العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
للوصول إلى الفهرس
اضغط هنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات ..
وأعلم أني متطفل على هذا العلم وأهله .. وأن الشيخ هشام البسام جزاه الله خير سبق بموضوع لمدارسة الفرائض ..
لكن ..
أحببت المساهمة .. بدرس للمبتدئين .. سأذكر فيه اليسير من مسائل الخلاف .. وأما الغالب فنسير فيه على ما ترجح .. مع التركيز على القسمة الصحيحة للتركات ..
ستكون المقدمة مختصرة جداً .. ثم سأشرح الميراث بالفرض والتعصيب على طريقتين .. يأتي بيانهما .. ثم قواعد في الحجب .. ثم التأصيل والتصحيح وقسمة المبالغ .. ثم مسائل من المناسخات .. والحمل والخنثى المشكل والمفقود والغرقى ... الخ
ستكون هناك تمارين شبه يومية .. وأستقبل الأسئلة والاستفسارات .. وأحاول الإجابة عليها إن شاء الله تعالى ..

وبداية .. أردت أن اقول .. بأن هذا العلم قد اهتممت فيه من أيام دراستي البكالوريوس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، وقد أخذته عن جملة من العلماء والمشايخ .. منهم : فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء - رحمه الله - وقد قرأت عليه الرحبية حفظاً ثم شرح المارديني عليها ، وحضرت شرح كتاب الفرائض من أخصر المختصرات بشرح فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - رحمه الله - ، وحضرت درس لفضيلة الشيخ عبد الكريم السلّوم -حفظه الله- في الفرائض ، إضافة إلى مجموعة من المشايخ بالجامعة أخذت عنهم ..
وقد كانت رسالتي الماجستير في تحقيق الجزء الثاني من كتاب (منهج الوصول إلى تحرير الفصول) للشيخ زكريا الأنصاري - رحمه الله - وهي في الفرائض ..

وقد ذكرت هذا ليثق بما يأتي من مدارسه من أراد الاستفادة مما سأقرره وأشرحه ، فربما سأل أحدكم : ومن أنت حتى تشرح هذا العلم ؟ فذكرت هذا للبيان .. ولا يعني ذلك أني أعلمكم بل أنا متأكد أن فيكم من هو أعلم مني بهذا الفن .. ولكن هي مشاركة مني ومحاولة للتدارس بيني وبين إخواني ..

هذا العلم وهو الفرائض نقصد به : العلم بقسمة الميراث فقهاً وحساباً ..
وهو علم عظيم ، لا يتقنه كل أحد ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا العلم وانه ينسى وانه علم يفقد من هذه الأمة حتى لا يعلمه إلا القليل ..
فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك القليل .. الذين تعلموا هذا العلم الجليل ..

حاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ..
ومن الأحاديث أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تعلموا الفرائض وعلموها ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي ). رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف .. قال البيهقي : تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي . وقال الألباني في الإرواء : ضعيف .
وغالب الأحاديث المرفوعة فيها بعض الضعف .. ولكن بعضها قد يرتقي إلى الحسن بمجموع طرقه ..
وهناك آثار موقوفه .. مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن )
وكذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه : ( تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك ان يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون ) رواهما الدرامي .. بإسناد حسن

* الحقوق المتعلقة بالتركة : وهي على هذا الترتيب على الأصح .. (ولن أذكر تفصيلاً ولا خلافاً)
1- مؤن تجهيز الميت ( تغسيله وحنوطه وتكفينه ودفنه ) .
2- الديون المتعلقة بعين التركة ، كالدين الموثق برهن .
3- الديون المرسلة ، وهي المتعلقة بذمة الميت، سواء كانت ديوناً لله تعالى كالزكاة، أو لآدمي كالقرض وغيره.
4- الوصية .
5- الإرث .

والإرث لغة البقية من الشيء ، واصطلاحاً : هو حق قابل للتجزئة ، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، بسبب قرابة بينهما أو زوجية أو ولاء .

* أركان الميراث ثلاثة :
1- المورِّث : وهو الميت حقيقة أو الملحق به كالمفقود .
2- الوارث: وهو الحي حقيقة بعد المورّث، أو الملحق به كالحمل .
3- الموروث: وهو التركة.

* شروط الإرث: وهي ثلاثة :
1- التحقق من موت المورث حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين بموته، أو حكماً كأن يقضي القاضي بموت المفقود.
2- التحقق من حياة الوارث حين موت المورّث حقيقة ، أو حكماً كالجنين.
3- العلم بالسبب المقتضي للإرث، من زوجية أو ولاء أو قرابة .

* أسباب الإرث :
الأسباب الموجبة للإرث - والتي هي محل إجماع - ثلاثة : ( وقد ذكر بعض العلماء أسباباً أخرى هي محل خلاف )
1- النّسب : وهو القرابة .. والأقارب على أقسام ثلاثة : أصول وفروع وحواشي ..
2- النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح ، فيحصل به التوارث ولو لم يكن دخول.
3- الولاء: وهو رابطة بين شخصين، سببها تفضل أحدهما - وهو المعتق - على الآخر - وهو الرقيق - بالعتق ، فإذا مات المُعتَق، ولم يكن له وارث من العصبة ، ورثه المُعتِق .
قال في الرحبية :
أسباب ميراث الورى ثلاثة *** كلٌّ يفيد ربّه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب *** ما بعدهن للمواريث سبب

* موانع الإرث: وهي ثلاثة :
1- الرِّقّ : وهو عجز حكمي، يقوم بالإنسان ، سببه الكفر. فلا يرث الرقيق ولا يورث.
2- القتل: والذي يمنع من الميراث - على الأصح - هو ما أوجب قصاصاً أو ديةً أو كفارة . وهذا يشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأ .
3- اختلاف الدين: وهو أن يكون المورّث على ملة ، والوارث على ملة أخرى . فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
- وهذه الموانع فيها تفصيل .. وخلاف بين العلماء .. وكما ذكرت .. لن أذكر الخلاف فيها .. فمن أحب التوسع يرجع إلى كتب الفقه ..
قال في الرحبية :
ويمنع الشخص من الميراث *** واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين *** فافهم فليس الشك كاليقين

* اعلم أن من يرث من الرجال على الاختصار 10 ، وعلى التفصيل 15 ..
1- الأب 2- الابن وإن نزل بمحض الذكور 3- الأب 4- الجد من قبل الأب وإن علا يمحض الذكور
5- الأخ 6 - ابن الأخ 7- العم 8- ابن العم 9- الزوج 10 - المعتق.
قال في الرحبية :
الوارثون من الرجال عشرة *** أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا *** والأب والجد له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانَ *** قد أنزل الله به القرآنَ
وابن الأخ المدلي إليه بالأب *** فاحفظ مقالاً ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيه *** فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء *** فعدة الذكور هؤلاء

وعلى التفصيل .. 1- الابن 2- ابن الابن 3- الأب 4- الجد 5- الأخ الشقيق 6- الأخ لأب 7- الأخ لأم 8- ابن الأخ الشقيق 9- ابن الأخ لاب
10- العم الشقيق 11- العم لأب 12- ابن العم الشقيق 13 - ابن العم لأب 14 - الزوج 15 - المعتق .

* الوارثات من النساء على الاختصار 7 ، وعلى التفصيل 10 :
1- الأم 2- الجدة 3- البنت 4- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 5- الأخت 6- الزوجة 7- المعتقة
قال في الرحبية :
والوارثات من النساء سبع *** لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقة *** وزوجة وجدة ومعتقة
والأخت من اي الجهات كانت *** فهذه عدتهن بانت
وعلى التفصيل :
1- الأم 2- الجدة من الأم (ام الأم ) 3- الجدة من الأب (أم الأب) 4- البنت 5- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 6- الأخت الشقيقة 7- الأخت لأب 8- الأخت لأم 9- الزوحة 10- المعتقة .

هذه كانت مقدمة سريعة .. ومن الدرس القادم .. سأبدأ بذكر الإرث بالفرض .. مع ذكر الشروط .. والأمثلة .. مع تمارين للتدرب على القسمة ..

أسأل الله ان ينفع الجميع بذلك ..

أخوكم / أبو روان
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

ولكنك لم تقم بالتعديل ! هل الأخوات لأب يرثن النصف إذا كن 2 فأكثر ؟
صححتها بعد رؤيتها مباشرة لكنك جزاك الله خيرا أسرع مني
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم 17
1- هلك عن : زوجة وأم وأختين لأب.
2- هلكت عن : زوج وأب و3 بنات و أم .
3- هلك عن : أب و أم و3 أخوات شقيقات.
4- هلكت عن : زوج وأخوين لأم وبنت بنت ابن .
5- هلك عن : 4 زوجات ، و4 إخوة لأم .

المطلوب: الورثة بالأحمر .. بيان من يرث النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثين أو الثلث .. ومن لا يرث شيئاً من ذلك .. مع التعليل ؟​
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

لم اتمكن من ارسالها على الخاص فوضعتها هنا
1. تمرين رقم 17
1- هلك عن : زوجة وأم وأختين لأب.

الزوجة ترث الربع لعدم الفرع الوارث – وألام ترث السدس لوجود الأختين لأب – الأختان لأب يرثن الثلثين لكونهن أكثر من واحدة وعدم الأخت الشقيقة والمعصب والفرع الوارث والأصل من الذكور الوارثين
2- هلكت عن :
زوج وأب و3 بنات و أم .
الزوج يرث الربع لوجود الفرع الوارث – 3بنات يرثن الثلثين لكونهن أكثر من واحدة وعدم المعصب – الأم ترث السدس لوجود الفرع الوارث
3- هلك عن : أب و
أم و3 أخوات شقيقات.
الأم ترث السدس لوجود 3 أخوات شقيقات – 3 أخوات شقيقات لا يرثن لوجود الأصل من الذكور الوارثين وهو الأب
4- هلكت عن :
زوج وأخوين لأم وبنت بنت ابن .
الزوج النصف لعدم الفرع الوارث – والأخوين لام ارثهما الثلث لكونهما أكثر من واحد وعدم الأصل من الذكور الوارثين وعدم الفرع الوارث – بنت بنت ابن لا ترث
5- هلك عن :
4 زوجات ، و4 إخوة لأم .
4زوجات ترثن الربع لعدم الفرع الوارث -4 إخوة لام ارثهم الثلث لكونهم أكثر من واحد وعدم الأصل من الذكور الوارثين وعدم الفرع الوارث

جزاك الله خيرا وغفر لك
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم 17
1- هلك عن : زوجة وأم وأختين لأب. : ترث الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ، ترث الأم السدس لتعدد الأخوات ، ترث الأختان لأب الثلثين لعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الوارث وعدم الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات وعدم المعصب
2- هلكت عن : زوج وأب و3 بنات و أم .: يرث الزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، ترث البنات الثلثين لعدم المعصب ، ترث الأم السدس لوجود الفرع الوارث
3- هلك عن : أب و أم و3 أخوات شقيقات. : ترث الأم السدس لتعدد الأشقاء ، لا ترث الأخوات الشقيقات لوجود الأصل الوارث الذكر
4- هلكت عن : زوج وأخوين لأم وبنت بنت ابن .: يرث الزوج النصف لعدم الفرع الوارث ، يرث الأَخَوان لأم الثلثين لكونهما أكثر من واحد ولعدم الأصل الذكر والفرع الوارث ، لا ترث بنت بنت الابن لأنها من ذوي الأرحام
5- هلك عن : 4 زوجات ، و4 إخوة لأم . : ترث الزوجات الربع لعدم الفرع الوارث : ترث الأخوات لأم الثلث لتعددهن وعدم الأصل الذكر والفرع الوارث
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

شكر الله لك أخي الكريم زياد .. وبارك فيك
يبدو لي أنه قد فاتك شيء في المسألة الرابعة !
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم 18

1- زوجة ، أم ، جد .
2- زوج ، أم ، أخت شقيقة ، أخت لأب .
3- 3 زوجات ، 3 إخوة لأم ، بنت ابن ابن .
4- أم ، أخت لأم .
5- أم ، بنت ابن ، أخت شقيقة ، أخت لأب ، ابن ابن .

* المطلوب : الورثة بالأحمر .. بيان من يرث النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثين أو الثلث .. ومن لا يرث شيئاً من ذلك .. مع التعليل ؟
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم 18

1- زوجة ، أم ، جد .ترث الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ، ترث الأم الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الأخوة
2- زوج ، أم ، أخت شقيقة ، أخت لأب .: يرث الزوج النصف لعدم الفرع الوارث ، ترث الأم السدس لتعدد الأخوات ، ترث الأخت الشقيقة النصف لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر وعدم المعصب وعدم المشارك ، لا ترث الأخت لأب النصف لوجود الأخت الشقيقة
3- 3 زوجات ، 3 إخوة لأم ، بنت ابن ابن .: ترث الزوجات الثمن لوجود الفرع الوارث ، لا يرث الإخوة لأم لوجود الفرع الوارث ، ترث بنت ابن الابن النصف لعدم الأبناء والبنات الصلبيين وعدم المعصب وعدم المشارك
4- أم ، أخت لأم .: ترث الأم الثلث لعدم الفرع الوارث ولوجود أخت واحدة ، ترث الأخت لأم السدس لانفرادها
5- أم ، بنت ابن ، أخت شقيقة ، أخت لأب ، ابن ابن .: ترث الأم السدس لوجود الفرع الوارث ، لا ترث بنت الابن النصف لوجود المعصب ، لا ترث الأخت الشقيقة ولا الأخت لأب النصف لوجود الفرع الوارث
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس الثامن : ( المسألتان العمريتان )

- سبق أن ذكرت أن من شروط ميراث الأم الثلث :
1- عدم الفرع الوارث للميت. 2- عدم الجمع من الإخوة أو الأخوات.

ولم أذكر الشرط الثالث الذي يذكره عدد كبير من العلماء في مؤلفاتهم ، وهو : أن لا تكون المسألة هي إحدى المسألتين العمريتين .

وذلك أنه رفعت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسألة وقعت وهي : زوج وأم وأب .. فإذا أعطينا الزوج النصف ، والأم الثلث ، والباقي للأب .. فأصلها من ستة : للزوج 3 وللام 2 والباقي 1 للأب !!!! ونلاحظ هنا أن الأم أخذت ضعف الأب .. وهذا لا نظير له في الفرائض !
لأن القاعدة : أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى وكانا من جهة واحدة ودرجة واحدة .. يعني جهة الأخوة أو الأبوة أو البنوة أو العمومة .. وكانت درجتهما من حيث القرب واحدة إلى الميت .. فإما أن يتساوى الذكر مع الأنثى .. كما في الإخوة لأم مثلاً .. وإما ان يأخذ الذكر ضعف الأنثى .. مثل الابن والبنت ، أما أن تأخذ الأنثى الضعف ، فهذا موضع إشكال !
كذلك لو كانت المسألة : زوجة وأم وأب .. فالمسألة من 12 ، للزوجة 3 / وللأم 4 / والأب له الباقي 5 ... فإن الأب هنا أخذ أكثر من الأم .. ولكن بنسبة -أيضاً- غير معهودة في قسمة المواريث ,, سواء كان في المسألة زوجة واحدة أو أكثر ..

فنظر فيها عمر بن الخطاب واستشار الصحابة رضي الله عنهم .. وقضى فيها .. بأن الأم تأخذ الثلث إذا انفردت مع الأب .. فنجعلهما منفردين بعد إعطاء الزوج أو الزوجة نصيبهما ، ثم نقسم الباقي بينهما .. فثلثه للأم والباقي منه للأب ..
فالله تعالى يقول : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) .. فجعل له شرطين :
الأول : فإن لم يكن له ولد .. والثاني: وورثه أبواه .. فقد تحقق في المسألة أنه لا يوجد فيها فرع وارث .. لكن (انفراد الأبوين بالميراث) لم يتحقق مع وجود الزوجين !
فكان الحلّ هو : أن نعطي كل من الزوجين نصيبه ، ونفترض كأن الميت إنما ترك للأم والأب فقط ما بقي بعد ميراث الزوجين .. فيكون للأم ثلثه وللأب الباقي ..

مثال ذلك : هلك عن زوج وأم وأب .. وترك 6000 دينار ..
فإذا أخذ الزوج نصفها 3000 دينار .. فإن الأب والأم سينفردان بالـ3000 الباقية وكأن الميت إنما ترك هذا المبلغ لهما فقط .. فللأم ثلثه وللأب الباقي .. وبهذا نحقق قول الله تعالى : ( وورثه أبواه ) .. فإن الأم والأب إذا انفردا بالمال كان للأم الثلث والأب الباقي ، فوجب أن يكون كذلك بعد ما فضل عن الزوج أو الزوجة ..
قال المارديني في شرح الرحبية (ص60) : ( ووجهه : أن كل ذكر وأنثى يأخذان المال أثلاثاً، يجب أن يأخذا الباقي بعد فرض الزوجين كذلك، كالأخ والأخت لغير أم. وبأن الأصل إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة، أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى) أ.هـ

وهذا هو قول جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة وعامة العلماء من الصحابة والتابعين والعمل عليه -فيما أعلم- في جميع دول الإسلام .. خالف في ذلك ابن عباس -رضي الله عنهما- وشريح وداود بإعطاء الأم الثلث كاملاً .. وابن سيرين يعطي الأم الثلث كاملاً في مسألة الزوجة فقط ، ويعمل بالمسألة العمرية في مسألة الزوج ..

وتكون قسمة المسألة على النحو التالي :
هلك عن زوج وأم وأب .. أصل المسألة من 6 .. للزوج النصف 3 أسهم ، ويبقى 3 ، ثلثها للأم 1 ، والباقي 2 للأب ..
هلك عن زوجة وأم وأب .. أصل المسألة من 12 .. للزوجة الربع 3 أسهم ، والباقي 9 ، ثلثها للأم 3 ، والباقي 6 للأب ..
ونصيب الأم حقيقة في مسألة الزوج سدس ، وفي مسألة الزوجة ربع .. ولكن تأدباً مع لفظ القرآن قالوا : ثلث الباقي .

قال في الرحبية :
وإن يكن زوج وأمٌّ وأبُ *** فثلث الباقي لها مُرتَّبُ
وهكذا مع زوجةٍ فصاعدا *** فلا تكن عن العلوم قاعدا

* تنبيه :
المسألتان العمريتان تخصّان هاتين الصورتين فقط : زوج وأم وأب / زوجة وأم وأب . فمتى ما دخل معهم غيرهم من الورثة كالأبن أو البنت لم تكن هي المسألة العمرية ..
- فإذا كان مكان الأب : جد ، فإن الأم تأخذ الثلث كاملاً ..
مثل : زوج وأم وجد .. أو زوجة وأم وجد .. فالأم في هاتين المسألتين تأخذ الثلث كاملاً .. لأنها وإن كانت مع الجد في جهة واحدة (الأبوة) إلا أنها أقرب إلى الميت منه ..

* فائدة:
تُسمى هاتان المسألتان بـ( المسألتين العمريتين) نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فهو أول من قضى فيهما.
كما تسميان بـ(الغراوتين أو الغراوين) لشهرتهما كالكوكب الأغر أي المضيء، وقيل: لأن الأم غُرّت فيهما باسم الثلث، وهو في حقيقته ليس ثلثاً ، وإنما ربعاً في مسألة الزوجة وسدساً في مسألة الزوج.
كما تسميان بـ(الغريبتين) ، وذلك بسبب غرابتهما وعدم وجود نظير لهما.

وبالله التوفيق ..
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم 17
1- هلك عن : زوجة وأم وأختين لأب.
الزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث
والأم تأخذ السدس لوجود العديد من الإخوة
والأختان لأب يأخذان الثلثين لأنهما اكثر من واحدة ولعدم وجود الفرع الوارث ولا الأصل الوارث ولا المعصب ولا الأخوات الشقيقات

2- هلكت عن : زوج وأب و3 بنات و أم .
الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث
البنات يأخذن الثلثين لأنهن أكثر من واحدة ولعدم وجود المعصب
الأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث

3- هلك عن : أب و أم و3 أخوات شقيقات.
والأم تأخذ السدس لوجود العديد من الإخوة
الأخوات الشقيقات لا يرثن لوجود الأصل الوارث

4- هلكت عن : زوج وأخوين لأم وبنت بنت ابن .
الزوج يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث
الأخوان لأم يرثان الثلث لأنهما أكثر من واحد

بنت بنت الابن لا ترث لأنها لا تدلي بمحض الذكور
5- هلك عن : 4 زوجات ، و4 إخوة لأم .
الزوجات يشتركن بالربع لعدم وجود الفرع الوارث
الإخوة لأم يشتركون في الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولا الأصل الوارث ولأنهم أكثر من واحد
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم 18

1- زوجة ، أم ، جد .
الزوجة ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث
الأم ترث الثلث لعدم وجود الفرع الوارث لا الإخوة المتعددين

2- زوج ، أم ، أخت شقيقة ، أخت لأب .
الزوج يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث
الأم ترث السدس لوجود أكثر من أخ
الأخت الشقيقة ترث النصف لعدم وجود الفرع ولا الأصل الوارث ولا المعصب
الأخت لأب لا ترث لوجود الأخت الشقيقة

3- 3 زوجات ، 3 إخوة لأم ، بنت ابن ابن .
الزوجات يشتركن في الثمن لوجود الفرع الوارث
الإخوة لأم لا يرثون لوجود الفرع الوارث
بنت ابن الابن ترث النصف لعدم وجود الفرع الوارث الأعلى ولأنها واحدة ولا معصب لها

4- أم ، أخت لأم .
الأم ترث الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولا العديد من الإخوة
الأخت لأم ترث السدس لأنها واحدة ولا يوجد الفرع ولا الأصل الوارث

5- أم ، بنت ابن ، أخت شقيقة ، أخت لأب ، ابن ابن .
الأم ترث السدس لوجود الفرع الوارث
الأخت الشقيقة والأخت لأب لا يرثن لوجود الفرع الوارث
بنت الابن لا ترث النصف لوجود المعصب
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم 19

1- هلك عن : زوجتين ، وأم ، وأخت لأب .
2- هلكت عن: زوج، وبنتين ، و3 إخوة لأم.
3- هلك عن : 4 زوجات ، وأم ، وأب .
4- هلكت عن : 3 أخوات لأم ، وأخت شقيقة.
5- هلك عن : زوجة، وبنت ، وأم.

* المطلوب: الورثة بالأحمر .. بيان من يرث النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثين أو الثلث .. أو لا يرث شيئاً من ذلك .. من بيان السبب ؟

وفقكم الله
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم 19

1- هلك عن : زوجتين ، وأم ، وأخت لأب .
الزوجتان يرثان الربع لعدم وجود الفرع الوارث
الأم ترث الثلث لعدم وجود الفرع الوارث لا الجمع من الإخوة
الأخت لأب ترث النصف لعدم وجود الفرع ولا الأصل الوارث ولا المعصب ولا الأخ الشقيقة

2- هلكت عن: زوج، وبنتين ، و3 إخوة لأم.
الزوج يرث الربع لوجود البنتين
البنتان يشتركات في الثلثين
الإخوة لأم لا يرثون لوجود الفرع الوارث

3- هلك عن : 4 زوجات ، وأم ، وأب .
الزوجات يرثن الربع لعدم وجود الفرع الوارث
الأم ترث ثلث الباقي لأنها من العمريتين

4- هلكت عن : 3 أخوات لأم ، وأخت شقيقة.
الأخوات لأم يشتركن في الثلث لعدم وجود الفرع ولا الأصل الوارث
الأخت الشقيقة ترث النصف لعدم وجود الأصل ولا الفرع الوارث ولا المعصب

5- هلك عن : زوجة، وبنت ، وأم.
الزوجة ترث الثمن لوجود البنت
البنت ترث النصف لعدم وجود المعصب ولأنها واحدة
الأم ترث السدس لوجود الفرع الوارث

 

نسيبة

:: متابع ::
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
17
الكنية
أم عبد الله
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم 19


1- هلك عن : زوجتين ، وأم ، وأخت لأب .
للزوجتين الربع لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدد الإخوة أقل من اثنين ، وللأخت لأب النصف لانفرادها وعدم وجود الأخ المعصب وعدم وجود الأصل والفرع الوارث وعدم وجود الأخت الشقيقة أو الاخ الشقيق .
2- هلكت عن: زوج، وبنتين ، و3 إخوة لأم.
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، وللبنتان الثلثان لتعددهن وعدم وجود المعصب ، وللإخوة لأم الثلث لتعددهم وعدم وجود الأصل والفرع الوارث .
3- هلك عن : 4 زوجات ، وأم ، وأب .
الزوجات يشتركن في الربع لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأم الثلث الباقي فالمسألة إحدى العمريتين
4- هلكت عن : 3 أخوات لأم ، وأخت شقيقة.
الأخوات لأم يشتركن في الثلث لتعددهن وعدم وجود الأصل والفرع الوارث
وللأخت الشقيقة النصف لانفرادها وعدم وجود المعصب وعدم وجود الاصل والفرع الوارث .
5- هلك عن : زوجة، وبنت ، وأم.
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف لانفرادها وعدم وجود المعصب ، وللام السدس لوجود الفرع الوارث
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

2- هلكت عن: زوج، وبنتين ، و3 إخوة لأم.
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، وللبنتان الثلثان لتعددهن وعدم وجود المعصب ، وللإخوة لأم الثلث لتعددهم وعدم وجود الأصل والفرع الوارث .

الأخت الفاضلة .. نسيبة
جميع إجاباتك صحيحة وموفقة ..
لكن أرجو مراجعة المسألة الثانية .. مرة أخرى .. وتصحيح ما يحتاج إلى ذلك .. شكر الله لك
 

نهاد

:: متابع ::
إنضم
30 ديسمبر 2011
المشاركات
40
الكنية
الاء
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي حنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم بارك الله فيك على هذه المدارسة جزاك الله خيرا
 

نهاد

:: متابع ::
إنضم
30 ديسمبر 2011
المشاركات
40
الكنية
الاء
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي حنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

من فضلك هل يمكنك أن تشرح لي ميراث الجد مع الإخوة في حالة وجود صاحب فرض معهم
أنا أعلم أن هذه المدارسة للمبتدئين لكن هل بإمكانك مساعدتي لأنني لم أفهمه جيدا وبارك الله فيك
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم 19

1- هلك عن : زوجتين ، وأم ، وأخت لأب .: ترث الزوجتين الربع لعدم الفرع الوارث ، ترث الأم الثلث لعدم الفرع الوارث ولوجود أخت واحدة ، ترث الأخت لأب النصف لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر وعدم الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات وعدم المعصب وعدم المشارك
2- هلكت عن: زوج، وبنتين ، و3 إخوة لأم.: يرث الزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، ترث البنتان الثلثين لعدم المعصب ، لا يرث الأخوة لأم لوجود الفرع الوارث
3- هلك عن : 4 زوجات ، وأم ، وأب .: ترث الزوجات الربع لعدم الفرع الوارث ، ترث الأم ثلث الباقي حتى لا تصبح حصتها أكثر من حصة الأب وتسمى هذه المسألة بالعمرية لأنه أول من أفتى بها
4- هلكت عن : 3 أخوات لأم ، وأخت شقيقة.: ترث الأخوات لأم الثلث لأنهن أكثر من واحدة ، ترث الأخت الشقيقة النصف لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر وعدم المعصب وعدم المشارك
5- هلك عن : زوجة، وبنت ، وأم.:ترث الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث البنت ، ترث البنت النصف لعدم المعصب وعدم المشارك ، ترث الأم السدس لوجود الفرع الوارث
 
أعلى