العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

جديد لماذا حكايات الأحوال لا يحتج بها ؟.

إنضم
28 فبراير 2009
المشاركات
10
التخصص
فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..لماذا لا يحتج أهل الأصول بحكايات الأحوال ووقائع الأعيان...اطرح هذا الموضوع للمدارسة ليتكامل النظر حول هذه المسألة ليظهر أثر هذا على الفقه والعمل إثباتا أو نفيا.
 

أحمد محمد عروبي

:: متخصص ::
إنضم
29 ديسمبر 2009
المشاركات
133
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
وزان
المذهب الفقهي
المالكي
رد: لماذا حكايات الأحوال لا يحتج بها ؟.

جوابا على سؤالك أخي الفاضل أنقل لك كلام الإمام القرافي الذي هو أحسن من حقق المسألة والله اعلم
قال رحمه الله في الفروق :(2/ 87)
(الفرق الحادي والسبعون:
الفرق بين قاعدة حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال وبين قاعدة حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال)

هذا موضع نقل عن الشافعي فيه هذان الأمران على هذه الصورة،واختلفت أجوبة الفضلاء في ذلك:فمنهم من يقول هذا مشكل ، ومنهم من يقول هما قولان للشافعي.
والذي ظهر لي أنهما ليستا قاعدة واحدة فيها قولان بل هما قاعدتان متباينتان. ولم يختلف قول الشافعي ولا تناقض وتحرير الفرق بينهما ينبني على قواعد:
القاعدة الأولى: أن الاحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ وإلا لسقطت دلالة العمومات كلها لتطرق احتمال التخصيص إليها، بل تسقط دلالة جميع الأدلة السمعية لتطرق احتمال المجاز والاشتراك إلى جميع الألفاظ لكن ذلك باطل، فتعين حينئذ أن الاحتمال الذي يوجب الإجمال إنما هو الاحتمال المساوي أو المقارب أما المرجوح فلا.
القاعدة الثانية : أن كلام صاحب الشرع إذا كان محتملا احتمالين على السواء صار مجملا وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر.
القاعدة الثالثة : أن لفظ صاحب الشرع إذا كان ظاهرا أو نصا في جنس وذلك الجنس متردد بين أنواعه وأفراده لا يقدح ذلك في الدلالة كقوله تعالى {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] اللفظ ظاهر في إعتاق جنس الرقبة وهي مترددة بين الذكر والأنثى والطويلة والقصيرة وغير ذلك من الأوصاف ولم يقدح ذلك في دلالة اللفظ على إيجاب الرقبة وكذلك الأمر بجميع المطلقات الكليات وقد تقدم أنها عشرة ولم يظهر في شيء من مثلها قدح ولا إجمال .
إذا تحررت هذه القواعد فنقول :
الاحتمالات تارة تكون في كلام صاحب الشرع على السواء فتقدح وتارة تكون في محل مدلول اللفظ فلا تقدح ، فحيث قال الشافعي - رضي الله عنه - إن حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال مراده إذا استوت الاحتمالات في كلام صاحب الشرع ومراده أن حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال قامت مقام العموم في المقال إذا كانت الاحتمالات في محل المدلول دون الدليل.
ولنوضح ذلك بذكر ثمان مسائل :
(المسألة الأولى) قوله - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الوضوء بنبيذ التمر قال: تمرة طيبة وماء طهور، ليس في اللفظ إلا أن التمرة طاهرة طيبة والماء طهور فيبقى إذا جمع بين التمرة والماء الطهور كيف يكون الحال هل يسلب الطهورية أم لا؟ لم يتعرض لذلك فيحتمل أن يريد أن كل واحد منهما بقي على حاله لم يتغير عن وصفه فلذلك وصفهما بما كانا عليه قبل الاجتماع ويحتمل أنهما تغيرا عن حالتهما الأولى فتفتتت التمرة واحمر الماء وحلا ومع ذلك فالماء طهور على حاله وهو مراد الحنفية وليس في اللفظ إشعار بالتفتت ولا بعدمه فقوله - عليه الصلاة والسلام - «تمرة طيبة وماء طهور» لم يتعرض في ذلك لما قبل التغير ولا لما بعده.
فإن قلت: لو لم يتعرض لما بعد التغير لم يكن الجواب حاصلا فإنه - عليه السلام - إنما سئل عنهما بعد اجتماعهما
قلت : مسلم إنه سئل عنهما بعد اجتماعهما ولكنه لم يقل للسائل توضأ ولا لا تتوضأ بل اقتصر على ذكر وصفي المجتمعين ولم يتعرض للتغير ولا لعدمه فلا جرم لما تساوت الاحتمالات في ذلك سقط الاستدلال بالحديث على الجواز بعد التغير فإن الدال
(.....)
(المسألة الثالثة) «قوله - عليه السلام - في المحرم الذي وقصت به ناقته : لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا»
هذه واقعة عين في هذا المحرم وليس في اللفظ ما يقتضي أن هذا الحكم ثابت لكل محرم أو ليس بثابت وإذا تساوت الاحتمالات بالنسبة إلى بقية المحرمين سقط استدلال الشافعية به على أن المحرم إذا مات لا يغسل ولم يقل - عليه السلام - :والمحرم يبعث يوم القيامة ملبيا، حتى يكون فيه عموم ولا رتب الحكم على وصف يقتضي أنه علة له فيعم جميع الصور لعموم علته بل علل حكم الشخص المعين فقط فكان اللفظ مجملا بالنسبة إلى غيره ،ؤولو أراد - عليه السلام - الترتيب على الوصف لقال فإن المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا ولم يقل فإنه، ولقال : لا تقربوا المحرم ولم يقل لا تقربوه، فلما عدل عن هذين المقامين إلى الضمائر الجامدة دل ذلك ظاهرا على عدم إرادته لترتيب الحكم على الوصف فبقيت الاحتمالات مستوية وهو المطلوب.
 

ابتهال المنصوري

:: مطـًـلع ::
إنضم
25 يونيو 2009
المشاركات
120
الجنس
أنثى
التخصص
أصول فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
......
رد: لماذا حكايات الأحوال لا يحتج بها ؟.

أحسن الله إليكم.

ماعلاقة هذه القاعدة حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال
بقاعدة الفعل لاعموم له؟
 
أعلى