العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

عمل المرأة بين الحلال والحرام قضية للمناقشة

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
هل عمل المرأة حرام ، هناك من يفتي بدون علم ، عمل المرأة حرام ، ومرتبها حرام ... الخ
أرجو توضيح المسئلة
1- ما هي الضوابط
2- ما هي الأعمال التي هي فرض عين
3- ما هي الأعمال التي هي فرض كفاية
4- ما هي الأعمال المكروهة
5- ما هي الأعمال المحرمة
شكر الله لكم وجزاكم كل الخير
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: عمل المرأة بين الحلال والحرام قضية للمناقشة

1- ما هي الضوابط
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من الضوابط الشرعية لعمل المرأة خارج بيتها ما يلي :
أولا مايخص زوجها أو وليها :
1- أن تخرج بإذن من زوجها أو وليها .
2- ألا يترتب على خروجها تقصيراً في حق أسرتها وأولادها .
ثانياً : ما يخص لباسها
1- أن يكون فضفاضاً ، لا يشف ولا يصف ، ولا يلفت النظر بلونه .
2-لا تضع العطور خارج البيت للنهي الصريح عن ذلك
3-لا تضرب بحذائها الأرض ليسمع صوت قدميها فتلفت النظر إليها .
4 - أن تلتزم غض البصر عن المحرمات .
5- لاترفع صوتها بغير ضرورة .
6- أن تلتزم الاعتدال والاستقامة في الحديث السير .
7- أن تستر جميع بدنها إلا ماظهر منها وهو الوجه والكفين بدون إبداء زينة ، هذا إن كانت محجبة ، أما إن كانت منتقبة فلتتجنب إضافة إلى ماسبق رسم العين بالكحل .
8- أن تتجنب رفع شعر رأسها تحت الخمار كأسنمة البخت المائلة ؛ للنهي الصريح عن ذلك .
أما مايخص العمل :
1- ألا يكون عملاً محرماً ، أو فيه شبهة .
2- إن كان العمل مختلط فعليها الالتزام بالآداب الشرعية في التعامل مع الجنس الآخر والحديث معه بقدر ضرورة العمل ، وتجنب الخلوة التي من شأنها أن تفتح عليها أبواب الفساد ، أو تضعها موضع الريبة والشك .
ولي عودة إن شاء الله تعالى .
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: عمل المرأة بين الحلال والحرام قضية للمناقشة

..
اخي الكريم
بعض الآثار في مشروعية عمل المرأة على ان اول عمل لها وهي في بيتها
ومن ذلك
في مساعدة الزوج في شؤون مزرعته وخيله
في صحيح البخاري عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ وفيه
تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ ..الخ القصة . والقصة في عصر النبي لانها اخبرت في انها قابلته بعيد ذلك .

في الزراعة
جاء في صحيح مسلم بسنده الى أَبُي الزُّبَيْرِسَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا : طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا . والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (14450) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (1417) .وأخرجه الشافعي 2/8 و9، وابن أبي شيبة 4/181 ، والبيهقي 7/200 من طرق عن ابن جريج ، بهذا الإسناد .
وفي حديث آخر رواه لحاكم وغيره عن جابر وفيه فخطبت امرأة من بني سليم فكنت أتخبأ لها في أصول النخل (وعند ابن ابي شيبة تحت الكرب) حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها . وفيه تلميح ظاهر ان بعض نساء المدنية كن يشتغلن بالزراعة في مزارعهن على اقل الاحوال على ان الرواية السابقة اكدت عمل بعضهن بالزراعة .وفي الاخيرة راى جابر رضي الله عنه من المراة ما دعاه الى الرغبة فيها .

وفي خدمة الجيش وهو جهاد المرأة والتطبيب والتمريض يجوز ان تمرض المراة الرجال جاء في صحيح البخاري عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ .

وفي صحيح مسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى .
وفي صحيح مسلم ايضا عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمْ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الْجَرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وحدث مسلم قال و حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
نَحْوَهُ.
وعمل المرأة كممرضة وطبيبة قد يصل الى درجة الضرورة للمرأة حتى لا يرى الرجال عورات النساء الا في حالة عدم وجود الطبيبات لذلك المرض المعين .

وفي التجارة
فقد ورد حديث الزراعة الاسبق فمن تبيع ثماراً من ارضها الزراعية التي تعمل فيها يعتبر ذلك عملاً تجارياً بالاضافة الى كونه عمل زراعي , وايضاً
روى احمد بسنده الى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَعَنْ رَائِطَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَكَانَتْ امْرَأَةً صَنَاعَ الْيَدِ قَالَ وَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ صَنْعَتِهَا قَالَتْ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَقَدْ شَغَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنْ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ بِشَيْءٍ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِي وَلَا لِوَلَدِي وَلَا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا وَقَدْ شَغَلُونِي عَنْ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ قَالَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ. صححه الالباني في الارواء وقال أخرجه الطحاوي (1 / 308) وأبو عبيد (1877) وابن حبان (831) وأحمد (3 / 503) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها . قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين, وصححه ايضا شعيب الارنؤط في مسند احمد المحقق .
وعند الطبراني في معجمه الكبير بلفظ وَكَانَتْ تَبِيعُ مِنْ صَنْعَتِهَا، وَتَتَصَدَّقُ . وظاهر الحديث انها كانت تعمل وتصنع من بيتها هنا وورد ايضا ذلك عن احدى ازواج النبي .

روى الطبراني في معجمه الكبير بسنده الى قَيْلَةَ أُمِّ بَنِي أَنْمَارٍ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ عُمَرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَقَلَّ مِمَّا أُرِيدُ ثُمَّ زِدْتُ ثُمَّ زِدْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ الَّذِي أُرِيدُ ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلِي يَا قَيْلَةُ إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ وَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ أَعْطَيْتِ أَوْ مَنَعْتِ . رواه الطبراني في الكبير وابن ماجه في سننه , وابن سعد في طبقاته , والفاكهي في اخبار مكة , وابو نعيم في معرفة الصحابة , والبخاري في التاريخ . بسندهم الى يعلى بن شبيب المكي عن عبد الله بن خثيم عن قيلة , ويعلى بن شبيب وثقه ابن حبان والذهبي وَنُقِلَ عَنْ هَامِشِ الْخُلَاصَةِ عَنْ التَّهْذِيبِ "وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ "انتهى . ولينه ابن حجر كما في التقريب وضعف الحديث الالباني .

وجاء في طبقات ابن سعد الكبرى
بسنده الى الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: دخلت في نسوة من الأنصار على أسماء بنت مخربة أم أبي جهل في زمن عمر بن الخطاب، وكان ابنها عبد الله بن أبي ربيعة يبعث إليها بعطر من اليمن وكانت تبيعه إلى الأعطية، فكنا نشتري منها، فلما جعلت لي في قواريري ووزنت لي كما وزنت لصواحبي قالت: اكتبن لي عليكن حقي. فقلت: نعم أكتب لها على الربيع بنت معوذ، فقالت أسماء: خلفي وإنك لابنة قاتل سيده. قالت قلت: لا ولكن ابنة قاتل عبده. قالت: والله لا أبيعك شيئا أبدا. فقلت: وأنا والله لا أشتري منك شيئا أبدا، فوالله ما بطيب ولا عرف. ووالله يا بني ما شممت عطرا قط كان أطيب منه ولكني غضبت. والحديث ربما كان ضعيف .

وفي الموطأ بسنده الى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا . وهو ان شاء الله حديث صحيح .
وفي صحيح البخاري عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ
كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ تَطْحَنُهَا فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ وَكُنَّا نَنْصَرِفُمِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ . وفي رواية اخرى في البخاري وغيره عجوز . وقد يفهم منه القياس على عمل المرأة في المحاسبة في المحال اذا كانت متجالة .
وفي اختلاف الروايات مرة يذكر انها امراة ومرة يذكر انها عجوزاً قد يفهم منه انها امرأة بين الاثنين فليست بشابة وليست بعجوز وهي من وصلت الخمسين من عمرها وما فوق .
وفي الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
روى الطبراني في المعجم الكبير للطبراني عن يحْيَى بن أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَمْرَاءَ بنتَ نَهِيكٍ، وَكَانَتْ قَدْ أَدْرَكَتِ أَدْرَكَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عَلَيْهَا دِرْعٌ غَلِيظٌ، وَخِمَارٌ غَلِيظٌ، بِيَدِهَا سَوْطٌ تُؤَدِّبُ النَّاسَ، وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. اخرجه الطبراني في معجمه الكبير قال الالباني بسند جيد , وقال الهيمثي ورجاله ثقات .
وذكر الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة الصحابية الجليلة سمراء بنت نهيك الأسدية «أدركت رسول الله وعمرت وكانت تمر في الأسواق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتضرب الناس على ذلك بسوط كان معها» الاستيعاب، ابن عبد البر، (٤/١٨٦٣).

وفي الآحاد والثماني الى يزيد بن أبي حبيب ، أن عمر ، رضي الله عنه استعمل الشفاء على السوق قال : ولا نعلم امرأة استعملها غيرهذه.
وهذه الرواية ضعيفة لان في سندها رجل لم يسمى وايضاً فيها ابن لهيعة , ويزيد بن ابي حبيب لم يدرك عمر الا ان لها شاهد رواه البخاري في الادب المفرد بسند صحيح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ لِمَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَكْتُبُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ ثُمَّ كَانَ عُمَرُ يَكْتُبُ بَعْدَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَلِيفَةِ أَبِي بَكْرٍ مَنْ أَوَّلُ مَنْ كَتَبَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي الشِّفَاءُ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا هُوَ دَخَلَ السُّوقَ دَخَلَ عَلَيْهَا .الخ الحديث . ففي هذه الرواية تلميح قوي ان عمر استعملها في شيء من امر السوق لأنه كان يكرر الدخول عليها كما هو واضح من الرواية ليسالها . ولعل ورد في بعض الروايات الاخرى انها كانت تشارك زوجها في عمل الحسبة .
وجاء في القران وهو كلام الله وقوله اعظم جاء فيه اشارة ان المراة تشترك مع الرجل في الحسبة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى "الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"التوبة ولعل هذا النص القرآني فيه ايحاء بامشروعية شيء من الاختلاط بين الرجال والنساء وايحاء ايضاً ان ذلك يدخل في مفهوم انهما اولياء بعضهما , ولعل ذلك سبب ان الصحابة والتابعين جعلوا بعض النساء في الحسبة كما نقلت قبل قليل .

وفي الشورى في الشان العام
روى البخاري في صحيحه والبيهقي في سننه عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَوْ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا قَالَ إِنْ شِئْتُمْ فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دُفِعَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَصَاحَتْ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّنُ قَالَ كَانَتْ تَبْكِي عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنْ الذِّكْرِ عِنْدَهَا.
وفي رواية اخرى للبخاري عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا قَالَ إِنْ شِئْتِ فَعَمِلَتْ الْمِنْبَرَ .

وروى البخاري في صحيحه والبيهقي في سننه وابن حبان في صحيحه واحمد ان ام سلمة اشارت للنبي بمشورة عندما تاخرت استجابة الصحابة لامره بان يؤدوا المنسك لعدم اقتناعهم بشروط صلح الحديبية واللفظ للبخاري وفيه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنْ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا .

وكذلك ورد في صحيح مسلم وفي دلائل النبوة للبيهقي ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع الرجال والنساء في المسجد عندما جاء تميم الداري وامسك الاثنين وحدثهم بحديث تميم وانه رأى الدجال , امسكهم لامر مهم .وفي ذلك ما يفهم منه ان المرأة لا يصح ان تعزل عن الشأن العام .

وفي الاجارة
وهي ان تجير المراة غيرها فقد روي عن عائشة قولها ان كانت المرأة لتجير على المؤمنين رواه ابو داود في سننه ورجاله رجال الشيخين وصححه الالباني في صحيح ابي داود ورواه النسائي في سننه الكبرى . ولعل ذلك ورد ايضا عن غير عائشة كام هانئ .

ورجوعا الى عمل المراة المباح كالتجارة فقد يرى بعض العلماء ان المرأة تشملها الادلة العامة مثل قوله تعالى( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) البقرة/ 275 ، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 ،

وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ ) البقرة282 ، فهذا عام في الرجال والنساء ،
والأصل في الاشياء في الاسلام هو الاباحة مالم ياتي نص صريح على التحريم .

قال الشيخ د. عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ
والخطاب الشرعي موجه للرجل والمرأة على حد سواء في التكاليف الشرعية وفي الأوامر والنواهي:

قال الله تعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)، سورة التوبة، الآية ١٠٥.

وقال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) سورة النساء، الآية ٢٩.
وقال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) سورة المائدة الآية ١.
وقال الله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً) سورة النساء: ٧.

وقال الله تعالى: (للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن) (النساء ٣٢).


وقال الله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه
صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها) سورة البقرة، الآية ٢٨٢

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما» أخرجه البخاري في كتاب البيوع. قال صلى الله عليه وسلم مما روى
الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها: «إنما النساء شقائق الرجال».

روى أبوهريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة» صحيح ابن حبان كتاب البيوع باب الإقالة.

قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
«المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً» رواه الترمذي.

فالنصوص من الكتاب والسنّة تشير إلى الذكر والأنثى جميعاً ولم تستثن أحداً منهما في الخطاب والتوجيه الذي يبين ويوضح الطريق المستقيم.

ورعاية للمرأة وحفظاً لها من الامتهان والابتذال وحتى لا تكون لقمة سائغة للمفسدين والمتسلطين وضعاف العقول، ولأن الشريعة الإسلامية تحض على العمل والكسب الحلال ولا تمنع أحداً من ذلك رجالاً أو نساء، فهم على حدد سواء إلا أنها لم تترك الناس فوضى بل وضعت حدوداً وضوابط تكفل وتضمن للملتزم بها من أن يقع في المحذور، كما أن الشريعة شاملة وكاملة فلم تترك شأناً من شؤون الرجل والمرأة إلا وبينت حكم الله فيه، إما عن طريق مصادر التشريع الأصل وهي كتاب الله تعالى وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة والقياس، أو عن طريق باقي مصادر التشريع كالمصالح المرسلة والاستحسان.. الخ، لقد وضعت معالم
وأطر هي بمثابة السياج المنيع الذي يحفظ كرامة المرأة ويحميها من أن تكون مطية لشهوة منحرف أو نزوة خبيث يفقدها عفتها وطهرها ونقاءها، ويوقع المجتمع في الانحلال والفساد.


وعمل المرأة مباح إلا عملاً محرماً لذاته أو مكانه، أما العمل المختلط اختلاطاً بريئاً عارضاً لا ريبة فيه ولا يتحقق وقوع الفساد فيه، مثل أن تعمل المرأة محاسبة في الأسواق الكبيرة التي يرتادها من الناس الكثير كما أن هذه الأسواق تحت رقابة ومتابعة ذاتية مستمرة بالأجهزة المرئية المسجلة وتحت رقابة الدولة وفقها الله تعالى من قبل الجهات الحكومية المخولة مثل هيئات الحسبة ووزارة العمل وغيرها.

الى هنا اقتبس من قوله

 
أعلى