العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مراجعة الزوجة بالنية عند السادة المالكية

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
الرجعة بالنية
ذهب المالكية إلي أن النية شرط في صحة الرجعة ، كما أن القول أو الفعل ركنان فيها ، فلا تصح الرجعة إلا إذا اقترنت النية بأحدهما ، أما إذا انفردت النية عنهما فإنها لا تنفعه ، ومن ذلك كما لو نوي إعادتها لعصمته ، أوردها إلي حله ، أو ارتجعها إلي الزوجية ، أو قصد رفع تحريمها عليه ، أو إعادتها الي ملكه ، أو قصد رجعتها بقلبه ، أو أراد مراجعتها .
وأما الكلام النفسي ، وهو أن يقول في نفسه دون حرف أو صوت : راجعت زوجتي الي عصمتي ، أو إلي عصمت نكاحي ، أو ارتجعتها ، أو أوردتها إلي العصمة ، وما الي ذلك من الكلام النفسي ، فإنه يعتبر رجعة عند اللخمي وابن رشد ، لكن ديانة لا قضاء ، فيجوز له وطؤها بعد العدة ، ومعاشرتها معاشرة الأزواج ، ويلزمه نفقتها ، ويرثها إن ماتت ، إذا راجعها بالكلام النفسي بشروط الرجعة المتقدمة . لكن إذا رفع الأمر للقاضي ، يمنعه منها ، لأنها رجعة في الباطن ( أي ديانة ) ، ولا تقر في الظاهر ( أي قضاءاً ) ، وهذا القول صححه ابن رشد في المقدمات والمذهب خلافه وهو أن النية بمعني الكلام النفسي لا رجعة بها لا في الظاهر ولا في الباطن ، فلا يجوز له بعد العدة معاشرتها معاشرة الأزواج فيما بينه وبين الله تعالى ، ( أي ديانة ) ، كما يمنع منها ( قضاءاً ) . حاشية الدسوقي ح2 ص 416، 417 ، الشرح الصغير ج2 ص 606 ، المنتقى ج4 ص 112 .
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مراجعة الزوجة بالنية عند السادة المالكية

قال الصاوي في بلغة السالك ( ج1 ص 440) :
"حاصل الفقه أن الفعل مع النية تحصل به الرجعة وكذا القول مع النية سواء كان القول صريحا أو محتملا وأما الفعل وحده أو القول المحتمل وحده فلا تحصل بهما رجعة أصلا والقول الصريح وحده تحصل به الرجعة في الظاهر لا الباطن وأما النية وحدها فإن كانت بمعنى القصد فلا تحصل بها رجعة اتفاقا وإن كانت بمعنى الكلام النفسي فقيل تحصل بها رجعة في الباطن لا الظاهر وقيل لا تحصل بها مطلقا "

 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مراجعة الزوجة بالنية عند السادة المالكية

ويصح عند المالكية الرجعة بالفعل مع النية ، فإن وطئها ، أو باشرها بنية الرجعة صحت رجعتها اتفاقا إن قارنت النية الفعل ، أما إذا تباعدت عنه كثيراً فلا تصح الرجعة ، وإن تقدمت عليه يسيراً فقولان . وحكم سائر أنواع الاستمتاع بها للذة حكم الوطء إن نوى معه الرجعة وإلا فلا ، فلا تصح الرجعة إن عري الفعل عن النية ولو كان بأقوى الأفعال كالوطء ، و أولي في عدم الصحة الاستمتاع بغيره كالمباشرة، ومن وطء ولم ينو الارتجاع فقد أثم لأنه فعل محرما ، ولا صداق عليه بهذا الوطء لأنها زوجته ما دامت في العدة ، ويلحقها طلاقه بعد خروجها من العدة علي الأصح (195)
قال القرطبي : ( من قبل أو باشر ينوي بذلك الرجعة كانت رجعة وان لم ينو بالقبلة والمباشرة الرجعة كان آثما ، وليس بمراجع ، ونقل عن القاضي : يصح بالقبلة وبسائر الاستمتاع للذة ... مثل الجسه للذة ، أو ينظر إلي فرجها أو ما قارب ذلك من محاسنها إذا أراد بذلك الرجعة (196)
وقال الدسوقي : ( وأما الفعل مع النية فإنه يحصل به الرجعة ، والدخول عليها من جملة الفعل ، فان نوي به الرجعة كفي ) (197).
ولكن مذهب ابن وهب صحة الرجعة بمجرد الوطء بلا نية(198).
( 194 ) ابن الهمام ، شرح فتح القدير جـ 3 ص 162
( 195 ) ابن عرفة ، حاشية الدسوقي جـ 2 ص 417 ، ابن عبد البر ، الكافي جـ 2 ص 617
( 196 ) القرطبي ، الجامع لأحكام القران جـ 3 ص 121 ، الباجي ، المنتقي جـ 4 ص 111
( 197 ) ابن عرفة ، حاشية الدسوقي جـ 2 ص 417
( 198 ) الدردير ، شرح الكبير علي حاشية الدسوقي جـ 2 ص 418
 
أعلى