العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما المقصود بقول السيوطي (دونه) ؟

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم
في الأشباه والنظائر للسيوطي رحمه الله تعالى :

(
نَعَمْ: خَرَجَ عَنْ هَذَا مَسْأَلَةٌ، وَهِيَ مَا لَوْ أَعْتَقَتْ الْمَرْأَةُ عَبْدًا، فَإِنَّ وَلَاءَهُ يَكُونُ لِابْنِهَا ، وَلَوْ جَنَى جِنَايَةً خَطَأً، فَالْعَقْلُ عَلَى عَصَبَتِهَا، دُونَهُ، وَقَدْ يَجِيءُ مِثْلُهُ فِي بَعْضِ الْعَصَبَاتِ، يَعْقِلُ وَلَا يَرِثُ.)
أشكل عليَّ ما لونته بالأحمر ، إذ فهمت منه أن الابن ليس من العاقلة ، فهل هذا صحيح؟ ويكون معناه : ابن المرأة ليس من العاقلة ، وابن الرجل من العاقلة؟ وما ضابط العاقلة؟

أرجو التوضيح وجزاكم الله خير الجزاء.
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ما المقصود بقول السيوطي (دونه) ؟

السلام عليكم
في الأشباه والنظائر للسيوطي رحمه الله تعالى :

(
نَعَمْ: خَرَجَ عَنْ هَذَا مَسْأَلَةٌ، وَهِيَ مَا لَوْ أَعْتَقَتْ الْمَرْأَةُ عَبْدًا، فَإِنَّ وَلَاءَهُ يَكُونُ لِابْنِهَا ، وَلَوْ جَنَى جِنَايَةً خَطَأً، فَالْعَقْلُ عَلَى عَصَبَتِهَا، دُونَهُ، وَقَدْ يَجِيءُ مِثْلُهُ فِي بَعْضِ الْعَصَبَاتِ، يَعْقِلُ وَلَا يَرِثُ.)
أشكل عليَّ ما لونته بالأحمر ، إذ فهمت منه أن الابن ليس من العاقلة ، فهل هذا صحيح؟ ويكون معناه : ابن المرأة ليس من العاقلة ، وابن الرجل من العاقلة؟ وما ضابط العاقلة؟

أرجو التوضيح وجزاكم الله خير الجزاء.

السلام عليكم
هذا الكلام ذكره السيوطي تحت الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية .. القاعدة الحادية عشرة :" الخراج بالضمان"

واستثنى من القاعدة .. ما لو أعتقت المرأة عبداً .. فإن ولاءه يكون لها ولعصبتها المتعصبين بأنفسهم .. وأقرب العصبة الذي يرث من العبد الذي أعتقته المرأة هو ابنها .. فهو في جهة البنوة وهي مقدمة ..
فلو جنى العبد جناية خطأ ، كان العقل على عصبتها دون ابنها ..
فبقية العصبة يعقلون ولا يرثون ..

هذا ما فهمته من عبارة السيوطي .. رحمه الله تعالى

والله أعلم
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ما المقصود بقول السيوطي (دونه) ؟

قال ابن قدامة في المغني في كتاب الديات : ( والعاقلة العمومة ، وأولادهم وإن سفلوا ، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله . والرواية الأخرى ، الأب ، والابن ، والإخوة ، وكل العصبة من العاقلة ) . العاقلة : من يحمل العقل . والعقل : الدية ، تسمى عقلا ; لأنها تعقل لسان ولي المقتول . وقيل : إنما سميت العاقلة ، [ ص: 306 ] لأنهم يمنعون عن القاتل ، والعقل : المنع ، ولهذا سمي بعض العلوم عقلا ; لأنه يمنع من الإقدام على المضار .

ولا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة العصبات ، وأن غيرهم من الإخوة من الأم ، وسائر ذوي الأرحام ، والزوج ، وكل من عدا العصبات ، ليس هم من العاقلة . واختلف في الآباء والبنين ، هل هم من العاقلة أو لا . وعن أحمد في ذلك روايتان : إحداهما : أن كل العصبة من العاقلة ، يدخل فيه آباء القاتل ، وأبناؤه ، وإخوته ، وعمومته ، وأبناؤهم . وهذا اختيار أبي بكر والشريف أبي جعفر ، وهو مذهب مالك ، وأبي حنيفة ; لما روىعمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : { قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها ، من كانوا ، لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها } . رواه أبو داود .

ولأنهم عصبة ، فأشبهوا الإخوة ، يحققه أن العقل موضوع على التناصر ، وهم من أهله ، ولأن العصبة في تحمل العقل كهم في الميراث ، في تقديم الأقرب فالأقرب ، وآباؤه وأبناؤه أحق العصبات بميراثه ، فكانوا أولى بتحمل عقله . والرواية الثانية ، ليس آباؤه وأبناؤه من العاقلة ، وهو قول الشافعي ; لما روى أبو هريرة ، قال : { اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى ، فقتلتها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ومن معهم } . متفق عليه . وفي رواية : { ثم ماتت القاتلة ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها ، والعقل على العصبة } . رواه أبو داود ، والنسائي . وفي رواية عن جابر بن عبد الله . قال : {فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلتها ، وبرأ زوجها وولدها . قال : فقالت عاقلة المقتولة : ميراثها لنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ميراثها لزوجها وولدها } . رواه أبو داود .

إذا ثبت هذا في الأولاد ، قسنا عليه الوالد ; لأنه في معناه ، ولأن مال ولده ووالده كماله ; ولهذا لم تقبل شهادتهما له ، ولا شهادته لهما ، ووجب على كل واحد منهما الإنفاق على الآخر إذا كان محتاجا ، والآخر موسرا ، وعتق عليه إذا ملكه ، فلا تجب في ماله دية ، كما لم يجب في مال القاتل . وظاهر كلام الخرقي ، أن في الإخوة روايتين ، كالولد والوالد ، وغيره من أصحابنا يجعلونهم من العاقلة بكل حال ، ولا أعلم فيه عن غيرهم خلافا .)

فمن خلال ما تقدم ..
يتضح أن قول الشافعي ورواية عن أحمد .. ويظهر من كلام ابن قدامة أنه يميل إلى هذا أيضاً .. بأن العصبة هم العمومة والإخوة .. دون الإباء والأبناء ..
ولما كان السيوطي شافعي المذهب .. فقد قرر ذلك أثناء شرحه للقاعدة ..

والله أعلم

 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما المقصود بقول السيوطي (دونه) ؟

لا ادري كيف أشكركم
اجزل الله لكم المثوبة ورفع قدركم.
 
أعلى