طموحي فذاتي
:: متابع ::
- إنضم
- 7 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 29
- الكنية
- طالبة علم
- التخصص
- في الدراسات الاسلاميه
- المدينة
- ابوظبي
- المذهب الفقهي
- مالكي
طلاء الأظافر بالمواد الكيميائية (المناكير)
هذا الطلاء وإن كان فيه شيء من الضرر لكن إذا اتخذت المرأة مثل هذه الأشياء في وقت الوضوء أو وقت الغسل فإن هذا محرم ولا يجوز لأن استيعاب العضو بالغسل هذا واجب , والأئمة( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة)كلهم يتفقون على أن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
ودليل ذلك :
· قول الله U : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ }[1] ، فأمر الله عز وجل بغسل اليد وهذا يشمل جميع اليد , وأمر بغسل الرجلين وهذا يشمل جميع الرجلين ,حتى الأظافر ,ومن اتخذ هذا الحاجز (المناكير) الذي يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو الظفر...إلخ هذا لم يغسل جميع اليد ولم يمتثل الأمر .
· حديث عائشة وعبد الله بن عمرو غيرهما أن النبي r قال:" ويل للأعقاب من النار "[2] ،والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم ،وتوعده النبي r بالويل لأنه يغلب أن مثل هذه الأشياء يتساهل فيها الناس ولا يعنون فيها, فدل على أنه لابد من غسل الرجل كاملة ،ولابد من إسباغ الوضوء الإسباغ الواجب .
فنخلص من هذا أن اتخاذ مثل هذه الأشياء التي تمنع من وصول الماء إلى الظفر في وقت الوضوء أو الغسل محرم ولا يجوز ولا يصح معه الوضوء والغسل من خلال اطلاعي لراي عبدالله مشيقيح في هذه امسألة تبين لي أن أأخذ بهذه القاعدة ..
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ..
فإذا كان رأي خطأ فبأي قاعدة أصولية تظنون أخذ بهــا ؟؟
[1] المائدة6
[2] متفق عليه
هذا الطلاء وإن كان فيه شيء من الضرر لكن إذا اتخذت المرأة مثل هذه الأشياء في وقت الوضوء أو وقت الغسل فإن هذا محرم ولا يجوز لأن استيعاب العضو بالغسل هذا واجب , والأئمة( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة)كلهم يتفقون على أن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
ودليل ذلك :
· قول الله U : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ }[1] ، فأمر الله عز وجل بغسل اليد وهذا يشمل جميع اليد , وأمر بغسل الرجلين وهذا يشمل جميع الرجلين ,حتى الأظافر ,ومن اتخذ هذا الحاجز (المناكير) الذي يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو الظفر...إلخ هذا لم يغسل جميع اليد ولم يمتثل الأمر .
· حديث عائشة وعبد الله بن عمرو غيرهما أن النبي r قال:" ويل للأعقاب من النار "[2] ،والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم ،وتوعده النبي r بالويل لأنه يغلب أن مثل هذه الأشياء يتساهل فيها الناس ولا يعنون فيها, فدل على أنه لابد من غسل الرجل كاملة ،ولابد من إسباغ الوضوء الإسباغ الواجب .
فنخلص من هذا أن اتخاذ مثل هذه الأشياء التي تمنع من وصول الماء إلى الظفر في وقت الوضوء أو الغسل محرم ولا يجوز ولا يصح معه الوضوء والغسل من خلال اطلاعي لراي عبدالله مشيقيح في هذه امسألة تبين لي أن أأخذ بهذه القاعدة ..
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ..
فإذا كان رأي خطأ فبأي قاعدة أصولية تظنون أخذ بهــا ؟؟
[1] المائدة6
[2] متفق عليه