عبد الله بن علي الصبيحي
:: متابع ::
- إنضم
- 16 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 14
- التخصص
- حديث
- المدينة
- 0000
- المذهب الفقهي
- الشافعي
قال ابن رجب رحمه الله في قواعده:
القاعدة السادسة والخمسون:
شروط العقود من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقترنة بها ولم تتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها أم لا بد من سبقها؟،
المنصوص عن أحمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة، وفيه وجه آخر لا بد من السبق، وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة،
ويتخرج على ذلك مسائل ....
منها إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها فالمنصوص الصحة اكتفاء باقتران شروط النكاح وهو الحرية به كما دلت عليه السنة الصحيحة واختار ابن حامد والقاضي عدم الصحة ......
ومنها لو باعه شيئا بشرط أن يرهنه على ثمنه صح نص عليه، وقال القاضي وابن حامد لا يصح لانتفاء الملك للرهن ولا تكفي المقارنة ......
السؤال هو:
ما قول الفقهاء الآخرين غير الحنابلة، في هذه المسألة لأني لم أجد لهم كلاماً صريحاً في هذا...
هناك كلام عن مقارنة الشروط الجعلية للعقد هل تفسده وهل هي ملزمة، لكنها مسألة أخرى ..
وهناك كلام عن تقدم الحكم على شرطه هل يجزئ أو لا؟ ولكن المقصود بالشروط في هذه المسألة: شروط الوجوب، والذي في قاعدة ابن رجب المقصود شروط الصحة!!.
فلو أن عقداً من العقود لم يتحقق شرط صحته إلا في أثناء إنشاء هذا العقد، فهل يصح هذا العقد؟. الحنابلة في المسألة عندهم خلاف كما ذكر ابن رجب... لكن المذاهب الأخرى ما رأيهم؟.
القاعدة السادسة والخمسون:
شروط العقود من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقترنة بها ولم تتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها أم لا بد من سبقها؟،
المنصوص عن أحمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة، وفيه وجه آخر لا بد من السبق، وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة،
ويتخرج على ذلك مسائل ....
منها إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها فالمنصوص الصحة اكتفاء باقتران شروط النكاح وهو الحرية به كما دلت عليه السنة الصحيحة واختار ابن حامد والقاضي عدم الصحة ......
ومنها لو باعه شيئا بشرط أن يرهنه على ثمنه صح نص عليه، وقال القاضي وابن حامد لا يصح لانتفاء الملك للرهن ولا تكفي المقارنة ......
السؤال هو:
ما قول الفقهاء الآخرين غير الحنابلة، في هذه المسألة لأني لم أجد لهم كلاماً صريحاً في هذا...
هناك كلام عن مقارنة الشروط الجعلية للعقد هل تفسده وهل هي ملزمة، لكنها مسألة أخرى ..
وهناك كلام عن تقدم الحكم على شرطه هل يجزئ أو لا؟ ولكن المقصود بالشروط في هذه المسألة: شروط الوجوب، والذي في قاعدة ابن رجب المقصود شروط الصحة!!.
فلو أن عقداً من العقود لم يتحقق شرط صحته إلا في أثناء إنشاء هذا العقد، فهل يصح هذا العقد؟. الحنابلة في المسألة عندهم خلاف كما ذكر ابن رجب... لكن المذاهب الأخرى ما رأيهم؟.