العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مناقشة: مسألة دقيقة في ميراث ولد الزنا

إنضم
19 فبراير 2010
المشاركات
7
التخصص
أنظمة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
وردني سؤال من أحد الفضلاء، أرسله له من يحتاج إلى إجابته، لتوقف القسمة عليه يقول في رسالته:


".....ومرجع ذلك لمسألة واحدة، هي ولد الزنا إذا توفي ولم يكن له وراث إلا بنتان وأخ لأم، الآن فرضا البنات معلوم نصيبهم، ولكن هل يرث الأخ لأم بالتعصيب أو يرد على البنات، وسبب هذا الخلاف في ظني مسالة عصبة ولد الزنا ومن في حكمه، راجعت فيها فوجدتها تنحصر، إنه لا شك إذا كانت أم ولد الزنا موجودة فإنها ترثه، ولكن إن لم توجد، فهل عصبتها أحق من أصحاب الفرض على قولين: مذهب الجمهور ما سبق أن الأم ترثه، فإن لم تكن فيرد على صاحب الفرض أو لبيت المال لمن لا يرى الرد، والقول الثاني: وهو المذهب أن الأم ترثه، فإن لم تكن فعصبتها عصبته.
المسالة يبني عليها تركة كبيرة واحتاج فيها الى الاستئناس بآراء أهل العلم.." أ.هـ

ورددت عليه بكلام أقرب للمناقشة وتفتيح الذهن من أن يكون رأي في المسألة فقلت:

"المسألة حقا مشكله وبعد بحث سريع وتأمل في المسألة


جاء في مصنف ابن ابي شيبه
حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبدالله في ابن الملاعنه: امه عصبته، وعصبتها عصبته، وولد الزنا بمنزلته أ.هـ
فيفهم من هذا الكلام أن عصبة الام عصبته فترث البنتان الثلثين والباقي لعصبته الذين هم عصبة امه، والاخوة لام محجوبون بالفرع الوارث


لكن لو قلنا بعدم وجود الفرع الوارث فإن الاخوة لام سيرثون حتى لو وجد عصبة ابن الزنا الذين هم عصبة امه ، ولن يُحجبوا بأحد من هؤلاء العصبة ولو كان ابا ام ولد الزنا.


ويرد اشكال آخر وهو اذا اعتبرنا عصبة الام عصبة لولد الزنا فإن أقرب عصبتها هم ابناؤها الذين هم إخوة لولد الزنا من امه فيكونون احق العصبة بإرثه


فأستنتج من جميع ما سبق
أن للبنتين الثلثين والباقي لعصبة ولد الزنا واقرب عصبته ابناء امه الذين هم اخوته من الام


اختصارا للكلام السابق:


الاشكال غير وارد في هذه المسألة
لأن الباقي سيكون للعصبة قدره الثلث
والاخ لام فرضه السدس
وسيرث الباقي تعصيبا
اما ان كانا اخوين لام فاكثر فان نصيبهم فرضا او تعصيبا لن يختلف وهو الثلث
والمسألة تحتاج مناقشة شفويه لتوضيح الاشكالات الواردة وسأحاول تأملها في وقت اوسع
وجميع ما سبق على القول بأن عصبة الام عصبة لولد الزنا
اما على الراي بان عصبتها ليسوا عصبة له فيأخذ البنات المال بالفرض والرد على رأي من يرى الرد
اما على قول من لا يرى الرد من القائلين بان عصبة الام ليسوا عصبة لولد الزنا فالباقي لبيت المال




والله الموفق" أ.هـ

وأرجو منكم التعليق والمناقشة حول الموضوع .. وجزاكم الله خيراً
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مناقشة: مسألة دقيقة في ميراث ولد الزنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم .. أرفقت مع ردي هذا رسالة .. في أحكام ولد الزنا في الفقه الإسلامي .. أرجو منك الاطلاع

المسألة التي ذكرتها هي محل خلاف .. ولكن الذي يظهر لي أن ولد الزنا ترثه الأم أو أمهاتها ، وأولاده ، والزوج أو الزوجه ، والإخوة من الأم بالفرض فقط ,,
وبناءً عليه ، فإن المسألة التي ذكرتها .. فيها بنتان وأخ لأم .. فالبنتان لهما جميع المال فرضاً (الثلثان) ورداًّ ..

أما الأخ لأم فلا يرث هنا ، بسبب أنه محجوب بالبنتين ، وشرط ميراثه هو ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ... الآية )
وهو هنا ليس بكلالة (من لا والد له ولا ولد) .. فلا يصح ميراثه ..

وأرجو منك مراجعة الرسالة في الملف المرفق .. ففيها ذكر الخلاف والمناقشات ..

بارك الله فيك .. وزادك علماً .. ونفع بك ..

أبو روان
 

المرفقات

  • أحكام ولد الزنا &#.pdf
    851.2 KB · المشاهدات: 0
إنضم
19 فبراير 2010
المشاركات
7
التخصص
أنظمة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مناقشة: مسألة دقيقة في ميراث ولد الزنا

سأراجعها بإذن الله ..
وأنا لا أخالفك في أن الفرع الوارث يحجب الإخوة لأم، لكن ألا يرثون بالتعصيب لكونهم أقرب عصبة الأم له؟!
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مناقشة: مسألة دقيقة في ميراث ولد الزنا

وبناءً عليه ، فإن المسألة التي ذكرتها .. فيها بنتان وأخ لأم .. فالبنتان لهما جميع المال فرضاً (الثلثان) ورداًّ ..
بارك الله فيك . لكن بعد استفاء البنتين حصتهما . ألا يستحق ذوو الأرحام من الباقي . بارك الله فيك وجزاك كل الخير
 
إنضم
19 فبراير 2010
المشاركات
7
التخصص
أنظمة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مناقشة: مسألة دقيقة في ميراث ولد الزنا

بارك الله فيك . لكن بعد استفاء البنتين حصتهما . ألا يستحق ذوو الأرحام من الباقي . بارك الله فيك وجزاك كل الخير

أعتقد أن ذوي الأرحام لا يرثون إلا في حالة عدم وجود أحد من العصبات أو أصحاب الفروض
والبنتان من أصحاب الفروض لذا فهما تحجبان ذوي الأرحام جميعاً وتأخذان المال كله فرضاً ورداً ـ وذلك في المسائل عموماً ـ أما مسألتنا هذه فما زالت مشكلة
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مناقشة: مسألة دقيقة في ميراث ولد الزنا

سأراجعها بإذن الله ..
وأنا لا أخالفك في أن الفرع الوارث يحجب الإخوة لأم، لكن ألا يرثون بالتعصيب لكونهم أقرب عصبة الأم له؟!
هم عصبة بالنسبة للأم .. لأنه يكون ولدها (الابن) فإذا ماتت الأم فيكون هو ابناً بالنسبة لها ..
لكن بالنسبة لأخيه (ولد الزنا) .. فهو أخ لأم .. والإخوة لأم أصحاب فرض فقط ، وليسوا عصبة أبداً ..

وأمر آخر من شرط إرثهم (الإخوة لأم) عدم الفرع الوارث ذكراً كان أو أنثى .. وهنا الفرع الوارث (البنتان) موجود ، فبحسب قواعد الميراث ، لا شيء للأخ لأم ..

ومن خلال مراجعتي لقول من قال بأن (الأخ لأم) ينزل منزلة العاصب بالنسبة لأخيه ابن الزنا .. لم أجد لهم دليلاً صريحاً على ذلك .. وإذا قمت بمراجعة الرسالة سيتبين لك ذلك ..

وفقك الله ..
 
إنضم
19 فبراير 2010
المشاركات
7
التخصص
أنظمة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مناقشة: مسألة دقيقة في ميراث ولد الزنا

جزاك الله خيرا .. قرأت الأقوال والأدلة
ولكن ما زلت في حاجة لقراءتها أكثر من مرة .. لعل الله يفتح علي باستيعابها ..
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مناقشة: مسألة دقيقة في ميراث ولد الزنا

فتح الله عليك ..
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: مناقشة: مسألة دقيقة في ميراث ولد الزنا

أحسنت يا هود، زادك الله علما.
 
أعلى