العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الجواري والحرب الإعلامية من أعداء الإسلام وعوام الناس

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
يكثر الناس هذه الأيام من الكلام عن الجواري وأمهات الأولاد وحكمها في الشرع بسبب مسلسلات مشوهة لصورة الإسلام . والمصيبة أنهم يتبعون الإفتراءات التي يروجها أعداء الإسلام . علما أني لم أشاهدها ولا أدري كيف يبثون سمومهم . لكني عند مناقشتي لبعض من شاهدها لم أستطع أن أوضح له هذه المسائل . بل لم يقبل مني . وهو يتهم الشرع الحنيف . علما أنه من المصلين . فلهذا أضفت هذه الكلمات لعلنا ننتفع بها وننفع غيرنا
منقول من موقع نداء الإيمان
ملخص عن كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي تأليف محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري
arrow_top.gif
.حكم نكاح الأَمة:

لا يجوز وطء امرأة في الشرع إلا بنكاح أو ملك يمين، وقد أباح الله عز وجل للمسلم أن يتزوج المرأة الحرة، ورخص سبحانه في الزواج من غير الحرة في حالة الفقر مع مشقة الانتظار، فإذا خاف الإنسان العنت، ووجدت المشقة، حل الزواج من المؤمنات غير الحرائر اللواتي في ملك الآخرين.
ويصح هذا النكاح بثلاثة شروط:
أن تكون الأَمَة مؤمنة.. وأن يعقد عليها عقد نكاح.. وأن يدفع لها الصداق.
قال الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [25]} [النساء:25].

arrow_top.gif
.حكم نكاح مُلك اليمين:

لا ينكح عبد سيدته؛ لأنه مملوك لها، ولا ينكح سيد أمته؛ لأنه يملك وطأها بملك اليمين، فلا يحتاج لعقد نكاح.
ومن حَرُم وطؤها بعقد نكاح حَرُم وطؤها بملك يمين إلا أمة كتابية، فلا يجوز نكاحها، ويجوز وطؤها بملك يمين.

arrow_top.gif
.حكم أم الولد:

أم الولد: هي الأمة التي حملت من سيدها وولدت له.
فهذه يجوز لسيدها وطؤها وتأجيرها كالأمة، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها كالحرة.
وتعتد بحيضة واحدة يُعلم بها براءة رحمها.

arrow_top.gif
.حكم نكاح المسبيات:

النساء المسبيات في الجهاد الإسلامي تستبرأ أرحامهن بحيضة واحدة، يُعلم بها خلو أرحامهن من الحمل، فإذا تم الاستبراء جاز نكاحها إن أسلمت أو كانت كتابية، فيطؤها ويباشرها من غير عقد نكاح؛ لأنها حلال له بملك اليمين.

arrow_top.gif
.حكم تزويج المملوك:

1- العبد المملوك إذا طلب من سيده نكاحاً زوّجه أو باعه؛ لأنه إذا لم يزوج وقع في الحرام.
2- إن طلبت الأمة من سيدها النكاح وطئها، أو زوّجها، أو باعها، ليعفها عن الحرام.
قال الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [32]} [النور:32].
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الجواري والحرب الإعلامية من أعداء الإسلام وعوام الناس

لا ينكح عبد سيدته؛ لأنه مملوك لها، ولا ينكح سيد أمته؛ لأنه يملك وطأها بملك اليمين، فلا يحتاج لعقد نكاح.
أعلم بأنه لا ينكح العبد سيدته
فما حدود العلاقة بينهما إذاً؟
هل يصبح كالمحارم لها؟ أم .كالزوج إن لم تكن ذات زوج قياسا على الأمة مع السيد .....؟
طالما حيرني هذا الأمر ولم أبحث في كتب الفقه عن إجابة فلعل مجيبا يرد فيستفيد بجوابه الكثيرون.
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: الجواري والحرب الإعلامية من أعداء الإسلام وعوام الناس

هذه أحاديث نقلتها من مصنف عبد الرزاق
[h=5]باب العبد ينكح سيدته[/h] 12816 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال كان عطاء ينهى عن نكاح العبد سيدته
12817 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية نكحت عبدها فانتهرها وهم أن يرجمها وقال لا يحل لك مسلم بعده
12818 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال تسرت امرأة غلاما لها فذكرت لعمر فسألها ما حملك على هذا فقالت كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك اليمين فاستشار عمر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا تأولت كتاب الله تعالى على غير تأويله فقال عمر لا جرم والله لا أحلك لحر بعده أبدا كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها وأمر العبد أن لا يقربها
12819 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال جاءت امرأة إلى أبي بكر فقالت أتدري أردت عتق عبدي وأتزوجه فهو أهون علي مؤنة من غيره فقال إيتي عمر فسليه فسألت عمر فضربها عمر أحسبه قال حتى قشعت أو قال فأقشعت ببولها ثم قال لن يزال العرب بخير ما منعت نساءها
12820 - عبد الرزاق عن الثوري عن حصين بن عبد الرحمن عن بكر بن عبد الله المزني أن عمر بن الخطاب كتب إليه في العبد ينكح سيدته فكتب ينهى عن ذلك وأوعد فيه

12821 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة من العرب بغلام لها رومي فقالت إني استسررته فمنعني بنو عمي وإنما أنا بمنزلة الرجل يكون له الوليدة فيطؤها فانه عني بني عمي فقال لها عمر أتزوجت قبله قالت نعم قال أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى بلد غير بلدها
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الجواري والحرب الإعلامية من أعداء الإسلام وعوام الناس

قال ابن المنذر -رحمه لله- : وأجمعو على أن نكاح المرأة عبدَها باطلٌ الإجماع (ص/109).
جزاك الله خيرا أخي الكريم زياد علي على الإحالة
ولكن أليس غريبا أن تكون الآثار المنقولة كلها مروية عن عمر رضي الله عنه
ألم تحدث حوادث مشابهة قبله أو بعده؟
لقد دعاني الفضول إلى المزيد من البحث في هذه المسألة للوصول إلى القول الفصل
أسأل الله التيسير
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: الجواري والحرب الإعلامية من أعداء الإسلام وعوام الناس

جزاك الله خيرا أخي الكريم زياد علي على الإحالة
وجزاك خيرا مثله

ولكن أليس غريبا أن تكون الآثار المنقولة كلها مروية عن عمر رضي الله عنه
ألم تحدث حوادث مشابهة قبله أو بعده؟
لقد دعاني الفضول إلى المزيد من البحث في هذه المسألة للوصول إلى القول الفصل
أختي الكريمة في الرابط الذي أحلتك عليه هذا التفصيل
قال ابن عبد البر في الإستذكار :


24671 - حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرني ابن جريج ، قال : حدثني أبو الزبير ، عن جابر أنه سمعه يقول : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ، ونحن [ ص: 318 ] بالجابية نكحت عبدها ، فانتهرها ، وهم أن يرجمها ، وقال : لا يحل لك مسلم بعده .

24672 - وعن معمر ، عن قتادة ، قال : تسرت امرأة غلامها ، فذكر ذلك لعمر ، فسألها : ما حملها على ذلك ؟ فقالت : كنت أراه يحل لي بملك يميني ، كما تحل للرجل المرأة بملك اليمين ، فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : تأولت كتاب الله - عز وجل - على غير تأويله ، لا رجم عليها ، فقال عمر : لا جرم ، والله لا أحلك لحر بعده أبدا ، وعاقبها بذلك ، ودرأ الحد عنها ، وأمر العبد ألا يقربها .

24673 - وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول : حضرت عمر بن عبد العزيز ، جاءته امرأة من الأعراب بغلام لها رومي فقالت : إني استسررته ، فمنعني بنو عمي عن ذلك ، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها ، فانه عني بني عمي ، فقال عمر : أتزوجت قبله ؟ قالت : نعم ، قال عمر : أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة ، ولكن اذهبوا به ، فبيعوه ممن يخرج به إلى [ ص: 319 ] غير بلدها .

يلاحظ أن سيدنا عمر هم برجمها . لكن الصحابة خالفوه
نقلته بما فيه من عدم ترتيب

أسأل الله التيسير
يسر الله عليك كل صعب
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الجواري والحرب الإعلامية من أعداء الإسلام وعوام الناس

قال ابن المنذر -رحمه لله- : وأجمعو على أن نكاح المرأة عبدَها باطلٌ الإجماع (ص/109).
بارك الله فيكم
وأضيف على ما نقلتم، ما ذكره ابن قدامة وابن القيم والذي وضح الحكمة من هذا النهي بعد نقل الإجماع الذي لم أجد له مخالفا



لا يجوز للمرأة أن تجامع مملوكها ، بل هو منكر بإجماع المسلمين ، سواء أكان المقصود أن يتزوجها أو يجامعها بغير زواج ؛ لأنها سيدته .

قال ابن قدامة رحمه الله :
" َيَحْرُمُ عَلَى الْعَبْدِ نِكَاحُ سَيِّدَتِهِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمَرْأَةِ عَبْدَهَا بَاطِلٌ . وَرَوَى الْأَثْرَمُ , بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , قَالَ : سَأَلْت جَابِرًا عَنْ الْعَبْدِ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ , فَقَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَنَحْنُ بِالْجَابِيَةِ , وَقَدْ نَكَحَتْ عَبْدَهَا , فَانْتَهَرَهَا عُمَرُ وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا , وَقَالَ : لَا يَحِلُّ لَكِ ....
وَلَوْ مَلَكَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا [يعني : إن كان عبداً أو اشترته مثلاً] , انْفَسَخَ نِكَاحُهَا " انتهى .
"المغني" (7/113) .


وقال ابن القيم رحمه الله :
" وَأَمَّا قَوْلُهُ : " أَبَاحَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْ أَمَتِهِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ بِالْوَطْءِ وَغَيْرِهِ , وَلَمْ يُبِحْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتَمْتِعَ مِنْ عَبْدِهَا لَا بِوَطْءٍ وَلَا غَيْرِهِ " فَهَذَا أَيْضًا مِنْ كَمَالِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ وَحِكْمَتِهَا , فَإِنَّ السَّيِّدَ قَاهِرٌ لِمَمْلُوكِهِ , حَاكِمٌ عَلَيْهِ , مَالِكٌ لَهُ , وَالزَّوْجُ قَاهِرٌ لِزَوْجَتِهِ حَاكِمٌ عَلَيْهَا , وَهِيَ تَحْتَ سُلْطَانِهِ وَحُكْمِهِ شِبْهُ الْأَسِيرِ ; وَلِهَذَا مَنَعَ الْعَبْدَ مِنْ نِكَاحِ سَيِّدَتِهِ لِلتَّنَافِي بَيْنَ كَوْنِهِ مَمْلُوكَهَا وَبَعْلَهَا , وَبَيْنَ كَوْنِهَا سَيِّدَتَهُ وَمَوْطُوءَتَهُ , وَهَذَا أَمْرٌ مَشْهُورٌ بِالْفِطْرَةِ وَالْعُقُولِ قُبْحُهُ , وَشَرِيعَةُ أَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ مُنَزَّهَةٌ عَنْ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ " انتهى .
"إعلام الموقعين" (2/66) .

ونقل الزيلعي الحنفي رحمه الله الإجماع على بطلان نكاح العبد لسيدته .
انظر : "تبيين الحقائق" (2/109) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (23/46-47)
:
" إنْ كَانَ الْمَالِكُ امْرَأَةً وَالْمَمْلُوكُ ذَكَرًا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَسْتَمْتِعَ بِهِ , أَوْ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا , وَلَا لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ , بَلْ هُوَ عَلَيْهَا حَرَامٌ , وَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ , سَوَاءٌ أَكَانَتْ خَلِيَّةً , أَوْ ذَاتَ زَوْجٍ . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَعَلَى هَذَا إجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ . انتهى . وَكَمَا لَوْ أَرَادَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا , فَإِنَّهَا حَرَامٌ عَلَيْهِ حُرْمَةً مُؤَقَّتَةً , أَيْ مَا دَامَ رَقِيقًا لَهَا , فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ أَوْ بَاعَتْهُ جَازَ لَهَا النِّكَاحُ بِشُرُوطِهِ . وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمَرْأَةِ عَبْدَهَا بَاطِلٌ . وَسَوَاءٌ فِي هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ الْوَطْءُ وَمُقَدِّمَاتُهُ مِنْ التَّقْبِيلِ , وَالْمُبَاشَرَةِ , وَاللَّمْسِ , وَالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ , كُلُّهَا مُحَرَّمَةٌ بِحَسَبِهَا " انتهى .
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,141
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: الجواري والحرب الإعلامية من أعداء الإسلام وعوام الناس

للزوج رتبة ودرجة، والرق دنو ودركة!
فكيف نرفع ما خفضه الله؟
هذا خلاف الشرع والعقل.
والزوجة لا يكمل استمتاعها إلا بالحر؛ ففتح الباب بالاستمتاع بالناقص إدخال كبير للنقص عليها، وفتحٌ لباب الفساد إليها.
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: الجواري والحرب الإعلامية من أعداء الإسلام وعوام الناس

والزوجة لا يكمل استمتاعها إلا بالحر؛ ففتح الباب بالاستمتاع بالناقص إدخال كبير للنقص عليها، وفتحٌ لباب الفساد إليها.
أخالفك شيخي في هذه الجزئية . لأنه يجوز أن تتزوج الحرة من عبد رقيق .وأولاده منها أحرار . لأنهم يتبعون الأم . لكن التحريم خاص بين السيدة وعبدها للتناقض . لأن الزواج أشبه بالرق بالنسبة للمرأة . فكيف تكون سيدته وزوجته . أظن أن المسألة واضحة
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,141
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: الجواري والحرب الإعلامية من أعداء الإسلام وعوام الناس

أخالفك شيخي في هذه الجزئية . لأنه يجوز أن تتزوج الحرة من عبد رقيق .وأولاده منها أحرار . لأنهم يتبعون الأم . لكن التحريم خاص بين السيدة وعبدها للتناقض . لأن الزواج أشبه بالرق بالنسبة للمرأة . فكيف تكون سيدته وزوجته . أظن أن المسألة واضحة
جزاك الله خيراً يا شيخ زياد على الإفادة والإضافة.
لكنني احترزت بعدم الكمال لا الجواز.
ودمت لنا مفيداً ومسدداً.
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: الجواري والحرب الإعلامية من أعداء الإسلام وعوام الناس

جزاك الله خيراً يا شيخ زياد على الإفادة والإضافة.
لكنني احترزت بعدم الكمال لا الجواز.
ودمت لنا مفيداً ومسدداً.
العفو شيخي لست إلا طويلب علم عندكم . إن قبلتموني طويلب علم فبضل منكم
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,141
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: الجواري والحرب الإعلامية من أعداء الإسلام وعوام الناس

العفو شيخي لست إلا طويلب علم عندكم . إن قبلتموني طويلب علم فبضل منكم
سامحكم الله!
وإن سلمت لكم؛ فأنا دونكم ...
 

رشيد لزهاري حفوضة

:: مطـًـلع ::
إنضم
8 يناير 2012
المشاركات
103
الإقامة
الوادي/ الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
ماستر دراسات قرآنية و آداب إسلامية
الدولة
الجزائر
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الجواري والحرب الإعلامية من أعداء الإسلام وعوام الناس

قال الأخ زياد طارق علي:
"
أم الولد: هي الأمة التي حملت من سيدها وولدت له.
فهذه يجوز لسيدها وطؤها وتأجيرها كالأمة، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها كالحرة.
"
أولاً - موضوع الرق لم يكن من صنع الاسلام و إنما هو عرف كان سارياً منذ القدم
و لما حاء الاسلام وضع خطة للقضاء عليه ...
1- فقد حرم استعباد الناس و جعل ذلك جريمة عظيمة...
2- سد كل أبواب الرق إلا باباً واحداً و هو المعاملة بالمثل في الحرب إذا استرقَّ الكفار أسرانا استرققنا أسراهم.
3- رغب الاسلام في عتق الرقاب و رتب عليه أجراً عظيماً و شرع مكاتبة من فيهم خيرٌ..و جعل من الكفارات ككفارة الظهار و كفارة اليمين عتق رقبة ..
و لو سار المسلون بتعاليم الاسلام لقضي على الرق منذ أمد بعيدٍ...
و لكن للأسف لم يفعل المسلون ذلك حتى يأتي (إبراهام لنكون) و يصدر قراراً-بعد استعباد عشرات الملايين من الأفارقة و تسخيرهم ...- بمنع الرق....
ثانياً - قول الأخ فيما نقله:"يجوز لسيدها وطؤها وتأجيرها كالأمة" قد يفهم منه من ليس من أهل العلم أن المقصود من تأجيرها استعمالها في البغاء....و هذا ليس صحيحاً بل المقصود تأجيرها كخادمة و لا يقصد به الوطء من غير سيدها و قد نهى الله تعالى من يفعل ذلك في قوله تعالى:"و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن اردن تحصناً..."
و الله أعلم.
 
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
572
التخصص
علوم قانونية
المدينة
بشار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الجواري والحرب الإعلامية من أعداء الإسلام وعوام الناس

بارك الله فيكم
وأضيف على ما نقلتم، ما ذكره ابن قدامة وابن القيم والذي وضح الحكمة من هذا النهي بعد نقل الإجماع الذي لم أجد له مخالفا



لا يجوز للمرأة أن تجامع مملوكها ، بل هو منكر بإجماع المسلمين ، سواء أكان المقصود أن يتزوجها أو يجامعها بغير زواج ؛ لأنها سيدته .

قال ابن قدامة رحمه الله :
" َيَحْرُمُ عَلَى الْعَبْدِ نِكَاحُ سَيِّدَتِهِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمَرْأَةِ عَبْدَهَا بَاطِلٌ . وَرَوَى الْأَثْرَمُ , بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , قَالَ : سَأَلْت جَابِرًا عَنْ الْعَبْدِ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ , فَقَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَنَحْنُ بِالْجَابِيَةِ , وَقَدْ نَكَحَتْ عَبْدَهَا , فَانْتَهَرَهَا عُمَرُ وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا , وَقَالَ : لَا يَحِلُّ لَكِ ....
وَلَوْ مَلَكَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا [يعني : إن كان عبداً أو اشترته مثلاً] , انْفَسَخَ نِكَاحُهَا " انتهى .
"المغني" (7/113) .


وقال ابن القيم رحمه الله :
" وَأَمَّا قَوْلُهُ : " أَبَاحَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْ أَمَتِهِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ بِالْوَطْءِ وَغَيْرِهِ , وَلَمْ يُبِحْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتَمْتِعَ مِنْ عَبْدِهَا لَا بِوَطْءٍ وَلَا غَيْرِهِ " فَهَذَا أَيْضًا مِنْ كَمَالِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ وَحِكْمَتِهَا , فَإِنَّ السَّيِّدَ قَاهِرٌ لِمَمْلُوكِهِ , حَاكِمٌ عَلَيْهِ , مَالِكٌ لَهُ , وَالزَّوْجُ قَاهِرٌ لِزَوْجَتِهِ حَاكِمٌ عَلَيْهَا , وَهِيَ تَحْتَ سُلْطَانِهِ وَحُكْمِهِ شِبْهُ الْأَسِيرِ ; وَلِهَذَا مَنَعَ الْعَبْدَ مِنْ نِكَاحِ سَيِّدَتِهِ لِلتَّنَافِي بَيْنَ كَوْنِهِ مَمْلُوكَهَا وَبَعْلَهَا , وَبَيْنَ كَوْنِهَا سَيِّدَتَهُ وَمَوْطُوءَتَهُ , وَهَذَا أَمْرٌ مَشْهُورٌ بِالْفِطْرَةِ وَالْعُقُولِ قُبْحُهُ , وَشَرِيعَةُ أَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ مُنَزَّهَةٌ عَنْ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ " انتهى .
"إعلام الموقعين" (2/66) .

ونقل الزيلعي الحنفي رحمه الله الإجماع على بطلان نكاح العبد لسيدته .
انظر : "تبيين الحقائق" (2/109) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (23/46-47)
:
" إنْ كَانَ الْمَالِكُ امْرَأَةً وَالْمَمْلُوكُ ذَكَرًا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَسْتَمْتِعَ بِهِ , أَوْ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا , وَلَا لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ , بَلْ هُوَ عَلَيْهَا حَرَامٌ , وَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ , سَوَاءٌ أَكَانَتْ خَلِيَّةً , أَوْ ذَاتَ زَوْجٍ . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَعَلَى هَذَا إجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ . انتهى . وَكَمَا لَوْ أَرَادَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا , فَإِنَّهَا حَرَامٌ عَلَيْهِ حُرْمَةً مُؤَقَّتَةً , أَيْ مَا دَامَ رَقِيقًا لَهَا , فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ أَوْ بَاعَتْهُ جَازَ لَهَا النِّكَاحُ بِشُرُوطِهِ . وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمَرْأَةِ عَبْدَهَا بَاطِلٌ . وَسَوَاءٌ فِي هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ الْوَطْءُ وَمُقَدِّمَاتُهُ مِنْ التَّقْبِيلِ , وَالْمُبَاشَرَةِ , وَاللَّمْسِ , وَالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ , كُلُّهَا مُحَرَّمَةٌ بِحَسَبِهَا " انتهى .

هناك حكم أخرى من هذا التحريم موجودة في الإجابة على هذه الأسئلة

1 - ماذا لو كان لهذه السيدة الحرة أكثر من عبد واحد ؟

2 -
ماذا لو حملت هذه السيدة ؟

3 ـ لماذا شرع الله العدة والإستبراء ؟
 

نورة

:: متابع ::
إنضم
19 يناير 2012
المشاركات
13
التخصص
اصول الفقه
المدينة
---------
المذهب الفقهي
-------------
رد: الجواري والحرب الإعلامية من أعداء الإسلام وعوام الناس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيكم على هذا الموضوع
لدي ملاحظة في قول الأخ
قول الأخ فيما نقله:"يجوز لسيدها وطؤها وتأجيرها كالأمة" قد يفهم منه من ليس من أهل العلم أن المقصود من تأجيرها استعمالها في البغاء....و هذا ليس صحيحاً بل المقصود تأجيرها كخادمة و لا يقصد به الوطء من غير سيدها و قد نهى الله تعالى من يفعل ذلك في قوله تعالى:"و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن اردن تحصناً..."
و الله أعلم.
أنا فهمت المقصود البغاء، و إلا فما معنى قول الأخ
وتعتد بحيضة واحدة يُعلم بها براءة رحمها.
تبدو المسألة محيرة فما المقصود بالإعتداد إن لم يكن الأمر كذلك، أرجو التوضيح بارك الله فيكم
كما لدي استفسار عن أمّ الولد أنا سمعت بأنّها بمجرد ان تلد لسيدها تصير زوجة له أي لا تصير أمة كما كانت، و كلام الأخ مخالف لهذا، لذا أرجو منكم التوضيح، و أيّهما اصح و إن كان هذا الكلام أصح فهل يشترط في الولد أن يكون ذكرا و بارك الله فيكم
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: الجواري والحرب الإعلامية من أعداء الإسلام وعوام الناس

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تبدو المسألة محيرة فما المقصود بالإعتداد إن لم يكن الأمر كذلك، أرجو التوضيح بارك الله فيكم
وبارك فيكم ، وهذا الجواب على تساؤلك
حكم نكاح المسبيات:

النساء المسبيات في الجهاد الإسلامي تستبرأ أرحامهن بحيضة واحدة، يُعلم بها خلو أرحامهن من الحمل، فإذا تم الاستبراء جاز نكاحها إن أسلمت أو كانت كتابية، فيطؤها ويباشرها من غير عقد نكاح؛ لأنها حلال له بملك اليمين.
وهذا الحكم لكل أمة مسبية أو مشتراة ، الشرط أن تكون أمة لا حرة ، إذ الحرة لا يقع عليها استرقاق إلا الحربية الكافرة ، والشرط الآخر أن تكون مسلمة أو كتابية ، والمسلمة الرقيقة : هي من أسلمت بعد أن وقع عليها الرق ، لأن المسلم والمسلمة لا يقع عليهم استرقاق
كما لدي استفسار عن أمّ الولد أنا سمعت بأنّها بمجرد ان تلد لسيدها تصير زوجة له أي لا تصير أمة كما كانت، و كلام الأخ مخالف لهذا، لذا أرجو منكم التوضيح، و أيّهما اصح و إن كان هذا الكلام أصح فهل يشترط في الولد أن يكون ذكرا و بارك الله فيكم
و هذا السؤال جوابه

.حكم أم الولد:

أم الولد: هي الأمة التي حملت من سيدها وولدت له.
فهذه يجوز لسيدها وطؤها وتأجيرها كالأمة، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها كالحرة.
وتعتد بحيضة واحدة يُعلم بها براءة رحمها.
فهي أم ولد وليست زوجة ولا تسمى زوجة ، لكن تصبح حرة بوفاة سيدها ، وتسمى أم ولد سواءً كان الولد ذكرا أو أنثى ، الشرط أن يكون أبن السيد ، وأظن أن المشاركة الأولى فيها تفصيل ، ومن أراد الزيادة فهي موجودة في آخر باب من كتب الفقه
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: الجواري والحرب الإعلامية من أعداء الإسلام وعوام الناس

ثانياً - قول الأخ فيما نقله:"يجوز لسيدها وطؤها وتأجيرها كالأمة" قد يفهم منه من ليس من أهل العلم أن المقصود من تأجيرها استعمالها في البغاء....و هذا ليس صحيحاً بل المقصود تأجيرها كخادمة و لا يقصد به الوطء من غير سيدها و قد نهى الله تعالى من يفعل ذلك في قوله تعالى:"و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن اردن تحصناً..."
و الله أعلم.
أنا فهمت المقصود البغاء، و إلا فما معنى قول الأخ
تأجيرها للخدمة ، وإن لم تلد لسيدها جاز له تزويجها ، ويتبعها أولادها في الرق حتى لو كان أبوهم حراً
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الجواري والحرب الإعلامية من أعداء الإسلام وعوام الناس

أولاً - موضوع الرق لم يكن من صنع الاسلام و إنما هو عرف كان سارياً منذ القدم
و لما حاء الاسلام وضع خطة للقضاء عليه ...
1- فقد حرم استعباد الناس و جعل ذلك جريمة عظيمة...
2- سد كل أبواب الرق إلا باباً واحداً و هو المعاملة بالمثل في الحرب إذا استرقَّ الكفار أسرانا استرققنا أسراهم.
3- رغب الاسلام في عتق الرقاب و رتب عليه أجراً عظيماً و شرع مكاتبة من فيهم خيرٌ..و جعل من الكفارات ككفارة الظهار و كفارة اليمين عتق رقبة ..
و لو سار المسلون بتعاليم الاسلام لقضي على الرق منذ أمد بعيدٍ...
و لكن للأسف لم يفعل المسلون ذلك حتى يأتي (إبراهام لنكون) و يصدر قراراً-بعد استعباد عشرات الملايين من الأفارقة و تسخيرهم ...- بمنع الرق....
ثانياً - قول الأخ فيما نقله:"يجوز لسيدها وطؤها وتأجيرها كالأمة" قد يفهم منه من ليس من أهل العلم أن المقصود من تأجيرها استعمالها في البغاء....و هذا ليس صحيحاً بل المقصود تأجيرها كخادمة و لا يقصد به الوطء من غير سيدها و قد نهى الله تعالى من يفعل ذلك في قوله تعالى:"و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن اردن تحصناً..."
و الله أعلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي تعليق على رد الأخ الفاضل رشيد ..
كلامك صحيح .. بأن الإسلام عندما جاء كان الرق موجوداً .. وإنما جعل له نظاماً وأحكاماً ..
ولكن أخالفك بأنه وضع خطة للقضاء عليه .. وأوضح دليل ذكرته في كلامك وهو أن يجوز استرقاق الكفار عند أسرهم في الحرب .. ولا زال باب الجهاد مفتوحاً ..
أما استعباد الناس .. بأن يكونوا أحراراً فيتم الاستيلاء عليهم أو سرقتهم ثم بيعهم كعبيد فهذا لا يجوز باتفاق ..
وإلا فلا يفهم أحد من ذلك حرمة شراء العبيد والرقيق واستخدامهم ..
- وقول الأخ الكريم (رشيد) أن الإسلام سدّ جميع الأبواب للرق إلا باباً واحداً وهو في الحرب .. فأنا لا أعلم إلا هذا الباب ! فهل هناك غيره ؟
- وأما ترغيب الإسلام في الإعتاق .. فعلى قول غالب فقهاء الإسلام هو إعتاق للرقيق المسلم .. (فتحرير رقبة مؤمنة) .. حتى ذكر جملة من الفقهاء أن ما أطلق من إعتاق الرقبة في آية أخرى يحمل على هذا المقيد .. وهذا فيه ترغيب لدعوة الرقيق إلى الإسلام .. ثم معاملتهم كإخوة .. ثم إعطاؤهم الحرية من الرق والعبودية من خلال الكفارات .. أو الإحسان إليهم بذلك ..
وأنا اقول : لو سار المسلمون على منهج الإسلام في الجهاد ، وأيضاً في إعتاق العبيد .. لما انتهى نظام الرق .. ولكن لكان سبباً لعزة الإسلام وأهله ، ولدعوة من يتم استرقاقهم إلى الإسلام .. ثم تحريرهم من العبودية لغير الله سبحانه .. وإطلاقهم ليعبدوا الله وحده المستحق للعبادة دون ما سواه ..

بارك الله فيكم
 
إنضم
27 يناير 2010
المشاركات
14
التخصص
الفقه والحديث
المدينة
العرائيش
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: الجواري والحرب الإعلامية من أعداء الإسلام وعوام الناس

سؤالي هو هل الأجراء العقابي الذي أجراه أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للمرأة التي تأولت أنها يجوز لها أن تنكح عبدها بملك اليمين كما ينكح الرجل أمته قياسا على هذا .والعقوبة هي حرمانها من الزواج برجل آخر حر .فما هي حكمة هذا الإجراء القضائي من أمير المؤمنين أرجوا التوضيح من الاخوة الأفاضل .
 
أعلى