العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
للوصول إلى الفهرس
اضغط هنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات ..
وأعلم أني متطفل على هذا العلم وأهله .. وأن الشيخ هشام البسام جزاه الله خير سبق بموضوع لمدارسة الفرائض ..
لكن ..
أحببت المساهمة .. بدرس للمبتدئين .. سأذكر فيه اليسير من مسائل الخلاف .. وأما الغالب فنسير فيه على ما ترجح .. مع التركيز على القسمة الصحيحة للتركات ..
ستكون المقدمة مختصرة جداً .. ثم سأشرح الميراث بالفرض والتعصيب على طريقتين .. يأتي بيانهما .. ثم قواعد في الحجب .. ثم التأصيل والتصحيح وقسمة المبالغ .. ثم مسائل من المناسخات .. والحمل والخنثى المشكل والمفقود والغرقى ... الخ
ستكون هناك تمارين شبه يومية .. وأستقبل الأسئلة والاستفسارات .. وأحاول الإجابة عليها إن شاء الله تعالى ..

وبداية .. أردت أن اقول .. بأن هذا العلم قد اهتممت فيه من أيام دراستي البكالوريوس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، وقد أخذته عن جملة من العلماء والمشايخ .. منهم : فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء - رحمه الله - وقد قرأت عليه الرحبية حفظاً ثم شرح المارديني عليها ، وحضرت شرح كتاب الفرائض من أخصر المختصرات بشرح فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - رحمه الله - ، وحضرت درس لفضيلة الشيخ عبد الكريم السلّوم -حفظه الله- في الفرائض ، إضافة إلى مجموعة من المشايخ بالجامعة أخذت عنهم ..
وقد كانت رسالتي الماجستير في تحقيق الجزء الثاني من كتاب (منهج الوصول إلى تحرير الفصول) للشيخ زكريا الأنصاري - رحمه الله - وهي في الفرائض ..

وقد ذكرت هذا ليثق بما يأتي من مدارسه من أراد الاستفادة مما سأقرره وأشرحه ، فربما سأل أحدكم : ومن أنت حتى تشرح هذا العلم ؟ فذكرت هذا للبيان .. ولا يعني ذلك أني أعلمكم بل أنا متأكد أن فيكم من هو أعلم مني بهذا الفن .. ولكن هي مشاركة مني ومحاولة للتدارس بيني وبين إخواني ..

هذا العلم وهو الفرائض نقصد به : العلم بقسمة الميراث فقهاً وحساباً ..
وهو علم عظيم ، لا يتقنه كل أحد ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا العلم وانه ينسى وانه علم يفقد من هذه الأمة حتى لا يعلمه إلا القليل ..
فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك القليل .. الذين تعلموا هذا العلم الجليل ..

حاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ..
ومن الأحاديث أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تعلموا الفرائض وعلموها ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي ). رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف .. قال البيهقي : تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي . وقال الألباني في الإرواء : ضعيف .
وغالب الأحاديث المرفوعة فيها بعض الضعف .. ولكن بعضها قد يرتقي إلى الحسن بمجموع طرقه ..
وهناك آثار موقوفه .. مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن )
وكذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه : ( تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك ان يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون ) رواهما الدرامي .. بإسناد حسن

* الحقوق المتعلقة بالتركة : وهي على هذا الترتيب على الأصح .. (ولن أذكر تفصيلاً ولا خلافاً)
1- مؤن تجهيز الميت ( تغسيله وحنوطه وتكفينه ودفنه ) .
2- الديون المتعلقة بعين التركة ، كالدين الموثق برهن .
3- الديون المرسلة ، وهي المتعلقة بذمة الميت، سواء كانت ديوناً لله تعالى كالزكاة، أو لآدمي كالقرض وغيره.
4- الوصية .
5- الإرث .

والإرث لغة البقية من الشيء ، واصطلاحاً : هو حق قابل للتجزئة ، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، بسبب قرابة بينهما أو زوجية أو ولاء .

* أركان الميراث ثلاثة :
1- المورِّث : وهو الميت حقيقة أو الملحق به كالمفقود .
2- الوارث: وهو الحي حقيقة بعد المورّث، أو الملحق به كالحمل .
3- الموروث: وهو التركة.

* شروط الإرث: وهي ثلاثة :
1- التحقق من موت المورث حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين بموته، أو حكماً كأن يقضي القاضي بموت المفقود.
2- التحقق من حياة الوارث حين موت المورّث حقيقة ، أو حكماً كالجنين.
3- العلم بالسبب المقتضي للإرث، من زوجية أو ولاء أو قرابة .

* أسباب الإرث :
الأسباب الموجبة للإرث - والتي هي محل إجماع - ثلاثة : ( وقد ذكر بعض العلماء أسباباً أخرى هي محل خلاف )
1- النّسب : وهو القرابة .. والأقارب على أقسام ثلاثة : أصول وفروع وحواشي ..
2- النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح ، فيحصل به التوارث ولو لم يكن دخول.
3- الولاء: وهو رابطة بين شخصين، سببها تفضل أحدهما - وهو المعتق - على الآخر - وهو الرقيق - بالعتق ، فإذا مات المُعتَق، ولم يكن له وارث من العصبة ، ورثه المُعتِق .
قال في الرحبية :
أسباب ميراث الورى ثلاثة *** كلٌّ يفيد ربّه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب *** ما بعدهن للمواريث سبب

* موانع الإرث: وهي ثلاثة :
1- الرِّقّ : وهو عجز حكمي، يقوم بالإنسان ، سببه الكفر. فلا يرث الرقيق ولا يورث.
2- القتل: والذي يمنع من الميراث - على الأصح - هو ما أوجب قصاصاً أو ديةً أو كفارة . وهذا يشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأ .
3- اختلاف الدين: وهو أن يكون المورّث على ملة ، والوارث على ملة أخرى . فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
- وهذه الموانع فيها تفصيل .. وخلاف بين العلماء .. وكما ذكرت .. لن أذكر الخلاف فيها .. فمن أحب التوسع يرجع إلى كتب الفقه ..
قال في الرحبية :
ويمنع الشخص من الميراث *** واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين *** فافهم فليس الشك كاليقين

* اعلم أن من يرث من الرجال على الاختصار 10 ، وعلى التفصيل 15 ..
1- الأب 2- الابن وإن نزل بمحض الذكور 3- الأب 4- الجد من قبل الأب وإن علا يمحض الذكور
5- الأخ 6 - ابن الأخ 7- العم 8- ابن العم 9- الزوج 10 - المعتق.
قال في الرحبية :
الوارثون من الرجال عشرة *** أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا *** والأب والجد له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانَ *** قد أنزل الله به القرآنَ
وابن الأخ المدلي إليه بالأب *** فاحفظ مقالاً ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيه *** فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء *** فعدة الذكور هؤلاء

وعلى التفصيل .. 1- الابن 2- ابن الابن 3- الأب 4- الجد 5- الأخ الشقيق 6- الأخ لأب 7- الأخ لأم 8- ابن الأخ الشقيق 9- ابن الأخ لاب
10- العم الشقيق 11- العم لأب 12- ابن العم الشقيق 13 - ابن العم لأب 14 - الزوج 15 - المعتق .

* الوارثات من النساء على الاختصار 7 ، وعلى التفصيل 10 :
1- الأم 2- الجدة 3- البنت 4- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 5- الأخت 6- الزوجة 7- المعتقة
قال في الرحبية :
والوارثات من النساء سبع *** لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقة *** وزوجة وجدة ومعتقة
والأخت من اي الجهات كانت *** فهذه عدتهن بانت
وعلى التفصيل :
1- الأم 2- الجدة من الأم (ام الأم ) 3- الجدة من الأب (أم الأب) 4- البنت 5- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 6- الأخت الشقيقة 7- الأخت لأب 8- الأخت لأم 9- الزوحة 10- المعتقة .

هذه كانت مقدمة سريعة .. ومن الدرس القادم .. سأبدأ بذكر الإرث بالفرض .. مع ذكر الشروط .. والأمثلة .. مع تمارين للتدرب على القسمة ..

أسأل الله ان ينفع الجميع بذلك ..

أخوكم / أبو روان
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

1- زوجة ، أم ، أب ، أخت شقيقة .
ترث الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ، لا ترث الأخت الشقيقة النصف لوجود الأب



2- زوج ، جد ، أخت لأب.
يرث الزوج النصف لعدم الفرع الوارث ، لا ترث الأخت لأب النصف لوجود الجد
3- زوجة ، بنت ابن ، ابن بنت ، أب.
لا ترث الزوجة الربع لوجود الفرع الوارث ، ترث بنت الأبن النصف لعدم الأبناء والبنات الصلبيين وعدم المعصب وعدم المشارك ، ولو أنا لم نأخذ نصيب أبناء الأبناء والبنات ، لكن على كل حال هو لا يرث لأنه من ذوي الأرحام
4- زوج ، 3 بنات.
يرث الزوج الربع بسبب الفرع الوارث ، لاترث البنت النصف بسبب المشارك
5- زوجة، بنت ابن ، ابن ابن ابن.
لا ترث الزوجة الرع بسبب الفرع الوارث ، ترث بنت الابن النصف لعدم الأبناء والبنات الصلبيين وعدم المعصب وعدم المشارك
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس الخامس :
صاحب فرض الثمن ، وهو الزوجة أو الزوجات فقط ..
ولميراثهن الثمن شرط واحد وهو : وجود الفرع الوارث للزوج سواء كان منها أو من غيرها ..
والثمن في هذه الحالة يكون كاملاً للزوجة إذا كانت واحدة ، أو يتقاسمنه بالسوية إن كنّ أكثر من واحدة. (زوجتان أو ثلاث أو أربع).

وسبق أن شرحت معنى الفرع الوارث .. هو الابن أو البنت الصلبيين ، أو ما نزل عن الابن من أولاد بمحض الذكور .. ابن الابن ، وبنت الابن .. وابن ابن الابن ، وبنت ابن الابن .. وهكذا .
وكل من اسمه يتصل إلى الميت فإنه يسمى فرع وارث .. يعني مثلاً لو مات شخص اسمه محمد البنعلي، وعنده ابن اسمه علي وبنت اسمها سامية .. علي بن محمد البنعلي وسامية بنت محمد البنعلي .. كل واحد منهما فرع وارث .. لكن لو عند سامية أولاد من زوجها - مثلاً - سعيد آل بن خليل .. فنسب كل واحد منهم لن ينتهي إلى الميت، وإنما إلى عائلة أبيهم فلان بن سعيد آل بن خليل وفلانة بنت سعيد آل بن خليل .. فهؤلاء ذوي أرحام .. أما أولاد علي بن محمد .. فنسبهم ينتهي إلى محمد البنعلي فيكونون فروع وارثين .. مثل : محمد بن علي بن محمد البنعلي (ابن ابن ) ، وكذا لو كان عند هذا الأخير بنت اسمها عائشة ، فاسمها عائشة بنت محمد بن علي بن محمد البنعلي ( بنت ابن ابن ) فهي فرع وارث .. لكن هذه البنت الأخيرة لو عندها أولاد .. فلن يكونوا وارثين بل هم من ذوي الأرحام .. فنسبهم ليس إلى الميت بل إلى أبيهم زوج عائشة، وهكذا ..

فكل من اتصل من الفروع إلى الميت بمحض الذكور .. ليكون نسبه واسمه ينتهي إلى الميت فهو فرع وارث .. وأقرب واحد إلى الميت هو أولى بالميراث ممن هو أبعد منه.
ومع أني لم أقف على من شرح الأمر بهذه الطريقة في كتاب، ولكن أظن بأن هذه هي قاعدة الفروع الوارثين وتمييزهم عن غيرهم .

ودليل ميراث الزوجة الثمن قول الله تعالى : ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ) .

*أمثلة على ذلك :
هلك عن : زوجة وبنت .. فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنت .. والبنت لها النصف لأنها واحدة ولا معصب لها.
هلك عن : 4 زوجات بنت بنت ابن .. فالزوجات في هذه المسألة لن يكون لهن الثمن ، بل الربع ، لأن بنت بنت الابن من ذوي الأرحام وليست فرعاً وارثاً .
هلك عن : زوجتين وأب وجدة وابن ابن ابن .. فللزوجتين في هذه المسألة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث للميت وهو (ابن ابن الابن).

* تنبيه :
فرض الربع وفرض الثمن مختص بالزوجين فقط .. فالربع للزوج عند وجود الفرع الوارث للزوجة ، وهو للزوجة أو الزوجات عند عدم الفرع الوارث للزوج.
وأما فرض الثمن فهو للزوجات فقط عند وجود الفرع الوارث للزوج ..
ولذا فمن الخطأ الفادح أن تجد من يخطيء فيقول : للأم الثمن مثلاً .. لأنه لا يرث الثمن إلا الزوجات فقط.

غداً مساءاً سأضع مسائل للتمرين ..

أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح ..
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

مسائل
1- هلكت عن زوج وبنت ابن ابن وبنت بنت .
الزوج يرث الربع لوجود الفرع الوارث
بنت ابن الابن ترث النصف لعدم وجود الفرع الأعلى ولا المعصب ولأنها واحدة
بنت البنت لا ترث لأنها من الأرحام
2- هلك عن زوجة وأخ لاب وأخ لأم وأخت شقيقة .
الزوجة ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث
الأخت الشقيقة ترث النصف لعدم وجود الفرع ولا الأصل الوارث، ولأنها واحدة ، ولعدم وجود المعصب
3- هلكت عن زوج وأم وأخ لأب وابن أخ شقيق وأخت لأب
الزوج يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث
الأخت لأب لا ترث النصف لوجود الأخ لأب المعصب لها
4- هلك عن زوجة وبنت وبنت ابن وابن ابن
الزوجة لا ترث الربع لوجود الفرع الوارث
بنت بنت الابن لا ترث لأنها من الأرحام
5- هلكت عن زوج وأحت شقيقة وأخ لأب وأخ شقيق .
الزوج يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث
الأخت الشقيقة لا ترث النصف لوجود المعصب لها
------------------
مسائل :
1- زوجة ، أم ، أب ، أخت شقيقة .
الأخت الشقيقة ترث النصف لعدم وجود الفرع ولا الأصل الوارث، ولأنها واحدة ، ولعدم وجود المعصب
الزوجة ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث
2- زوج ، جد ، أخت لأب.
الزوج يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث
الأخت لأب ترث النصف لعدم وجود الفرع ولا الأصل الوارث، ولأنها واحدة ، ولعدم وجود المعصب
3- زوجة ، بنت ابن ، ابن بنت ، أب.
الزوجة لا ترث الربع لوجود الفرع الوارث
بنت الابن ترث النصف لعدم وجود الفرع الأعلى ولا المعصب ولأنها واحدة
ابن البنت لا يرث لأنه من الأرحام

4- زوج ، 3 بنات.
الزوج يرث الربع لوجود الفرع الوارث
البنات لا يرثن النصف لأنهن أكثر من واحدة

5- زوجة، بنت ابن ، ابن ابن ابن.
الزوجة لا ترث الربع لوجود الفرع الوارث
بنت الابن ترث النصف لعدم وجود الفرع الأعلى ولا المعصب ولأنها واحدة
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم .. الأخت الفاضلة أم طارق .. جزاكِ الله خيراً على مشاركتك ..
وجميع إجاباتك كانت صحيحة .. ما عدا مسألتين .. أظن أنّ سهواً وقع فيهما ..

1- زوجة ، أم ، أب ، أخت شقيقة .
الأخت الشقيقة ترث النصف لعدم وجود الفرع ولا الأصل الوارث، ولأنها واحدة ، ولعدم وجود المعصب
الزوجة ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث
2- زوج ، جد ، أخت لأب.
الزوج يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث
الأخت لأب ترث النصف لعدم وجود الفرع ولا الأصل الوارث، ولأنها واحدة ، ولعدم وجود المعصب

وسأترك لكِ المجال لتعيدي النظر مرة أخرى ..

بارك الله فيك
 
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس الخامس :
صاحب فرض الثمن ، وهو الزوجة أو الزوجات فقط ..
ولميراثهن الثمن شرط واحد وهو : وجود الفرع الوارث للزوج سواء كان منها أو من غيرها ..
والثمن في هذه الحالة يكون كاملاً للزوجة إذا كانت واحدة ، أو يتقاسمنه بالسوية إن كنّ أكثر من واحدة. (زوجتان أو ثلاث أو أربع).

وسبق أن شرحت معنى الفرع الوارث .. هو الابن أو البنت الصلبيين ، أو ما نزل عن الابن من أولاد بمحض الذكور .. ابن الابن ، وبنت الابن .. وابن ابن الابن ، وبنت ابن الابن .. وهكذا .
وكل من اسمه يتصل إلى الميت فإنه يسمى فرع وارث .. يعني مثلاً لو مات شخص اسمه محمد البنعلي، وعنده ابن اسمه علي وبنت اسمها سامية .. علي بن محمد البنعلي وسامية بنت محمد البنعلي .. كل واحد منهما فرع وارث .. لكن لو عند سامية أولاد من زوجها - مثلاً - سعيد آل بن خليل .. فنسب كل واحد منهم لن ينتهي إلى الميت، وإنما إلى عائلة أبيهم فلان بن سعيد آل بن خليل وفلانة بنت سعيد آل بن خليل .. فهؤلاء ذوي أرحام .. أما أولاد علي بن محمد .. فنسبهم ينتهي إلى محمد البنعلي فيكونون فروع وارثين .. مثل : محمد بن علي بن محمد البنعلي (ابن ابن ) ، وكذا لو كان عند هذا الأخير بنت اسمها عائشة ، فاسمها عائشة بنت محمد بن علي بن محمد البنعلي ( بنت ابن ابن ) فهي فرع وارث .. لكن هذه البنت الأخيرة لو عندها أولاد .. فلن يكونوا وارثين بل هم من ذوي الأرحام .. فنسبهم ليس إلى الميت بل إلى أبيهم زوج عائشة، وهكذا ..

فكل من اتصل من الفروع إلى الميت بمحض الذكور .. ليكون نسبه واسمه ينتهي إلى الميت فهو فرع وارث .. وأقرب واحد إلى الميت هو أولى بالميراث ممن هو أبعد منه.
ومع أني لم أقف على من شرح الأمر بهذه الطريقة في كتاب، ولكن أظن بأن هذه هي قاعدة الفروع الوارثين وتمييزهم عن غيرهم .

ودليل ميراث الزوجة الثمن قول الله تعالى : ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ) .

*أمثلة على ذلك :
هلك عن : زوجة وبنت .. فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنت .. والبنت لها النصف لأنها واحدة ولا معصب لها.
هلك عن : 4 زوجات بنت بنت ابن .. فالزوجات في هذه المسألة لن يكون لهن الثمن ، بل الربع ، لأن بنت بنت الابن من ذوي الأرحام وليست فرعاً وارثاً .
هلك عن : زوجتين وأب وجدة وابن ابن ابن .. فللزوجتين في هذه المسألة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث للميت وهو (ابن ابن الابن).

* تنبيه :
فرض الربع وفرض الثمن مختص بالزوجين فقط .. فالربع للزوج عند وجود الفرع الوارث للزوجة ، وهو للزوجة أو الزوجات عند عدم الفرع الوارث للزوج.
وأما فرض الثمن فهو للزوجات فقط عند وجود الفرع الوارث للزوج ..
ولذا فمن الخطأ الفادح أن تجد من يخطيء فيقول : للأم الثمن مثلاً .. لأنه لا يرث الثمن إلا الزوجات فقط.

غداً مساءاً سأضع مسائل للتمرين ..

أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح ..
جزاكم الله خيرا.
وأستأذنكم في وضع أبيات الرحبية عن (الثمن) :

والثمن للزوجة والزوجات *** مع البنين أو مع البنات
أو مع أولاد البنين فاعلم *** ولا تظن الجمع شرطا فافهم
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

شكر الله لك أخي الفاضل أيمن .. أنا كنت أذكر أبيات الرحبية في كل درس من الدروس الماضية .. لكن نسيتها هذه المرة .. فجزاك الله خيراً ..
(تمرين 10)
مسائل :
1- هلك عن : 3زوجات وبنت وبنت ابن .
2- هلك عن : 4 زوجات وأب وأخت لأب.
3- هلك عن : زوجة وأم وأخت شقيقة.
4- هلكت عن: زوج و3 بنات ابن وأب.
5- هلك عن : زوجتين وبنتين وأختين شقيقتين وأختين لأب.

* المطلوب: الورثة بالأحمر .. بيان من يرث النصف ، ومن يرث الربع ، ومن يرث الثمن ، ومن لا يرث شيئاً من ذلك .. مع التعليل ؟

وفقكم الله ..
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

1- هلك عن : 3زوجات وبنت وبنت ابن .
يتشارك الزوجات في الثمن لوجود الفرع الوارث ، ترث البنت النصف لعدم المعصب وعدم المشارك ، لا ترث بنت الابن النصف لوجود البنت
2- هلك عن : 4 زوجات وأب وأخت لأب.
يتشارك الزوجات في الربع لعدم الفرع الوارث ، لا ترث الأخت لأب النصف لوجود الأب
3- هلك عن : زوجة وأم وأخت شقيقة.
ترث الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ، ترث الأخت الشقيقة النصف لعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الوارث وعدم المعصب وعدم المشارك

4- هلكت عن: زوج و3 بنات ابن وأب.
يرث الزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، لا ترث بنات الابن النصف لوجود المشارك
5- هلك عن : زوجتين وبنتين وأختين شقيقتين وأختين لأب.
ترث الزوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث ، لا ترث البنتين النصف لوجود المشارك ، لا ترث الأختين الشقيقتين النصف لوجود الفرع الوارث والمشارك ، لا ترث الأختين لأب النصف لوجود الفرع الوارث ووجود الأختين الشقيقتين والمشارك
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم .. الأخت الفاضلة أم طارق .. جزاكِ الله خيراً على مشاركتك ..
وجميع إجاباتك كانت صحيحة .. ما عدا مسألتين .. أظن أنّ سهواً وقع فيهما ..
نعم بارك الله فيك
وقعت سهوا وهذا التصحيح

1- زوجة ، أم ، أب ، أخت شقيقة .

الأخت الشقيقة لا ترث النصف لوجود الأصل الوارث
الزوجة ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث
2- زوج ، جد ، أخت لأب.
الزوج يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث
الأخت لأب لا ترث النصف لوجود الأصل الوارث
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

مسائل :
1- هلك عن : 3زوجات وبنت وبنت ابن .
الزوجات الثلاث يشتركن في الثمن لوجود الفرع الوارث
البنت ترث النصف لأنها واحدة ولا يوجد لها معصب
بنت الابن لا ترث لوجود الفرع الوارث الأعلى

2- هلك عن : 4 زوجات وأب وأخت لأب.
الزوجات الأربع يشتركن في الربع لعدم وجود الفرع الوارث
الأخت لأب لا ترث لوجود الأصل الوارث

3- هلك عن : زوجة وأم وأخت شقيقة.
الزوجة ترث الثمن لعدم وجود الفرع الوارث
الأخت الشقيقة ترث النصف لعدم وجود الفرع ولا الأصل الوارث ولا المعصب ولأنها واحدة

4- هلكت عن: زوج و3 بنات ابن وأب.
الزوج يرث الربع لوجود الفرع الوارث
بنات الابن لا يرثن النصف لأنهن أكثر من واحدة
5- هلك عن : زوجتين وبنتين وأختين شقيقتين وأختين لأب.
الزوجتان يشتركان في الثمن لوجود الفرع الوارث
البنتان
لا يرثن النصف لأنهن أكثر من واحدة
الأختان الشقيقتان، والأختان لأب لا يرثن النصف لوجود الفرع الوارث
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

3- هلك عن : زوجة وأم وأخت شقيقة.
الزوجة ترث الثمن لعدم وجود الفرع الوارث
الأخت الشقيقة ترث النصف لعدم وجود الفرع ولا الأصل الوارث ولا المعصب ولأنها واحدة

أرجو إعادة النظر في هذه المسألة مرة أخرى .. وعدم التسرع في الإجابة على مسائل المواريث .. لأنك ربما تعرض عليك مسألة .. ثم تقسمينها .. ثم يتوازع الناس الأموال بناء على قسمتك .. ثم يتبين لك الخطأ ..
راجعيها بارك الله فيك .. وأنا متأكد بأنك ستعرفين الموضع الذي وقع السهو فيه ..

أشكر لك نشاطك ومشاركتك المتواصلة ..
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

(تمرين 11)
مسائل :
1- هلك عن : زوجتين ، وأم ، وبنت ابن ، وابن بنت .
2- هلكت عن : زوج ، وأب ، وأم .
3- هلك عن : 4 زوجات ، وجدة ، وجد ، وأخت لأب.
4- هلكت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وبنت.
5- هلك عن : زوجة ، وابن ، وبنت ، وأخت لأب.

* المطلوب: الورثة بالأحمر .. تذكر من يرث منهم النصف ، أو الربع ، أو الثمن ، أو من لا يرث شيئاً من ذلك .. مع التعليل ؟

وفقكم الله ..
 
إنضم
17 فبراير 2012
المشاركات
22
الكنية
ابو محمد
التخصص
فقه واصول
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين


1- هلك عن : 3زوجات وبنت وبنت ابن .
3 زوجات يرثون الثمن لوجود الفرع الوارث
والبنت ترث النصف لتفردها وعدم المعصب
وبنت الابن لاترث النصف لوجود البنت الصلبية
2- هلك عن : 4 زوجات وأب وأخت لأب.
4 زوجات يرثون الربع لعدم الفرع الوارث
الاخت لاب لا ترث النصف لوجود الاب
3- هلك عن : زوجة وأم وأخت شقيقة.
الزوجة ترث الربع لعدم الفرع الوارث
والاخت الشقيقة ترث النصف لعدم الفرع مطلقا وعدم المعصب
4- هلكت عن: زوج و3 بنات ابن وأب.
الزوج يرث الربع لوجود الفرع الوارث
3 بنات ابن لايرثون النصف لتعددهن
5- هلك عن : زوجتين وبنتين وأختين شقيقتين وأختين لأب.
الزوجتين يرثون الثمن لوجودالفرع الوارث
البنتين لايرثون النصف لتعددهن
الاختين الشقيقتين لا يرثون النصف لوجود البنت الصلبية
الاختين لاب لا يرثون النصف لوجود الببنتين الصلبيتين


جزاك الله خير
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

أرجو إعادة النظر في هذه المسألة مرة أخرى .. وعدم التسرع في الإجابة على مسائل المواريث .. لأنك ربما تعرض عليك مسألة .. ثم تقسمينها .. ثم يتوازع الناس الأموال بناء على قسمتك .. ثم يتبين لك الخطأ ..
راجعيها بارك الله فيك .. وأنا متأكد بأنك ستعرفين الموضع الذي وقع السهو فيه ..

أشكر لك نشاطك ومشاركتك المتواصلة ..
بارك الله فيكم

طبعا الخطأ لا يحدث حتى من مبتدئ،،،، فالمعذرة
وهو خطأ سرعة كما تفضلت بارك الله فيكم
همي أن لا أتاخر عنكم في الأسئلة فتراني أحل أحيانا وأنا مستعجلة ولضيق الوقت لا أراجع ولا أتأكد من الأجوبة
وتنبيهكم على خطورة الأمر في محله
بارك الله فيكم وفي جهودكم

أما عن الخطأ فهو في الزوجة التي يجب أن أعطيها الربع على الرغم من أني كتبت التعليل وهو عدم وجود الفرع الوارث
 
إنضم
17 فبراير 2012
المشاركات
22
الكنية
ابو محمد
التخصص
فقه واصول
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين


1- هلك عن : زوجتين ترثان الثمن لوجود الفرع، وأم ، وبنت ابن ترث النصف لتفردها وعدم المعصب، وابن بنت .
2- هلكت عن : زوج يرث النصف لعدم الفرع، وأب ، وأم .
3- هلك عن : 4 زوجات ترثان الربع لعدم الفرع ، وجدة ، وجد ، وأخت لأب.لا ترث النصف لوجود الجد
4- هلكت عن : زوج يرث الربع لوجود الفرع، وأخت شقيقة لا ترث النصف لوجود البنت ، وبنت. ترث النصف لتفردها وعدم المعصب
5- هلك عن : زوجة ترث الثمن لوجود الفرع، وابن ، وبنت لا ترث النصف لوجود المعصب ، وأخت لأب.لا ترث النصف لوجود الفرع
بارك الله فيك
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

بارك الله فيكم
طبعا الخطأ لا يحدث حتى من مبتدئ،،،، فالمعذرة
وهو خطأ سرعة كما تفضلت بارك الله فيكم
همي أن لا أتاخر عنكم في الأسئلة فتراني أحل أحيانا وأنا مستعجلة ولضيق الوقت لا أراجع ولا أتأكد من الأجوبة
وتنبيهكم على خطورة الأمر في محله
بارك الله فيكم وفي جهودكم
أما عن الخطأ فهو في الزوجة التي أعطيتها الربع على الرغم من أني كتبت التعليل وهو وجود الفرع الوارث
بارك الله فيك ام طارق .. ورفع الله قدرك بالعلم النافع والعمل الصالح ..
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

1- هلك عن : زوجتين ترثان الثمن لوجود الفرع، وأم ، وبنت ابن لاترث النصف لوجود المعصب، وابن بنت . (أبن هو المعصب؟)
3- هلك عن : 4 زوجات ترثان الربع لعدم المعصب ، وجدة ، وجد ، وأخت لأب.لا ترث النصف لوجود الجد
4- هلكت عن : زوج يرث الربع لوجود الفرع، وأخت شقيقة ، وبنت.
حياك الله أخي عبد القادر .. وأشكر لك مشاركتك بارك الله فيك ..
أرجو مراجعة الورثة الذين سأظللهم لك باللون الأحمر .. لأن بعضهم يحتاج إلى تصحيح الجواب .. وبعضهم لم تجب عنه ..
جزاك الله خيراً
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

1- هلك عن : زوجتين ، وأم ، وبنت ابن ، وابن بنت .
ترث الزوجتان الثمن لوجود الفرع الوارث ، ترث بنت الابن النصف لعدم الأصل الذكر وعدم الأبناء والبنات الصلبيين وعدم المعصب وعدم المشارك
2- هلكت عن : زوج ، وأب ، وأم .
يرث الزوج النصف لعدم الفرع الوارث
3- هلك عن : 4 زوجات ، وجدة ، وجد ، وأخت لأب.
ترث الزوجات الربع لعدم الفرع الوارث ، لا ترث الأخت لأب النصف لوجود الأصل الذكر وهو الجد
4- هلكت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وبنت.
يرث الزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، لا ترث الأخت الشقيقة النصف لوجود الفرع الوارث ، ترث البنت النصف لعدم المعصب وعدم المشارك
5- هلك عن : زوجة ، وابن ، وبنت ، وأخت لأب.
ترث الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، لا ترث البنت النصف لوجود المعصب ، لا ترث الأخت لأب النصف لوجود الفرع الوارث
 
إنضم
17 فبراير 2012
المشاركات
22
الكنية
ابو محمد
التخصص
فقه واصول
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

حياك الله أخي عبد القادر .. وأشكر لك مشاركتك بارك الله فيك ..
أرجو مراجعة الورثة الذين سأظللهم لك باللون الأحمر .. لأن بعضهم يحتاج إلى تصحيح الجواب .. وبعضهم لم تجب عنه ..
جزاك الله خيراً

1- هلك عن : زوجتين ترثان الثمن لوجود الفرع، وأم ، وبنت ابن لاترث النصف لوجود المعصب، وابن بنت . (أبن هو المعصب؟) قرأته ابن ابن
3- هلك عن : 4 زوجات ترثان الربع لعدم المعصب قصدت عدم الفرع ، وجدة ، وجد ، وأخت لأب.لا ترث النصف لوجود الجد
4- هلكت عن : زوج يرث الربع لوجود الفرع، وأخت شقيقة ، وبنت.لم أرهما مضللتين بالأحمر وانا اكتب المشاركة

لقد تم التعديل واكمال الاجابة
جزاك الله خير وبارك فيك
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

مسائل :
1- هلك عن : زوجتين ، وأم ، وبنت ابن ، وابن بنت .
الزوجتان يقتسمان الثمن لوجود اللفرع الوارث
بنت الابن ترث النصف لأنها واحدة ولا معصب لها ولا يوجد الفرع الوارث الأعلى
2- هلكت عن : زوج ، وأب ، وأم .
الزوج يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث
3- هلك عن : 4 زوجات ، وجدة ، وجد ، وأخت لأب.
الزوجات يقتسمن الربع لعدم وجود الفرع الوارث
الأخت لا ترث لوجود الأصل الوارث
4- هلكت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وبنت.
الزوج يرث الربع لوجود الفرع الوارث
الأخت الشقيقة لا ترث النصف لوجود الفرع الوارث
البنت ترث النصف لأنها واحدة ولا معصب لها

5- هلك عن : زوجة ، وابن ، وبنت ، وأخت لأب.
الزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث
البنت لا ترث النصف لوجود المعصب لها
الأخت لأب لا ترث لوجود الفرع الوارث
 
أعلى