العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم لباس الثياب الملونة للنساء للشيخ طارق الحمودي

إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة في حكم لبس الثياب الملونة للنساء
(الكلمة السابعة من رسالتي:أربعون كلمة في لباس المرأة المسلمة وزينتها)


كتبه أبو عبد الله طارق بن عبد الرحمن الحمودي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله وصحبه ومن والاه.وأشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد:
فإن كثيرا من الفاضلات يعتقدن أنه يتعين على المرأة لبس الأسود من الثياب عند خروجها, وهو خطأ,ولعلهن أتين من تقليد بعض الدعاة والطلبة, وتفرع عن ذلك إقدامهن على الإنكار على إخواتهن ممن يرين جواز لبس الملون, وهن إن شاء الله معذورات إن كن يقصدن عند الإنكار النصيحة دون تعيير أو شدة. فقد صح أن النساء في زمن النبي  وبعد زمنه كن يلبسن الثياب الملونة بغير السواد.
*قال شيخ شيخنا الألباني رحمه الله : ( اِعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملونا بلون غير البياض أو السواد كما يتوهم بعض النساء الملتزمات وذلك لأمرين :
الأول : قوله صلى الله عليه وسلم: (طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه) .وهو مخرج في مختصر الشمائل (ص 188 )
والآخر : جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك وأسوق هنا بعض الآثار الثابتة في ذلك مما رواه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف (8 / 371 - 372) :
* عن إبراهيم وهو النخعي (أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيراهن في اللحف الحمر) .
* وعن ابن أبي مليكة قال : (رأيت على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر ).
* وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (أن عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة) .وفي رواية عن القاسم : (أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر وهي محرمة ).
* وعن هشام عن فاطمة بنت المنذر ( أن أسماء كانت تلبس المعصفر وهي محرمة ).
* وعن سعيد بن جبير : (أنه رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة ) انتهى كلامه رحمه الله في الجلباب.وقد أورد صديق حسن خان حديث (وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه) في حسن الأسوة (460) تحت باب ما ورد في ألوان الثياب للنساء!
قلت : العصفر نبات صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر, يستعمل زهره تابلا ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه كما في المعجم الوسيط (2/ 605).
وروى البخاري ( 1539)عن ابن جريج أخبرنا قال: أخبرني عطاء إذ منع بن هشام النساء الطواف مع الرجال قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة : انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: عنك وأبت وكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال, ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال, وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير. قلت وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها غشاء, وما بيننا وبينها غير ذلك. ورأيت عليها درعا موردا)
*وروى حنبل في مناسكه – كما في الفروع لابن مفلح (3/330) - حدثنا أبو عبد الله(يعني الإمام أحمد)حدثنا روح حدثنا حماد عن أيوب عن عائشة بنت سعد قالت : (كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحرمن في المعصفرات) وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (3/96)
*وروى أبو داود (4066) وابن ماجه (3603)عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : (هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء) ورواه أحمد(2/196) دون قوله: (فإنه لا بأس به للنساء) والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود.والريطة كما في لسان العرب الملاءة إذا كانت قطعة واحدة.
*وقال ابن سعد في الطبقات(1/78) أخبرنا حجاج بن نصير حدثنا علي بن المبارك قال حدثتنا أم شيبة قالت: رأيت على عائشة ثوبا معصفرا).
*وقال : أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثتنا أم نصر قالت:(حدثتنا معاذة قالت: رأيت على عائشة ملحفا معصفرا).
* وقال: (أخبرنا حجاج بن نصير حدثنا أبو عامر الخزاز عن عبد الله بن أبي مليكة قال: رأيت على عائشة ثوبا مضرجا فقلت: وما المضرج؟ فقال: هذا الذي تسمونه المورد)
* وروى ابن أبي حاتم في العلل ومعرفة الرجال (2/197)حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر يعني بن عبد الله النهشلي عن عبد العزيز بن رفيع قال : (رأيت عائشة وعليها درع مورد وهي محرمة)
*وروى أبو بكر أبي شيبة في المصنف (5/160/24748)والفسوي في المعرفة والتاريخ (2/113) عن يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل عن أخته سكينة قالت: ( دخلت مع أبي على عائشة فرأيت عليها درعا أحمر وخمارا أسود)وفي رواية الفسوي (موردا) بدل (أحمر).
وإسماعيل هو ابن أبي خالد فإنني وجدت يزيد يهمله مرارا إذا روى عنه بخلاف غيره,وسكينة أخته مجهولة. ثم وجدت عند مسددا رواه عن يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخته كما في المطالب العالية (2293) فالحمد لله على الموافقة.وفي روايته أيضا أن ذلك كان يوم التروية وكانت عائشة محرمة.ورواه أيضا كما في المطالب (1194) عن خالد وابن سعد في الطبقات (8/494) عن محمد بن عبيد الطنافسي عنه عن أخته وأمه!
*ورواه ابن سعد في الطبقات (8/71)أخبرنا الفضل بن دكين حدثتنا حبيبة بنت عباد البارقية عن أمها قالت: (رأيت على عائشة درعا أحمر وخمارا أسود)
وحبيبة روى عنها أيضا وكيع عند ابن أبي شيبة ولم أجد من تكلم فيها بشيء فهي مجهولة الحال وأمها لم أعرفها.
والمقصود بالخمار هنا معناه اللغوي والمقصود به هنا الجلباب. ولا ينازع في هذا أحد.
وروى ابن سعد في الطبقات (8/73) أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثتنا أم نهار قالت حدثتنا أمينة قالت : (رأيت على عائشة ملحفة مورسة وخمارا جيشانيا إلى السواد) ومورسة أي مصبوغة بالورس وهو صبغ أصفر.والجيشاني كما في الأنساب للسمعاني (2/144) (بفتح الجيم وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين وفتح الشين المعجمة وفي آخرها النون هذه النسبة إلى جيشان وهي من اليمن)قال الحموي في معجم البلدان (2/200): (كان ينزلها جيشان بن غيدان بن حجر فسميت به, وهي مدينة وكورة ينسب إليها الخمر السود قال عبيد:
عليهن جيشانية ذات أعسال
أي خطوط ووشي .وقال الكلبي وبها تعمل الأقداح الجيشانية وقيل جيشان ملاحة باليمن ,و جيشان أيضا خطة بمصر بالفسطاط ,وهذه الخطة اليوم خراب) والبيت لعَبيد بن الأبرص الأسدي الجاهلي من قصيدة له مطلعها:
(أمن منزل عاف ومن رسم أطلال بكيت وهل يبكي من الشوق أمثالي)
ولفظ البيت :
(فملنا ونازعنا الحديث أوانسا عليهن جيشانية ذات أغيال)
وأمينة مجهولة,وما أدري إن كانت أمينة,وأما نهار ففتشت عن ترجمتها في الليل والنهار وما وجدت شيئا سوى ما نقله ابن الجوزي في صفة الصفوة عن أم نهار العدوية وما أدري من هي. قال ( 4/ 390 و391):عن عتبة بن صالح الهلالي قال شهدت أعرابية بالجفر جفر بني عدي يقال لها أم نهار العدوية واقفة على قبر رجل ونحن ندفنه فقالت: أيها الناس إنكم من الله عزوجل في نعمة ستر ومن الناس بمحل تزكية فإياكم ومصاداة زخاريف الرخاء فإنها ليست من صفة الأطباء فأجلوا شماذير الغفلة عن قلوبكم وتأملوا أهل هذه العرصات الخرس والربوع الصموت وارجعوها صورا بوهمكم تتنسمون روح الحياة فنادوهم يسمعوا واسألوهم يخبروا فاحيوا بموتهم وتيقظوا لغفلاتهم وخذوا خوفكم من أمنهم وحذركم من غرورهم وانظروا بهم إلى أثر البلى في أجسامكم والخراب في مساكنكم وكيف حكم فيهم التراب إذ ولي الحكم فيهم فأبدلهم بالنطق خرسا وبالسمع صمما وبالحركات سكونا رحم الله امرءا أبصر فتدبر واتعظ فاعتبر وعمل ليوم الحساب وخشي وقت العقاب ثم قالت :
الموت يفني و لايبقي على أحد ما أحسب الموت يبقي جدة الأبد
يا موت كم من كريم قد فجعت به من أقربيه ومن أهل ومن ولد , ثم قالت تغمدكم الله بالرحمة وبلغ بكم شرف الهمه)
وما نقلته إلا لما فيه من الموعظة.ومن غريب الألفاظ ولطيف العبارات.
وروى ابن سعد في الطبقات أيضا (8/70)أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن شمسية أنها دخلت على عائشة وعليها ثياب من هذه السيد الصفاق ودرع وخمار ونقبة وقد لونت بشيء من عصفر.
وروى في الطبقات أيضا (8/73) أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أمه قالت : (رأيت على عائشة ثيابا حمرا كأنها شرر وهي محرمة )
وروى في الطبقات أيضا (8/73) أخبرنا الفضل بن دكين حدثنا حميد بن عبد الله الأصم عن أمه قالت: ( رأيت على عائشة خمارا أسود جيشانيا )
وروى في الطبقات أيضا (8/487)أخبرنا يحيى بن عباد حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع بن شراحيل أنها حجت مع أم محبة فدخلتا على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فسلمتا عليها وسألتاها وسمعتا منها قالت: ( ورأيت على عائشة درعا موردا وخمارا جيشانيا)
يحيى بن عباد هو الضبعي صدوق.والعالية مجهولة كما قال الدارقطني.وقول ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2/558): (قول الدارقطني في العالية أنها مجهولة لا يحتج بها فيه نظر).وقول ابن الجوزي في التحقيق (2/184) (قالوا العالية امرأة مجهولة فلا يقبل خبرها قلنا بل هي امرأة جليلة القدر معروفة ذكرها محمد بن سعد في كتاب الطبقات) غريب. قال ابن حزم في المحلى (9/49/دار الآفاق الجديدة): (امرأة أبي إسحاق مجهولة الحال لم يرو عنها أحد غير زوجها وولدها يونس على أن يونس قد ضعفه شعبة بأقبح التضعيف وضعفه يحيى القطان وأحمد بن حنبل جدا وقال فيه شعبة أما قال لكم :حدثنا ابن مسعود, والثاني أنه قد صح أنه مدلس)
*وعن عبدة بن أبي لبابة عن عائشة أنها سئلت ما تلبس المحرمة فقالت من خزها وقزها وحريرها وعصفرها) نسبها شيخ الإسلام ابن تيمية لسعيد بن منصور وليس في المطبوع منه الذي بين أيدينا الجزء الخاص بالحج.
*وروى ابن أبي شيبة أيضا (3/143):عن نافع (أن نساء عبد الله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات)
*وقال في السيرة الحلبية (1/441)جاء في تفسير قوله تعالى (والذي جاء بالصدق وصدق به )أن الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي صدق به أبو بكر قال ولما سمعت خديجة مقالة أبي بكر خرجت وعليها خمار أحمر فقالت: (الحمدلله الذي هداك يابن أبي قحافة) ولم أجد القصة مسندة.والله أعلم.
*وروى معمر في الجامع عن قتادة أن عمر بن الخطاب رأى على رجل ثوبا معصفرا فقال: ( دعوا هذه البراقات للنساء) وقتادة مدلس.ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/160)حدثنا ابن علية عن أيوب عن تميم الخزاعي قال حدثتنا عجوز قالت قال عمر: ( ذروا هذه البراقات للنساء) ورواه ابن عبد البر في الاستذكار (8/302)من طريقه لكن فيه (حدثتنا عجوز لنا قالت: كنت أرى ابن عمر إذا رأى على رجل ثوبا معصفرا ضربه وقال: ذروا هذه البراقات للنساء)
*ونقل ابن عبد البر في التمهيد (2/258) عن : (مالك رحمه الله أنه لم ير بلبس الثياب المزعفرة بأسا للنساء).
* وقال في التمهيد أيضا (16/123): (وأما النساء فإن العلماء لا يختلفون في جواز لباسهن المعصفر المفدم والمورد والممشق .) وقال : (المفدم عند أهل اللغة المشبع حمرة, والمورد دونه في الحمرة كأنه والله أعلم مأخوذ من لون الورد)
*وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية (3/489): (ولا بأس بلبس المزعفر والمعصفر والأحمر للنساء)
*وقال ابن حزم في المحلى (4/70) : (روينا أن أم الفضل بنت غيلان أرسلت إلى أنس بن مالك تسأله عن العصفر فقال أنس: لا بأس به للنساء ). وفي كتاب الورع للمروزي (ص188) عن التيمي عن أبي عثمان وليس بالهندي قال: (أرسلت أم الفضل بنت غيلان إلى أنس تسأل عن المعصفر وعن القلادة في عنق المرأة وعن الخضاب وعن النبيذ
قال: فأرسل أنه يستحب للمرأة أن تعلق في عنقها شيئا في الصلاة ولو سير) ولم يذكر جواب أنس عن المعصفر والله أعلم.
*وروى أبو داود (1827)عن عبد الله بن عمر أنه : (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا ).وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود: (حسن صحيح) ومعنى ألوان الثياب (أنواع الثياب ) كما في رواية أخرى.
* وروى البخاري (5487/باب الثياب الخضر )عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي قالت عائشة وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة: ( ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها).
وقول البخاري (باب الثياب الخضر) أي باب جواز لبس الثياب الخضر للرجال والنساء لإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة على لبسه.
*وأسند ابن منده – كما في الإصابة (7/583) - من طريق شريك عن عاصم عن أبي مجلز عن حقة بنت عمرو وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وصلت معه إلى القبلتين وكانت إذا أرادت أن تحرم قربت منها فلبست من ثيابها ما شاءت وفيها المعصفر.
*وروى ابن البختري (مجموع مصنفاته ص347) والبيهقي في السنن (5/89) عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف وهي محرم
* وقال البخاري : (ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة ) أي في الحج, والمورد ما صبغ على لون الورد.
*قال الحافظ في فتح الباري (3/406): (قوله (ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة) وصله البيهقي من طريق بن باباه المكي أن امرأة سألت عائشة ما تلبس المرأة في إحرامها قالت عائشة تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها وأما المورد والمراد ما صبغ على لون الورد)
*وروى أبو داود في المراسيل (ص157/رقم:159 )حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا الوليد عن علي يعني ابن حوشب سمعت مكحولا يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب مشبع بعصفر فقالت: يا رسول الله أني أريد الحج فأحرم في هذا؟ قال: لك غيره؟ قالت: لا .قال: فأحرمي فيه)
*ولا يفوتني التنبيه إلى مشروعية لبس السواد للنساء, خلافا لمن يمنعه مطلقا.فقد روى عبد الرزاق في تفسيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (لما نزلت آية الحجاب، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها). وروى البخاري عن أم خالد ري الله عنها قالت :( أتي النبي  بثياب فيها خميصة سوداء فقال : من ترون نكسو هذه الخميصة, فأسكت القوم , فقال : ائتوني بأم خالد , فأتي بي إلى النبي  فألبسنيها بيده).
*قال الشوكاني : (والحديث يدل على أنه يجوز للنساء لباس الثياب السود, ولا أعلم في ذلك خلافا ) هـ من نيل الأوطار (2/103)
* وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : ( رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين,فقال صلى الله عليه وسلم :إن هذه من ثياب الكفار...) .وفي لفظ للإمام مسلم : (أأمك أمرتك بهذا؟قلت: أغسلهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل أحرقهما )
*قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : ( قوله صلى الله عليه وسلم: أأمك أمرتك بهذا؟ ) معناه أنَّ هذا من لباس النساء وزَيهِنَّ وأخلاقهنَّ ).
*وقد ورد ما يدل على النهي عن الحمرة, فقد روى أبو داود ( أن امرأة من بني أسد قالت : كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة, ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلما لم ير شيئا دخل) . وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود (4071) وقد أورده صديق حسن خان في حسن الأسوة (ص460) في باب ما ورد في ألوان الثياب للنساء.
*وفي كتاب الورع للمروزي (ص173): ( سألت أبا عبد الله عن المرأة تلبس المصبوغ الأحمر فكرهه كراهة شديدة وقال: أما أن تريد الزينة فلا. وقال: إن أول من لبس الثياب الحمر آل قارون أو آل فرعون ثم قرأ (فخرج على قومه في زينته). [ القصص 79 ] قال: في ثياب حمر)
*قلت: هذا يخالف ما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة ((4/370) والذي عنده أنه لا بأس بذلك للنساء. وأنه سئل عن المعصفر للنساء فلم ير به بأسا.والمعصفر أحد الأحمرين كما روى ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/70)أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو قال سألت القاسم بن محمد قلت إن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمرين العصفر والذهب فقال: كذبوا والله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب.
وما نقله المروزي عن أحمد آنفا مخالف لما ثبت عن أمهات المؤمنين.والجواز اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة (4/379) والله أعلم.
*وقال في رواية صالح –كما في شرح العمدة لابن تيمية(3/94) -: ( وتلبس المرأة المعصفر ولا تلبس ما فيه الورس)
وقد استدل بعض العلماء على منعهن من ذلك بما صح من أحاديث في النهي عن لبسه كما في صحيح مسلم وغيره.
*قال شيخ شيخنا الشنقيطي في أضواء البيان (5/76و77): (جمع بعض العلماء بين الأحاديث التي ذكرناها في صحيح مسلم الدالة على منع لبس المعصفر مطلقاً وبين حديث أبي داود المتقدم الدال على إباحته للنساء في الإحرام بأن أحاديث المنع إنما هي بالنسبة للرجال وحديث الجواز بالنسبة إلى النساء, فيكون ممنوعاً للرجال جائزاً للنساء وتتفق الأحاديث ,وممن اعتمد هذا الجمع الترمذي في سننه حيث قال باب ما جاء في كراهة المعصفر للرجال)
*وقال: (الظاهر بحسب الدليل أن المعصفر لا يحل لبسه للرجال ويحل للنساء لأن ظاهر أحاديث النهي عنه العموم وكونه من ثياب الكفار قرينة على التعميم إلا أن أحاديث النهي تخصص بالأحاديث المتقدمة المصرحة بجوازه للنساء)
*تنبيه
روى الطبراني في المعجم الكبير (18/148/317)عن يعقوب بن خالد بن نجيح البكري العبدي ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان ) وفيه يعقوب بن خالد قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/130): (لم أعرفه) وضعفه الألباني في الضعيفة (1717)
ورواه الطبراين في المعجم الأوسط (7708 ) حدثنا محمد بن عبد الرحمن ثنا عبد الحميد بن المستام ثنا مخلد بن يزيد عن بن جريج حدثني أبو بكر الهذلي عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحب الحمرة فأياكم والحمرة وكل ذي ثوب شهرة) وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا مخلد بن يزيد. وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة (1718)
وضعفه الحافظ في الفتح (10/305و306) وفي الإصابة (2/446) و(4/367) وأستنكر وصف الجوزقاني الحديث بالباطل. وقال : (فغايته أن المتن ضعيف أما حكمه عليه بالوضع فمردود)
وروى معمر في الجامع مصنف عبد الرزاق (11/78)عن رجل من الأشعريين عن رجل من أهل الشام يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لايبيتن الرجل وحده في البيت وعليه مجاسد فإن إبليس أسرع شيء إلى الحمرة وإنهم يحبون الحمرة) والحديث ضعيف كما هو ظاهر.
وروى الديلمي عن عائشة مرفوعا: (احذروا الشهرتين : الصوف و الحمرة)وضعفه الألباني في الضعيفة (1999)
*تنبيه
ورد ما يدل على أفضلية ترك النساء لبس المعصفر. فقد روى ابن حبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالك (ويل للنساء من الأحمرين : الذهب و المعصفر) وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (339) قال الشيخ الألباني في الصحيحة بعد تخريجه للحديث رقم (338) ولفظه (كان يمنع أهله الحلية و الحرير و يقول : إن كنتم تحبون حلية الجنة و حريرها فلا تلبسوها في الدنيا): (الأولى بهن الرغبة عنه و عن الحلية مطلقا تشبيها بنسائه صلى الله عليه وسلم) . والله تعالى أعلم.
*فائدة
قال ضياء الدين ابن الأثير في المثل السائر (2/193): (من ألطف ما بلغني قول عبد الله بن سلام ,فإنه رأى على رجل ثوبا معصفرا فقال: لو أن ثوبك في تنور أهلك أو تحت قدرهم كان خيرا. فذهب الرجل فأحرقه, نظرا إلى حقيقة قول عبد الله, وظاهر مفهومه. وإنما أراد المجاز منه, وهو أنك لو صرفت ثمنه إلى دقيق تخبزه أو حطب تطبخ به كان خير. والمعنى متجاذب بين هذين الوجهين. فالرجل فهم منه الظاهر الحقيقي فمضى فأحرق ثوبه ومراد عبد الله غيره)
المصدر : http://www.aldahereyah.net/forums/showthread.php?t=3234
 

عاشور

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
27 أبريل 2008
المشاركات
87
بارك الله فيكم على النقل الطيب وقد يسأل سائل ويقول ما ضا بط المحرم من الالوان ؟ أو يفهم من الكلام أنه ليس هناك محرم مطلقا من الالوان ؟
 
التعديل الأخير:
أعلى