مولود مخلص الراوي
:: مشرف سابق ::
- انضم
- 16 يونيو 2011
- المشاركات
- 412
- الكنية
- الراوي
- التخصص
- فقه مقارن
- المدينة
- بغداد
- المذهب الفقهي
- شافعي
السلام عليكم
رغم ان اغلب الدول العربية والاسلامية اعتمدت مبدا الوصية الواجبة للمحروم من الاحفاد ، الا انها اختلفت في اسلوب استخراجها -
هل يكون من مجمل التركة ( قبل اعطاء الورثة ) ام من التركة ( اي اعتبار المشمولين بالوصية ضمن الورثة) ؟
وهذا الخلاف ظهر من الايام الاولى لصدور هذا التشريع في مصر اواسط اربعينات القرن الماضي !
وبسبب عدم حسمه في حينها ، فقد توزعت القوانين التي اقتبسته في باقي الدول بين الاتجاهين !
ثم لحق به تنوع اخر في الجزئيات كلما صدر لهذا المبدا تشريعات تفصيلية في القوانين الخاصة بكل دولة .
وسانشر ما وردني من رسائل خاصة تناقش هذه الخلافات - بهدف الفائدة العامة -
وابد برسائل الشهيد الفقيه الأستاذ إسماعيل السعيدي - من تونس
ومراسلتي معه عليه رحمة الله تعالى كانت ( في اواخر العام 2007 م وبداية العام 2008 م )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استاذي الفاضل مولود مخلص الراوي
لقد قرات رسالتك و سررت بها جدا، اذ هي مناسبة كريمة للتعرف على احد علماء العراق العزيز، و يسرني ان اكون تلميذا من تلاميذك،
فانا مجردمجاز في الحقوق و باعي في مجال الاعلامية و البرمجية محدود، الا انني يمكن ان اعتبرنفسي خبيرا في المواريث............
.....................
المهم اود بان استفيدمن آرائك حول حساب الوصية الواجبة باعتبار انه لدينا في تونس نظرية معينة لاستخراج مقدارها كما هو مبين في الملف المصاحب و هذه النظرية الرسمية منتقدة من البعض و لديهم نظرية اخرى في حسابها يرونها اقرب الى العدل.
و قد اطلعت في احدالمواقع الشرقية، غاب عني حاليا عنوانه، على طريقة اخرى في حسابها لذلك فاني اود سؤالكم هل يوجد لديكم في العراق او غيره من البلدان العربية حيث العمل بالوصية الواجبة طرق او نظريات حسابية اخرى لاستخراجها
و لكم جزيل الشكرمسبقا عن جوابكم و جزاكم الله خيرا والسلام
اسماعيل السعيدي
ــــــــــ
المرفق :
الاحتمال الأول: اجتماع الوصية اختيارية مع الوصية واجبة:
النظرية الأولى:
لابد أولا من إنفاذ الوصية الواجبة كاملة، لان وجوبها يجعل منها نوعا من التوريث،
فان استغرقت كامل الثلث، فلا محل لتنفيذ الوصايا الاختيارية و تصبح ملغاة إلا إذا أجازها الورثة.
و إن بقي شيء من الثلث ليس كافيا لتنفيذها كلها فيقع اللجوء إلى تنفيذ الوصايا الاختيارية و إلحاق النقص بكل وصية اختيارية على أساس التناسب.
و إن كان الباقي بعد تنفيذ الوصية الواجبة كافيا لتنفيذ كل الوصايا الاختيارية فلا محل للتزاحم.
و بعبارة أخرى إذا بقي من الثلث فائض بعد إخراج الوصية الواجبة، فانه يخصص للوصية الاختيارية التي يجب إخراجها أولا من التركة حتى يلحق النقص كل الورثة بمن فيهم صاحب (أو أصحاب) الوصية الواجبة لأنه في حكم الوارث و وجب أن يلحقه النقص كما يلحق بالوارث.
و ذلك لان الفصل191 من قانون الأحوال الشخصية ينص على أن " الوصية الواجبة مقدمة علة الوصية الاختيارية و الوصايا الاختيارية متساوية و إن تزاحمت تقسم على التناسب".
و مثال ذلك: من توفي عن ابنين و بنت و ابن بنت توفيت قبله، وكان قد أوصى بوصية اختيارية بمقدار السدس من تركته،
فالفريضة التقديرية الجامعة للوصية الواجبة تصح من: 6، لكل ابن 2، و للبنت:1، و لابن البنت:1،
و حيث أن الثلث هو 6/3=2. و إذا طرحنا منه مقدار الوصية الواجبة فالباقي=1 و هو السدس الذي تمضي فيه الوصية الاختيارية، يضاف إلى أصل الفريضة فيصبح 7 و هكذا يلحق النقص الجميع حيث يصبح جدول الفريضة كالتالي:
توفي عن زوجة و ابن و بنت و ابن ابن، و أوصى بسدس التركة.
فالفريضة الجامعة: من 36 سهما، للابن 14، و للبنت 7، و للزوجة 3، و لابن الابن بموجب الوصية الواجبة: 12، و هو مناب استغرق كامل الثلث.(12×3=36)
فلا مجال هنا لتزاحم الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية، و لا وجوب لتطبيق الوصية الاختيارية بالسدس إلا إذا أجاز الورثة بمن فيهم صاحب الوصية الواجبة.
تقوم هذه النظرية الحسابية على اعتبار أن الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية تقديما تفاضليا بمعنى أن الوصايا الاختيارية لا يمكن بأي حال أن تزاحم الوصية الواجبة في مجال الثلث.
النظرية الثانية
تقوم على اعتبار أن التقديم هو مجرد تقديم ترتيبي أي حساب الوصية أولا،
و انه ينبغي احترام إرادة الموصي في وصيته، و بالتالي فلا مجال لإلغاء الوصية الاختيارية،
كما أن أصل الموصى له وجوبا لو كان حيا لدخل عليه الضرر في تنفيذ الوصية كباقي الورثة، فمن الأولى و الأحرى أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لصاحب الوصية الواجبة.
مثال 1
و بوصيتها صحت من ثلاثين،
فالذي ينوب المنزل منها ستة من ثلاثين و هي خمس فيكون موصى لخ بخمس، قلنا حينئذ وصيتان وصية بخمس و أخرى بثلث،
و أصل فريضة الورثة من أربعة و مقام الثلث و الخمس من خمسة عشر فأخذنا خمسها ثلاثة و ثلثها خمسة فكانت الجملة ثمانية و هي حصاص الموصيين، فضربناها في مقام الثلث لتكون الوصية خارجة من الثلث و الخارج أربعة و عشرون وهو المقام الأكبر بالنسبة للخمسة عشر التي هي المقام الأصغر ثم الباقي من المقام الأكبر بعد طرح الحصاص التي ثمانية كان مقسوما على الفريضة فقد خرجت الوصيتان من الثلث عملا بقول خليل: ثم وصاياه من الثلث الباقي" و اخرج مناب المنزل بالفريضة التقديرية عملا بقوله أيضا:
" او الحقوه به فزائد" و وقعت محاذاة عبارة المنزل حيث كان ما يرثه المنزل منزلته إنما يعلم بعد تصحيح الفريضة بوصيتها و قد نزلت مثل هاته و سئل عنها نابغة الفن العلامة النحرير شيخنا سيدي محمد رضوان مفتي الحنفية رحمه الله و قسمها على هذا الوجه." اهـ.
اخي العزيز الاستاذ اسماعيل السعيدي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلعت على الملف المتضمن طريقة التوزيع للأسهم في حالة الوصية الواجبة ،
والحقيقة إني لا أرى ضرورة للإجراءات المتعلقة بإيجاد التوافق بين المسالة الأصلية والمسالة بعد اعتماد الوصية الواجبة ،
إذ إننا في حال اعتماد الوصية الواجبة - نكون قد نسخنا أحكام المسالة الأصلية بما اعتمدناه من أحكام جديدة
( ولا نحتاج إلا مقارنة مجمل ماتحقق للورثة الموصى لهم مع ثلث الكل – فان كان اقل من الثلث أجريناه وان كان أكثر قيدناه بالثلث واعدنا الباقي للعصبة أو المستحقين ) دون أن نقلل من حصص أصحاب الفروض الثابتة فروضهم .
ولكن يبدوا لي إن القانون لديكم يحمل حصص الموصى لهم على جميع الورثة فيشمل بالنقص الجميع بما فيهم أصحاب الفروض الثابتة فروضهم .وإذا كان الأمر كذلك فطريقتكم الحسابية صحيحة وهي تشبه طريق حل مسائل الرد التي فيها فريقين ( فريق من يرد عليهم وفريق من لايرد عليهم . ) او تشبه طريقة حل مسائل المناسخات أو نحوا من ذلك . وعلى كل حال فلا باس في ذلك . واذا تريد راي الشخصي فارى اناخراج الوصية الواجبة من حصص العصبة فقط دون انقاص حصص اصحاب الفروض هو الاقرب للعدل -
وعلى كل حال فالقضية اجتهادية تحددها مقتضيات المصلحة للمجتمع.
تحياتي لكم ولاخوانكم واشكر لك كلماتك الطيبة
والسلام عليكم
مولود مخلص الراوي
11/1/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاستاذ مولود مخلص الراوي
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
و بعد، فاني اشكرك جزيل الشكر على جوابك القيم
حفظك الله
و ان شاء الله نستفيد منكم، كلما سنحت الفرصة
و السلام
اسماعيل السعيدي
رغم ان اغلب الدول العربية والاسلامية اعتمدت مبدا الوصية الواجبة للمحروم من الاحفاد ، الا انها اختلفت في اسلوب استخراجها -
هل يكون من مجمل التركة ( قبل اعطاء الورثة ) ام من التركة ( اي اعتبار المشمولين بالوصية ضمن الورثة) ؟
وهذا الخلاف ظهر من الايام الاولى لصدور هذا التشريع في مصر اواسط اربعينات القرن الماضي !
وبسبب عدم حسمه في حينها ، فقد توزعت القوانين التي اقتبسته في باقي الدول بين الاتجاهين !
ثم لحق به تنوع اخر في الجزئيات كلما صدر لهذا المبدا تشريعات تفصيلية في القوانين الخاصة بكل دولة .
وسانشر ما وردني من رسائل خاصة تناقش هذه الخلافات - بهدف الفائدة العامة -
وابد برسائل الشهيد الفقيه الأستاذ إسماعيل السعيدي - من تونس
ومراسلتي معه عليه رحمة الله تعالى كانت ( في اواخر العام 2007 م وبداية العام 2008 م )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استاذي الفاضل مولود مخلص الراوي
لقد قرات رسالتك و سررت بها جدا، اذ هي مناسبة كريمة للتعرف على احد علماء العراق العزيز، و يسرني ان اكون تلميذا من تلاميذك،
فانا مجردمجاز في الحقوق و باعي في مجال الاعلامية و البرمجية محدود، الا انني يمكن ان اعتبرنفسي خبيرا في المواريث............
.....................
المهم اود بان استفيدمن آرائك حول حساب الوصية الواجبة باعتبار انه لدينا في تونس نظرية معينة لاستخراج مقدارها كما هو مبين في الملف المصاحب و هذه النظرية الرسمية منتقدة من البعض و لديهم نظرية اخرى في حسابها يرونها اقرب الى العدل.
و قد اطلعت في احدالمواقع الشرقية، غاب عني حاليا عنوانه، على طريقة اخرى في حسابها لذلك فاني اود سؤالكم هل يوجد لديكم في العراق او غيره من البلدان العربية حيث العمل بالوصية الواجبة طرق او نظريات حسابية اخرى لاستخراجها
و لكم جزيل الشكرمسبقا عن جوابكم و جزاكم الله خيرا والسلام
اسماعيل السعيدي
ــــــــــ
المرفق :
الاحتمال الأول: اجتماع الوصية اختيارية مع الوصية واجبة:
الفصل 191 من مجلة الأحوال الشخصية
من توفي وله أولاد ابن ذكرا أو أنثى مات والدهم أو والدتهم قبله أو معه وجبت لهؤلاء الأولاد وصية على نسبة حصة ما يرثه أبوهم أو والدتهم عن أصله الهالك باعتبار موته اثر وفاة أصله المذكور بدون أن يتجاوز ذلك ثلث التركة. ولا يستحق هؤلاء الأحفاد الوصية المذكورة :- . إذا ورثوا أصل أبيهم جدا أو جدة.
- - إذا أوصى لهم الجد أو الجدة في حياته أو أعطاهم بلا عوض مقدار الوصية الواجبة،
- فان أوصى لهم الجد بأقل وجب تكملة الناقص وان أوصى بأكثر فتطبق على الزائد القواعد العامة للوصية.
- الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية والوصايا الاختيارية متساوية وان تزاحمت تقسم على التناسب.
النظرية الأولى:
لابد أولا من إنفاذ الوصية الواجبة كاملة، لان وجوبها يجعل منها نوعا من التوريث،
فان استغرقت كامل الثلث، فلا محل لتنفيذ الوصايا الاختيارية و تصبح ملغاة إلا إذا أجازها الورثة.
و إن بقي شيء من الثلث ليس كافيا لتنفيذها كلها فيقع اللجوء إلى تنفيذ الوصايا الاختيارية و إلحاق النقص بكل وصية اختيارية على أساس التناسب.
و إن كان الباقي بعد تنفيذ الوصية الواجبة كافيا لتنفيذ كل الوصايا الاختيارية فلا محل للتزاحم.
و بعبارة أخرى إذا بقي من الثلث فائض بعد إخراج الوصية الواجبة، فانه يخصص للوصية الاختيارية التي يجب إخراجها أولا من التركة حتى يلحق النقص كل الورثة بمن فيهم صاحب (أو أصحاب) الوصية الواجبة لأنه في حكم الوارث و وجب أن يلحقه النقص كما يلحق بالوارث.
و ذلك لان الفصل191 من قانون الأحوال الشخصية ينص على أن " الوصية الواجبة مقدمة علة الوصية الاختيارية و الوصايا الاختيارية متساوية و إن تزاحمت تقسم على التناسب".
و مثال ذلك: من توفي عن ابنين و بنت و ابن بنت توفيت قبله، وكان قد أوصى بوصية اختيارية بمقدار السدس من تركته،
فالفريضة التقديرية الجامعة للوصية الواجبة تصح من: 6، لكل ابن 2، و للبنت:1، و لابن البنت:1،
و حيث أن الثلث هو 6/3=2. و إذا طرحنا منه مقدار الوصية الواجبة فالباقي=1 و هو السدس الذي تمضي فيه الوصية الاختيارية، يضاف إلى أصل الفريضة فيصبح 7 و هكذا يلحق النقص الجميع حيث يصبح جدول الفريضة كالتالي:
[TABLE="class: MsoTableGrid"]
[TR]
[TD]أصل الفريضة
[/TD]
[TD]6
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]ابن
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]2
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]ابن
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]2
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]بنت
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]1
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]ابن بنت
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]1
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]وصية بالسدس
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"][/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]1
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
مثال ثان:[TR]
[TD]أصل الفريضة
[/TD]
[TD]6
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]ابن
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]2
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]ابن
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]2
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]بنت
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]1
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]ابن بنت
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]1
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]وصية بالسدس
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"][/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]1
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
توفي عن زوجة و ابن و بنت و ابن ابن، و أوصى بسدس التركة.
فالفريضة الجامعة: من 36 سهما، للابن 14، و للبنت 7، و للزوجة 3، و لابن الابن بموجب الوصية الواجبة: 12، و هو مناب استغرق كامل الثلث.(12×3=36)
فلا مجال هنا لتزاحم الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية، و لا وجوب لتطبيق الوصية الاختيارية بالسدس إلا إذا أجاز الورثة بمن فيهم صاحب الوصية الواجبة.
تقوم هذه النظرية الحسابية على اعتبار أن الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية تقديما تفاضليا بمعنى أن الوصايا الاختيارية لا يمكن بأي حال أن تزاحم الوصية الواجبة في مجال الثلث.
النظرية الثانية
تقوم على اعتبار أن التقديم هو مجرد تقديم ترتيبي أي حساب الوصية أولا،
و انه ينبغي احترام إرادة الموصي في وصيته، و بالتالي فلا مجال لإلغاء الوصية الاختيارية،
كما أن أصل الموصى له وجوبا لو كان حيا لدخل عليه الضرر في تنفيذ الوصية كباقي الورثة، فمن الأولى و الأحرى أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لصاحب الوصية الواجبة.
مثال 1
[TABLE="class: MsoTableGrid"]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 61, bgcolor: transparent, colspan: 2"][/TD]
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
حيث أن 5 تمثل 6 أسهم هي منابات الورثة و صاحب الوصية الواجبة،
إذن: 5×6=30 مناب صاحب الوصية الواجبة منها: 61×6=6 مقام الفريضة: 6×6=36و حيث أن مجموع الوصيتين هو: 6+5 =11 و هو اقل من ثلث التركة،
اذن:و هكذا فقد وقع إنفاذ الوصية الاختيارية كاملة ، و دخل ضرر النقص على الجميع بما فيهم صاحب الوصية الواجبة.
مثال 2
[TABLE="class: MsoTableGrid"]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 61, bgcolor: transparent, colspan: 2"][/TD]
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
الوادي الأول يمثل الفريضة الحقيقة ، و صح من 5 .
الوادي الثاني يمثل الفريضة بوصيتها الواجبة و صح من 6، و يقع حساب الوصية الاختيارية بالثلث على أساسها إذن فقد أصبح مقام الفريضة من 9 ،
و حيث انه بمراعاة أن الوصيتين لا ينبغي أن تتجاوزا الثلث، إذن:1+3=44×3=1212-4=8 يقع إعادة توزيع 8 على الورثة الحقيقيين،
إذن : حيث ان 8 لا تنقسم على 5 للتباين،فإننا نضرب 5×12= 608×5 =45 فريضة الورثة الحقيقيين
1×5=5 مناب الوصية الواجبة
3×5=15 مناب الموصى له اختياريا
ملاحظات
هناك من يلخص حل اجتماع الوصيتين في الخطوات التالية:
1. إخراج الوصية الاختيارية أولا
2. قسمة ما بقي على الورثة بما فيهم الأصل الذي لفرعه وصية واجبة و ذلك كي مقدار نصيبه لو كان حيا
3. هذا المقدار يقع طرحه من ثلث التركة و ما بقي يعطى لصاحب الوصية الاختيارية إن بقي، فان لم يبق لا يأخذ شيئا.
أما رأي الخاص
فاني أرى أن الحل طبق النظرية الأولى هو الأصح،
باعتبار انه مطابق لنص القانون الوارد بالفصل 191 المتعلق بالوصية الواجبة،
حيث انه يراعي القواعد التالية:
الوصية الواجبة مقدمة على الوصية أو الوصايا الاختيارية الوصية الواجبة لا يجب أن تتجاوز ثلث التركة الوصية الاختيارية لا تزاحم الوصية الواجبة، بل تنفذ فيما بقي ضمن حدود الثلث
و في مجال الفقه و القانون المقارن في هذه المسالة فقد وجدت أن القانون الجزائري و الإماراتي و السوري يطبق النظرية الأولى.
أما في تونس فلدينا خبير فرضي معروف هو الشيخ الجديدي الحلايلي و تلقى العلم في هذه المادة عن المشايخ الزيتونيين، و وقعت الاستعانة به حاليا كأستاذ في المعهد الأعلى للقضاء، و منتدب ايضا لتكوين قضاة المحكمة العقارية في مادة الفرائض، و هو حافظ للمتون الفقهية و منها الأرجوزة الفرضية المشهورة عندنا في المغرب العربي و هي الدرة البيضاء للشيخ عبد الرحمان الاخضري، و هو يتبنى النظرية الثانية.
إلا أنني مع احترامنا الكبير له لأنه احد القلائل من بقايا الزيتونيين، و بعض النظر عن مدى عدالة النظرية الثانية، فان قواعد الفصل 191 لا تنطبق عليها.
و بمراجعتي لكتاب لباب الفرائض للشيخ محمد الصادق الشطي شيخ زيتوني المتوفي في تونس 1364 هـ فقد وجدت النص التالي:"
قد سألني بعض الأصحاب عن كيفية العمل فيما إذا اجتمع إنزال و وصية بثلث مثلا و منع الورثة الزائد عن الثلث
و أجبته بان الواجب في هذا المقام محاذاة عبارة المنزل القائل أن منزله يرث منه ما يرثه أبوه لو كان حيا و مقدار ميراث أبيه الذي يقدر حيا ليعلم ما ينوب المنزل بنسبته من الفريضة إنما يكون بعد إخراج الثلث لاسيما إذا كانت وصيته بالثلث مقدمة على التنزيل فيكون القدر الموصى به للمنزل نسبة ما ينوبه من الفريضة بوصيتها،
مثاله هالكة تركت زوجا و ابنا و بنتا و منزلا منزلة ابن و وصية بثلث،[TABLE="class: MsoTableGrid"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 72, bgcolor: transparent"]
[TD="width: 43, bgcolor: transparent"]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 72, bgcolor: transparent"]
[TD="width: 43, bgcolor: transparent"]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"][/TD]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 72, bgcolor: transparent"]
[TD="width: 43, bgcolor: transparent"]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"][/TD]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 72, bgcolor: transparent"]
[TD="width: 43, bgcolor: transparent"]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"][/TD]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"][/TD]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 115, bgcolor: transparent, colspan: 2"]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"][/TD]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
[/TR]
[/TABLE]
و بيانه أن الفريضة على تقدير حياة المنزل منزلته صحت من عشرين [TR]
[TD]
أصل الفريضة
[TD]
5
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
6
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
6
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
36
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
36
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]
ابن
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
2
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
2
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
5
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
30
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
10
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]
ابن
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
2
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
2
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
10
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]
بنت
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
1
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
1
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
5
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]
ابن بنت
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
0
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
1
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
5
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]
وصية بالسدس
[TD="width: 61, bgcolor: transparent, colspan: 2"][/TD]
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
1
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
6
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
6
[/TR]
[/TABLE]
حيث أن 5 تمثل 6 أسهم هي منابات الورثة و صاحب الوصية الواجبة،
إذن: 5×6=30 مناب صاحب الوصية الواجبة منها: 61×6=6 مقام الفريضة: 6×6=36و حيث أن مجموع الوصيتين هو: 6+5 =11 و هو اقل من ثلث التركة،
اذن:و هكذا فقد وقع إنفاذ الوصية الاختيارية كاملة ، و دخل ضرر النقص على الجميع بما فيهم صاحب الوصية الواجبة.
مثال 2
[TABLE="class: MsoTableGrid"]
[TR]
[TD]
أصل الفريضة
[TD]
5
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
6
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
3
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
9
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
9
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
12
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
60
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]
ابن
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
2
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
2
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
2
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
6
[/TD][TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
2
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
8
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
16
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]
ابن
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
2
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
2
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
2
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
16
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]
بنت
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
1
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
1
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
1
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
8
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]
ابن بنت
[TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
0
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
1
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
1
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
1
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
5
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106, bgcolor: transparent"]
وصية بالثلث
[TD="width: 61, bgcolor: transparent, colspan: 2"][/TD]
[TD="width: 28, bgcolor: transparent"]
1
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
3
[TD="width: 36, bgcolor: transparent"]
3
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
3
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
15
[/TR]
[/TABLE]
الوادي الأول يمثل الفريضة الحقيقة ، و صح من 5 .
الوادي الثاني يمثل الفريضة بوصيتها الواجبة و صح من 6، و يقع حساب الوصية الاختيارية بالثلث على أساسها إذن فقد أصبح مقام الفريضة من 9 ،
و حيث انه بمراعاة أن الوصيتين لا ينبغي أن تتجاوزا الثلث، إذن:1+3=44×3=1212-4=8 يقع إعادة توزيع 8 على الورثة الحقيقيين،
إذن : حيث ان 8 لا تنقسم على 5 للتباين،فإننا نضرب 5×12= 608×5 =45 فريضة الورثة الحقيقيين
1×5=5 مناب الوصية الواجبة
3×5=15 مناب الموصى له اختياريا
ملاحظات
هناك من يلخص حل اجتماع الوصيتين في الخطوات التالية:
1. إخراج الوصية الاختيارية أولا
2. قسمة ما بقي على الورثة بما فيهم الأصل الذي لفرعه وصية واجبة و ذلك كي مقدار نصيبه لو كان حيا
3. هذا المقدار يقع طرحه من ثلث التركة و ما بقي يعطى لصاحب الوصية الاختيارية إن بقي، فان لم يبق لا يأخذ شيئا.
أما رأي الخاص
فاني أرى أن الحل طبق النظرية الأولى هو الأصح،
باعتبار انه مطابق لنص القانون الوارد بالفصل 191 المتعلق بالوصية الواجبة،
حيث انه يراعي القواعد التالية:
الوصية الواجبة مقدمة على الوصية أو الوصايا الاختيارية الوصية الواجبة لا يجب أن تتجاوز ثلث التركة الوصية الاختيارية لا تزاحم الوصية الواجبة، بل تنفذ فيما بقي ضمن حدود الثلث
و في مجال الفقه و القانون المقارن في هذه المسالة فقد وجدت أن القانون الجزائري و الإماراتي و السوري يطبق النظرية الأولى.
أما في تونس فلدينا خبير فرضي معروف هو الشيخ الجديدي الحلايلي و تلقى العلم في هذه المادة عن المشايخ الزيتونيين، و وقعت الاستعانة به حاليا كأستاذ في المعهد الأعلى للقضاء، و منتدب ايضا لتكوين قضاة المحكمة العقارية في مادة الفرائض، و هو حافظ للمتون الفقهية و منها الأرجوزة الفرضية المشهورة عندنا في المغرب العربي و هي الدرة البيضاء للشيخ عبد الرحمان الاخضري، و هو يتبنى النظرية الثانية.
إلا أنني مع احترامنا الكبير له لأنه احد القلائل من بقايا الزيتونيين، و بعض النظر عن مدى عدالة النظرية الثانية، فان قواعد الفصل 191 لا تنطبق عليها.
و بمراجعتي لكتاب لباب الفرائض للشيخ محمد الصادق الشطي شيخ زيتوني المتوفي في تونس 1364 هـ فقد وجدت النص التالي:"
قد سألني بعض الأصحاب عن كيفية العمل فيما إذا اجتمع إنزال و وصية بثلث مثلا و منع الورثة الزائد عن الثلث
و أجبته بان الواجب في هذا المقام محاذاة عبارة المنزل القائل أن منزله يرث منه ما يرثه أبوه لو كان حيا و مقدار ميراث أبيه الذي يقدر حيا ليعلم ما ينوب المنزل بنسبته من الفريضة إنما يكون بعد إخراج الثلث لاسيما إذا كانت وصيته بالثلث مقدمة على التنزيل فيكون القدر الموصى به للمنزل نسبة ما ينوبه من الفريضة بوصيتها،
مثاله هالكة تركت زوجا و ابنا و بنتا و منزلا منزلة ابن و وصية بثلث،[TABLE="class: MsoTableGrid"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]
20
[/TD][TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
3
[/TD][TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
30
[/TD][TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
4
[/TD][TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
24
[/TD][/TR]
[TR]
[TD="width: 72, bgcolor: transparent"]
زوج
[/TD][TD="width: 43, bgcolor: transparent"]
5
[/TD][TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
2
[/TD][TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
5
[/TD][TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
1
[/TD][TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
4
[/TD][/TR]
[TR]
[TD="width: 72, bgcolor: transparent"]
ابن
[/TD][TD="width: 43, bgcolor: transparent"]
6
[/TD][TD="width: 33, bgcolor: transparent"][/TD]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
6
[/TD][TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
2
[/TD][TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
8
[/TD][/TR]
[TR]
[TD="width: 72, bgcolor: transparent"]
بنت
[/TD][TD="width: 43, bgcolor: transparent"]
3
[/TD][TD="width: 33, bgcolor: transparent"][/TD]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
3
[/TD][TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
1
[/TD][TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
4
[/TD][/TR]
[TR]
[TD="width: 72, bgcolor: transparent"]
منزل
[/TD][TD="width: 43, bgcolor: transparent"]
6
[/TD][TD="width: 33, bgcolor: transparent"][/TD]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
6
[/TD][TD="width: 33, bgcolor: transparent"][/TD]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
3
[/TD][/TR]
[TR]
[TD="width: 115, bgcolor: transparent, colspan: 2"]
موصى له بثلث
[/TD][TD="width: 33, bgcolor: transparent"]
1
[/TD][TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
10
[/TD][TD="width: 33, bgcolor: transparent"][/TD]
[TD="width: 42, bgcolor: transparent"]
5
[/TD][/TR]
[/TABLE]
و بوصيتها صحت من ثلاثين،
فالذي ينوب المنزل منها ستة من ثلاثين و هي خمس فيكون موصى لخ بخمس، قلنا حينئذ وصيتان وصية بخمس و أخرى بثلث،
و أصل فريضة الورثة من أربعة و مقام الثلث و الخمس من خمسة عشر فأخذنا خمسها ثلاثة و ثلثها خمسة فكانت الجملة ثمانية و هي حصاص الموصيين، فضربناها في مقام الثلث لتكون الوصية خارجة من الثلث و الخارج أربعة و عشرون وهو المقام الأكبر بالنسبة للخمسة عشر التي هي المقام الأصغر ثم الباقي من المقام الأكبر بعد طرح الحصاص التي ثمانية كان مقسوما على الفريضة فقد خرجت الوصيتان من الثلث عملا بقول خليل: ثم وصاياه من الثلث الباقي" و اخرج مناب المنزل بالفريضة التقديرية عملا بقوله أيضا:
" او الحقوه به فزائد" و وقعت محاذاة عبارة المنزل حيث كان ما يرثه المنزل منزلته إنما يعلم بعد تصحيح الفريضة بوصيتها و قد نزلت مثل هاته و سئل عنها نابغة الفن العلامة النحرير شيخنا سيدي محمد رضوان مفتي الحنفية رحمه الله و قسمها على هذا الوجه." اهـ.
سيدي الكريم معذرة على الإطالة، و لكننا نسعى إلى برمجة تطبيقة خاصة لحل اجتماع الوصيتين، و نريد إقناع الإدارة بوجهة نظرنا لأننا نميل إلى النظرية الأولى،
لذلك نرجو تكرمكم بإنارتنا برأيكم في هذه المسالة،
علما يا سيدي الكريم أننا نعاني نقصا رهيبا في المختصين و العلماء في هذه المادة، في تونس ،
و المستوى العام فيها ضعيف لدى عدول الإشهاد(المصطلح الخاص بالموثقين في تونس) كل ذلك كان نتيجة عقود من تهميش العلماء الزيتونيين و توالي موتهم، و آخرهم الشيخ يوسف بن يوسف ، و لم يبق إلا القليل الذي يعد على أصابع اليد الواحدة. أما دكاترة الجامعة و كليات الشريعة فيقرون أيضا بهذه الحقيقة.
و أخيرا أدعو لكم بالتوفيق و الأمان و السلام
و جزاكم الله خيرا.
إسماعيل السعيدي
ـــــــــــــــلذلك نرجو تكرمكم بإنارتنا برأيكم في هذه المسالة،
علما يا سيدي الكريم أننا نعاني نقصا رهيبا في المختصين و العلماء في هذه المادة، في تونس ،
و المستوى العام فيها ضعيف لدى عدول الإشهاد(المصطلح الخاص بالموثقين في تونس) كل ذلك كان نتيجة عقود من تهميش العلماء الزيتونيين و توالي موتهم، و آخرهم الشيخ يوسف بن يوسف ، و لم يبق إلا القليل الذي يعد على أصابع اليد الواحدة. أما دكاترة الجامعة و كليات الشريعة فيقرون أيضا بهذه الحقيقة.
و أخيرا أدعو لكم بالتوفيق و الأمان و السلام
و جزاكم الله خيرا.
إسماعيل السعيدي
اخي العزيز الاستاذ اسماعيل السعيدي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلعت على الملف المتضمن طريقة التوزيع للأسهم في حالة الوصية الواجبة ،
والحقيقة إني لا أرى ضرورة للإجراءات المتعلقة بإيجاد التوافق بين المسالة الأصلية والمسالة بعد اعتماد الوصية الواجبة ،
إذ إننا في حال اعتماد الوصية الواجبة - نكون قد نسخنا أحكام المسالة الأصلية بما اعتمدناه من أحكام جديدة
( ولا نحتاج إلا مقارنة مجمل ماتحقق للورثة الموصى لهم مع ثلث الكل – فان كان اقل من الثلث أجريناه وان كان أكثر قيدناه بالثلث واعدنا الباقي للعصبة أو المستحقين ) دون أن نقلل من حصص أصحاب الفروض الثابتة فروضهم .
ولكن يبدوا لي إن القانون لديكم يحمل حصص الموصى لهم على جميع الورثة فيشمل بالنقص الجميع بما فيهم أصحاب الفروض الثابتة فروضهم .وإذا كان الأمر كذلك فطريقتكم الحسابية صحيحة وهي تشبه طريق حل مسائل الرد التي فيها فريقين ( فريق من يرد عليهم وفريق من لايرد عليهم . ) او تشبه طريقة حل مسائل المناسخات أو نحوا من ذلك . وعلى كل حال فلا باس في ذلك . واذا تريد راي الشخصي فارى اناخراج الوصية الواجبة من حصص العصبة فقط دون انقاص حصص اصحاب الفروض هو الاقرب للعدل -
وعلى كل حال فالقضية اجتهادية تحددها مقتضيات المصلحة للمجتمع.
تحياتي لكم ولاخوانكم واشكر لك كلماتك الطيبة
والسلام عليكم
مولود مخلص الراوي
11/1/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاستاذ مولود مخلص الراوي
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
و بعد، فاني اشكرك جزيل الشكر على جوابك القيم
حفظك الله
و ان شاء الله نستفيد منكم، كلما سنحت الفرصة
و السلام
اسماعيل السعيدي
المرفقات
التعديل الأخير:

