مولود مخلص الراوي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 16 يونيو 2011
- المشاركات
- 419
- الكنية
- الراوي
- التخصص
- فقه مقارن
- المدينة
- بغداد
- المذهب الفقهي
- شافعي
السلام عليكم
رغم ان اغلب الدول العربية والاسلامية اعتمدت مبدا الوصية الواجبة للمحروم من الاحفاد ، الا انها اختلفت في اسلوب استخراجها -
هل يكون من مجمل التركة ( قبل اعطاء الورثة ) ام من التركة ( اي اعتبار المشمولين بالوصية ضمن الورثة) ؟
وهذا الخلاف ظهر من الايام الاولى لصدور هذا التشريع في مصر اواسط اربعينات القرن الماضي !
وبسبب عدم حسمه في حينها ، فقد توزعت القوانين التي اقتبسته في باقي الدول بين الاتجاهين !
ثم لحق به تنوع اخر في الجزئيات كلما صدر لهذا المبدا تشريعات تفصيلية في القوانين الخاصة بكل دولة .
وسانشر ما وردني من رسائل خاصة تناقش هذه الخلافات - بهدف الفائدة العامة -
وابد برسائل الشهيد الفقيه الأستاذ إسماعيل السعيدي - من تونس
ومراسلتي معه عليه رحمة الله تعالى كانت ( في اواخر العام 2007 م وبداية العام 2008 م )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استاذي الفاضل مولود مخلص الراوي
لقد قرات رسالتك و سررت بها جدا، اذ هي مناسبة كريمة للتعرف على احد علماء العراق العزيز، و يسرني ان اكون تلميذا من تلاميذك،
فانا مجردمجاز في الحقوق و باعي في مجال الاعلامية و البرمجية محدود، الا انني يمكن ان اعتبرنفسي خبيرا في المواريث............
.....................
المهم اود بان استفيدمن آرائك حول حساب الوصية الواجبة باعتبار انه لدينا في تونس نظرية معينة لاستخراج مقدارها كما هو مبين في الملف المصاحب و هذه النظرية الرسمية منتقدة من البعض و لديهم نظرية اخرى في حسابها يرونها اقرب الى العدل.
و قد اطلعت في احدالمواقع الشرقية، غاب عني حاليا عنوانه، على طريقة اخرى في حسابها لذلك فاني اود سؤالكم هل يوجد لديكم في العراق او غيره من البلدان العربية حيث العمل بالوصية الواجبة طرق او نظريات حسابية اخرى لاستخراجها
و لكم جزيل الشكرمسبقا عن جوابكم و جزاكم الله خيرا والسلام
اسماعيل السعيدي
ــــــــــ
المرفق :
الاحتمال الأول: اجتماع الوصية اختيارية مع الوصية واجبة:
النظرية الأولى:
لابد أولا من إنفاذ الوصية الواجبة كاملة، لان وجوبها يجعل منها نوعا من التوريث،
فان استغرقت كامل الثلث، فلا محل لتنفيذ الوصايا الاختيارية و تصبح ملغاة إلا إذا أجازها الورثة.
و إن بقي شيء من الثلث ليس كافيا لتنفيذها كلها فيقع اللجوء إلى تنفيذ الوصايا الاختيارية و إلحاق النقص بكل وصية اختيارية على أساس التناسب.
و إن كان الباقي بعد تنفيذ الوصية الواجبة كافيا لتنفيذ كل الوصايا الاختيارية فلا محل للتزاحم.
و بعبارة أخرى إذا بقي من الثلث فائض بعد إخراج الوصية الواجبة، فانه يخصص للوصية الاختيارية التي يجب إخراجها أولا من التركة حتى يلحق النقص كل الورثة بمن فيهم صاحب (أو أصحاب) الوصية الواجبة لأنه في حكم الوارث و وجب أن يلحقه النقص كما يلحق بالوارث.
و ذلك لان الفصل191 من قانون الأحوال الشخصية ينص على أن " الوصية الواجبة مقدمة علة الوصية الاختيارية و الوصايا الاختيارية متساوية و إن تزاحمت تقسم على التناسب".
و مثال ذلك: من توفي عن ابنين و بنت و ابن بنت توفيت قبله، وكان قد أوصى بوصية اختيارية بمقدار السدس من تركته،
فالفريضة التقديرية الجامعة للوصية الواجبة تصح من: 6، لكل ابن 2، و للبنت:1، و لابن البنت:1،
و حيث أن الثلث هو 6/3=2. و إذا طرحنا منه مقدار الوصية الواجبة فالباقي=1 و هو السدس الذي تمضي فيه الوصية الاختيارية، يضاف إلى أصل الفريضة فيصبح 7 و هكذا يلحق النقص الجميع حيث يصبح جدول الفريضة كالتالي:
مثال ثان:
توفي عن زوجة و ابن و بنت و ابن ابن، و أوصى بسدس التركة.
فالفريضة الجامعة: من 36 سهما، للابن 14، و للبنت 7، و للزوجة 3، و لابن الابن بموجب الوصية الواجبة: 12، و هو مناب استغرق كامل الثلث.(12×3=36)
فلا مجال هنا لتزاحم الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية، و لا وجوب لتطبيق الوصية الاختيارية بالسدس إلا إذا أجاز الورثة بمن فيهم صاحب الوصية الواجبة.
تقوم هذه النظرية الحسابية على اعتبار أن الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية تقديما تفاضليا بمعنى أن الوصايا الاختيارية لا يمكن بأي حال أن تزاحم الوصية الواجبة في مجال الثلث.
النظرية الثانية
تقوم على اعتبار أن التقديم هو مجرد تقديم ترتيبي أي حساب الوصية أولا،
و انه ينبغي احترام إرادة الموصي في وصيته، و بالتالي فلا مجال لإلغاء الوصية الاختيارية،
كما أن أصل الموصى له وجوبا لو كان حيا لدخل عليه الضرر في تنفيذ الوصية كباقي الورثة، فمن الأولى و الأحرى أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لصاحب الوصية الواجبة.
مثال 1
رغم ان اغلب الدول العربية والاسلامية اعتمدت مبدا الوصية الواجبة للمحروم من الاحفاد ، الا انها اختلفت في اسلوب استخراجها -
هل يكون من مجمل التركة ( قبل اعطاء الورثة ) ام من التركة ( اي اعتبار المشمولين بالوصية ضمن الورثة) ؟
وهذا الخلاف ظهر من الايام الاولى لصدور هذا التشريع في مصر اواسط اربعينات القرن الماضي !
وبسبب عدم حسمه في حينها ، فقد توزعت القوانين التي اقتبسته في باقي الدول بين الاتجاهين !
ثم لحق به تنوع اخر في الجزئيات كلما صدر لهذا المبدا تشريعات تفصيلية في القوانين الخاصة بكل دولة .
وسانشر ما وردني من رسائل خاصة تناقش هذه الخلافات - بهدف الفائدة العامة -
وابد برسائل الشهيد الفقيه الأستاذ إسماعيل السعيدي - من تونس
ومراسلتي معه عليه رحمة الله تعالى كانت ( في اواخر العام 2007 م وبداية العام 2008 م )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استاذي الفاضل مولود مخلص الراوي
لقد قرات رسالتك و سررت بها جدا، اذ هي مناسبة كريمة للتعرف على احد علماء العراق العزيز، و يسرني ان اكون تلميذا من تلاميذك،
فانا مجردمجاز في الحقوق و باعي في مجال الاعلامية و البرمجية محدود، الا انني يمكن ان اعتبرنفسي خبيرا في المواريث............
.....................
المهم اود بان استفيدمن آرائك حول حساب الوصية الواجبة باعتبار انه لدينا في تونس نظرية معينة لاستخراج مقدارها كما هو مبين في الملف المصاحب و هذه النظرية الرسمية منتقدة من البعض و لديهم نظرية اخرى في حسابها يرونها اقرب الى العدل.
و قد اطلعت في احدالمواقع الشرقية، غاب عني حاليا عنوانه، على طريقة اخرى في حسابها لذلك فاني اود سؤالكم هل يوجد لديكم في العراق او غيره من البلدان العربية حيث العمل بالوصية الواجبة طرق او نظريات حسابية اخرى لاستخراجها
و لكم جزيل الشكرمسبقا عن جوابكم و جزاكم الله خيرا والسلام
اسماعيل السعيدي
ــــــــــ
المرفق :
الاحتمال الأول: اجتماع الوصية اختيارية مع الوصية واجبة:
الفصل 191 من مجلة الأحوال الشخصية
من توفي وله أولاد ابن ذكرا أو أنثى مات والدهم أو والدتهم قبله أو معه وجبت لهؤلاء الأولاد وصية على نسبة حصة ما يرثه أبوهم أو والدتهم عن أصله الهالك باعتبار موته اثر وفاة أصله المذكور بدون أن يتجاوز ذلك ثلث التركة. ولا يستحق هؤلاء الأحفاد الوصية المذكورة :- . إذا ورثوا أصل أبيهم جدا أو جدة.
- - إذا أوصى لهم الجد أو الجدة في حياته أو أعطاهم بلا عوض مقدار الوصية الواجبة،
- فان أوصى لهم الجد بأقل وجب تكملة الناقص وان أوصى بأكثر فتطبق على الزائد القواعد العامة للوصية.
- الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية والوصايا الاختيارية متساوية وان تزاحمت تقسم على التناسب.
النظرية الأولى:
لابد أولا من إنفاذ الوصية الواجبة كاملة، لان وجوبها يجعل منها نوعا من التوريث،
فان استغرقت كامل الثلث، فلا محل لتنفيذ الوصايا الاختيارية و تصبح ملغاة إلا إذا أجازها الورثة.
و إن بقي شيء من الثلث ليس كافيا لتنفيذها كلها فيقع اللجوء إلى تنفيذ الوصايا الاختيارية و إلحاق النقص بكل وصية اختيارية على أساس التناسب.
و إن كان الباقي بعد تنفيذ الوصية الواجبة كافيا لتنفيذ كل الوصايا الاختيارية فلا محل للتزاحم.
و بعبارة أخرى إذا بقي من الثلث فائض بعد إخراج الوصية الواجبة، فانه يخصص للوصية الاختيارية التي يجب إخراجها أولا من التركة حتى يلحق النقص كل الورثة بمن فيهم صاحب (أو أصحاب) الوصية الواجبة لأنه في حكم الوارث و وجب أن يلحقه النقص كما يلحق بالوارث.
و ذلك لان الفصل191 من قانون الأحوال الشخصية ينص على أن " الوصية الواجبة مقدمة علة الوصية الاختيارية و الوصايا الاختيارية متساوية و إن تزاحمت تقسم على التناسب".
و مثال ذلك: من توفي عن ابنين و بنت و ابن بنت توفيت قبله، وكان قد أوصى بوصية اختيارية بمقدار السدس من تركته،
فالفريضة التقديرية الجامعة للوصية الواجبة تصح من: 6، لكل ابن 2، و للبنت:1، و لابن البنت:1،
و حيث أن الثلث هو 6/3=2. و إذا طرحنا منه مقدار الوصية الواجبة فالباقي=1 و هو السدس الذي تمضي فيه الوصية الاختيارية، يضاف إلى أصل الفريضة فيصبح 7 و هكذا يلحق النقص الجميع حيث يصبح جدول الفريضة كالتالي:
أصل الفريضة | 6 | 7 |
ابن | 2 | 2 |
ابن | 2 | 2 |
بنت | 1 | 1 |
ابن بنت | 1 | 1 |
وصية بالسدس | 1 |
توفي عن زوجة و ابن و بنت و ابن ابن، و أوصى بسدس التركة.
فالفريضة الجامعة: من 36 سهما، للابن 14، و للبنت 7، و للزوجة 3، و لابن الابن بموجب الوصية الواجبة: 12، و هو مناب استغرق كامل الثلث.(12×3=36)
فلا مجال هنا لتزاحم الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية، و لا وجوب لتطبيق الوصية الاختيارية بالسدس إلا إذا أجاز الورثة بمن فيهم صاحب الوصية الواجبة.
تقوم هذه النظرية الحسابية على اعتبار أن الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية تقديما تفاضليا بمعنى أن الوصايا الاختيارية لا يمكن بأي حال أن تزاحم الوصية الواجبة في مجال الثلث.
النظرية الثانية
تقوم على اعتبار أن التقديم هو مجرد تقديم ترتيبي أي حساب الوصية أولا،
و انه ينبغي احترام إرادة الموصي في وصيته، و بالتالي فلا مجال لإلغاء الوصية الاختيارية،
كما أن أصل الموصى له وجوبا لو كان حيا لدخل عليه الضرر في تنفيذ الوصية كباقي الورثة، فمن الأولى و الأحرى أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لصاحب الوصية الواجبة.
مثال 1
أصل الفريضة | 5 | 6 | 6 | 36 | 36 |
ابن | 2 | 2 | 5 | 30 | 10 |
ابن | 2 | 2 | 10 |