَ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا ، فَهُوَ قَوَدٌ قِيلَ لَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ فَإِنّ هَذَا يَدُلّ عَلَى وُجُوبِ الْقَوَدِ بِقَتْلِ الْعَمْدِ وَقَوْلُهُ " فَهُوَ بِخَيْرِ النّظَرَيْنِ " يَدُلّ عَلَى تَخْيِيرِهِ بَيْنَ اسْتِيفَاءِ هَذَا الْوَاجِبِ لَهُ وَبَيْنَ أَخْذِ بَدَلِهِ وَهُوَ الدّيَةُ فَأَيّ تَعَارُضٍ ؟ وَهَذَا الْحَدِيثُ نَظِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى : { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ } ، وَهَذَا لَا يَنْفِي تَخْيِيرَ الْمُسْتَحِقّ لَهُ بَيْنَ مَا كُتِبَ لَهُ وَبَيْنَ بَدَلِهِ . وَاَللّهُ أَعْلَمُ .


 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: قَتل عمداً، فصالحه أولياء الدم على الدية، لكنه رفض؛ رغبة بالموت، فهل هذا انتحار؟

سبحان الله!!!
والله هذا آخر ما وقفت عليه في درسي يوم الثلاثاء الماضي، فقد بلغنا كتاب القصاص من بداية المجتهد للحفيد.
يقول رحمه الله:
"واختلفوا هل الانتقال من القصاص إلى العفو على أخذ الدية هو حق واجب لولي الدم دون أن يكون في ذلك خيار للمقتص منه، أم لا تثبت الدية إلا بتراضي الفريقين (أعني: الولي والقاتل) ، وأنه إذا لم يرد المقتص منه أن يؤدي الدية لم يكن لولي الدم إلا القصاص مطلقا أو العفو.
فقال مالك: لا يجب للولي إلا أن يقتص أو يعفو عن غير دية إلا أن يرضى بإعطاء الدية للقاتل، وهي رواية ابن القاسم عنه، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وجماعة.
وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وداود وأكثر فقهاء المدينة من أصحاب مالك وغيره: ولي الدم بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، رضي القاتل أو لم يرض، وروى ذلك أشهب عن مالك، إلا أن المشهور عنه هي الرواية الأولى.
فعمدة مالك في الرواية المشهورة حديث أنس بن مالك في قصة سن الربيع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كتاب الله القصاص» فعلم بدليل الخطاب أنه ليس له إلا القصاص.
وعمدة الفريق الثاني حديث أبي هريرة الثابت: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين بين أن يأخذ الدية وبين أن يعفو» ، هما حديثان متفق على صحتهما، الأول ضعيف الدلالة في أنه ليس له إلا القصاص.
والثاني نص في أن له الخيار، والجمع بينهما يمكن إذا رفع دليل الخطاب من ذلك، فإن كان الجمع واجبا وممكنا فالمصير إلى الحديث الثاني واجب. والجمهور على أن الجمع واجب إذا أمكن وأنه أولى من الترجيح، وأيضا فإن الله - عز وجل - يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] وإذا عرض على المكلف فداء نفسه بمال فواجب عليه أن يفديها، أصله إذا وجد الطعام في مخمصة بقيمة مثله وعنده ما يشتريه (أعني: أنه يقضى عليه بشرائه) ، فكيف بشراء نفسه؟
 
إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: قَتل عمداً، فصالحه أولياء الدم على الدية، لكنه رفض؛ رغبة بالموت، فهل هذا انتحار؟

لأنه أراد أن يتخلّص من حياته؛ يأساّ من الحياة
هل الجاني بعد هذا يعتد بأقواله، و قد أصيب ـ فيما يظهر ـ بانهيار عصبي كما يقال.
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: قَتل عمداً، فصالحه أولياء الدم على الدية، لكنه رفض؛ رغبة بالموت، فهل هذا انتحار؟

هنا يجب اعتبار مآلين:
- مآل عاجل: وهو في الدنيا، فقد تعارضت ضروريتان، ضرورة النفس، وضرورة المال، وقد مُكن من حفظ نفسه، فيجبر على ذلك.
- مآل آجل: وهو في الآخرة، فإنه إذا مُكن من القتل وقد فُتح له باب النجاة كان ذلك انتحارا، فيجبر على حفظ نفسه لأمرين: أولهما: أن يوسع له في باب التوبة، وثانيهما: أن يكب على وجهه في النار.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: قَتل عمداً، فصالحه أولياء الدم على الدية، لكنه رفض؛ رغبة بالموت، فهل هذا انتحار؟

عند الشافعية
لا خيار للقاتل في المسألة
فصاحب الحق الورثة، إن تنازلوا إلى الدية فلا خيار للقاتل إلا دفعها
 
أعلى