العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هدايا الموظفين

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:

فهذا مختصر من البحث: " الهدايا للموظفين: أحكامها وكيفية التصرف فيها" للدكتور عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحمن السيد هاشم
المقدَّم للتحكيم والنشر في المجلد الثالث عشر من مجلة البحوث الأمنية بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض، والمحكم من المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود، والمطبوع استقلالاً بعدُ عن دار ابن الجوزي عام 1426هـ.

- اعتنى الفقهاء بأحكام هدايا الموظفين عند كلامهم في أدب القاضي، والهدايا لسائر العمال كهدايا القاضي في الحكم، إلا أن جرمه أغلظ.
- للسبكي رسالة مطبوعة ضمن فتاويه سماها "فصل المقال في هدايا العمال".
- للنابلسي (ت 1050هـ) كتاب "تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية".


- الهدية مندوب إليها، وقد جاء في فضلها نصوص كثيرة، وأجمع العلماء على استحبابها، وفيها من المنافع والعوائد الشيء الكثير.
- قبول الهدية هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إدخال للسرور على قلب باذلها وإكرام وتأليف.

- يكره قبولها إذا ترتب عليها ما يناقض القصد الذي شرعت له؛ لأن المقاصد في العقود معتبرة.
- ويجب ردها إن علم أنها بذلت بغير طيب نفس، ويباح الرد دفعاً لمنِّ من عُرِف عنه المنُّ بالهدايا.
- وتستحب المكافأة عليها، ولو بما هو دونها، والأفضل أن يكون بأحسن منها أو مثلها.

- الرشوة لها أضرار عظيمة ومفاسد وخيمة، ولذا لُعن الراشي والمرتشي، وغلظ تحريمها.
- يحرم بذلها وقبولها بدليل الكتاب والسنة والإجماع، بل ذلك من الكبائر.

*
أهم الفروق بين الهدية والرشوة خمسة:
1. الهدية مأمور بها مرغب فيها شرعاً.. وأما الرشوة فمنهي عنها محذَّر منها.
2. الهدية لا شرط في بذلها.. وأما الرشوة فمشروطة -لفظاً أو معنى- بعِوَض غير شرعي من عمل منهي عنه أو أداء متعين.
3. الهدية تبذَل في حق؛ كتوددٍ لنحو قريب أو جار أو صديق، أو إكرامٍ لمُسدي معروفٍ ليس واجباً عليه بوظيفة لدولة أو فرد.. وأما الرشوة فتبذَل للتقرب والاستعطاف في الباطل؛ كمنع حق يلزمه أو نيل ما ليس له، أو جزاء عملٍ واجبٍ.
4. الهدية معلنَة مبنية على كرم وطيب نفس.. أما الرشوة فمُخْفاة مبنية على المشاحّة والمِنَّة ولا تطيب بها نفس معطيها في الغالب.
5. بذل الرشوة أو اشتراطها يسبق العمل، والهدية تكون بعده.

يتبع إن شاء الله تعالى
 
التعديل الأخير:
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
97
الكنية
أبو عبيدة
التخصص
اقتصاد
المدينة
*******
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هدايا الموظفين



لو كانت المحسوبيات هي التي ستعطي الطالب الوظيفة وتحرم الأكفأ الذي لا يملك الواسطة أو الذي لا يملك المال أو يتورع عن الدفع فهل هذا جائز؟
هل يجوز لهذا الطالب أن يأخذ حقا من حقوق العامة لأنه يعرف فلانا أو لأنه دفع بطريقة أو بأخرى مقابلا لتقديمه على غيره؟
هل يمكن القول بأن الرشوة هنا جائزة للمعطي دون الآخذ؟

واضيف سؤالاً
إذا نظرنا إلى المسألة من الناحية الأخرى بدفع الضر إضافة إلى تحصيل النفع.بمعنى دفع ضرر واقع عليه بغير ذنب من قبل حكومة أو موظفين.
هل يجوز له أن يستخدم معارفه أيضاً لدفع ضر لأني سمعت هذا من بعض المشايخ ؟
مثل التهرب من الضرائب التي تؤخذ بغير وجه حق وهل يجوز الكذب في ذلك بأن اكتب اني لم أربح أي شئ حتى لا أدفع شيئاً أصلا لم يوجبه الله علي ولم يبح لهم أن يأخذوه هكذا مطلقاً-المكس-؟
 

راية المجد

:: متابع ::
إنضم
21 مارس 2012
المشاركات
76
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
دبي
المذهب الفقهي
أهل السنة و الجماعة
رد: هدايا الموظفين

فتح الله عليكم وبارك فيكم
 
أعلى