عبدالرحمن بن سعود العنقري
:: متابع ::
- إنضم
- 28 فبراير 2012
- المشاركات
- 2
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
· اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:
1/ القول الأول/ لا بأس بجعل العملات محلا للبيع والشراء بقصد المتاجرة، طالما أن المتاجرين بها ملتزمون بالضوابطالشرعية لقواعد الصرف.
وممن رأى ذلك: الدكتور علي محيي الدين القرة داغي،والدكتور مختار السلامي،والدكتور عبد الله بن بيه، والدكتور صالح المرزوقي،المعايير الشرعية بشروط خمسة.- المعيارالأول في كتاب المعايير الشرعية في حكم المتاجرة في العملات:"تجوز المتاجرة في العملات شريطة مراعاة الأحكام والضوابط الشرعية الآتية:
1. أن يتم التقابضقبل تفرق العاقدين، سواء أكان القبض حقيقيًا أم حكمياً.
2. أن يتمالتماثل في البدلين اللذين هما من جنس واحد، ولو كان أحدهما عملة ورقية والآخرعملة معدنية، مثل الجنيه الورقي والجنيه المعدني للدولة نفسها.
3. أن لا يشتملالعقد على خيار شرط أو أجل لتسليم أحد البدلين أو كليهما.
4. أن لا تكونعملية المتاجرة بالعملات بقصد الاحتكار، أو بما يترتب عليه ضرر بالأفراد أوالمجتمعات.
5. أن لا يكونالتعامل بالعملات في السوق الآجلة".أ.هـ-
فلابد لإجازتهاعندهم من مراعاة شروط الصرف، لا سيما بالنسبة لحالة القيود المصرفية؛ إذ يمتنعالبيعخلال ذلك حتى يتحقق أثر القيد المصرفي، وذلك طبقاً لقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 53 بشأن القيود المصرفية فيتبادل العملات وصرفها، ونصه:
1 - القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أوبحوالةمصرفية .
ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف فيحالشراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
ج) إذا اقتطع المصرف (بأمر العميل)مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أوغيره، لصالح العميل أو المستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعدعقد الصرف في الشريعةالإسلامية.ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيدبها من التسلم الفعلي ، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل ، على أنه لا يجوزللمستفيد أن يتصرف في العملة خلالل المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيدالمصرفي بإمكان التسلم الفعلي. أ.هـ-
ولما جاء في مجموع فتاوى ابن باز(19/171– 174):"المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة ، لكن بشرط التقابض يداً بيد إذاكانت العمل مختلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملةأمريكية أو مصرية أو غيرهما يداًبيد فلا بأس، كأن يشتري دولاراتبعملة ليبية يداً بيد، فيقبض منه ويُقبضه فيالمجلس، أو اشترى عملة مصرية أوإنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو غيرها يداً بيدفلا بأس، أما إذا كانت إلى أجل فلايجوز ، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز، لأنه والحال ما ذكر يعتبرنوعاً من المعاملات الربوية، فلا بد منالتقابض في المجلس يداً بيد إذاكانت العُمَل مختلفة ، أما إذا كانت من نوع واحدفلا بد من شرطين : التماثل والتقابض في المجلس...".أ.هـ.
الفريق الثاني/ لا يجوز جعل العملات محلا للبيع والشراء بقصد المتاجرة لا في السوق العاجلة ولا الآجلة. وممن قال بذلك: الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء،والهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، والدكتور عبيد العقروبي، والشيخ عكرمة صبري،والشيخ الصديق الضرير، والدكتور محمد علي القري، والدكتور علي السالوس، وصاحباالبحثين المقدمين للمجمع الفقهي الدولي – فقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمرالإسلامي هذه القضية في دورته الحادية عشرة سنة(1998م) هذا الموضوع، لكنه لم يبت فيه بشكل واضح- الدكتور أحمد محيي الدين أحمد، والدكتور شوقي أحمد،والدكتور سامي السويلم.
أولا/ (قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 102، بشأن الاتجار في العملات)إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشربالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الأول(نوفمبر) 1998م.بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمةإلى المجمع بخصوص موضوع "الاتجار في العملات"، واستماعه إلى المناقشا ت التي دارت حوله:قرر ما يلي:
أولا: التأكيد على قرارات المجمع رقم21(9/3) بشأن النقود الورقية وتغير قيمة العملة، ورقم 63(1/7) بشأن الأسواقالمالية "الفقرة ثالثا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمةرقم (2) التعامل بالعملات" ورقم 53(4/6) بشأن القبض "الفقرة ثانيا: (1-ج)".
ثانيا: لا يجوزشرعا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
ثالثا: إن الربا والاتجار في العملات والصرف دون التزام بأحكام الشريعة الإسلامية، من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات بعض الدول.
التوصيات:ويوصي المجمع بما يلي:وجوب الرقابة الشرعية على الأسواقالمالية، وإلزامها بما ينظم أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية في العملاتوغيرها، لأن هذه الأحكام هي صمام الأمان من الكوارث الاقتصادية.
1/ القول الأول/ لا بأس بجعل العملات محلا للبيع والشراء بقصد المتاجرة، طالما أن المتاجرين بها ملتزمون بالضوابطالشرعية لقواعد الصرف.
وممن رأى ذلك: الدكتور علي محيي الدين القرة داغي،والدكتور مختار السلامي،والدكتور عبد الله بن بيه، والدكتور صالح المرزوقي،المعايير الشرعية بشروط خمسة.- المعيارالأول في كتاب المعايير الشرعية في حكم المتاجرة في العملات:"تجوز المتاجرة في العملات شريطة مراعاة الأحكام والضوابط الشرعية الآتية:
1. أن يتم التقابضقبل تفرق العاقدين، سواء أكان القبض حقيقيًا أم حكمياً.
2. أن يتمالتماثل في البدلين اللذين هما من جنس واحد، ولو كان أحدهما عملة ورقية والآخرعملة معدنية، مثل الجنيه الورقي والجنيه المعدني للدولة نفسها.
3. أن لا يشتملالعقد على خيار شرط أو أجل لتسليم أحد البدلين أو كليهما.
4. أن لا تكونعملية المتاجرة بالعملات بقصد الاحتكار، أو بما يترتب عليه ضرر بالأفراد أوالمجتمعات.
5. أن لا يكونالتعامل بالعملات في السوق الآجلة".أ.هـ-
فلابد لإجازتهاعندهم من مراعاة شروط الصرف، لا سيما بالنسبة لحالة القيود المصرفية؛ إذ يمتنعالبيعخلال ذلك حتى يتحقق أثر القيد المصرفي، وذلك طبقاً لقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 53 بشأن القيود المصرفية فيتبادل العملات وصرفها، ونصه:
1 - القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أوبحوالةمصرفية .
ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف فيحالشراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
ج) إذا اقتطع المصرف (بأمر العميل)مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أوغيره، لصالح العميل أو المستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعدعقد الصرف في الشريعةالإسلامية.ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيدبها من التسلم الفعلي ، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل ، على أنه لا يجوزللمستفيد أن يتصرف في العملة خلالل المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيدالمصرفي بإمكان التسلم الفعلي. أ.هـ-
ولما جاء في مجموع فتاوى ابن باز(19/171– 174):"المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة ، لكن بشرط التقابض يداً بيد إذاكانت العمل مختلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملةأمريكية أو مصرية أو غيرهما يداًبيد فلا بأس، كأن يشتري دولاراتبعملة ليبية يداً بيد، فيقبض منه ويُقبضه فيالمجلس، أو اشترى عملة مصرية أوإنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو غيرها يداً بيدفلا بأس، أما إذا كانت إلى أجل فلايجوز ، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز، لأنه والحال ما ذكر يعتبرنوعاً من المعاملات الربوية، فلا بد منالتقابض في المجلس يداً بيد إذاكانت العُمَل مختلفة ، أما إذا كانت من نوع واحدفلا بد من شرطين : التماثل والتقابض في المجلس...".أ.هـ.
الفريق الثاني/ لا يجوز جعل العملات محلا للبيع والشراء بقصد المتاجرة لا في السوق العاجلة ولا الآجلة. وممن قال بذلك: الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء،والهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، والدكتور عبيد العقروبي، والشيخ عكرمة صبري،والشيخ الصديق الضرير، والدكتور محمد علي القري، والدكتور علي السالوس، وصاحباالبحثين المقدمين للمجمع الفقهي الدولي – فقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمرالإسلامي هذه القضية في دورته الحادية عشرة سنة(1998م) هذا الموضوع، لكنه لم يبت فيه بشكل واضح- الدكتور أحمد محيي الدين أحمد، والدكتور شوقي أحمد،والدكتور سامي السويلم.
أولا/ (قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 102، بشأن الاتجار في العملات)إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشربالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الأول(نوفمبر) 1998م.بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمةإلى المجمع بخصوص موضوع "الاتجار في العملات"، واستماعه إلى المناقشا ت التي دارت حوله:قرر ما يلي:
أولا: التأكيد على قرارات المجمع رقم21(9/3) بشأن النقود الورقية وتغير قيمة العملة، ورقم 63(1/7) بشأن الأسواقالمالية "الفقرة ثالثا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمةرقم (2) التعامل بالعملات" ورقم 53(4/6) بشأن القبض "الفقرة ثانيا: (1-ج)".
ثانيا: لا يجوزشرعا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
ثالثا: إن الربا والاتجار في العملات والصرف دون التزام بأحكام الشريعة الإسلامية، من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات بعض الدول.
التوصيات:ويوصي المجمع بما يلي:وجوب الرقابة الشرعية على الأسواقالمالية، وإلزامها بما ينظم أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية في العملاتوغيرها، لأن هذه الأحكام هي صمام الأمان من الكوارث الاقتصادية.
رابعاً: هذه الإجازة تختص بتبادل العملات من أجل تغطية احتياجات المصرف وعملائه من العملات الأجنبية، وليس من أجل المضاربةفي العملات). أ.هـ
ثانيا/ قرار الهيئةالشرعية بمصرف الراجحي بالأغلبية برقم 195:(... إن التخريجات المتقدمة بجواز تفاوت أزمنة القيد في الحساباتفي عقد الصرف المشار إليه فيما سبق مبنية كلها على قيام الحاجة العامة التي نزلت منزلة الضرورة، والحاجة أو الضرورة تقدر بقدرها، فإذا انتفت الحاجة فلا مجال لهذهالتخريجات، وتنتفي الحاجة بالنسبة للمعاملات التي يمكن للشركة الاستغناء عنها، مثل العمليات التي يقصد بها المضاربة بالعملات أو الذهب والفضة، واتخاذها طريقاللاستثمار، ذلك لأنها من باب المقامرة وبيع الحظ ولا تفيد شيئا في التنمية، ولاتعطي أي قيمة مضافة في الإنتاج، ولا تزيد في إنتاج السلع النافعة والخدمات، وقد حذركبار الاقتصاديين في العالم من هذه المضاربة حيث إنها كانت سببا لخسارات كبيرةللحكومات والشركات والأفراد، كما سبب أمراضا للمتعاملين فيها لما تجلبه من قلق وترقب واستثارة لأعصاب المتعاملين في هذا النشاط، فهي لذلك غير مرغوبة شرعًاواقتصادًا، فينبغي للشركة عدم التعامل بالمضاربة في العملات والذهب والفضة). أ.هـ.-
وقد ذكر المانعون من المضاربة في العملات سببان:
السبب الأول/ أن تبادل العملات في أسواقالعملات به إخلال بقواعد الصرف، وبيان ذلك أنه يوجد نوعان من التعامل في أسواق العملات: نوع يسمى التعامل العاجل SPOT، ونوع يسمىالتعامل الآجل Forward. فماالذي يعنونه بالتعامل العاجل؟ يعنون بهذا أن العملات المتبادلة المباعة والمشتراة يتم تسليمها خلال يومي عمل بخلاف اليوم الذي تمالتعاقد فيه على إجراء العملية، مع مراعاة أيام العطلات الرسمية في حساب تواريخ الاستحقاق وهي: السبت والأحد في أوروبا وأمريكا، والجمعة في الشرقالأوسط، ويترتب على ذلك أنه إذا تم تبادل بين عملة أمريكية مثلاً مقابل عملة أوروبية يوم الجمعة فسيكون التسليمالفعلي يوم الثلاثاء بإهدار يومي السبت والأحد؛ لأنهما عطلة رسمية في أوروباوأمريكا، وإذاتم تبادلبين عملة أوروبية أو أمريكية مقابل عملة شرق أوسطيةيوم السبت فسيكون التسليم الفعلي يوم الأربعاء بإهدار أيام الجمعة والسبت والأحد؛ لأنها أيام عطلة في الشرق الأوسط، فكأن العملية تمت يوم الاثنين، فيكون التسليم يوم الأربعاء بعد يومي عمل، ومايحدث يوم التعاقد هو تسجيل للعمليةفقط، ويعود السبب في ذلك لأمور تنظيمية وإداريةلتمكين الأطراف المعنية من التأكدمن صحة كل جوانب العملية وتدقيقها وإنجاز الوثائق الخاصة بها، ولا شك أن التأخر علىهذا النحو به إخلال بالقواعد الحاكمة بتبادل العملات، والتي بينها نحوحديث عبادةبن الصامت: حيث قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلاسواء بسواء عينًا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى". رواه مسلم، ونحوه حديث عمربنالخطاب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبرإلا هاء وهاء، والتمر بالتمر إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاءوهاء" أي إلايدًا بيد. رواه البخاري ومسلم. وهذا التأخر قد يجوز للضرورة وللحاجةالتي تنزل منزلتها، من كل محتاج للعملة للاستيراد وغيره، وأما أن يرخص في هذا للمضاربات على العملة فلا.
أما السبب الثاني/ فهو ما تسببه المتاجرة بالعملاتمن مخاطر على الاقتصاد.
قال د. محمد العصيمي: "إن جعل العملات مجالاللمضاربة أمر فيه ضرر بالغ للاقتصاديات التابعة للعملة. وما آثار الاضطرابات في العملات المحلية والدولية في الغالب إلا من جراء جعل العملات مجالا للمضاربة، وقد نهىالسلف -رحمهم الله- عن جعل العملات مجالا لذلك. ولذلك لا أتردد في القول بتحريم المضاربة في عملات البلدان الإسلامية خاصة الفقيرة؛ لما فيها من الضررالمتعدي على جميع مسلمي تلك الديار".
وهذاالتفصيل السابق فيما إذا وقعت المضاربة على العملات دون المارجن، فإذا كانت عن طريق المارجن فهي حرام، والأمر في ذلك مشهور.
ثانيا/ قرار الهيئةالشرعية بمصرف الراجحي بالأغلبية برقم 195:(... إن التخريجات المتقدمة بجواز تفاوت أزمنة القيد في الحساباتفي عقد الصرف المشار إليه فيما سبق مبنية كلها على قيام الحاجة العامة التي نزلت منزلة الضرورة، والحاجة أو الضرورة تقدر بقدرها، فإذا انتفت الحاجة فلا مجال لهذهالتخريجات، وتنتفي الحاجة بالنسبة للمعاملات التي يمكن للشركة الاستغناء عنها، مثل العمليات التي يقصد بها المضاربة بالعملات أو الذهب والفضة، واتخاذها طريقاللاستثمار، ذلك لأنها من باب المقامرة وبيع الحظ ولا تفيد شيئا في التنمية، ولاتعطي أي قيمة مضافة في الإنتاج، ولا تزيد في إنتاج السلع النافعة والخدمات، وقد حذركبار الاقتصاديين في العالم من هذه المضاربة حيث إنها كانت سببا لخسارات كبيرةللحكومات والشركات والأفراد، كما سبب أمراضا للمتعاملين فيها لما تجلبه من قلق وترقب واستثارة لأعصاب المتعاملين في هذا النشاط، فهي لذلك غير مرغوبة شرعًاواقتصادًا، فينبغي للشركة عدم التعامل بالمضاربة في العملات والذهب والفضة). أ.هـ.-
وقد ذكر المانعون من المضاربة في العملات سببان:
السبب الأول/ أن تبادل العملات في أسواقالعملات به إخلال بقواعد الصرف، وبيان ذلك أنه يوجد نوعان من التعامل في أسواق العملات: نوع يسمى التعامل العاجل SPOT، ونوع يسمىالتعامل الآجل Forward. فماالذي يعنونه بالتعامل العاجل؟ يعنون بهذا أن العملات المتبادلة المباعة والمشتراة يتم تسليمها خلال يومي عمل بخلاف اليوم الذي تمالتعاقد فيه على إجراء العملية، مع مراعاة أيام العطلات الرسمية في حساب تواريخ الاستحقاق وهي: السبت والأحد في أوروبا وأمريكا، والجمعة في الشرقالأوسط، ويترتب على ذلك أنه إذا تم تبادل بين عملة أمريكية مثلاً مقابل عملة أوروبية يوم الجمعة فسيكون التسليمالفعلي يوم الثلاثاء بإهدار يومي السبت والأحد؛ لأنهما عطلة رسمية في أوروباوأمريكا، وإذاتم تبادلبين عملة أوروبية أو أمريكية مقابل عملة شرق أوسطيةيوم السبت فسيكون التسليم الفعلي يوم الأربعاء بإهدار أيام الجمعة والسبت والأحد؛ لأنها أيام عطلة في الشرق الأوسط، فكأن العملية تمت يوم الاثنين، فيكون التسليم يوم الأربعاء بعد يومي عمل، ومايحدث يوم التعاقد هو تسجيل للعمليةفقط، ويعود السبب في ذلك لأمور تنظيمية وإداريةلتمكين الأطراف المعنية من التأكدمن صحة كل جوانب العملية وتدقيقها وإنجاز الوثائق الخاصة بها، ولا شك أن التأخر علىهذا النحو به إخلال بالقواعد الحاكمة بتبادل العملات، والتي بينها نحوحديث عبادةبن الصامت: حيث قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلاسواء بسواء عينًا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى". رواه مسلم، ونحوه حديث عمربنالخطاب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبرإلا هاء وهاء، والتمر بالتمر إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاءوهاء" أي إلايدًا بيد. رواه البخاري ومسلم. وهذا التأخر قد يجوز للضرورة وللحاجةالتي تنزل منزلتها، من كل محتاج للعملة للاستيراد وغيره، وأما أن يرخص في هذا للمضاربات على العملة فلا.
أما السبب الثاني/ فهو ما تسببه المتاجرة بالعملاتمن مخاطر على الاقتصاد.
قال د. محمد العصيمي: "إن جعل العملات مجالاللمضاربة أمر فيه ضرر بالغ للاقتصاديات التابعة للعملة. وما آثار الاضطرابات في العملات المحلية والدولية في الغالب إلا من جراء جعل العملات مجالا للمضاربة، وقد نهىالسلف -رحمهم الله- عن جعل العملات مجالا لذلك. ولذلك لا أتردد في القول بتحريم المضاربة في عملات البلدان الإسلامية خاصة الفقيرة؛ لما فيها من الضررالمتعدي على جميع مسلمي تلك الديار".
وهذاالتفصيل السابق فيما إذا وقعت المضاربة على العملات دون المارجن، فإذا كانت عن طريق المارجن فهي حرام، والأمر في ذلك مشهور.