العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
للوصول إلى الفهرس
اضغط هنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات ..
وأعلم أني متطفل على هذا العلم وأهله .. وأن الشيخ هشام البسام جزاه الله خير سبق بموضوع لمدارسة الفرائض ..
لكن ..
أحببت المساهمة .. بدرس للمبتدئين .. سأذكر فيه اليسير من مسائل الخلاف .. وأما الغالب فنسير فيه على ما ترجح .. مع التركيز على القسمة الصحيحة للتركات ..
ستكون المقدمة مختصرة جداً .. ثم سأشرح الميراث بالفرض والتعصيب على طريقتين .. يأتي بيانهما .. ثم قواعد في الحجب .. ثم التأصيل والتصحيح وقسمة المبالغ .. ثم مسائل من المناسخات .. والحمل والخنثى المشكل والمفقود والغرقى ... الخ
ستكون هناك تمارين شبه يومية .. وأستقبل الأسئلة والاستفسارات .. وأحاول الإجابة عليها إن شاء الله تعالى ..

وبداية .. أردت أن اقول .. بأن هذا العلم قد اهتممت فيه من أيام دراستي البكالوريوس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، وقد أخذته عن جملة من العلماء والمشايخ .. منهم : فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء - رحمه الله - وقد قرأت عليه الرحبية حفظاً ثم شرح المارديني عليها ، وحضرت شرح كتاب الفرائض من أخصر المختصرات بشرح فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - رحمه الله - ، وحضرت درس لفضيلة الشيخ عبد الكريم السلّوم -حفظه الله- في الفرائض ، إضافة إلى مجموعة من المشايخ بالجامعة أخذت عنهم ..
وقد كانت رسالتي الماجستير في تحقيق الجزء الثاني من كتاب (منهج الوصول إلى تحرير الفصول) للشيخ زكريا الأنصاري - رحمه الله - وهي في الفرائض ..

وقد ذكرت هذا ليثق بما يأتي من مدارسه من أراد الاستفادة مما سأقرره وأشرحه ، فربما سأل أحدكم : ومن أنت حتى تشرح هذا العلم ؟ فذكرت هذا للبيان .. ولا يعني ذلك أني أعلمكم بل أنا متأكد أن فيكم من هو أعلم مني بهذا الفن .. ولكن هي مشاركة مني ومحاولة للتدارس بيني وبين إخواني ..

هذا العلم وهو الفرائض نقصد به : العلم بقسمة الميراث فقهاً وحساباً ..
وهو علم عظيم ، لا يتقنه كل أحد ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا العلم وانه ينسى وانه علم يفقد من هذه الأمة حتى لا يعلمه إلا القليل ..
فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك القليل .. الذين تعلموا هذا العلم الجليل ..

حاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ..
ومن الأحاديث أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تعلموا الفرائض وعلموها ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي ). رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف .. قال البيهقي : تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي . وقال الألباني في الإرواء : ضعيف .
وغالب الأحاديث المرفوعة فيها بعض الضعف .. ولكن بعضها قد يرتقي إلى الحسن بمجموع طرقه ..
وهناك آثار موقوفه .. مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن )
وكذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه : ( تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك ان يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون ) رواهما الدرامي .. بإسناد حسن

* الحقوق المتعلقة بالتركة : وهي على هذا الترتيب على الأصح .. (ولن أذكر تفصيلاً ولا خلافاً)
1- مؤن تجهيز الميت ( تغسيله وحنوطه وتكفينه ودفنه ) .
2- الديون المتعلقة بعين التركة ، كالدين الموثق برهن .
3- الديون المرسلة ، وهي المتعلقة بذمة الميت، سواء كانت ديوناً لله تعالى كالزكاة، أو لآدمي كالقرض وغيره.
4- الوصية .
5- الإرث .

والإرث لغة البقية من الشيء ، واصطلاحاً : هو حق قابل للتجزئة ، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، بسبب قرابة بينهما أو زوجية أو ولاء .

* أركان الميراث ثلاثة :
1- المورِّث : وهو الميت حقيقة أو الملحق به كالمفقود .
2- الوارث: وهو الحي حقيقة بعد المورّث، أو الملحق به كالحمل .
3- الموروث: وهو التركة.

* شروط الإرث: وهي ثلاثة :
1- التحقق من موت المورث حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين بموته، أو حكماً كأن يقضي القاضي بموت المفقود.
2- التحقق من حياة الوارث حين موت المورّث حقيقة ، أو حكماً كالجنين.
3- العلم بالسبب المقتضي للإرث، من زوجية أو ولاء أو قرابة .

* أسباب الإرث :
الأسباب الموجبة للإرث - والتي هي محل إجماع - ثلاثة : ( وقد ذكر بعض العلماء أسباباً أخرى هي محل خلاف )
1- النّسب : وهو القرابة .. والأقارب على أقسام ثلاثة : أصول وفروع وحواشي ..
2- النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح ، فيحصل به التوارث ولو لم يكن دخول.
3- الولاء: وهو رابطة بين شخصين، سببها تفضل أحدهما - وهو المعتق - على الآخر - وهو الرقيق - بالعتق ، فإذا مات المُعتَق، ولم يكن له وارث من العصبة ، ورثه المُعتِق .
قال في الرحبية :
أسباب ميراث الورى ثلاثة *** كلٌّ يفيد ربّه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب *** ما بعدهن للمواريث سبب

* موانع الإرث: وهي ثلاثة :
1- الرِّقّ : وهو عجز حكمي، يقوم بالإنسان ، سببه الكفر. فلا يرث الرقيق ولا يورث.
2- القتل: والذي يمنع من الميراث - على الأصح - هو ما أوجب قصاصاً أو ديةً أو كفارة . وهذا يشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأ .
3- اختلاف الدين: وهو أن يكون المورّث على ملة ، والوارث على ملة أخرى . فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
- وهذه الموانع فيها تفصيل .. وخلاف بين العلماء .. وكما ذكرت .. لن أذكر الخلاف فيها .. فمن أحب التوسع يرجع إلى كتب الفقه ..
قال في الرحبية :
ويمنع الشخص من الميراث *** واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين *** فافهم فليس الشك كاليقين

* اعلم أن من يرث من الرجال على الاختصار 10 ، وعلى التفصيل 15 ..
1- الأب 2- الابن وإن نزل بمحض الذكور 3- الأب 4- الجد من قبل الأب وإن علا يمحض الذكور
5- الأخ 6 - ابن الأخ 7- العم 8- ابن العم 9- الزوج 10 - المعتق.
قال في الرحبية :
الوارثون من الرجال عشرة *** أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا *** والأب والجد له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانَ *** قد أنزل الله به القرآنَ
وابن الأخ المدلي إليه بالأب *** فاحفظ مقالاً ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيه *** فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء *** فعدة الذكور هؤلاء

وعلى التفصيل .. 1- الابن 2- ابن الابن 3- الأب 4- الجد 5- الأخ الشقيق 6- الأخ لأب 7- الأخ لأم 8- ابن الأخ الشقيق 9- ابن الأخ لاب
10- العم الشقيق 11- العم لأب 12- ابن العم الشقيق 13 - ابن العم لأب 14 - الزوج 15 - المعتق .

* الوارثات من النساء على الاختصار 7 ، وعلى التفصيل 10 :
1- الأم 2- الجدة 3- البنت 4- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 5- الأخت 6- الزوجة 7- المعتقة
قال في الرحبية :
والوارثات من النساء سبع *** لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقة *** وزوجة وجدة ومعتقة
والأخت من اي الجهات كانت *** فهذه عدتهن بانت
وعلى التفصيل :
1- الأم 2- الجدة من الأم (ام الأم ) 3- الجدة من الأب (أم الأب) 4- البنت 5- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 6- الأخت الشقيقة 7- الأخت لأب 8- الأخت لأم 9- الزوحة 10- المعتقة .

هذه كانت مقدمة سريعة .. ومن الدرس القادم .. سأبدأ بذكر الإرث بالفرض .. مع ذكر الشروط .. والأمثلة .. مع تمارين للتدرب على القسمة ..

أسأل الله ان ينفع الجميع بذلك ..

أخوكم / أبو روان
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

شيخنا الفاضل الأستاذ هود العبيدلي زادك الله علما
أستأذنكم في وضع فهرسة في موضوع آخر أربطها مع أول مشاركة في هذا الموضوع في الأعلى
هذه الفهرسة سأضعها للدروس التي انتهينا منها تربط مباشرة بالمشاركة الخاصة بالدرس
ممنا يسهل الوصول إلى الدرس مباشرة
لأننا ومع زيادة عدد الصفحات أصبحنا نجد صعوبة في مراجة درس ما عند حل الأسئلة مما يضطرنا أحيانا العودة إلى كل المشاركات وهذا يستغرق وقتا
كما أن الفهرس سيكون مفيدا للمطلع على مسائل الفرائض مستقبلا فيوصله إلى المبحث الذي يريد بسهولة
ما رأيكم بارك الله فيكم؟
جزاك الله خيراً أختي الفاضلة أم طارق ..
ورأيي لو ننتظر فقط إلى الخميس القادم بعد يومين .. لأني سأنهي الكلام فيه عن أصحاب الفروض .. وبعدها سأرفع ملف للتحميل .. فيه جميع الدروس السابقة مع بعض التمارين .. ليتم حفظها عند كل مهتم بمراجعة هذا العلم ..

وفي الواقع أنا لم أفهم طريقة الفهرسة .. فإن كان الأفضل الانتظار حتى أنتهي من أصحاب الفروض .. لأنه بقي منهم اثنان أذكرهم يوم الخميس ..
وإلا بأن كانت هذه الفهرسة يمكن عملها الآن ويدخل فيها ما بعدها تلقائياً .. فالأمر لك .. لأني لا خبرة لذي في ذلك ..

نفع الله بكم ..
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

وإلا بأن كانت هذه الفهرسة يمكن عملها الآن ويدخل فيها ما بعدها تلقائياً .. فالأمر لك .. لأني لا خبرة لذي في ذلك ..
جزاك الله خيرا
هذا ما عنيته وأنوي فعله
بأن أضيف كل درس تضعه في الفهرس لاحقا - طبعا ليس تلقائيا وإنما أنا أضيفه وقتها -
ولعلك لاحظت ترددي في جواب إرث الأخت لأني لم أستطع العودة إلى الدرس الذي جاءت فيه الشروط الخاصة بميراثها من كثرة الصفحات
وهذا ما جعلني أفكر بهذا الحل
سوف أضع لكم عينة اليوم فإن أعجبتكم تابعت وإلا حذفتها
وجزاكم الله خيرا
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الشيخ الكريم .. هود بن علي .. نفع الله بجهودكم الطيبة في هذا الملتقى، وزادكم من فضله، وجعلها في ميزان حسناتكم.
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الشيخ الكريم .. هود بن علي .. نفع الله بجهودكم الطيبة في هذا الملتقى، وزادكم من فضله، وجعلها في ميزان حسناتكم.
الشيخ الفاضل أبو بكر بن سالم باجنيد .. شكر الله لك ..
فقد شرفت بردكم هذا .. ولا أستغني أبداً عن تعليقاتكم ومداخلاتكم ..
بارك الله فيكم
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم 25

1- هلك عن : 3 زوجات ، وأب ، وأم أم ، وأم أم أب ، وأخ لأم .
ترث الزوجات الربع لعدم الفرع الوارث ، يرث الأب السدس والباقي تعصيبا ، ترث أم الأم السدس لعدم الأم ، لا ترث أم أم الأب لوجود أم الأم ، لا يرث الأخ لأم لوجود الأب
2- هلكت عن : زوج ، أم ، أب الأب ، بنت ابن ، ابن .
يرث الزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، ترث الأم السدس لوجود الفرع الوارث ، يرث أب الأب السدس لعدم الأب ولوجود الفرع الوارث ، لا ترث بنت الابن لوجود الابن
3- هلك عن : زوجة ، 3 أخوات لأب ، أم أبي الأم .
ترث الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ، ترث الأخوات لأب الثلثين لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر وعدم الأشقاء والشقيقات وعدم المعصب ، لا ترث أم أبي الأم لأنها من ذوي الأرحام
4- هلكت عن : 3 بنات ، وأخت شقيقة ، وأختين لأم .
ترث البنات الثلثين لعدم المعصب ، ترث الأخت الشقيقة الباقي تعصيبا ، لا ترث الأختان لأم لوجود الفرع الوارث
5- هلك عن : أم الأب ، وأب الأب ، وزوجة ، وبنت .
ترث أم الأب السدس لعدم الأم ، يرث أب الأب السدس لعدم الأب ولوجود الفرع الوارث ، ترث الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، ترث البنت النصف لعدم المعصب وعدم المشارك
 

محبة لله

:: متابع ::
إنضم
30 مارس 2012
المشاركات
23
التخصص
فقه مقارن
المدينة
......
المذهب الفقهي
شافعي حنفي مالكي حنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

1- هلك عن : 3 زوجات ، وأب ، وأم أم ، وأم أم أب ، وأخ لأم .
1/4:لعدم وجود الفرع الوارث، الباقي تعصيبا، 1/6: لعدم وجود الحاجب، محجوبة بام الام، محجوب بالاب.
2- هلكت عن : زوج ، أم ، أب الأب ، بنت ابن ، ابن .
1/4:لوجود الفرع الوارث، 1/6: لوجود الفرع الوارث، 1/6: لوجود الفرع الوارث الذكر، محجوبة بالابن، الباقي تعصيبا.
3- هلك عن : زوجة ، 3 أخوات لأب ، أم أبي الأم .
1/4:لعدم وجود الفرع الوارث، 2/3: للتعدد وعدم وجود العاصب او الحاجب، ليس لها نصيب من ذوي الارحام .
4- هلكت عن : 3 بنات ، وأخت شقيقة ، وأختين لأم .
2/3:للتعدد وعدم وجود العاصب، الباقي تعصيبا،محجوبتان بالبنات .
5- هلك عن : أم الأب ، وأب الأب ، وزوجة ، وبنت .
1/6:لعدم وجود الحاجب، 1/6+الباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث الانثى، 1/8:لوجود الفرع الوارث، 1/2: للانفراد وعدم وجود العاصب .
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الأخ الكريم زياد
الأب في المسألة الاولى يرث الباقي تعصيبا
وانما يرث السدس عند وجود الفرع الوارث
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

ارجو المعذرة ان الدرس سيتأجل الى بداية الأسبوع ، السبت او الأحد
بسبب عطل بجهازي اللاب توب ، وهذا الرد هو من خلال الآي باد
شكر الله لكم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

جزاكم الله خيرا.
 

محبة لله

:: متابع ::
إنضم
30 مارس 2012
المشاركات
23
التخصص
فقه مقارن
المدينة
......
المذهب الفقهي
شافعي حنفي مالكي حنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

وفقكم الله ....وجزاكم كل خير
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس الثاني عشر : تكملة آخر من تبقى من أصحاب فرض السدس

6- بنت الابن .
وترث بنت الابن السدس بشرطين، وهما :
الأول: أن تكون هناك بنت واحدة أعلى منها وارثة للنصف.
فلو كان مع بنت الابن بنات وارثات للثلثين فلا ترث السدس ، ولو كان هناك ابن أعلى منها فلا ترث السدس .
فهذا الشرط مركب: لأن البنت الأعلى منها لن ترث النصف إلا إذا كانت واحدة، ولم يكن معها معصب وهو الابن.
الثاني: عدم المعصب الذي هو أخوها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة.
لأنها في هذه الحالة لن ترث بالفرض بل سترث معه الباقي تعصيباً.

وترث بنت الابن السدس عند توفر هذه الشروط سواء كانت واحدة أو أكثر ، فلو كانت المسألة : بنت و5بنات ابن وعم .. فإن بنات الابن يأخذن السدس يتقاسمنه بالسوية.

ودليل هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما سئل عن مسألة فيها بنت وبنت ابن وأخت شقيقة ، فقال: لأقسمنها كما قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت.

- قال في الرحبية:
وبنت الابن تأخذ السدس إذا *** كانت مع البنت مثالاً يحتذا
وهكذا الأخت مع الأخت التي *** بالأبويـن يا أُخَـيّ أدلـــــــتِ

وبالبيت الثاني يشير إلى آخر من يرث السدس وهو :

7- الأخت لأب .
وترث الأخت لأب السدس بشرطين :
الأول: وجود أخت شقيقة واحدة وارثة للنصف.
وهذا يعني : عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث ، وعدم المجموعة من الأخوات الشقائق ، وعدم الأخ الشقيق المعصب لها .
الثاني: عدم المعصب للأخت لأب، وهو الأخ لأب .. لأنها في هذه الحالة لن ترث بالفرض وإنما بالتعصيب.

فترث الأخت لأب عند توفر هذين الشرطين السدس، سواء كانت واحدة أو أكثر، وفي حال التعدد يشتركن في السدس بالسوية.

وهذا الحكم هو قياساً على البنات ... فكما أنه في منزلة البنات فإن لهن الثلثين .. فإذا كانت بنات وورثن الثلثين سقطت بنات الابن .. وأما إذا كانت بنت واحدة وارثة للنصف فإن بنات الابن يكملن معها ما بقي من الثلثين .. فكذلك الأخوات .. فإذا أخذت الثلثين سقطت الاخت لأب، أما إذا أخذت الأخت الشقيقة النصف ، فإن الأخوات لأب يكملن معها ما بقي من الثلثين وهو السدس .. وبحسب علمي القاصر فلا أعرف أن في هذا خلافاً ..

الأمثلة :
- هلك عن : زوجة وبنت وبنت ابن وأب .. فلبنت الابن في هذا المثال السدس؛ لوجود بنت واحدة أعلى منها وارثة للنصف.
- هلكت عن : زوج وأخت شقيقة وأخت لأب .. فالأخت لأب في هذا المثال ترث السدس لوجود أخت شقيقة واحدة وارثة للنصف.
-هلك عن : 3 بنات و4بنات ابن وأم .. ففي هذه المسألة لن ترث بنات الابن السدس .. لوجود بنات أعلى منها أخذن الثلثين.
- هلكت عن : 5 أخوات شقائق و4 أخوات لأب وأم .. ففي هذه المسألة لن ترث الأخوات لأب السدس لوجود جمع من الأخوات الشقائق أخذن الثلثين.

* وبما ذكرت في هذا الدرس أكون انتهيت من بيان أصحاب الفروض ، وإن شاء الله تعالى أنتقل للحديث عن الإرث بالتعصيب في الدرس القادم ..

بارك الله فيكم ..
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

التمرين رقم (26)

1- هلك عن : أم أم ، وأخ لأم ، وأخت شقيقة ، و3 أخوات لأب.
2- هلكت عن : زوج، وأب الأب ، وأخت لأب ، وبنت ، و4 بنات ابن.
3- هلك عن : 4 زوجات ، وأم ، وأب ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب.
4- هلكت عن : أم ، و3 أخوات لأم ، وأخت لأب.
5- هلك عن : زوجتين، و4بنات، وبنت ابن .

المطلوب: بيان من يرث شيئاً من الفروض ، ومن لا يرث ، مع توضيح سبب ذلك ؟

وفقكم الله ..
 

محبة لله

:: متابع ::
إنضم
30 مارس 2012
المشاركات
23
التخصص
فقه مقارن
المدينة
......
المذهب الفقهي
شافعي حنفي مالكي حنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

التمرين رقم (26)

1- هلك عن : أم أم ، وأخ لأم ، وأخت شقيقة ، و3 أخوات لأب.1/6: لعدم وجود الحاجب، 1/6: للانفراد وعدم وجود الحاجب، 1/2: للانفراد وعدم وجود العاصب او الحاجب، 1/6: تكملة للثلثين مع الاخت الشقيقة الواحدة وعدم وجود العاصب او الحاجب.
2- هلكت عن : زوج، وأب الأب ، وأخت لأب ، وبنت ، و4 بنات ابن.1/4: لوجود الفرع الوارث، 1/6+الباقي تعصيبا: لعدم وجود الحاجب والفرع الوارث الانثى، محجوبة، 1/2:للانفراد وعدم وجود العاصب، 1/6: تكملة للثلثين وعدم وجود العاصب او الحاجب.
3- هلك عن : 4 زوجات ، وأم ، وأب ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب.1/4: لعدم وجود الفرع الوارث، 1/6: لوجود جمع من الاخوات، الباقي تعصيبا، الاخت الشقيقة ولاب محجوبتان بالاب.
4- هلكت عن : أم ، و3 أخوات لأم ، وأخت لأب. 1/6: لوجود جمع من الاخوات، 1/3: للتعدد وعدم وجود الحاجب، 1/2: للانفراد وعدم وجود العاصب او الحاجب.
4- هلك عن : زوجتين، و4بنات، وبنت ابن . 1/8: لوجود الفرع الوارث، 2/3: للتعدد وعدم وجود العاصب، محجوبة بالبنات .
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

التمرين رقم (26)

1- هلك عن : أم أم ، وأخ لأم ، وأخت شقيقة ، و3 أخوات لأب.1/6: لعدم وجود الحاجب، 1/6: للانفراد وعدم وجود الحاجب، 1/2: للانفراد وعدم وجود العاصب او الحاجب، 1/6: تكملة للثلثين مع الاخت الشقيقة الواحدة وعدم وجود العاصب او الحاجب.
2- هلكت عن : زوج، وأب الأب ، وأخت لأب ، وبنت ، و4 بنات ابن.1/4: لوجود الفرع الوارث، 1/6+الباقي تعصيبا: لعدم وجود الحاجب والفرع الوارث الانثى، محجوبة، 1/2:للانفراد وعدم وجود العاصب، 1/6: تكملة للثلثين وعدم وجود العاصب او الحاجب.
3- هلك عن : 4 زوجات ، وأم ، وأب ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب.1/4: لعدم وجود الفرع الوارث، 1/6: لوجود جمع من الاخوات، الباقي تعصيبا، الاخت الشقيقة ولاب محجوبتان بالاب.
4- هلكت عن : أم ، و3 أخوات لأم ، وأخت لأب. 1/6: لوجود جمع من الاخوات، 1/3: للتعدد وعدم وجود الحاجب، 1/2: للانفراد وعدم وجود العاصب او الحاجب.
5- هلك عن : زوجتين، و4بنات، وبنت ابن . 1/8: لوجود الفرع الوارث، 2/3: للتعدد وعدم وجود العاصب، محجوبة بالبنات .

إجابات موفقة .. أحسن الله إليك ..
لكن يبدو أني استعجلت في ذكر المسالة الثانية .. حيث أن فيها جد وأخت لأب .. وفي هذه المسألة حتى مع عدم وجود الجد فإن الأخت لأب لا تأخذ النصف لوجود فرع وارث وهو البنت وبنات الابن .. ولكن هنا إذا أخذ الجد السدس وهو الأحظ فإن الأخت لأب تسقط ولا يبقى لها شيء ..
وحتى على قول الأحناف بأن الجد كالأب يحجب الإخوة فإنها تسقط أيضاً ..
وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند الكلام على الجد والإخوة ..
بارك الله فيك ..
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

التمرين رقم (26)

1- هلك عن : أم أم ، وأخ لأم ، وأخت شقيقة ، و3 أخوات لأب.
أم الأم تأخذ السدس لعدم وجود الأم، الأخ لأم يرث السدس لعدم وجود الأصل الوارث ولا الفرع الوارث، الأخت الشقيقة ترث النصف لأنها واحدة ولا معصب لها ولعدم وجود الفرع الوارث ولا الأصل الوارث، الأخوات لأب يرثن السدس تكملة الثلثين لوجود الأخت الشقيقة وعدم وجود المعصب
2- هلكت عن : زوج، وأب الأب ، وأخت لأب ، وبنت ، و4 بنات ابن.
الزوج يرث الربع لوجود الفرع الوارث، أب الأب يرث السدس والباقي تعصيبا لعدم وجود الأب ولوجود البنت، الأخت لأب لا ترث لوجود الأصل الوارث، البنت ترث النصف لأنها واحدة ولا معصب لها، بنات الابن يرثن السدس تكملة الثلثين لوجود البنت الواحدة عدم وجود المعصب لهن.
3- هلك عن : 4 زوجات ، وأم ، وأب ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب.
الزوجات يرثن الربع لعدم وجود الفرع الوارث، الأم ترث السدس لوجود الجمع من الإخوة، الأب يرث الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث، الأخت الشقيقة والأخت لأب لا يرثن لوجود الأصل الوارث
4- هلكت عن : أم ، و3 أخوات لأم ، وأخت لأب.
الأم ترث السدس لوجود الجمع من الإخوة، الأخوات لأم يرثن الثلث لعدم وجود الأصل الوارث ولا الفرع الوارث، الأخت لأب ترث النصف لعدم وجود الأصل الوارث ولا الفرع الوارث ولا الأخت الشقيقة ولا معصب
5- هلك عن : زوجتين، و4بنات، وبنت ابن .
الزوجات يرثن الثمن لوجود الفرع الوارث، البنات يرثن الثلثين لعدم وجود المصب ولأنهن أكثر من واحدة، بنت الابن لا ترث لوجود الجمع من البنات
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

3- هلك عن : 4 زوجات ، وأم ، وأب ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب.
الزوجات يرثن الربع لعدم وجود الفرع الوارث، الأم ترث السدس لوجود الجمع من الإخوة، الأب يرث الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث، الأخت الشقيقة والأخت الشقيقة لا يرثن لوجود الأصل الوارث
4- هلكت عن : أم ، و3 أخوات لأم ، وأخت لأب.
الأم ترث السدس لوجود الجمع من الإخوة، الأخوات لأم يرثن السدس لعدم وجود الأصل الوارث ولا الفرع الوارث، الأخت لأب ترث النصف لعدم وجود الأصل الوارث ولا الفرع الوارث ولا الأخت الشقيقة ولا معصب
جزاك الله خيراً أختي الفاضلة أم طارق .. إجابات موفقة .. وبالنسبة لي فقد فهمت أن هناك خطأ طباعياً في المسالة الثالثة ..
لكن المسألة الرابعة .. تحتاج منك مراجعة لمعرفة مكان الخطأ ..
بارك الله فيك
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

جزاك الله خيراً أختي الفاضلة أم طارق .. إجابات موفقة .. وبالنسبة لي فقد فهمت أن هناك خطأ طباعياً في المسالة الثالثة ..
لكن المسألة الرابعة .. تحتاج منك مراجعة لمعرفة مكان الخطأ ..
بارك الله فيك
صحيح جزاك الله خيرا
المسألة الثالثة فيها خطأ مطبعي فالأخت الثانية هي الخت لأب
والمسألة الرابعة أخطأت بإعطاء الأخوات لأم السدس بدل الثلث
وسوف أصححها في مشاركتي السابقة إن كان جوابي الحالي صحيح ولم تعلق عليه
جزاك الله خيرا
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

التمرين رقم (26)

1- هلك عن : أم أم ، وأخ لأم ، وأخت شقيقة ، و3 أخوات لأب.
ترث أم الأم السدس لعدم الأم ، يرث الأخ لأم السدس لعدم الأصل الذكر والفرع الوارث ، ترث الشقيقة النصف لعدم الأصل الذكر والفرع الوارث والمعصب والمشارك ، ترث الأخوات لأب السدس لعدم الأصل الذكر والفرع الوارث والأخ الشقيق والمعصب ولانفراد الأخت الشقيقة
2- هلكت عن : زوج، وأب الأب ، وأخت لأب ، وبنت ، و4 بنات ابن.
يرث الزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، يرث أب الأب السدس لوجود الفرع الوارث ، لا ترث الأخت لأب لوجود البنت وبنات الابن ، ترث البنت النصف لعدم المعصب والمشارك ، ترث بنات الابن السدس لعدم الأبناء الصلبيين وعدم المعصب
3- هلك عن : 4 زوجات ، وأم ، وأب ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب.
ترث الزوجات الربع لعدم الفرع الوارث ، ترث الأم السدس لتعدد الأخوات ، يرث الأب الباقي تعصيبا ، لا ترث الأخت الشقيقة والأخت لأب لوجود الأب
4- هلكت عن : أم ، و3 أخوات لأم ، وأخت لأب.
ترث الأم السدس لتعدد الأخوات ، ترث الأخوات لأم الثلث لعدم الأصل الذكر والفرع الوارث ، ترث الأخت لأب النصف لعدم الأصل الذكر والفرع الوارث والأشقاء والمعصب والمشارك
5- هلك عن : زوجتين، و4بنات، وبنت ابن .
ترث الزوجتان الثمن لوجود الفرع الوارث ترث البنات الثلثين لعدم المعصب ، لا ترث بنت الابن لاستهلاك البنات للحصص
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس الثالث عشر : التعصيب

التعصيب لغة : مأخوذ من العصب بمعنى الشد والإحاطة والتقوية ، ومنه العصائب وهي ما يشد على الرأس من عمامة وغيرها، والعصابة من الناس هم الجماعة ..
والعصبة : هم قرابة الشخص من جهة أبيه ، وسموا بذلك لأنهم يحيطون به وينصرونه ويمنعون الغير من التطاول عليه ..
والمقصود بالتعصيب في اصطلاح الفرضيين هو : الإرث بلا تقدير .

* والعصبة ينقسمون إلى قسمين : عصبة بالنسب ، وعصبة بالسبب ..
فأما عصبة السبب فهي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق .. فتكون له عليه عصوبة سببية ، فإذا مات هذا الرقيق الذي أعتقه سيده ، ولم يكن له وارث بالفرض ولا بالتعصيب ، كان السيد المعتق هو الأولى بميراثه لأنه عصبة له .. وسأذكر شيئاً من أحكام ميراث المعتق في آخر الكلام عن التعصيب ، وباختصار إن شاء الله تعالى ..

أولاً : عصبة النسب وهم القرابة ، فهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام :
عصبة بالنفس ، وعصبة بالغير ، وعصبة مع الغير ..

1- العصبة بالنفس : وهم المجمع على إرثهم من الرجال ، ما عدا الزوج والأخ لأم .. فعددهم 12 رجلاً ..
وهم : الابن ، وابن الابن وإن نزل، والأب ، والجد وإن علا، والأخ الشقيق ، والأخ لأب ، وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق ، والعم لأب ، وابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم لأب وإن نزل.

* وأما أحكام العاصب بالنفس فهي :
أ- إذا انفرد أحد هؤلاء بالمال أخذه جميعه .
ب- إذا أخذ اصحاب الفروض نصيبهم ، ثم بقي شيء فإن العاصب بالنفس يأخذ الباقي ، فإن لم يبق شيء سقط عن الميراث ولم يكن له نصيب.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) .

مثال : هلك عن : زوجة وابن .. فالزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث ، والابن يأخذ الباقي ..
مثال آخر : هلك عن : 4 بنات ، وأخ لأب .. فالبنات يأخذن الثلثين ، والباقي يكون للأخ لأب ..
مثال آخر: هلك عن : أم وأب .. فالأم لها الثلث ، والباقي يكون للأب ..
مثال آخر : هلك عن : أخ شقيق . فيكون جميع المال له ؛ لعدم وجود أصحاب فروض ولا عاصب أولى منه.

- ويستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فما بقي فلأولى رجل ذكر ) ، أن هناك من العصبة بالنفس من هو أولى بالميراث من غيره عند اجتماعهم ..
فمثلاً : لو هلك عن : ابن وأخ شقيق وابن عم .. فمن هو الأولى بالميراث من غيره ؟

* ترتيب العصبات : ( على الصحيح )
هناك أربع جهات للعصبة هي على الترتيب التالي من حيث التقديم : البنوة ، الأبوة ، والأخوة ، العمومة ..
- فجهة البنوة مقدمة على جميع الجهات في التعصيب .. فإذا كان في المسألة : ابن وأب وأخ شقيق وعم .. فإن الابن هو الأولى بالباقي ..
فإذا لم يوجد الابن ولا ابن الابن .. فإن جهة الأبوة مقدمة على الأخوة والعمومة .. فلو كان في المسالة : أب وأخ لأب وابن عم .. فإن الأب يأخذ المال أو الباقي دونهم ..
وهكذا إذا لم توجد جهة بنوة ولا أبوة ، وكان في المسألة : أخ شقيق وعم شقيق .. فإن الأخ مقدم على العم في ميراث المال أو الباقي ..
فإذا لم يوجد أحد من جهة البنوة ولا الأبوة ولا الأخوة ، ووجد العم أو ابنه ، فيكون له المال أو الباقي ..
- فإذا اجتمع أكثر من شخص في جهة واحدة ، فإن كانوا في القرب سواء اشتركوا في الميراث ، مثل : 3 أبناء .
وأما إذا اختلفوا في القرب .. مثل : الابن وابن الابن .. أو الأب وأب الأب .. أو الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق ..
ففي هذه الحال يقدم الأقرب إلى الميت .. فأن الابن أقرب من ابن الابن ، والأب أقرب من الجد ، والأخ الشقيق أقرب من ابن الشقيق .. فيرث القريب دون البعيد ..
فلو مات شخص عن : أخ لأب وابن أخ لأب .. فإن المال يكون للأخ لأب لأنه أقرب إلى الميت ..
- فإذا اتحدت الجهة وكانوا في القرب سواء .. فننظر في قوة علاقتهم بالميت .. فإن كانوا على علاقة واحدة .. كان الميراث بينهم ، مثل: 3 أبناء عم لأب .. وإن كان أحدهم أقوى علاقة بالميت بأن كان يدلي بقرابتين والآخر بقرابة واحدة ، فإن الأقوى علاقة يرث دون الآخر ..
مثال : هلك عن أخ شقيق وأخ لأب .. فهما في جهة الأخوة وقربهما من الميت واحد ، لكن الشقيق أقوى علاقة بالميت من الأخ لأب ، لأنه يدلي من جهتي الأم والأب ..
ومثال آخر : ابن العم الشقيق وابن العم لأب .. فهنا كذلك ابن العم الشقيق يرث دون ابن العم لأب ..

وهذا سأعيد ذكره في باب الحجب .. لأنه يعتبر من القواعد في هذا الباب ..

* تنبيه :
جميع من ذكرت من العصبة يرثون بلا تقدير .. ما عدا الأب والجد ..
فقد تقدم أنهما من أصحاب فرض السدس ، وإنما يكون الأب وارثاً بالتعصيب عند عدم الفرع الوارث .. فإذا وجدت الابن فإنه أولى بالباقي من الأب ، لكن الأب في هذه الحالة لا يسقط وإنما يرث السدس فرضاً ، ولا يرث بالتعصيب عند وجود الابن لأن جهة البنوة مقدمة .. وكذلك لو كان في المسألة بنت وأب .. فإن البنت تأخذ النصف والأب يأخذ السدس ، وفي هذه الحالة يوجد باقي في المسألة .. فيكون لأولى ذكر وهو الأب .. فيأخذ في هذه الحالة السدس + الباقي ..
وأما الجد .. فإنه كالأب .. فيما عدا اجتماعه مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب .. فإن الأب في جهة الأبوة يسقط كل من كان في جهة الأخوة فلا يرثون معه ، لكن الجد فيه خلاف بين العلماء : هل يسقطهم أو يقاسمهم ؟ وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ..

ولعلي أذكر إن شاء الله تعالى في الدرس القادم العصبة بالغير ومع الغير ..

زادكم الله علماً ووفقكم لكل خير ..
 
أعلى