العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حق المرأة في حل عقدة النكاح في مقابل حق الزوج في الطلاق

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
نتحدث في هذه الورقة عن الحق الخاص بالرجل ، والحق الخاص بالمرأة ، والحق المشترك بينهما في حل عقدة النكاح :



أولاً : الحق الخاص بالرجل بشأن حل عقد النكاح هو الطلاق بشروطه وضوابطه وآدابه.

ثانياً : الحق الخاص بالمرأة في حل عقدة النكاح هو ما يأتي :
أ ـ الخلع
ب ـ الفسخ بسبب عدم كفاءة الزوج
ج ـ الفرقة بسبب النفقة
د ـ الفرقة بسبب الأضرار والشقاق
هـ ـ الفرقة بسبب الغيبة والفقدان
و ـ الفرقة بسبب الأسر والحبس
ز ـ الفسخ بسبب إسلامها (على تفصيل)
ح ـ التفريق بسبب الإيلاء والظهار (هو لصالح الزوجة ولأجلها وان كان يحكم الشارع) .

ثالثاً : الحق المشترك في الفسخ هو :
أ ـ الفسخ بسبب العلل والأمراض
ب ـ التفريق الذي يحكم به الحكمان على رأي جماعة من الفقهاء .
ج ـ التفريق بسبب اللعان
د ـ الفسخ بسبب الخلل في العقد .



رابعاً : التفريق بحكم الشارع :
أ ـ الإيلاء
ب ـ اللعان
ج ـ الردة
د ـ الظهار

ـ ما يحتاج منها إلى حكم القاضي وما لا يحتاج منها إليه .
ـ الفرق بين الفسخ والطلاق :
بيان الفرق بين الفسخ والطلاق يقتضي تعريف الطلاق لنتمكن من المقارنة بينهما ، فالطلاق على وجه الإيجاز عبارة عن رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح في الحال أو في المآل وفيما يلي أوجه الفرق بينهما :
1 فرقة الفسخ تنقض العقد وتنهي الحلية بين الجانبين في الحال دون التوقف على انتهاء العدة ، وبعضها يجعل العقد كأن لم يكن ، وبعضها يقطع استمراره ويمنع بقاءه .
أما فرقة الطلاق فلا تنقض العقد وإنما تنهي الحياة الزوجية في المآل كالطلاق الرجعي ، أو في الحال كالطلاق البائن .
2ـ فرقة الفسخ تكون بسبب عارض يطرأ على العقد كردة الزوج أو الزوجة ، او بسبب أمر مقترن بالعقد يجعله غير لازم وذلك كالسبب الذي يبيح الفرقة بخيار البلوغ
أما فرقة الطلاق فلا تبنى على سبب ، إذ للزوج سلطان الطلاق متى شاء .
3ـ فرقة الفسخ إن كان الفسخ بسبب خلل في أصل العقد ، لا ينقض بها عدد الطلقات عند الأكثرين ، فإذا افترق الزوجان بسبب فسخ العقد بينهما ثم استأنفا الحياة الزوجية ثانية ملك الزوج عليها ثلاث طلقات .
أما الطلاق فإنه ينقص عدد الطلقات ، فإذا طلق الزوج زوجته طلقة واحدة بقي له عليها طلقتان ، وإن طلقها طلقتين بقي له عليها طلقة واحدة .
4ــ في فرقة الفسخ قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة لا يجب للمرأة شيء من المهر سواء كانت الفرقة من الزوج أم من الزوجة ، أما في فرقة الطلاق فيجب لها نصف المهر المسمى ، وان لم يسم المهر فتجب لها المتعة عند أكثر الأئمة ويرى الإمام مالك استحبابها. غير أن الفرقة بسبب ارتداد الزوج قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وان كانت فسخاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف فأنها توجب نصف المهر او المتعة في حال عدم تسمية المهر ، وذلك عقاباً للزوج ، لأن الفرقة أتت بسبب يحرمه الشرع فلا يسقط حق المرأة.
5ـ فرقة الفسخ لا يقع في عدتها طلاق إلاّ إذا كانت الفرقة بسبب ردة الزوجة أو ابائها الإسلام أو أي دين سماوي آخر في حال إسلام الزوج إذ يقع في عدتها الطلاق وان كانت الفرقة فسخاً اتفاقاً عند الحنفية .
أما في فرقة الطلاق ان لم تكن بينونة كبرى ، فأن الطلاق يقع عدتها ، فمن طلق زوجته طلقة أو طلقتين ثم يطلقها طلقة أخرى قبل انتهاء عدتها فإن الطلاق يلحقها ، لأنها في هذه الحالة تكون محلاً للطلاق .
ما يحتاج من الفرقة إلى حكم القاضي وما لا يحتاج منها إليه :
الفرقة سواء كانت فسخاً أو طلاقاً منها ما يحتاج إلى حكم القاضي،ومنها ما لا يحتاج إلى حكمه،فيلزم التفريق بين الزوجين بمجرد حصول سببه لانحلال الزوجية بينهما مباشرة .
والضابط في هذا الموضوع هو أن كل فرقة تنبني على النظر لما فيها من خفاء تحتاج إلى حكم القاضي ، وما تختلف فيها وجهات النظر لوضوح أسبابها فإنها لا تحتاج إلى حكم القاضي وإنما تتم بذاتها .
وتنبني على ما يحتاج إلى حكم القاضي من الفرق أحكام تختلف عن أحكام ما لا يحتاج إلى حكمه من الفرق ، فالتفريق بسبب خيار البلوغ مثلاً يحتاج إلى حكم القاضي ، لذلك فالزوجية بين الجانبين تستمر حتى يصدر الحكم بالتفريق ، فإذا مات أحدهما قبل صدور الحكم ورثه الآخر .

والتفريق بسبب فساد العقد ، كأن يتزوج رجل امرأة في عدتها أو أخته من الرضاعة ، أو بسبب ردة الزوجة ، لاي حتاج إلى حكم القاضي ، إذ على الجانبين ان يفترقا حالاً ، فإذا مات أحدهما قبل الافتراق لم يرثه الآخر لارتفاع الزوجية بينهما بحصول سببه مباشرة .

الفرقة التي تحتاج إلى حكم القاضي هي :

  1. الفرقة المترتبة على اللعان
  2. الفرقة بسبب ما في الزوج من العيوب الجنسية كالخصاء مثلا ً
  3. الفرقة بسبب خيار البلوغ من الزوج او الزوجة
  4. الفرقة بسبب الافاقة من الجنون او العته من الزوج أو الزوجة
  5. الفرقة بسبب عدم كفاءة الزوج ، وكذلك بسبب نقصان المهر عن مهر المثل سواء طلبت الزوجة الفرقة في حال قيام الولي بتزويجها،أم طلبها الولي إن هي تزوجت من دون إذن منه
  6. الفرقة بسبب اباء الزوجة الإسلام عند أبي يوسف


الفرقة التي لا تحتاج إلى حكم القاضي هي :
1ـ الفرقة بسبب الطلاء سواء صدر من الزوج ،وكليه أو من الزوجة إن فوضها الزوج
2ـ الفرقة بسبب الإيلاء في حال عدم فيء الزوج خلال مدة الإيلاء عند الحنفية
3ـ الفرقة بسبب الخلع
4ـ الفرقة بسبب ردة أي من الزوجين ، أما إذا ارتدا معاً وعادا إلى الإسلام معاً فهما يبقيان على ما كان بينهما من الزواج
5ـ الفرقة بسبب فساد العقد
6ـ الفرقة بسبب اتصال أي من الزوجين بأصل الآخر أو فرعه اتصالاً موجباً لحرمة المصاهرة عند الحنفية


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) نظام الدين عبدالحميد : أحكام انحلال عقد الزواج في الفقه الإسلامي والقانون المدني ، ومصادره المعتمدة ط. جامعة بغداد 1409هـ ص 7 ـ 10

الموقع الإلكتروني الرسمي
فضيلة أ.د على محيي الدين القره داغي
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حق المرأة في حل عقدة النكاح في مقابل حق الزوج في الطلاق

السلام عليكم ..
شكر الله لك أخي الكريم زياد على هذا النقل ..

لكن عندي سؤال : هل الخلع لا يحتاج إلى حكم قضائي ؟
في الأزمان المتأخرة، غالباً هذه القضية تحتاج لحكم القاضي، وذلك للمشاحة فيها وعدم الاتفاق .. وأمر آخر وهو أن المرأة تريد أن تضمن بأن الزوج لا ينكر استلامه للمهر .. ولا إثبات على ذلك إلا بأوراق رسمية أنه استلم مهره .. ثم يفارقها ..
إضافة إلى أن بعض الأزواج يطالب الزوجة بأن تعيد إليه كل شيء سواء المهر النقدي أو الذهب الذي اشتراه لها أو الهدايا .. الخ ، ويقع بينهما بسبب ذلك الاختلاف .. فيحتاج فيه إلى حكم القاضي ..

فما رأيكم ؟
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حق المرأة في حل عقدة النكاح في مقابل حق الزوج في الطلاق

السلام عليكم ..
شكر الله لك أخي الكريم زياد على هذا النقل ..

لكن عندي سؤال : هل الخلع لا يحتاج إلى حكم قضائي ؟
في الأزمان المتأخرة، غالباً هذه القضية تحتاج لحكم القاضي، وذلك للمشاحة فيها وعدم الاتفاق .. وأمر آخر وهو أن المرأة تريد أن تضمن بأن الزوج لا ينكر استلامه للمهر .. ولا إثبات على ذلك إلا بأوراق رسمية أنه استلم مهره .. ثم يفارقها ..
إضافة إلى أن بعض الأزواج يطالب الزوجة بأن تعيد إليه كل شيء سواء المهر النقدي أو الذهب الذي اشتراه لها أو الهدايا .. الخ ، ويقع بينهما بسبب ذلك الاختلاف .. فيحتاج فيه إلى حكم القاضي ..

فما رأيكم ؟

فمارايكم شيخنا الكريم بين الطلاق وتسريح باحسان
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حق المرأة في حل عقدة النكاح في مقابل حق الزوج في الطلاق

هل هناك فرق بين الطلاق وتسريح باحسان الا يكون التسريح مفاهمة بين الزوج والزوجة على ان العشرة بينهما الافضل ان تنفصل او قل يوجد سبب وكل واحد منهما متمسك بهدا السبب نرجو منكم ان تبينوا لنا الفرق بين الطلاق والتسريح ام هو مصطلح لغوي فقط
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حق المرأة في حل عقدة النكاح في مقابل حق الزوج في الطلاق

حياك الله أخي الكريم عبد الحفيظ .. بحسب ما أعلم بأن الخلع يعتبر الطلاق فيه بائناً .. فليس له أن يأخذ أمواله التي دفعها مهراً ثم يعود ليراجع زوجته .. !
لكن لو فسدت نيته .. وفعل ذلك .. من الذي يضمن للمرأة حقها ؟ خصوصاً في بعض البلاد التي لا تعترف إلا بالأشياء الرسمية والوثائق ؟

أما ما ذكرت من التسريح بإحسان ..
فيقول الله تعالى : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ... الآية ) .
فهذا يدل على أن الزوج إذا طلق زوجته .. فإما ان يسرحها بإحسان بأن تنتهي عدتها وتكون بائنة منه .. وإما أن يرجعها إلى عقد النكاح ما دامت في العدة ولا يقصد بذلك الإضرار بها وإنما إحسان العشرة بينهما ..
فالذي أفهمه .. أن التسريح بمعروف هو يكون بعد التلفظ بالطلاق وذلك أن لا يقصد الإضرار بالمرأة بأن يعيدها إذا كانت رجعية إلى النكاح من أجل الإضرار بها ، وإنما يسرحها بمعنى يتركها حتى تنتهي عدتها بثلاث حيض ثم تنكح من شاءت ..

والله أعلم
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حق المرأة في حل عقدة النكاح في مقابل حق الزوج في الطلاق

بحسب ما أعلم بأن الخلع يعتبر الطلاق فيه بائناً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتفق الفقهاء على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة برضاها .
ولكنهم اختلفوا في مراجعة المختلعة في العدة وهذا الاختلاف مبني -على اختلافهم في نوع الطلاق الواقع بالخلع هل هو طلاق بائن أم رجعي – عند من قالوا أن الخلع طلاق وليس فسخ - ؟ ولهم في ذلك ثلاثة أقوال :
القول الأول : إن الفرقة الواقعة بالخلع طلقة بائنة ،لا يملك الزوج فيها الرجعة ،وإن كانت المرأة في العدة، إلا بنكاح جديد، وصداق معلوم ، به قال من الصحابة عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب ،وابن مسعود رضي الله عنهم ، وبه أخذ من التابعين عطاء ،وشريح ،والشعبي، والحسن البصري، والنخعي، وإليه ذهب من فقهاء الأمصار الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، ورواية للحنابلة [4] ، وهو أيضا قول الشيعة الزيدية[5] ، والإمامية [6].
القول الثاني : ذهب أصحابه إلى أن الفرقة الواقعة بالخلع طلقة رجعية، إلا أن يطلقها ثلاثا ،أو آخر الثلاث ،أو تكون غير موطوءة ،فإن راجعها في العدة جاز ذلك سواء أحبت أم كرهت ،ويرد ما أخذ منها إليها، به قال من التابعين سعيد ابن المسيب، وابن شهاب الزهري[7] ، وإليه ذهب الظاهرية [8].
القول الثالث : ذهب أصحابه إلى أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق كان له عليها الرجعة مادامت في العدة ، وإن لم يكن بلفظ الطلاق وكان بلفظ الخلع لم يكن له عليها رجعة به، قال أبو ثور من الشافعية [9].
[1] - بدائع الصنائع ج4 صـ 1793 ، اللباب جـ 5 صـ 66 ، السرخسي ، المبسوط جـ 6 صـ 171
[2] - الفواكه الدواني جـ 2 صـ 86 ، التفريغ جـ 2 صـ 81 ، ابن رشد بداية المجتهد جـ 2 صـ 69
[3] - الحاوي الكبير جـ 12 صـ 257 ، ، مغني المحتاج ج 3 صـ 268
[4] - المغني جـ 7 صـ 56،59 ، كشاف القناع جـ 5 صـ 241 ، ابن القيم ، زاد المعاد جـ 5 صـ 193
[5] - الروض النضير جـ 4 صـ 166
[6] - المختصر النافع صـ 227 ، الروضة البهية جـ 2 صـ 167
[7] - بداية المجتهد جـ 2 صـ 85 ، الحاوي الكبير جـ 12 صـ 266
[8] - المحلى جـ 10 صـ 235
[9] - التكملة الثانية للمجموع جـ 16 صـ 266 ، الحاوي الكبير جـ 12 صـ 266
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حق المرأة في حل عقدة النكاح في مقابل حق الزوج في الطلاق

والذي يتضح لي – والله أعلم – أن ما ذهب غليه جمهور الفقهاء أصحاب القول الأول من أنه ليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها، أولى بالقبول لما يلي :
أ- قوة أدلتهم ، وخاصة دليل الكتاب الذي سمى الله تعالى الخلع فيه فدية ، ولو كان الواقع رجعياً لم يحصل من المرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له.
ب- إن للعقود والتصرفات في الشريعة الإسلامية هدفا وغاية ، فكل تصرف إذا جرد عن هدفه وغايته كان فعله عبثا ،والشريعة منزهة عن العبث ، فالمرأة حين تطلب المخالعة إنما ترمي إلى غاية معينة ، وهي أن تتخلص من حياتها الزوجية ، بعد أن استحالت الحياة بينها وبين زوجها ، فإذا جاز للزوج مراجعتها بعد حصول الخلع بينهما ، وقبض الزوج المال ، ففي هذه الحالة لم يحقق الخلع الهدف منه ، ولم يكن له أي فائدة للمرأة ، لهذا رأيت أن المرأة قد ملكت نفسها بدفعها العوض للزوج، وحدوث المخالعة بينهما ،وهذا ما ذهب إليه المشرع المصري حيث اعتبر الحكم بالخلع غير قابل للطعن بأي حال من الأحوال وهو ما نصت عليه المادة 20 من القانون، وكذا القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث اعتبر الخلع فسخاً ، والفسخ لا يجري فيه الرجعة كالطلاق . والله تعالى أعلى وأعلم
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حق المرأة في حل عقدة النكاح في مقابل حق الزوج في الطلاق

شكرا سما وحياك الله وبياك
 

أيمن بن ميرغني

:: متابع ::
إنضم
22 ديسمبر 2007
المشاركات
14
الكنية
أبو محمد
التخصص
علوم الحديث
المدينة
الخرطوم
المذهب الفقهي
بدون
رد: حق المرأة في حل عقدة النكاح في مقابل حق الزوج في الطلاق

هل قال أحد من العلماء بجواز أخذ الزوج أكثر من (كل) ما أنفقه على زوجته.
بمعنى لو افترضنا أن الزوج قد دفع للمرأة مهرًا وقدره 20 درهما مثلا، ولم يمكث معها طويلا، وكان قد أنفق عليها في هذه المدة حوالي 100 درهم، وطالبت الزوجة بالخلع..
هل يجوز للزوج أن يأخذ ما يزيد عن 120 درهم، وهو حاصل جمع المهر وجميع ما انفقه عليها.
هل من العلماء من صرح بمثل هذه الحالة؟
 
إنضم
1 سبتمبر 2015
المشاركات
16
الإقامة
وهران .الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو ياسر
التخصص
فقه وأصوله
الدولة
الجزائر
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حق المرأة في حل عقدة النكاح في مقابل حق الزوج في الطلاق

ما دام الطلاق الذي يملكه الرجل يقابله الخلع للمرأة فالأصل توسيع دائرة الأسباب المشتركة للتطليق بدلا من قصرها على المرأة فقط ومن ذلك مثلا: الغيبة والحبس والفقد، والتطليق بسبب الشقاق والإضرار بالإضافة للعيوب فإنها متوقعة منهما أو من أحدهما فلا تختص هذه بالمرأة فقط. خاصة مع تشريع معظم القوانين العقوبة المالية على الطلاق بلا سبب.
 
أعلى