العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة ميراث مع قسمة المبلغ

إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه مسألة عُرضت علي اليوم .. بين المغرب والعشاء ..
وهي .. زوجتان و4أبناء و4بنات .. والتركة 910 دنانير ..

أولاً .. نقسم المسألة
الزوجتان ----> ثمن
4 أبناء + 4 بنات ---> الباقي
فأصل المسالة من 8
للزوجتان سهم ، وسبعة سهام للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين

وهنا عندنا انكسار على مجموعتين ..
فالسهم واحد لا ينقسم على الزوجتين .. والسبعة سهام لا تنقسم على الأبناء والبنات .. فكل ابن نصيبه ضعف نصيب البنت .. فالأبناء لهم 8 والبنات 4 = 12
والسبعة لا تنقسم على 12

هناك تباين بين الرؤوس والسهام في المجموعتين .. فنثبت كامل الرؤوس .. 2 و 12 .. ثم بالنظر بين المثبتين .. نأخذ الأكبر لأن بينهما تداخل ونضربه في أصل المسألة
12 ضرب 8 = فتصح من 96 ،،، للزوجتين 12 ، لكل زوجة 6 سهام
وللأبناء 56 لكل واحد منهم .. 14 سهام
وللبنات 28 ، لكل بنت 7 سهام

ثم نخرج قيمة السهم الواحد من خلال قسمة المبلغ على أصل المسألة 910 ÷ 96 = 9.47916
ثم نضرب هذا العدد في نصيب كل وارث .. فنصيب كل زوجة هو 9.47916 ضرب 6 = 56 ديناراً و875 فلس
ونصيب كل ابن هو 9.47916 ضرب 14 = 132 ديناراً و705 فلوس تقريباً ..
ونصيب كل بنت هو 9.47916 ضرب 7 = 66 ديناراً و355 فلساً تقريباً ..

وقلت تقريباً .. لأن فئات الفلوس عندنا بالبحرين .. أصغر فئة هي 5 فلوس ..
فإذا كان نصيب بعضهم هو 354 فلس .. نجبره له فيكون 355 فلس
ومن كان نصيبه 911 فلس مثلاً .. نجعله 910 فلوس ..

وطبعاً بالنهاية أخبرهم بذلك .. وغالباً يرضون ولا أحاد يخالف من أجل فلس أو فلسين ..

إلا إذا كانت هذه المبالغ قد أودعت في حسابات بنكية .. أو في حساب المحكمة الشرعية .. وهي التي ستحوله إلى حسابات الورثة مباشرة .. أو بشيكات ..
فعند ذلك توضح بالكسور ولا مشكلة في ذلك ..

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ..

أبو روان
 
أعلى