سما الأزهر
:: متخصص ::
- إنضم
- 1 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 518
- التخصص
- الشريعة الإسلامية
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- الشافعي
الرجعة بالنية
ذهب المالكية إلي أن النية شرط في صحة الرجعة ، كما أن القول أو الفعل ركنان فيها ، فلا تصح الرجعة إلا إذا اقترنت النية بأحدهما ، أما إذا انفردت النية عنهما فإنها لا تنفعه ، ومن ذلك كما لو نوي إعادتها لعصمته ، أوردها إلي حله ، أو ارتجعها إلي الزوجية ، أو قصد رفع تحريمها عليه ، أو إعادتها الي ملكه ، أو قصد رجعتها بقلبه ، أو أراد مراجعتها .
وأما الكلام النفسي ، وهو أن يقول في نفسه دون حرف أو صوت : راجعت زوجتي الي عصمتي ، أو إلي عصمت نكاحي ، أو ارتجعتها ، أو أوردتها إلي العصمة ، وما الي ذلك من الكلام النفسي ، فإنه يعتبر رجعة عند اللخمي وابن رشد ، لكن ديانة لا قضاء ، فيجوز له وطؤها بعد العدة ، ومعاشرتها معاشرة الأزواج ، ويلزمه نفقتها ، ويرثها إن ماتت ، إذا راجعها بالكلام النفسي بشروط الرجعة المتقدمة . لكن إذا رفع الأمر للقاضي ، يمنعه منها ، لأنها رجعة في الباطن ( أي ديانة ) ، ولا تقر في الظاهر ( أي قضاءاً ) ، وهذا القول صححه ابن رشد في المقدمات والمذهب خلافه وهو أن النية بمعني الكلام النفسي لا رجعة بها لا في الظاهر ولا في الباطن ، فلا يجوز له بعد العدة معاشرتها معاشرة الأزواج فيما بينه وبين الله تعالى ، ( أي ديانة ) ، كما يمنع منها ( قضاءاً ) . حاشية الدسوقي ح2 ص 416، 417 ، الشرح الصغير ج2 ص 606 ، المنتقى ج4 ص 112 .
ذهب المالكية إلي أن النية شرط في صحة الرجعة ، كما أن القول أو الفعل ركنان فيها ، فلا تصح الرجعة إلا إذا اقترنت النية بأحدهما ، أما إذا انفردت النية عنهما فإنها لا تنفعه ، ومن ذلك كما لو نوي إعادتها لعصمته ، أوردها إلي حله ، أو ارتجعها إلي الزوجية ، أو قصد رفع تحريمها عليه ، أو إعادتها الي ملكه ، أو قصد رجعتها بقلبه ، أو أراد مراجعتها .
وأما الكلام النفسي ، وهو أن يقول في نفسه دون حرف أو صوت : راجعت زوجتي الي عصمتي ، أو إلي عصمت نكاحي ، أو ارتجعتها ، أو أوردتها إلي العصمة ، وما الي ذلك من الكلام النفسي ، فإنه يعتبر رجعة عند اللخمي وابن رشد ، لكن ديانة لا قضاء ، فيجوز له وطؤها بعد العدة ، ومعاشرتها معاشرة الأزواج ، ويلزمه نفقتها ، ويرثها إن ماتت ، إذا راجعها بالكلام النفسي بشروط الرجعة المتقدمة . لكن إذا رفع الأمر للقاضي ، يمنعه منها ، لأنها رجعة في الباطن ( أي ديانة ) ، ولا تقر في الظاهر ( أي قضاءاً ) ، وهذا القول صححه ابن رشد في المقدمات والمذهب خلافه وهو أن النية بمعني الكلام النفسي لا رجعة بها لا في الظاهر ولا في الباطن ، فلا يجوز له بعد العدة معاشرتها معاشرة الأزواج فيما بينه وبين الله تعالى ، ( أي ديانة ) ، كما يمنع منها ( قضاءاً ) . حاشية الدسوقي ح2 ص 416، 417 ، الشرح الصغير ج2 ص 606 ، المنتقى ج4 ص 112 .