العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هام اساليب استخراج الوصية الواجبة - في القوانين النافذة

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم
رغم ان اغلب الدول العربية والاسلامية اعتمدت مبدا الوصية الواجبة للمحروم من الاحفاد ، الا انها اختلفت في اسلوب استخراجها -
هل يكون من مجمل التركة ( قبل اعطاء الورثة ) ام من التركة ( اي اعتبار المشمولين بالوصية ضمن الورثة) ؟
وهذا الخلاف ظهر من الايام الاولى لصدور هذا التشريع في مصر اواسط اربعينات القرن الماضي !
وبسبب عدم حسمه في حينها ، فقد توزعت القوانين التي اقتبسته في باقي الدول بين الاتجاهين !
ثم لحق به تنوع اخر في الجزئيات كلما صدر لهذا المبدا تشريعات تفصيلية في القوانين الخاصة بكل دولة .

وسانشر ما وردني من رسائل خاصة تناقش هذه الخلافات - بهدف الفائدة العامة -
وابد برسائل الشهيد الفقيه الأستاذ إسماعيل السعيدي - من تونس
ومراسلتي معه عليه رحمة الله تعالى كانت ( في اواخر العام 2007 م وبداية العام 2008 م )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استاذي الفاضل مولود مخلص الراوي
لقد قرات رسالتك و سررت بها جدا، اذ هي مناسبة كريمة للتعرف على احد علماء العراق العزيز، و يسرني ان اكون تلميذا من تلاميذك،
فانا مجرد
مجاز في الحقوق و باعي في مجال الاعلامية و البرمجية محدود، الا انني يمكن ان اعتبرنفسي خبيرا في المواريث............
.........
............
المهم اود بان استفيد
من آرائك حول حساب الوصية الواجبة باعتبار انه لدينا في تونس نظرية معينة لاستخراج مقدارها كما هو مبين في الملف المصاحب و هذه النظرية الرسمية منتقدة من البعض و لديهم نظرية اخرى في حسابها يرونها اقرب الى العدل.
و قد اطلعت في احدالمواقع الشرقية، غاب عني حاليا عنوانه، على طريقة اخرى في حسابها لذلك فاني اود سؤالكم هل يوجد لديكم في العراق او غيره من البلدان العربية حيث العمل بالوصية الواجبة طرق او نظريات حسابية اخرى لاستخراجها
و لكم جزيل الشكرمسبقا عن جوابكم و جزاكم الله خيرا والسلام
اسماعيل السعيدي
ــــــــــ

المرفق :

الاحتمال الأول: اجتماع الوصية اختيارية مع الوصية واجبة:
الفصل 191 من مجلة الأحوال الشخصية
من توفي وله أولاد ابن ذكرا أو أنثى مات والدهم أو والدتهم قبله أو معه وجبت لهؤلاء الأولاد وصية على نسبة حصة ما يرثه أبوهم أو والدتهم عن أصله الهالك باعتبار موته اثر وفاة أصله المذكور بدون أن يتجاوز ذلك ثلث التركة. ولا يستحق هؤلاء الأحفاد الوصية المذكورة :

  1. . إذا ورثوا أصل أبيهم جدا أو جدة.
  2. - إذا أوصى لهم الجد أو الجدة في حياته أو أعطاهم بلا عوض مقدار الوصية الواجبة،
  3. فان أوصى لهم الجد بأقل وجب تكملة الناقص وان أوصى بأكثر فتطبق على الزائد القواعد العامة للوصية.
  4. الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية والوصايا الاختيارية متساوية وان تزاحمت تقسم على التناسب.

النظرية الأولى:
لابد أولا من إنفاذ الوصية الواجبة كاملة، لان وجوبها يجعل منها نوعا من التوريث،
فان استغرقت كامل الثلث، فلا محل لتنفيذ الوصايا الاختيارية و تصبح ملغاة إلا إذا أجازها الورثة.
و إن بقي شيء من الثلث
ليس كافيا لتنفيذها كلها فيقع اللجوء إلى تنفيذ الوصايا الاختيارية و إلحاق النقص بكل وصية اختيارية على أساس التناسب.
و إن كان الباقي بعد تنفيذ الوصية الواجبة كافيا لتنفيذ كل الوصايا الاختيارية فلا محل للتزاحم.
و بعبارة أخرى إذا بقي من الثلث فائض بعد إخراج الوصية الواجبة، فانه يخصص للوصية الاختيارية التي يجب إخراجها أولا من التركة حتى يلحق النقص كل الورثة بمن فيهم صاحب (أو أصحاب) الوصية الواجبة لأنه في حكم الوارث و وجب أن يلحقه النقص كما يلحق بالوارث.
و ذلك لان الفصل191 من قانون الأحوال الشخصية ينص على أن " الوصية الواجبة مقدمة علة الوصية الاختيارية و الوصايا الاختيارية متساوية و إن تزاحمت تقسم على التناسب".
و مثال ذلك: من توفي عن ابنين و بنت و ابن بنت توفيت قبله، وكان قد أوصى بوصية اختيارية بمقدار السدس من تركته،
فالفريضة التقديرية الجامعة للوصية الواجبة تصح من: 6، لكل ابن 2، و للبنت:1، و لابن البنت:1،
و حيث أن الثلث هو 6/3=2. و إذا طرحنا منه مقدار الوصية الواجبة فالباقي=1 و هو السدس الذي تمضي فيه الوصية الاختيارية، يضاف إلى أصل الفريضة فيصبح 7 و هكذا يلحق النقص الجميع حيث يصبح جدول الفريضة كالتالي:

أصل الفريضة
6
7
ابن
2
2
ابن
2
2
بنت
1
1
ابن بنت
1
1
وصية بالسدس
1
مثال ثان:
توفي عن زوجة و ابن و بنت و ابن ابن، و أوصى بسدس التركة.
فالفريضة الجامعة: من 36 سهما، للابن 14، و للبنت 7، و للزوجة 3، و لابن الابن بموجب الوصية الواجبة: 12، و هو مناب استغرق كامل الثلث.(12×3=36)
فلا مجال هنا لتزاحم الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية، و لا وجوب لتطبيق الوصية الاختيارية بالسدس إلا إذا أجاز الورثة بمن فيهم صاحب الوصية الواجبة.
تقوم هذه النظرية الحسابية على اعتبار أن الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية تقديما تفاضليا بمعنى أن الوصايا الاختيارية لا يمكن بأي حال أن تزاحم الوصية الواجبة في مجال الثلث.

النظرية الثانية
تقوم على اعتبار أن التقديم هو مجرد تقديم ترتيبي أي حساب الوصية أولا،
و انه ينبغي احترام إرادة الموصي في وصيته، و بالتالي فلا مجال لإلغاء الوصية الاختيارية،
كما أن أصل الموصى له وجوبا لو كان حيا لدخل عليه الضرر في تنفيذ الوصية كباقي الورثة، فمن الأولى و الأحرى أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لصاحب الوصية الواجبة.
مثال 1

أصل الفريضة

5

6

6

36

36

ابن

2

2

5

30

10

ابن

2

2

10

بنت

1

1

5

ابن بنت

0

1

5

وصية بالسدس

1

6

6

حيث أن 5 تمثل 6 أسهم هي منابات الورثة و صاحب الوصية الواجبة،
إذن:
5×6=30 مناب صاحب الوصية الواجبة منها: 61×6=6 مقام الفريضة: 6×6=36و حيث أن مجموع الوصيتين هو: 6+5 =11 و هو اقل من ثلث التركة،
اذن:
و هكذا فقد وقع إنفاذ الوصية الاختيارية كاملة ، و دخل ضرر النقص على الجميع بما فيهم صاحب الوصية الواجبة.
مثال 2

أصل الفريضة

5

6

3

9

9

12

60

ابن

2

2

2

6

2

8

16

ابن

2

2

2

16

بنت

1

1

1

8

ابن بنت

0

1

1

1

5

وصية بالثلث

1

3

3

3

15

الوادي الأول يمثل الفريضة الحقيقة ، و صح من 5 .
الوادي الثاني يمثل الفريضة بوصيتها الواجبة و صح من 6، و يقع حساب الوصية الاختيارية بالثلث على أساسها
إذن فقد أصبح مقام الفريضة من 9 ،
و حيث انه بمراعاة أن الوصيتين لا ينبغي أن تتجاوزا الثلث، إذن:1+3=44×3=1212-4=8 يقع إعادة توزيع 8 على الورثة الحقيقيين،
إذن :
حيث ان 8 لا تنقسم على 5 للتباين،فإننا نضرب 5×12= 608×5 =45 فريضة الورثة الحقيقيين
1×5=5 مناب الوصية الواجبة
3×5=15 مناب الموصى له اختياريا
ملاحظات
هناك من يلخص حل اجتماع الوصيتين في الخطوات التالية:
1. إخراج الوصية الاختيارية أولا
2. قسمة ما بقي على الورثة بما فيهم الأصل الذي لفرعه وصية واجبة و ذلك كي مقدار نصيبه لو كان حيا
3. هذا المقدار يقع طرحه من ثلث التركة و ما بقي يعطى لصاحب الوصية الاختيارية إن بقي، فان لم يبق لا يأخذ شيئا.

أما رأي الخاص
فاني أرى أن الحل طبق النظرية الأولى هو الأصح،
باعتبار انه مطابق لنص القانون الوارد بالفصل 191 المتعلق بالوصية الواجبة،
حيث انه يراعي القواعد التالية:
الوصية الواجبة مقدمة على الوصية أو الوصايا الاختيارية الوصية الواجبة لا يجب أن تتجاوز ثلث التركة الوصية الاختيارية لا تزاحم الوصية الواجبة، بل تنفذ فيما بقي ضمن حدود الثلث
و في مجال الفقه و القانون المقارن في هذه المسالة فقد وجدت أن القانون الجزائري و الإماراتي و السوري يطبق النظرية الأولى.
أما في تونس فلدينا خبير فرضي معروف هو الشيخ الجديدي الحلايلي و تلقى العلم في هذه المادة عن المشايخ الزيتونيين، و وقعت الاستعانة به حاليا كأستاذ في المعهد الأعلى للقضاء، و منتدب ايضا لتكوين قضاة المحكمة العقارية في مادة الفرائض، و هو حافظ للمتون الفقهية و منها الأرجوزة الفرضية المشهورة عندنا في المغرب العربي و هي الدرة البيضاء للشيخ عبد الرحمان الاخضري، و هو يتبنى النظرية الثانية.
إلا أنني مع احترامنا الكبير له لأنه احد القلائل من بقايا الزيتونيين، و بعض النظر عن مدى عدالة النظرية الثانية، فان قواعد الفصل 191 لا تنطبق عليها.
و بمراجعتي لكتاب لباب الفرائض للشيخ محمد الصادق الشطي شيخ زيتوني المتوفي في تونس 1364 هـ فقد وجدت النص التالي:"
قد سألني بعض الأصحاب عن كيفية العمل فيما إذا اجتمع إنزال و وصية بثلث مثلا و منع الورثة الزائد عن الثلث
و أجبته بان الواجب في هذا المقام محاذاة عبارة المنزل القائل أن منزله يرث منه ما يرثه أبوه لو كان حيا و مقدار ميراث أبيه الذي يقدر حيا ليعلم ما ينوب المنزل بنسبته من الفريضة إنما يكون بعد إخراج الثلث لاسيما إذا كانت وصيته بالثلث مقدمة على التنزيل فيكون القدر الموصى به للمنزل نسبة ما ينوبه من الفريضة بوصيتها،
مثاله هالكة تركت زوجا و ابنا و بنتا و منزلا منزلة ابن و وصية بثلث،

20

3

30

4

24

زوج

5

2

5

1

4

ابن

6

6

2

8

بنت

3

3

1

4

منزل

6

6

3

موصى له بثلث

1

10

5

و بيانه أن الفريضة على تقدير حياة المنزل منزلته صحت من عشرين
و بوصيتها صحت من ثلاثين،
فالذي ينوب المنزل منها ستة من ثلاثين و هي خمس فيكون موصى لخ بخمس، قلنا حينئذ وصيتان وصية بخمس و أخرى بثلث،
و أصل فريضة الورثة من أربعة و مقام الثلث و الخمس من خمسة عشر فأخذنا خمسها ثلاثة و ثلثها خمسة فكانت الجملة ثمانية و هي حصاص الموصيين، فضربناها في مقام الثلث لتكون الوصية خارجة من الثلث و الخارج أربعة و عشرون وهو المقام الأكبر بالنسبة للخمسة عشر التي هي المقام الأصغر ثم الباقي من المقام الأكبر بعد طرح الحصاص التي ثمانية كان مقسوما على الفريضة فقد خرجت الوصيتان من الثلث عملا بقول خليل: ثم وصاياه من الثلث الباقي" و اخرج مناب المنزل بالفريضة التقديرية عملا بقوله أيضا:
" او الحقوه به فزائد" و وقعت محاذاة عبارة المنزل حيث كان ما يرثه المنزل منزلته إنما يعلم بعد تصحيح الفريضة بوصيتها و قد نزلت مثل هاته و سئل عنها نابغة الفن العلامة النحرير شيخنا سيدي محمد رضوان مفتي الحنفية رحمه الله و قسمها على هذا الوجه." اهـ.
سيدي الكريم معذرة على الإطالة، و لكننا نسعى إلى برمجة تطبيقة خاصة لحل اجتماع الوصيتين، و نريد إقناع الإدارة بوجهة نظرنا لأننا نميل إلى النظرية الأولى،
لذلك نرجو تكرمكم بإنارتنا برأيكم في هذه المسالة،
علما يا سيدي الكريم أننا نعاني نقصا رهيبا في المختصين و العلماء في هذه المادة، في تونس ،
و المستوى العام فيها ضعيف لدى عدول الإشهاد(المصطلح الخاص بالموثقين في تونس)
كل ذلك كان نتيجة عقود من تهميش العلماء الزيتونيين و توالي موتهم، و آخرهم الشيخ يوسف بن يوسف ، و لم يبق إلا القليل الذي يعد على أصابع اليد الواحدة. أما دكاترة الجامعة و كليات الشريعة فيقرون أيضا بهذه الحقيقة.
و أخيرا أدعو لكم بالتوفيق و الأمان و السلام
و جزاكم الله خيرا.
إسماعيل السعيدي
ـــــــــــــــ

اخي العزيز الاستاذ اسماعيل السعيدي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلعت على الملف المتضمن طريقة التوزيع للأسهم في حالة الوصية الواجبة ،
والحقيقة إني لا أرى ضرورة للإجراءات المتعلقة بإيجاد التوافق بين المسالة الأصلية والمسالة بعد اعتماد الوصية الواجبة ،
إذ إننا في حال اعتماد الوصية الواجبة - نكون قد نسخنا أحكام المسالة الأصلية بما اعتمدناه من أحكام جديدة
( ولا نحتاج إلا مقارنة مجمل ما
تحقق للورثة الموصى لهم مع ثلث الكل – فان كان اقل من الثلث أجريناه وان كان أكثر قيدناه بالثلث واعدنا الباقي للعصبة أو المستحقين ) دون أن نقلل من حصص أصحاب الفروض الثابتة فروضهم .
ولكن يبدوا لي إن القانون لديكم يحمل حصص الموصى لهم على جميع الورثة فيشمل بالنقص الجميع بما فيهم أصحاب الفروض الثابتة فروضهم .وإذا كان الأمر كذلك فطريقتكم الحسابية صحيحة وهي تشبه طريق حل مسائل الرد التي فيها فريقين ( فريق من يرد عليهم وفريق من لايرد عليهم . ) او تشبه طريقة حل مسائل المناسخات أو نحوا من ذلك . وعلى كل حال فلا باس في ذلك . واذا تريد راي الشخصي فارى اناخراج الوصية الواجبة من حصص العصبة فقط دون انقاص حصص اصحاب الفروض هو الاقرب للعدل -
وعلى كل حال فالقضية اجتهادية تحددها مقتضيات المصلحة للمجتمع
.
تحياتي لكم ولاخوانكم واشكر لك كلماتك الطيبة
والسلام عليكم

مولود مخلص الراوي
11/1/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاستاذ مولود مخلص الراوي
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
و بعد، فاني اشكرك جزيل الشكر على جوابك القيم
حفظك الله
و ان شاء الله نستفيد منكم، كلما سنحت الفرصة
و السلام
اسماعيل السعيدي



 

المرفقات

  • تونس.doc
    74.5 KB · المشاهدات: 0
التعديل الأخير:
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: اساليب استخراج الوصية الواجبة - في القوانين النافذة

واذا تريد راي الشخصي: فارى ان اخراج الوصية الواجبة من حصص العصبة فقط دون انقاص حصص اصحاب الفروض هو الاقرب للعدل

السلام عليكم ..
أشكرك أخي الكريم على هذا الشرح ..
لكن ألا ترى أن فرض الوصية الواجبة على الورثة دون أن يكون هناك وصية أصلاً من الميت ظلم لهم ؟ واعتراض على قدر الله تعالى الذي قضى بموت بعض الورثة قبل غيره ؟
وهو القائل : (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ) .. فلماذا تخص الوصية الواجبة الفروع دون غيرهم ؟ لماذا لا تكون للحواشي أيضاً ؟

ثم قول الأخ وهو يرد بالاقتباس .. أن ادخال النقص على العصبة فقط هو الأولى في رأيه الشخصي .. غريب جداً .. فالوصية إنما تكون قبل قسمة التركة .. ويدخل النقص على الجميع .. وكأنه فهم من وضعك للجدول وتوزيعك للتركة بين الورثة ومن له الوصية الواجبة .. أن الوصية والتركة تقسم بوقت واحد ..

بارك الله فيك
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: اساليب استخراج الوصية الواجبة - في القوانين النافذة

اخي العزيز- بارك الله فيك
بودي توضيح ما يلي:

  • انا لم اطرح موضوع الوصية الواجبة ( من ناحية مشروعيته من عدمها ) فهو امر سبق الكلام فيه و منذ عقود بين المؤيدين والمعارضين ، ولم يثني ذلك الاخذ والرد من اعتماد هذا الحكم في التشريعات القانونية لمعظم الدول العربية والاسلامية ، ولكني عرضته باعتباره امرا واقعا ومعمول به ، ولكن القائلين به اختلفوا في طريقة حساب هذه الوصية التي يوجبها ولي الامر ، هل تحسب من مجمل التركة كالوصية الاختيارية ( كما هو المعمول به في مصر ومن وافقها ) ام تحسب من نصيب العصبة فقط باعتبار ان المشمولين بها ياخذون نصيب اصلهم وكانه حي ، واصلهم هذا من العصبة اصلا كما هو معلوم ( وهذا هو المعمول به في العراق وسوريا وغيرها ) . ومنشأ هذا الاختلاف وجود الشبه للوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية من جهة ، وتشابهها مع الميراث من جهة اخرى . فمن نظر الى شبهها بالوصية قال باسلوب التقسيم الاول ، ومن نظر على شبهها بالارث قال بالاسلوب الثاني.
  • واؤكد باني لست من المناصرين للقول بالوصية الواجبة ولا من معارضيها ، وقد ذكرت موقفي هذا في مشاركات سابقة ، ( يسعدني اطلاعك عليها ) . ولكن هذا لا يمنع من ان اناقش اسلوب حساب امر اوجبه ولاة الامر ، وفق رؤية اجتهادية يرونها .
  • واما قولك
    ( فلماذا تخص الوصية الواجبة الفروع دون غيرهم ؟ لماذا لا تكون للحواشي أيضاً ؟ )
  • نعم ! هناك من قالوا بهذا ونادوا به ومنهم ( الدكتور ابراهيم الزلمي من العراق – واستطاع ان يدخله في تشريعات اقليم كردستان في العراق )


  • واخيرا يبدوا اني كنت على عجل في ترتيب المقال ، فلم يتبين لك تعقيبي على الاستفسار ، من الاستفسار نفسه الذي وردني من الشهيد الاستاذ اسماعيل السعيدي ( من تونس ) – رغم ان كل ذلك كان موجودا في المرفق مع المشاركة وهي ذات الاستفسار الوارد من الشهيد عليه رحمة الله تعالى .
    فقلت:
    قول الأخ وهو يرد بالاقتباس .. أن ادخال النقص على العصبة فقط هو الأولى في رأيه الشخصي .)
    الحقيقة هذا قولي انا . ............ ..

    ثم قلت:
    (وكأنه فهم من وضعك للجدول وتوزيعك للتركة بين الورثة ومن له الوصية الواجبة .. أن الوصية والتركة تقسم بوقت واحد ..
    الحقيقة الجدول ليس من وضعي وانما هو للسائل الاستاذ الشهيد اسماعيل السعيدي
وعلى كل فقد اعدت ترتيب المقال لتتضح الامور –

واعتذر عن عجلتي في النشر التي جعلت الامر يلتبس عليك .
تقبل فائق تقديري واحترامي
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
اساليب استخراج الوصية الواجبة - في القوانين الاردنية

اساليب استخراج الوصية الواجبة - في القوانين الاردنية

م 2 / رسالة من الاردن وردتني بتاريخ / October 27, 2010
الاخ مولود الراوي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد صدر قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم 36 لسنة 2010 لدينا في المملكة الاردنية الهاشمية وسيتم العمل به قريباً ان شاء الله حيث تم تعديل قانون الوصية الواجبة ليصبح :
( تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة) .
وقد علمت بأن هذا معمول به لديكم فيا حبذا لو تكرمتم بتزويدي ببعض الحلول لمسائل الوصية الواجبة حسب هذا القانون وخصوصاً حينما يكون للمتوفى اكثر من فرع متوفى قبله .
وهل تدخل الزوجة والام في حسبة ميراث الابن المتوفى فيما لو كان حياً ؟

وجزاكم الله خيراً
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أ . ك
السلام عليكم
بالنسبة للزوجة والام فلا يدخلون في الوصية الواجبة لان المقصد من الوصية هو توريث الاحفاد المحجوبين -
اي انها تشمل الفرع غير الوارث فقط كالابن والبنت

هذه بعض المسائل محلولة وفق القانون العراقي .

مقدار الوصية الواجبة
يستحق الأحفاد حصة أبيهم المتوفى لو إن أصله مات في حياته, على إلا يزيد النصيب عن الثلث, فان زاد عنه كان الزائد موقوفاً على أجازه الورثة [SUP]([1])[/SUP].
أما الفقهاء القائلون بوجوب الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين فلم يحددوا مقدار هذه الوصية [SUP]([2])[/SUP].

امثلة.jpg

  • تقديم الوصية الواجبة
    نص القانون على إن الوصية الواجبة مقدمه على غيرها من الوصايا الاختيارية الأخرى في الاستيفاء من ثلث التركة. (والوصية الاختيارية: هي ما أنشأه الموصي باختياره قبل وفاته من وصايا )
    فان استوعب الثلث جميع الوصايا ( الواجبة والاختيارية ) نفذت كلها , وان لم يستوعبها نفذت الوصية الواجبة أولا , ثم بقيه الوصايا بحسب إحكام تزاحم الوصايا .


    ([1]) قانون الأحوال الشخصية رقم /188 لسنة 1959 ، إعداد القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي : ص41 ، المكتبة القانونية ، بغداد /2009 م ، المادة 64, ص83.

    2 .لوصايا والوقف في الفقه الإسلامي : وهبة الزحيلي , دار الفكر- دمشق ، ط2 - 1996 م ، .
    .
 

المرفقات

  • امثلة.jpg
    امثلة.jpg
    81.5 KB · المشاهدات: 0
التعديل الأخير:
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: اساليب استخراج الوصية الواجبة - في القوانين النافذة

واذا تريد رأي الشخصي فأرى ان اخراج الوصية الواجبة من حصص العصبة فقط دون انقاص حصص اصحاب الفروض هو الاقرب للعدل - وعلى كل حال فالقضية اجتهادية تحددها مقتضيات المصلحة للمجتمع.

السلام عليكم أخي الكريم مولود الراوي .. نفع الله بك ..
رأيك الشخصي - بحسب ما أراه - كان مبنياً على ان سبب الوصية الواجبة يتعلق بالأولاد الذكور .. وهم عصبة .. فقلت بادخال النقص على العصبة دون أصحاب الفروض..
فافرض أن من مات قبل الأب هو البنت .. مثل أن يكون هناك 4 بنات وأب .. فماتت واحدة منهن قبل أبيها .. ولديها بنت ..
ثم عندما مات الأب .. ترك البنات وأخ شقيق .. وأما بنت البنت فهي غير وارثة .. فللبنات الثلثان والباقي للأخ .. فهل ترى هنا إدخال النقص على الأخ من أجل الوصية الواجبة ؟ أم إدخال النقص فقط على إخوة وأخوات من مات قبل أبيه ؟ وفي هذه الحال كأننا اعتبرناه حياًّ .. وأعطيناه ميراثه حقيقة .. !!!

هذا القول فيه إشكال حقيقي بالنسبة لي .. وأنت يا أستاذ مولود ظهر لك هذا .. وهو أن الوصية الأصل أنها تكون قبل قسمة التركة ، فيدخل النقص على الجميع ..
ثم تقول في نفسك .. لو مات الأب بعد ابنه عن : أم و4 أبناء .. وكان المبلغ 60 ألف ريال .. فالأم لها سدس والأبناء لهم الباقي .. فالمفترض أن الأم ترث 10 آلاف .. سواء كان عدد الأبناء 4 أو 5 أو أكثر من ذلك .. ولكن على الوصية الواجبة نقدر الابن الخامس الذي مات قبل أبيه كواحد من إخوته .. فنعطيه مثل إخوته أو أقل إذا كان في حدود الثلث ، ليبقى من التركة تقريباً 49 ألفاً 660 ريالاً تقريباًً بعد أن كانت 60 ألفاً .. تقسم على بقية الورثة .. ليأخذ هو واخوته كل واحد في حدود 10 آلاف و340 ريال ، فالأم هنا ستأخذ 8277 ريالاً تقريباً بدلاً من 10 آلاف .. (الأرقام تقريبية لأني لا أحسن حساب الوصية الواجبة) فما ذنب الأم ليدخل عليها النقص مع أنها في كلا الحالين .. حياة الابن أو وفاته .. يفترض أن لها 10 آلاف ؟
لا اعتراض لو كانت هناك فعلاً وصية مكتوبة من الميت بذلك .. لكن أن نتسلط على تركة الميت ونعطي من هو محروم شرعاً من الميراث وكأن الميت أوصى وهو لم يوصي !

وهذا ما جعلك أخي الكريم تقول : إدخال النقص على العصبة أقرب للعدل ..
ولكن كما ذكرت لك .. سندخل في إشكال آخر .. وهو توريث من مات قبل المورّث ..

أرجو أن أكون أوضحت وجهة نظري والإشكال الذي حصل عندي .. وهو مجرد رأي من شخص مستفيد .. مر بساحل بحر علمكم .. فأراد أن يستفيد بالمشاركة والمناقشة .. لعله ينفع نفسه .. ويرفع عنها بعض جهلها ..

بارك الله فيك أخي الفاضل ..

أبو روان
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
متى يستخدم الاجداد حقهم المشروع بالوصية الاختيارية ؟

متى يستخدم الاجداد حقهم المشروع بالوصية الاختيارية ؟

اخي العزيز :
ذكرت فيما تقدم ان موضوع الوصية الواجبة اثارجدلا واسعا منذ تشريعه قبل سبعة عقود ولحد الان. وقد ظهرت فيه ثغرات كثيرة ، كانت كل دولة تدخل ميدان تشريعه تحاول تلافي الثغرات التي كشفت في تشريعات الدول التي سبقتها ، ولكنها تفاجئ بظهور اشكالات اخرى .

ولا يخفى عليك ان مقصدي من اخراجها من حصة العصبة ( هم الاولاد - طبعا .. ) وهذا ليس من ابتكاراتي ولكنه اسلوب تبنته تشريعات هنا او هناك .. وان تحدثنا عن الاشكالات والثغرات في التطبيق فهي كثيرة - سواء لمن استخدم هذا الاسلوب او استخرجها من مجمل التركة او من الطرق الاخرى التي تبنتها الدول بتفاصيل متفاوته..........

والامثلة التي سقتها لبيان الارباك وعدم الاستقامة التي يحدثها تطبيق هذا التشريع ساق مثلها او قريبا منها
الامام محمد ابو زهرة في كتابه احكام التركات والمواريث ( الصفحات 246 وما بعدها – طبعة دار الفكر العربي ) ، وذكر خلافه مع فضيلة المفتي ( مفتي الديار المصرية في حينها – عام 1945 ) حول اسلوب حل مسائل هذا التشريع واشكالاته .

وانا باعتباري لست من مناصري هذا التشريع –
لعدم رجحان حجته – ولكني لا اعارضه لما لمسته من ضرورات المصلحة التي تقتضي عدم الغائه على الاقل في الزمن الحاضر . بسبب :

  • ضعف الترابط الاجتماعي ( وعدم قيام الاعمام بواجبهم نحو الايتام من اولاد اخيهم )
  • وعدم تحمل الاجداد مسؤليتهم الادبية والشرعية في انشاء وصية اختيارية للايتام من احفادهم .
واملي بان يقوم اهل العلم بحث الناس على استخدام حقهم الشرعي بالوصايا الاختيارية لمن له حق عليهم ، عندها سنجد ان هذا التشريع معطلا ولا حاجة اليه ولا مصلحة يرجى تحقيقها منه .
وارفق صفحة دعوتي لذلك والتي نشرتها على قدر طاقتي ،


واسال الله تعالى ان يهدينا سواء السبيل .
وتقبل فائق تقديري واحترامي .
 

المرفقات

  • سبيل الخروج من ا&.docx
    18.9 KB · المشاهدات: 1

عصام أحمد الكردي

:: متفاعل ::
إنضم
13 فبراير 2012
المشاركات
430
الإقامة
الأردن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو يونس
التخصص
عابد لله
الدولة
الأردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
ملة إبرهيم حنيفا
رد: اساليب استخراج الوصية الواجبة - في القوانين النافذة

فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أعْطَيْتْ وَلَكَ الشّكْرُ عَلَى مَا أَبْقَيْتْْ
نَسْتَغْفِرُكَ اللّهُمّ وَنَتُوبُ إِلَيْكْْ .

عصام أحمد خالد الكردي / أبو يونس
 
إنضم
7 أبريل 2012
المشاركات
41
الإقامة
المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حذيفة
التخصص
شرعي وقانوني
الدولة
المغرب
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: اساليب استخراج الوصية الواجبة - في القوانين النافذة

ألا يمكن استخراجها على طريقة المناسخات العادية بتقدير حياة المتوفى قبل مورثه، ثم نعطي أبناءه حظهم منه إن لم يتجاوز الثلث، ونرد الباقي على الورثة
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: اساليب استخراج الوصية الواجبة - في القوانين النافذة

ألا يمكن استخراجها على طريقة المناسخات العادية بتقدير حياة المتوفى قبل مورثه، ثم نعطي أبناءه حظهم منه إن لم يتجاوز الثلث، ونرد الباقي على الورثة

نعم وهذه هي طريقة الحل عندنا حسب التشريع العراقي كما ذكرت سابقا - وهي الطريقة الاسهل
تحياتي
 
إنضم
7 أبريل 2012
المشاركات
41
الإقامة
المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حذيفة
التخصص
شرعي وقانوني
الدولة
المغرب
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: اساليب استخراج الوصية الواجبة - في القوانين النافذة

نعم وهذه هي طريقة الحل عندنا حسب التشريع العراقي كما ذكرت سابقا - وهي الطريقة الاسهل
تحياتي
وهي المعمول بها كذالك في مدونة الأسرة المغربية
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: اساليب استخراج الوصية الواجبة - في القوانين النافذة

فإن كان نصيب الولد الميت أكثر من الثلث ، فما العمل ؟
مثل : مات الابن قبل أبيه .. وله أولاد .. ثم مات الأب عن ابن وزوجة .. هل يفرض لأولاد الابن الميت بعد ثمن الزوجة .. نصف ما بقي ؟
وكيف ستكون طريقة العمل بالحساب ؟
 
إنضم
7 أبريل 2012
المشاركات
41
الإقامة
المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حذيفة
التخصص
شرعي وقانوني
الدولة
المغرب
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: اساليب استخراج الوصية الواجبة - في القوانين النافذة

هود بن علي العبيدلي;
فإن كان نصيب الولد الميت أكثر من الثلث ، فما العمل ؟
مثل : مات الابن قبل أبيه .. وله أولاد .. ثم مات الأب عن ابن وزوجة .. هل يفرض لأولاد الابن الميت بعد ثمن الزوجة .. نصف ما بقي ؟
وكيف ستكون طريقة العمل بالحساب ؟
هنا نستعمل طريقة الحساب والعمل في الوصية، فنقدر أبناء الابن على انهم موصى لهم بالثلث، ونرد الباقي على الابن
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: اساليب استخراج الوصية الواجبة - في القوانين النافذة

هود بن علي العبيدلي;
فإن كان نصيب الولد الميت أكثر من الثلث ، فما العمل ؟
مثل : مات الابن قبل أبيه .. وله أولاد .. ثم مات الأب عن ابن وزوجة .. هل يفرض لأولاد الابن الميت بعد ثمن الزوجة .. نصف ما بقي ؟
وكيف ستكون طريقة العمل بالحساب ؟
هنا نستعمل طريقة الحساب والعمل في الوصية، فنقدر أبناء الابن على انهم موصى لهم بالثلث، ونرد الباقي على الابن
لكن أخي العزيز .. سيختلف الأمر بين الحالتين ..
ففي الحالة الأولى يدخل النقص على العصبة فقط .. وهم إخوته .. وذلك عندما نفرض أنه حي بعد موت أبيهم ..
مثال : في مسألة زوجة وابنين .. أحدهما مات قبل أبيه .. ستلاحظ في المناسخات أن نصيب الزوجة لا يتأثر فهي لها الثمن من جميع المال ..
لكن أما في الوصية - عندما قلت بأننا ننتقل إلى الوصية - فإن أولاد الابن سيدفع لهم وصية بالثلث من (جميع المال) ، ولذلك سيدخل النقص حتى على الزوجة ..

فهل إذا كان نصيبهم دون الثلث نعطيهم بطريق المناسخة ، وإذا كان أكثر من الثلث نعطيهم بطريقة الوصية ؟ وكيف حكمنا بذلك .. إذا كانوا بالمناسخة يأخذون نصيب أبيهم بالمقاسمة مع إخوته فيدخل النقص عليهم فقط ، بينما يأخذ أولاد الابن الميت الثلث في الوصية من جملة التركة ليدخل النقص على الجميع .. ؟

بارك الله فيكم
 
إنضم
7 أبريل 2012
المشاركات
41
الإقامة
المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حذيفة
التخصص
شرعي وقانوني
الدولة
المغرب
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: اساليب استخراج الوصية الواجبة - في القوانين النافذة

نعم أخي الحبيب، كلامك صحيح، فلاستخراج الوصية الواجبة في مدونة الأسرة طبقا للمادة369 وما بعدها طريقتان: طريقة المناسخات، في الحالة الأولى، وهنا لا يحصل ضرر للوارث بالفرض ولا إشكال، أما في الحالة الثانية عندما يتضرر الوارث بالفرض، فنلجأ لعمل الوصية، لكيلا يتجاوز ما يعطى للأحفاد الثلث، ولا شك سيدخل ضرر على الوارث بالفرض واحدا كان أو متعددا، ولا يلتفت إلى هذا، لأنها وصية واجبة، بقوة القانون، وفي الحقيقة ليس الوارث بالفرض فقط هو المتضرر، وحتى إذا استعملنا طريقة المناسخات في بعض الحالات، عندما يكون عندنا أحفاد وزوجة مثلا، هنا الأحفاد يأخذون نصيبهم، ويرجع النصيب المفترض للزوجة للورثة الأصليينن والله أعلم.
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: اساليب استخراج الوصية الواجبة - في القوانين النافذة

ولا شك سيدخل ضرر على الوارث بالفرض واحدا كان أو متعددا، ولا يلتفت إلى هذا، لأنها وصية واجبة، بقوة القانون
شكر الله لك أخي الكريم ..
وأظن أنك قلت : بقوة القانون .. وليس بقوة النص أو الشرع ..
ويبدو لي أن صاحب الفرض له حق بأن يرفض هذه الوصية الواجبة - في حال عدم صدورها مباشرة من الميت - لأن دخول النقص عليه غير ثابت بنص ، ولا هو صادر من وصية مباشرة من الميت المورّث .. فلماذا يؤخذ من نصيبي ليعطى فلان أو فلان ممن لم يوص له الميت وهو أيضاً محجوب عن الميراث ؟

والذي يظهر لي .. بأن الوصية الواجبة إذا تم تطبيقها .. فدخول النقص هو على من يرث بالتعصيب فقط .. فإن كان نصيب أولاد الميت - في المناسخة - الثلث فأقل فلا إشكال ..
وإن كان أكثر من ذلك .. فيعطى لهم من الباقي قدر (ثلث التركة) .. وما بقي بعد ذلك يقسم بين بقية الأبناء والبنات .. للذكر مثل حظ الأنثيين ..

بارك الله فيك
 
إنضم
7 أبريل 2012
المشاركات
41
الإقامة
المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حذيفة
التخصص
شرعي وقانوني
الدولة
المغرب
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: اساليب استخراج الوصية الواجبة - في القوانين النافذة

بقوة القانون مراعاة للقائلين بوجوبها، دون رضا الوارث إن لم تتجاوز الثلث، وقلت ذالك لأن مذهب المغاربة - المالكية-لا يقول بالوجوب، لكيلا يعتمد على ذالك شخص فيحرم الأحفاد ويظلموا، وقد تم تبني هذا الرأي القائل بالوجوب لقلة التدين وكثرة النزاعات والظلم المتعلق بالتركة، ولا يمكن أن نقول في الباقي، لأن العاصب كذالك قد لا يرضى بالوصية ما دام الميت لم يوص اختيارا،والله أعلم
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: اساليب استخراج الوصية الواجبة - في القوانين النافذة

أفتت دار الإفتاء الليبية في منتصف عام 2013 بعدم شرعية هذه الوصية وعدم حِل المال المأخوذ بسببها وأن حكم الحاكم فيها لا يرفع الخلاف لمخالفتها للنصوص الصريحة
كما أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية برئاسة عبد العزيز بن باز بعدم شرعية هذه المسمّاة بـ " الوصية الواجبة " كذلك .
ويكفي اختلاف القوانين العربية المقررة لها في كونها ليست وصية شرعية " ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً " صدق الله العظيم

وهذه رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بغزة تثبت بطلان هذه الوصية الواجبة وأنها ليست " الوصية الواجبة " التي تكلم عنها الفقهاء قديماً

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/82827.pdf
 
أعلى