العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم المتاجرة في العملات.. تفصيلٌ لطيفُ

إنضم
28 فبراير 2012
المشاركات
2
التخصص
شريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
· اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:
1/ القول الأول/ لا بأس بجعل العملات محلا للبيع والشراء بقصد المتاجرة، طالما أن المتاجرين بها ملتزمون بالضوابطالشرعية لقواعد الصرف.
وممن رأى ذلك: الدكتور علي محيي الدين القرة داغي،والدكتور مختار السلامي،والدكتور عبد الله بن بيه، والدكتور صالح المرزوقي،المعايير الشرعية بشروط خمسة.- المعيارالأول في كتاب المعايير الشرعية في حكم المتاجرة في العملات:"تجوز المتاجرة في العملات شريطة مراعاة الأحكام والضوابط الشرعية الآتية:
1. أن يتم التقابضقبل تفرق العاقدين، سواء أكان القبض حقيقيًا أم حكمياً.
2. أن يتمالتماثل في البدلين اللذين هما من جنس واحد، ولو كان أحدهما عملة ورقية والآخرعملة معدنية، مثل الجنيه الورقي والجنيه المعدني للدولة نفسها.
3. أن لا يشتملالعقد على خيار شرط أو أجل لتسليم أحد البدلين أو كليهما.
4. أن لا تكونعملية المتاجرة بالعملات بقصد الاحتكار، أو بما يترتب عليه ضرر بالأفراد أوالمجتمعات.
5. أن لا يكونالتعامل بالعملات في السوق الآجلة".أ.هـ-
فلابد لإجازتهاعندهم من مراعاة شروط الصرف، لا سيما بالنسبة لحالة القيود المصرفية؛ إذ يمتنعالبيعخلال ذلك حتى يتحقق أثر القيد المصرفي، وذلك طبقاً لقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 53 بشأن القيود المصرفية فيتبادل العملات وصرفها، ونصه:
1 - القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أوبحوالةمصرفية .
ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف فيحالشراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
ج) إذا اقتطع المصرف (بأمر العميل)مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أوغيره، لصالح العميل أو المستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعدعقد الصرف في الشريعةالإسلامية.ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيدبها من التسلم الفعلي ، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل ، على أنه لا يجوزللمستفيد أن يتصرف في العملة خلالل المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيدالمصرفي بإمكان التسلم الفعلي. أ.هـ-
ولما جاء في مجموع فتاوى ابن باز(19/171– 174):
"المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة ، لكن بشرط التقابض يداً بيد إذاكانت العمل مختلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملةأمريكية أو مصرية أو غيرهما يداًبيد فلا بأس، كأن يشتري دولاراتبعملة ليبية يداً بيد، فيقبض منه ويُقبضه فيالمجلس، أو اشترى عملة مصرية أوإنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو غيرها يداً بيدفلا بأس، أما إذا كانت إلى أجل فلايجوز ، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز، لأنه والحال ما ذكر يعتبرنوعاً من المعاملات الربوية، فلا بد منالتقابض في المجلس يداً بيد إذاكانت العُمَل مختلفة ، أما إذا كانت من نوع واحدفلا بد من شرطين : التماثل والتقابض في المجلس...".أ.هـ.

الفريق الثاني/ لا يجوز جعل العملات محلا للبيع والشراء بقصد المتاجرة لا في السوق العاجلة ولا الآجلة. وممن قال بذلك: الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء،والهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، والدكتور عبيد العقروبي، والشيخ عكرمة صبري،والشيخ الصديق الضرير، والدكتور محمد علي القري، والدكتور علي السالوس، وصاحباالبحثين المقدمين للمجمع الفقهي الدولي – فقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمرالإسلامي هذه القضية في دورته الحادية عشرة سنة(1998م) هذا الموضوع، لكنه لم يبت فيه بشكل واضح- الدكتور أحمد محيي الدين أحمد، والدكتور شوقي أحمد،والدكتور سامي السويلم.
أولا/ (قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 102، بشأن الاتجار في العملات)إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشربالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الأول(نوفمبر) 1998م.بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمةإلى المجمع بخصوص موضوع "الاتجار في العملات"، واستماعه إلى المناقشا ت التي دارت حوله:قرر ما يلي:
أولا: التأكيد على قرارات المجمع رقم21(9/3) بشأن النقود الورقية وتغير قيمة العملة، ورقم 63(1/7) بشأن الأسواقالمالية "الفقرة ثالثا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمةرقم (2) التعامل بالعملات" ورقم 53(4/6) بشأن القبض "الفقرة ثانيا: (1-ج)".
ثانيا: لا يجوزشرعا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
ثالثا: إن الربا والاتجار في العملات والصرف دون التزام بأحكام الشريعة الإسلامية، من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات بعض الدول.
التوصيات:ويوصي المجمع بما يلي:وجوب الرقابة الشرعية على الأسواقالمالية، وإلزامها بما ينظم أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية في العملاتوغيرها، لأن هذه الأحكام هي صمام الأمان من الكوارث الاقتصادية.
رابعاً: هذه الإجازة تختص بتبادل العملات من أجل تغطية احتياجات المصرف وعملائه من العملات الأجنبية، وليس من أجل المضاربةفي العملات). أ.هـ
ثانيا/ قرار الهيئةالشرعية بمصرف الراجحي بالأغلبية برقم 195:(... إن التخريجات المتقدمة بجواز تفاوت أزمنة القيد في الحساباتفي عقد الصرف المشار إليه فيما سبق مبنية كلها على قيام الحاجة العامة التي نزلت منزلة الضرورة، والحاجة أو الضرورة تقدر بقدرها، فإذا انتفت الحاجة فلا مجال لهذهالتخريجات، وتنتفي الحاجة بالنسبة للمعاملات التي يمكن للشركة الاستغناء عنها، مثل العمليات التي يقصد بها المضاربة بالعملات أو الذهب والفضة، واتخاذها طريقاللاستثمار، ذلك لأنها من باب المقامرة وبيع الحظ ولا تفيد شيئا في التنمية، ولاتعطي أي قيمة مضافة في الإنتاج، ولا تزيد في إنتاج السلع النافعة والخدمات، وقد حذركبار الاقتصاديين في العالم من هذه المضاربة حيث إنها كانت سببا لخسارات كبيرةللحكومات والشركات والأفراد، كما سبب أمراضا للمتعاملين فيها لما تجلبه من قلق وترقب واستثارة لأعصاب المتعاملين في هذا النشاط، فهي لذلك غير مرغوبة شرعًاواقتصادًا، فينبغي للشركة عدم التعامل بالمضاربة في العملات والذهب والفضة). أ.هـ.-
وقد ذكر المانعون من المضاربة في العملات سببان:
السبب الأول/ أن تبادل العملات في أسواقالعملات به إخلال بقواعد الصرف، وبيان ذلك أنه يوجد نوعان من التعامل في أسواق العملات: نوع يسمى التعامل العاجل SPOT، ونوع يسمىالتعامل الآجل Forward. فماالذي يعنونه بالتعامل العاجل؟ يعنون بهذا أن العملات المتبادلة المباعة والمشتراة يتم تسليمها خلال يومي عمل بخلاف اليوم الذي تمالتعاقد فيه على إجراء العملية، مع مراعاة أيام العطلات الرسمية في حساب تواريخ الاستحقاق وهي: السبت والأحد في أوروبا وأمريكا، والجمعة في الشرقالأوسط، ويترتب على ذلك أنه إذا تم تبادل بين عملة أمريكية مثلاً مقابل عملة أوروبية يوم الجمعة فسيكون التسليمالفعلي يوم الثلاثاء بإهدار يومي السبت والأحد؛ لأنهما عطلة رسمية في أوروباوأمريكا، وإذاتم تبادلبين عملة أوروبية أو أمريكية مقابل عملة شرق أوسطيةيوم السبت فسيكون التسليم الفعلي يوم الأربعاء بإهدار أيام الجمعة والسبت والأحد؛ لأنها أيام عطلة في الشرق الأوسط، فكأن العملية تمت يوم الاثنين، فيكون التسليم يوم الأربعاء بعد يومي عمل، ومايحدث يوم التعاقد هو تسجيل للعمليةفقط، ويعود السبب في ذلك لأمور تنظيمية وإداريةلتمكين الأطراف المعنية من التأكدمن صحة كل جوانب العملية وتدقيقها وإنجاز الوثائق الخاصة بها، ولا شك أن التأخر علىهذا النحو به إخلال بالقواعد الحاكمة بتبادل العملات، والتي بينها نحوحديث عبادةبن الصامت: حيث قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلاسواء بسواء عينًا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى". رواه مسلم، ونحوه حديث عمربنالخطاب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبرإلا هاء وهاء، والتمر بالتمر إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاءوهاء" أي إلايدًا بيد. رواه البخاري ومسلم. وهذا التأخر قد يجوز للضرورة وللحاجةالتي تنزل منزلتها، من كل محتاج للعملة للاستيراد وغيره، وأما أن يرخص في هذا للمضاربات على العملة فلا.
أما السبب الثاني/ فهو ما تسببه المتاجرة بالعملاتمن مخاطر على الاقتصاد.
قال د. محمد العصيمي: "إن جعل العملات مجالاللمضاربة أمر فيه ضرر بالغ للاقتصاديات التابعة للعملة. وما آثار الاضطرابات في العملات المحلية والدولية في الغالب إلا من جراء جعل العملات مجالا للمضاربة، وقد نهىالسلف -رحمهم الله- عن جعل العملات مجالا لذلك. ولذلك لا أتردد في القول بتحريم المضاربة في عملات البلدان الإسلامية خاصة الفقيرة؛ لما فيها من الضررالمتعدي على جميع مسلمي تلك الديار".
وهذاالتفصيل السابق فيما إذا وقعت المضاربة على العملات دون المارجن، فإذا كانت عن طريق المارجن فهي حرام، والأمر في ذلك مشهور.
 
إنضم
29 يناير 2012
المشاركات
9
الكنية
ابو مالك
التخصص
إعلام وتواصل
المدينة
طولوشة
المذهب الفقهي
الدليل غايتي
رد: حكم المتاجرة في العملات.. تفصيلٌ لطيفُ

أخي الكريم بارك الله فيك على هذا المقال
ملاحظة بسيطة ومتواضعة القولان متقاربان فالمانعون إنما منعوا المتاجرة في بورصة الاوراق المالية الفوركس عن طريق البيع بالهامش او بدون لعدم تحقق شروط صحة بيع الصرف; التقابض الحقيقي ووجود محاذير شرعية من ربا وغرر...
فاصحاب القول الثاني لا يمنعون المتاجرة بالعملات اطلاقا فما تقوم به شبابيك الصرف في البنوك وبعض المحلات يسمى بيعا و تجارة ومتاجرة وهذا ما تحمَل عليه فتوى الشيخ ابن باز... أما ما ينصب عليه التحريم القول الثاني فهو بورصة العملات لأنه لا تجتمع فيه الشروط وهو مقتضى القول الاول الذي ذكرته...;
 

حفيدة عائشة

:: متابع ::
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
17
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
المذاهب الأربعة
رد: حكم المتاجرة في العملات.. تفصيلٌ لطيفُ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد
جزيتم خيراً على ما نقلتم ، لكن الأهم من ذلك هو التركيز على جعل المتاجرة بالعملات من باب كونها أثماناً لا سلعاً والعلة في ذلك كيلا تفقد النقود ثمنيتها ويختل التوازن المصرفي ، أما المتاجرة في العملات فهذا مما لا يصح والعلة فيه بأن العملات تجعل سلعاً تفقد ثمنيتها وهذا ما دلل وبينه الإمام ابن القيم ، فانظر إلى ما كتب في المسألة . والله أعلم
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم المتاجرة في العملات.. تفصيلٌ لطيفُ

السلام عليكم

إن المتاجرة في العملات .. هو السبيل الذي سلكته الكثير من الجهات التي تبغي تحصيل الفوائد بسرعة كبيرة .. بعيداً عن العمليات الاقتصادية الفعلية المحسوسة .. كإنتاج سلعة معينة ثم تسويقها ثم جني الأرباح .. بل تجد أنك تشتري سهماً أو سنداً أو عملة .. بطريق الحاسوب .. لا لتحتفظ به ولا لتمسكه بيدك .. وإنما لتعود لبيعه متى ما حصلت على عرض مربح .. ولذلك من يشتري عملة لبلد معين بمبالغ ضخمة - في رأيي - كأنه استحوذ على جزء كبير من عملة ذلك البلد، وإذا كانت له نية للعبث باقتصاد ذلك البلد وعملته، بتحريض أو دعم من بلد آخر، بإمكانه الإطاحة بثمن تلك العملة .. وعرضها بثمن بخس على شكل دفعات يومية .. ليثبت سعرها بالحضيض ..
وأظن - وهذا في رأيي الشخصي - أن دخول هؤلاء المريدين للربح السريع في البيع والشراء في العقار .. كان سبباً لارتفاع أسعاره في دول الخليج ، وإلى ارتفاع أسعار الإيجار أيضاً ..
فإن العقار الواحد - من خلال مشاهدتي الشخصية - يتم بيعة في العام الواحد إلى ما لا يقل عن 4 مالكين يتعاقبون عليه - الأول باع العقار ب100 ألف دينار ، والأخير اشتراه ب400 الف دينار !!! ، ربما الأخير اشتراه بعد تعديلات بسيطة على العقار او إضافة طابق إضافي فيه .. ولكن انظروا إلى الارتفاع الكبير .. ونظراً للمبلغ الكبير الذي دفعه في هذا العقار فإنه يريد مردوداً أكبر ، فيرفع الإيجار على المستفيدين من هذا العقار ..

أرجع لأقول : بأن اختلال شروط الصرف الإسلامية أيضاً في تلك المعاملات بالانترنت من خلال تلك المواقع الشهيرة ، هو سبب من أسباب المنع من بيع العملات .. ولكن مثل ما ذكرت الأخت الفاضلة بآخر رد .. جعل النقود سلعاً قد يفقدها ثمنيتها ويؤدي إلى خلل ما .. أصبحت بوادره مشاهدة في الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي ..

اعتذر على الإطالة .. وربما أني خرجت عن الموضوع قليلاً .. لكن هذا ما سنح بالذهن فأحببت ان اشارككم إياه ..
بارك الله فيكم ..
 

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حكم المتاجرة في العملات.. تفصيلٌ لطيفُ

أؤيدك أخي هود ، وللأسف كثير من علمائنا لم يستطيعوا مجاوزة ما هو مكتوب في تراثنا الفقهي - وإن ادعى أكثرهم التجديد- فالقضية ليست قضية توافر شروط أو عدم توافرها ، القضية قضية اتخاذ الأثمان سلع ليربح من خلالها ، وهذا يجر مشكلات اقتصادية كبيرة كالتضخم وعدم استقرار النقود.
لا أعرف كيف يؤلف بعضهم كتبا في مقاصد الشريعة ثم يفتي بعد ذلك بفتاوى مضادة لمقاصد الشريعة .
سبحان الله أحيانا عندما أقرأ للسابقين في الاقتصاد الإسلامي استغرب كيف بلغ إدراكهم مبلغا لم يبلغه أكثر المعاصرين الذين يدعون الاجتهاد المقاصدي والتجديد .
عندما تبحث في تراث السابقين تجد كتب مقاصد الشريعة معدودة على الأصابع ، علم الاقتصاد لم يكن في ذلك الوقت متبلورا كما هو الآن ، المذهبية كانت على أشدها ، ومع ذلك تجدهم ذو عقليات مخيفة ، باعتقادي الشخصي أنهم كانوا ينظرون بنور الله ، كانوا يعتقدون أنهم يوقعون عن الله تعالى ، كان لا تأخذهم في الله لومة لائم ، والله تعالى أعلم.
 
أعلى