خالد بن مبارك الضرغام
:: متابع ::
- إنضم
- 19 فبراير 2010
- المشاركات
- 7
- التخصص
- أنظمة
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- حنبلي
وردني سؤال من أحد الفضلاء، أرسله له من يحتاج إلى إجابته، لتوقف القسمة عليه يقول في رسالته:
".....ومرجع ذلك لمسألة واحدة، هي ولد الزنا إذا توفي ولم يكن له وراث إلا بنتان وأخ لأم، الآن فرضا البنات معلوم نصيبهم، ولكن هل يرث الأخ لأم بالتعصيب أو يرد على البنات، وسبب هذا الخلاف في ظني مسالة عصبة ولد الزنا ومن في حكمه، راجعت فيها فوجدتها تنحصر، إنه لا شك إذا كانت أم ولد الزنا موجودة فإنها ترثه، ولكن إن لم توجد، فهل عصبتها أحق من أصحاب الفرض على قولين: مذهب الجمهور ما سبق أن الأم ترثه، فإن لم تكن فيرد على صاحب الفرض أو لبيت المال لمن لا يرى الرد، والقول الثاني: وهو المذهب أن الأم ترثه، فإن لم تكن فعصبتها عصبته.
المسالة يبني عليها تركة كبيرة واحتاج فيها الى الاستئناس بآراء أهل العلم.." أ.هـ
ورددت عليه بكلام أقرب للمناقشة وتفتيح الذهن من أن يكون رأي في المسألة فقلت:
"المسألة حقا مشكله وبعد بحث سريع وتأمل في المسألة
جاء في مصنف ابن ابي شيبه
حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبدالله في ابن الملاعنه: امه عصبته، وعصبتها عصبته، وولد الزنا بمنزلته أ.هـ
فيفهم من هذا الكلام أن عصبة الام عصبته فترث البنتان الثلثين والباقي لعصبته الذين هم عصبة امه، والاخوة لام محجوبون بالفرع الوارث
لكن لو قلنا بعدم وجود الفرع الوارث فإن الاخوة لام سيرثون حتى لو وجد عصبة ابن الزنا الذين هم عصبة امه ، ولن يُحجبوا بأحد من هؤلاء العصبة ولو كان ابا ام ولد الزنا.
ويرد اشكال آخر وهو اذا اعتبرنا عصبة الام عصبة لولد الزنا فإن أقرب عصبتها هم ابناؤها الذين هم إخوة لولد الزنا من امه فيكونون احق العصبة بإرثه
فأستنتج من جميع ما سبق
أن للبنتين الثلثين والباقي لعصبة ولد الزنا واقرب عصبته ابناء امه الذين هم اخوته من الام
اختصارا للكلام السابق:
الاشكال غير وارد في هذه المسألة
لأن الباقي سيكون للعصبة قدره الثلث
والاخ لام فرضه السدس
وسيرث الباقي تعصيبا
اما ان كانا اخوين لام فاكثر فان نصيبهم فرضا او تعصيبا لن يختلف وهو الثلث
والمسألة تحتاج مناقشة شفويه لتوضيح الاشكالات الواردة وسأحاول تأملها في وقت اوسع
وجميع ما سبق على القول بأن عصبة الام عصبة لولد الزنا
اما على الراي بان عصبتها ليسوا عصبة له فيأخذ البنات المال بالفرض والرد على رأي من يرى الرد
اما على قول من لا يرى الرد من القائلين بان عصبة الام ليسوا عصبة لولد الزنا فالباقي لبيت المال
والله الموفق" أ.هـ
وأرجو منكم التعليق والمناقشة حول الموضوع .. وجزاكم الله خيراً
المسالة يبني عليها تركة كبيرة واحتاج فيها الى الاستئناس بآراء أهل العلم.." أ.هـ
ورددت عليه بكلام أقرب للمناقشة وتفتيح الذهن من أن يكون رأي في المسألة فقلت:
"المسألة حقا مشكله وبعد بحث سريع وتأمل في المسألة
جاء في مصنف ابن ابي شيبه
حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبدالله في ابن الملاعنه: امه عصبته، وعصبتها عصبته، وولد الزنا بمنزلته أ.هـ
فيفهم من هذا الكلام أن عصبة الام عصبته فترث البنتان الثلثين والباقي لعصبته الذين هم عصبة امه، والاخوة لام محجوبون بالفرع الوارث
لكن لو قلنا بعدم وجود الفرع الوارث فإن الاخوة لام سيرثون حتى لو وجد عصبة ابن الزنا الذين هم عصبة امه ، ولن يُحجبوا بأحد من هؤلاء العصبة ولو كان ابا ام ولد الزنا.
ويرد اشكال آخر وهو اذا اعتبرنا عصبة الام عصبة لولد الزنا فإن أقرب عصبتها هم ابناؤها الذين هم إخوة لولد الزنا من امه فيكونون احق العصبة بإرثه
فأستنتج من جميع ما سبق
أن للبنتين الثلثين والباقي لعصبة ولد الزنا واقرب عصبته ابناء امه الذين هم اخوته من الام
اختصارا للكلام السابق:
الاشكال غير وارد في هذه المسألة
لأن الباقي سيكون للعصبة قدره الثلث
والاخ لام فرضه السدس
وسيرث الباقي تعصيبا
اما ان كانا اخوين لام فاكثر فان نصيبهم فرضا او تعصيبا لن يختلف وهو الثلث
والمسألة تحتاج مناقشة شفويه لتوضيح الاشكالات الواردة وسأحاول تأملها في وقت اوسع
وجميع ما سبق على القول بأن عصبة الام عصبة لولد الزنا
اما على الراي بان عصبتها ليسوا عصبة له فيأخذ البنات المال بالفرض والرد على رأي من يرى الرد
اما على قول من لا يرى الرد من القائلين بان عصبة الام ليسوا عصبة لولد الزنا فالباقي لبيت المال
والله الموفق" أ.هـ
وأرجو منكم التعليق والمناقشة حول الموضوع .. وجزاكم الله خيراً