العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نقل عن أبي يوسف يخالف الشائع عنه في مسألة الحيلة في الزكاة

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
من الشائع في كتب الحنفية أن أبا يوسف يجيز الحيلة لإسقاط وجوب الزكاة، وهذا النقل من كتابه الخراج يخالف ذلك، وقد أشار إلى ذلك الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة:
قال أبو يوسف في كتابه "الخراج": "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر منع الصدقة، ولا إخراجها من ملكه إلى ملك جماعة غيره، ليفرقها بذلك، فتبطل عنه الصدقة، بأن يصير لكل واحد منهم من الإبل والبقر والغنم ما لا تجب فيه الصدقة، ولا يحتال في إبطال الصدقة بوجه ولا سبب " (الخراج لأبى يوسف ص 8).
فهل لدى الحنفية ما يجيب عن هذا التساؤل؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: نقل عن أبي يوسف يخالف الشائع عنه في مسألة الحيلة في الزكاة

في فتح الباري لابن حجر:
والأشبه أن يكون أبو يوسف رجع عن ذلك فإنه قال في كتاب الخراج بعد إيراد حديث لا يفرق بين مجتمع ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر منع الصدقة ولا إخراجها عن ملكه لملك غيره ليفرقها بذلك فتبطل الصدقة عنها بأن يصير لكل واحد منهما ما لا تجب فيه الزكاة ولا يحتال في إبطال الصدقة بوجه انتهى
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: نقل عن أبي يوسف يخالف الشائع عنه في مسألة الحيلة في الزكاة

ألا يقال : هذا النقل عن أبي يوسف بالاعتماد على غير ظاهر الرواية ، والنقل عنه في ظاهر الرواية هو جوازها.
أما أن التفريق بين ظاهر الرواية وغيرها هو بالنسبة إلى أبي حنيفة خاصة؟
 
أعلى