العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم ذكر مساوىء الخاطب والمخطوبة عند السادة الشافعية

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
حكم ذكر مساويء الخاطب أو المخطوبة
المسلم مأمور بستر عيوب أخيه، والاحتراز عن ذكرها للناس، لما روي عن عَبْدَ اللَّهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال : " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كان في حَاجَةِ أَخِيهِ كان الله في حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عن مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ الله عنه كُرْبَةً من كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله يوم الْقِيَامَةِ " [1] . لكن قد يَرِدُ على هذا الحكم العام من الأحوال ما يجعله مباحاً، بل قد يكون واجباً، ولا يعد ذلك من الغيبة المحرمة، ومن ذلك إبداء العيوب المؤثرة للخاطب أو المخطوبة، لأن ذلك من النصح في الدين الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ، عن تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الدِّينُ النَّصِيحَةُ " قُلْنَا لِمَنْ ؟ قال : " لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ ولأئمة الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ " [2].
فمن استشير في خاطب أو مخطوبة أو غيرهما ممن يريد الاجتماع عليه لنحو معاملة ذكر المستشار وجوبا مساويه أي عيوبه بصدق إن لم يندفع عن صحبته إلا بذكرها ، فإن اندفع بغير ذكر المساوي كقوله لا تصاحبه حرم ذكرها ، وتجب النصيحة أيضا بذكر المساوي إذا علم إرادة اجتماعه به وإن لم يستشره ، وليس هذا من الغيبة المحرمة[3] ؛ بدليل ماروى عن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بن حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وهو غَائِبٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ ، فقال : والله ما لَكِ عَلَيْنَا من شَيْءٍ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذلك له فقال : " ليس لَكِ عليه نَفَقَةٌ " فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ في بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قال : " تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي " إعتدى عِنْدَ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ ؛ فإنه رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ، فإذا حَلَلْتِ فآذنينى " ، قالت : فلما حَلَلْتُ ذَكَرْتُ له أَنَّ مُعَاوِيَةَ بن أبي سُفْيَانَ ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي ، فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " أَمَّا أبو جَهْمٍ فلا يَضَعُ عَصَاهُ عن عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ له ، أنكحي أُسَامَةَ بن زَيْدٍ ، فَكَرِهْتُهُ ، ثُمَّ قال : " أنْكِحِي أُسَامَةَ " فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ الله فيه خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ [4] .
[1] - أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المظالم ، بَاب لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ ولا يُسْلِمُهُ برقم 2310.[2] - أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب بيان أن الدين النصيحة برقم 55.
[3] - السراج الوهاج ج1 ، ص 362.
[4] - أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الطلاق ، بَاب الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لها برقم 1480 .
 
أعلى