أبو حزم فيصل بن المبارك
:: عضو مؤسس ::
- إنضم
- 27 مارس 2008
- المشاركات
- 365
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- قسنطينة
- المذهب الفقهي
- حنبلي
حكم سؤر الجوارح وسباع البهائم و البغل و الحمار
.ويدل على ذلك في السباع ماروى مالك في الوطأ عن يحي بن عبد الرحمن ان عمر -رضي الله عنه- خرج في ركب فيهم عمرو ابن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو :ياصاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر بن الخطاب :لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا .
قال رزين :زاد بعض في قول عمر -رضي الله عنه- : وإني سمعت رسول الله -صلى الله عيه وسلم- يقول { لها ما اخذت في بطونها ولنا مابقي طهور وشراب } انتهى .
وإمامنا اعتمد على قول عمرفالظاهر عدم صحة الزيادة عنده وعلى هذا سؤرها طاهر.
وعن احمد روايه ثالثة بالشك في سؤر البغل و الحمار فيتيمم معه إن لم ماء طهور وينوي بتيممه الحدث و النجاسة احتياطا لا حتمالها وقيل :يتيمم ويصلي ثم يتوضأ به ويصلي .
وعلم أن المنصوص عن احمد -رحمه الله- رواية الشك و النجاسة على ماذكره القاضي في روايته وأبو الخطاب في خلافه أما رواية الطهارة فذكرها أبو الخطاب مخرجة و الطاهر من البهائم -و الله اعلم -
شرح الزركشي على مختصر الخرقي في فقه الإمام احمد بن حنبل
للإمام شمس الدين الزركشي المصري .
[1/142].
تحقيق
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين .
الناشر
مكتبة العبيكان -الرياض .
الطبعة الأولى : 1413ه -1993م .
-------------------
الباب مفتوح لجميع الأعضاء .
.