العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من فقه الفقهاء .

إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
حكم سؤر الجوارح وسباع البهائم و البغل و الحمار


.ويدل على ذلك في السباع ماروى مالك في الوطأ عن يحي بن عبد الرحمن ان عمر -رضي الله عنه- خرج في ركب فيهم عمرو ابن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو :ياصاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر بن الخطاب :لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا .
قال رزين :زاد بعض في قول عمر -رضي الله عنه- : وإني سمعت رسول الله -صلى الله عيه وسلم- يقول { لها ما اخذت في بطونها ولنا مابقي طهور وشراب } انتهى .
وإمامنا اعتمد على قول عمرفالظاهر عدم صحة الزيادة عنده وعلى هذا سؤرها طاهر.
وعن احمد روايه ثالثة بالشك في سؤر البغل و الحمار فيتيمم معه إن لم ماء طهور وينوي بتيممه الحدث و النجاسة احتياطا لا حتمالها وقيل :يتيمم ويصلي ثم يتوضأ به ويصلي .
وعلم أن المنصوص عن احمد -رحمه الله- رواية الشك و النجاسة على ماذكره القاضي في روايته وأبو الخطاب في خلافه أما رواية الطهارة فذكرها أبو الخطاب مخرجة و الطاهر من البهائم -و الله اعلم -


شرح الزركشي على مختصر الخرقي في فقه الإمام احمد بن حنبل
للإمام شمس الدين الزركشي المصري .
[1/142].
تحقيق
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين .
الناشر
مكتبة العبيكان -الرياض .
الطبعة الأولى : 1413ه -1993م .

-------------------
الباب مفتوح لجميع الأعضاء .
.
 
أعلى