العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الزواج بنيه التحليل هل الخلاف فيه معتبر وقوى ؟

بنت من السويس

:: مطـًـلع ::
إنضم
26 فبراير 2011
المشاركات
147
التخصص
فلسفه
المدينة
السويس
المذهب الفقهي
الدليل
واقعة مؤسفه علمت بها من اسرة اعرفها من الجيران امراة طلقت ثلاثا وبعد العدة تزوجها احدهم ليحللها والاطراف متفقة على هذا المحلل والمحلل له والمراة ووليها وعلمت ان الاسرة كانت ممتنعة لظنهم بعد الجواز وبطلان العقد لكن محامى الزوج الاول اقنعهم بان الامر مختلف فيه فهومثل سائر المسائل الفقهيه فيه قولان نعم راى الجمهور عدم الجواز ولكن هناك من اباح

وسؤالى هل الخلاف فعلا معتبر وقوى بحيث لاننكر هذا من باب لانكار فى مسائل الخلاف

اتمنى الرد وذكر من اجاز وحجة الجمهور عليهم

بارك الله فيكم
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الزواج بنيه التحليل هل الخلاف فيه معتبر وقوى ؟

هل السؤال المطروح الآن : أنهم اتفقوا جميعاً على هذا الزواج .. المرأة وأهلها وزوجها الأول الذي طلقها .. بأن الزوج الثاني يتزوجها لمدة معينة ثم يطلقها لتعود إلى الأول ؟
أم أن المسألة : أن رجلاً علم بأن هناك امرأة طلقها زوجها ثلاثاً .. فجاء فتزوجها وهو ينوي أن يطلقها لتعود إلى زوجها .. دون اتفاق مع أحد .. ودون أن يعلمهم بما نواه .. فهل نيته لها أثر في تحليلها لزوجها ؟
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الزواج بنيه التحليل هل الخلاف فيه معتبر وقوى ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الماوردي :ونكاح المحلل باطل وصورتها في امرأة طلقها زوجها ثلاثاً حرمت بهن عليه إلا بعد زوج ، فنكحت بعده زوجاً ليحلها للأول ، فيرجع إلى نكاحها فهذا على ثلاثة أقسام :
القسم الأول : أن يشترطا في عقد النكاح أن يتزوجها على أنه إذا أحلها بإصابة للزوج الأول فلا نكاح بينهما فهذا نكاح باطل . وقال أبو حنيفة : النكاح صحيح والشرط باطل .[1]
والدليل على بطلانه : حديث ابن مسعود رضي الله عنه : " لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ له " [2].
وأخرج ابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن عُقْبَةُ بن عَامِرٍ قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " ألا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ " قالوا : بَلَى يا رَسُولَ اللَّهِ ، قال : " هو الْمُحَلِّلُ لَعَنَ الله الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ له " [3]. وبالنظر إلى هذا الحديث نجد أنه يدل على تحريم التحليل ؛ لأن اللعن إنما يكون على ذنبٍ كبير.
أما عن علة التحريم ؛ فلأن نكاح التحليل لم يقصد به ما يقصد بالنكاح من السكن والمودة والرحمة وغيرها من المقاصد التي تبنى عليها الأسرة في الإسلام ؛ إنما قصد به تحليلها للمطلق الأول ، بصورة نكاح ، لا بحقيقته ، فلم يتضمن غرضاً من أغراضه التي شرع لها ، وأيضاً : فمن حيث كان لأجل الغير ، لا يمكن فيه البقاء معها عرفاً أو شرطاً ، فلم يمكن أن يكون نكاحاً يمكن استمراره ، وأيضاً فالنص بمنعه عتيد ، فيوقف عنده. ولأنه نكاح على شرط إلى مدة فكان أغلظ فساد من نكاح المتعة من وجهين :
أحدهما : جهالة مدته .
والثاني : أن الإصابة فيه مشروطة لغيره فكان بالفساد أخص ، ولأنه نكاح شرط فيه انقطاعه قبل غايته فوجب أن يكون باطلاً . أصله : إذا تزوجها شهراً ، أو حتى يطأ أو يباشر .
والقسم الثاني : أن يتزوجها ويشترط في العقد أنه إذا أحلها للزوج الأول طلقها ، ففي النكاح قولان :
أحدهما : - وهو قوله في القديم ، ' والإملاء ' - أن النكاح صحيح ، ولأنه لو تزوجها على أن لا يطلقها كان النكاح جائزاً .
والقول الثاني : - نص عليه في الجديد من ' الأم ' وهو الأصح - أن النكاح باطل ، لأنه باشتراط الطلاق أصبح مؤقتاً والنكاح ما تأبد ، ولم يتوقف ، وبهذا المعنى فرقنا بين أن يشترط فيه أن لا يطلقها فيصح ، لأنه مؤبد ، وإذا شرط أن يطلقها لم يصح ، لأنه مؤقت .
والقسم الثالث : أنه يشترط ذلك عليه قبل العقد ، ويتزوجها مطلقاً من غير شرط لكنه ينوي ، ويعتقده ، فالنكاح صحيح لخلو عقده من شرط يفسده ، وهو مكروه ؛ لأنه نوى فيه ما لو أظهره أفسده ، ولا يفسد بالنية ، لأنه قد ينوى ما لا يفعل ويفعل ما لا ينوي ، وأبطله مالك واستحبه أبو حنيفة .
ودليل الشافعية : ما رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن سيرين : " أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلاَثَاً وَكَانَ مِسْكِينٌ أَعْرَابِيٌّ يَقْعُدُ بِبَابِ المَسْجِدِ ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : هَلْ لَكَ في امْرَأَةٍ تَنْكِحُهَا فَتَبِيتَ مَعَهَا اللَّيْلَةَ وَتُصْبِحَ فَتُفَارِقَهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَكَانَ ذالِكَ ، فَقَالَتْ لَهْ امْرَأَتُهُ : إِنَّكَ إِذَا أَصْبَحْتَ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ لَكَ : فَارِقْهَا ، فَلاَ تَفْعَلْ ذالِكَ فَإِني مُقِيمَةٌ لَكَ مَا تَرَى ، وَاذْهَبْ إِلى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَتْ أَتَوْهُ وَأَتَوْهَا ، فَقَالَتْ : كَلمُوهُ فَأَنْتُمْ جِئْتُمْ بِهِ ، فَكَلَّمُوهُ فَأَبَى ، فَانْطَلَقَ إِلى عُمَرَ فَقَالَ : إِلْزَمِ امْرَأَتَكَ فَإِنْ رَابُوكَ بِرَيْبٍ فَأْتِنِي ، وَأَرْسَلَ إِلى المَرْأَةِ الَّتِي مَشَتْ لِذالِكَ فَنَكَّلَ بها ، ثُمَّ كَانَ يَغْدُو على عُمَرَ وَيَرُوحُ في حُلَّةٍ فَيَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَاكَ يَاذَا الرُّقْعَتَيْنِ حُلَّةً تَغْدُو فِيهَا وَتَرُوحُ " [4] ، فقد أمضى عمر رضي الله عنه النكاح فبطل به قول مالك في فساده ، ونكل عمر بالمرأة التي مشت فيه فدل على كراهته وفساد ما حكى عن أبي حنيفة من استحبابه.[5]
مايترتب على بيان أقسام نكاح التحليل :
بعد أن عرفنا أقسام نكاح المحلل ، فإن قلنا بصحته تعلق به أحكام النكاح الصحيح من ثبوت الحصانة ، ووجوب النفقة ، وأن يكون مخيراً فيه بين المقام ، أو الطلاق ، فإن طلق بعد الإصابة التامة فقد أحلها للزوج الأول ، فأما المهر فإن لم يتضمن العقد شرط يؤثر فيه فالمسمى هو المستحق ، وإن تضمن شرطاً يؤثر فيه كان المستحق مهر المثل دون المسمى ، وإن قلنا بفساد العقد ، وإنه باطل فلا حد عليه فيه لأجل الشبهة لكن يعزر لإقدامه على منهى عنه ، ولا يثبت بالإصابة فيه حصانة ، ولا يستحق فيه نفقة ، ويجب فيه بالإصابة مهر المثل ، وهل يحلها للزوج الأول إذا ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : - وهو قوله في القديم - أنه يحلها للأول ، واختلف أصحابنا في تعليله ، فقال بعضهم : ذوق العسيلة في شبهة النكاح تجري عليه حكم الصحيح من النكاح . وقال آخرون : اختصاصه باسم المحلل موجب لاختصاصه بحكم التعليل ، فعلى التعليل الأول تحل بالإصابة في كل نكاح فاسد من شغار ، ومتعة ، وبغير ولي ولا شهود .
وعلى التعليل الثاني : لا تحل بغير نكاح المحلل من سائر الأنكحة الفاسدة .
والقول الثاني : - وهو الجديد الصحيح - أنه لا يحلها للزوج الأول لا في نكاح المحلل ولا في غيره من الأنكحة الفاسدة حتى يكون نكاحاً صحيحاً ، لقول الله تعالى : ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) [6] وهذا ليس بزوج ، ولأن كل إصابة لم يتعلق بها إحصان لم يتعلق فيها إحلال الزوج كالإصابة بملك اليمين .[7]
وينبغي الإشارة هنا إلى قول ابن تيمية رحمه الله الذي يبين فيه أن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة فيقول : " نكاح المحلل شر من نكاح ، فإن نكاح المحلل لم يبح قط إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح ، وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله وهذا لا يكون مشروعاً بحال ، بخلاف المستمتع ، فإن له غرضاً في الاستمتاع لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن ، ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة فلهذا كان النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل ".[8]


[1] - الحاوي الكبير ج 9 ص 622 .

[2] - رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . سبل السلام ج 3 ص 127 .

[3] - اللفظ لابن ماجة في السنن ، كتاب النكاح ، باب الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ له برقم 1936 .

[4] - جامع الأحاديث ج 14 ص 297.

[5] - الحاوي الكبير ج 9 ص 621 .

[6] - سورة البقرة آية 230.

[7] - الحاوي الكبير ج 9 ص 621، 622 .

[8] - مجموع الفتاوى ج 32 ص 108.
 

بنت من السويس

:: مطـًـلع ::
إنضم
26 فبراير 2011
المشاركات
147
التخصص
فلسفه
المدينة
السويس
المذهب الفقهي
الدليل
رد: الزواج بنيه التحليل هل الخلاف فيه معتبر وقوى ؟

الاستاذ هود نشكركم على المرور الكريم

الاستاذه سما جزاك الله خيرا ارجو الاتنزعجى برسالتى على الخاص
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الزواج بنيه التحليل هل الخلاف فيه معتبر وقوى ؟

لا تؤخذ الفتوى من المحامي ما لم يكن متأهلاً للفتوى .
 
التعديل الأخير:
إنضم
17 فبراير 2012
المشاركات
22
الكنية
ابو محمد
التخصص
فقه واصول
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الزواج بنيه التحليل هل الخلاف فيه معتبر وقوى ؟

امراة طلقت ثلاثا وبعد العدة تزوجها احدهم ليحللها والاطراف متفقة على هذا المحلل والمحلل له والمراة ووليها

لكن محامى الزوج الاول اقنعهم بان الامر مختلف فيه فهومثل سائر المسائل الفقهيه فيه قولان نعم راى الجمهور عدم الجواز ولكن هناك من اباح

النكاح بهذه الصورة التي ذكرتي لاخلاف في حرمتها
وانما الخلاف اذا نوى التحليل احد الزوجين ـ الزوج الثاني او المرأة ـ دون ان يعلم الاخر
والله اعلم
 

بنت من السويس

:: مطـًـلع ::
إنضم
26 فبراير 2011
المشاركات
147
التخصص
فلسفه
المدينة
السويس
المذهب الفقهي
الدليل
رد: الزواج بنيه التحليل هل الخلاف فيه معتبر وقوى ؟

اضافات جيدة وفى صلب الموضوع بارك الله فيكم
 
أعلى