أحمد بن عماد ابن نصر
:: متابع ::
- إنضم
- 13 فبراير 2009
- المشاركات
- 24
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- بلبيس
- المذهب الفقهي
- لا يوجد
الحمد لله وصلى الله على رسوله وآله وصحبه.
أقرض زيد عمرا 100 دينار في شوال، واشترط زيد عليه أن يردها في شوال من العام المقبل، فإن لم يفعل فإنه يردها 200 دينار، وأخذ عليه (شيكا) بذلك. [شرط جزائي]
ولما جاء شوال لم يكن مع عمرو وفاء، فقدم زيد الشيك للمحكمة، وحلف على ما تم بينهما، وحكم له القاضي ب200 دينار.
هل يأخذ زيد ال200 ثم يرد 100 ؟
أو يرد الجميع لأنه وصل إليه بطريق محرم باطل ؟ وذلك أن الحكم القضائي كان بقانون وضعي ؟
الظاهر الثاني .. هل عندكم كلام في المسألة ؟
* رأيت أحد المعاصرين ممن كتب في الشرط الجزائي يزعم أنه يبطل العقد عند الجميع .. والذي أعرفه عن الحنابلة أن الشرط الربوي في القرض لا يبطله .. ونحوه عن الحنفية ..
هل من إيضاح ؟
أقرض زيد عمرا 100 دينار في شوال، واشترط زيد عليه أن يردها في شوال من العام المقبل، فإن لم يفعل فإنه يردها 200 دينار، وأخذ عليه (شيكا) بذلك. [شرط جزائي]
ولما جاء شوال لم يكن مع عمرو وفاء، فقدم زيد الشيك للمحكمة، وحلف على ما تم بينهما، وحكم له القاضي ب200 دينار.
هل يأخذ زيد ال200 ثم يرد 100 ؟
أو يرد الجميع لأنه وصل إليه بطريق محرم باطل ؟ وذلك أن الحكم القضائي كان بقانون وضعي ؟
الظاهر الثاني .. هل عندكم كلام في المسألة ؟
* رأيت أحد المعاصرين ممن كتب في الشرط الجزائي يزعم أنه يبطل العقد عند الجميع .. والذي أعرفه عن الحنابلة أن الشرط الربوي في القرض لا يبطله .. ونحوه عن الحنفية ..
هل من إيضاح ؟