العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ظن الصحابي هل يصلح أن يخصص به الفعل الشريف؟

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
مثال ذلك ما أخرجه ابن حبان باسناد صحيح: عن عمران بن حصين قال: أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخاكم النجاشي توفي فقوموا فصلوا عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا خلفه وكبر أربعا وهم لا يظنون إلا أن
جنازته بين يديه.
فهل ظن الصحب الكرام هذا حجة يخصص به الحديث، ويكون ذلك حجة ظاهرة لمن منع الصلاة على الغائب، وهم: الحنفية، والمالكية؛ لكون الصلاة التي كانت على الغائب من النبي كانت من خصائصه، لأنه ما صلى على الغائب إلا لما كانت جنازته أمامه.
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ظن الصحابي هل يصلح أن يخصص به الفعل الشريف؟

وهم لا يظنون إلا أن
جنازته بين يديه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يحتمل والله أعلم أن ظن الصحابة هنا بوجود الجنازة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا في معرض حديث السيدة عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " وترى مالا نرى يارسول الله " فقد ثبت في البخاري وغيره أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال يوماً لعائشة رضي الله عنها : ( هذا جبريل يقرئك السلام , فقالت : وعليه السلام يارسول الله ترى ما لا نرى ) .وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم .
وقد أجمل ابن قيم ذلك فقال : " لم يكن من هديه وسنته صلى الله عليه و سلم الصلاة على كل ميت غائب فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصل عليهم وصح عنه : أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة طرق :
أحدها : أن هذا تشريع منه وسنة للأمة الصلاة على كل غائب وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وقال أبو حنيفة ومالك : هذا خاص به وليس ذلك لغيره قال أصحابهما : ومن الجائز أن يكون رفع له سريره فصلى عليه وهو يرى صلاته على الحاضر المشاهد وإن كان على مسافة من البعد والصحابة وإن لم يروه فهم تابعون للنبي صلى الله عليه و سلم في الصلاة قالوا : ويدل على هذا أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلي على كل الغائبين غيره وتركه سنة كما أن فعله سنة ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة ويرفع له حتى يصلي عليه فعلم أن ذلك مخصوص به وقد روى عنه أنه صلى على معاوية بن معاوية الليثي وهو غائب ولكن لا يصح فإن في إسناده العلاء بن زيد ويقال : ابن زيدل قال علي بن المديني : كان يضع الحديث ورواه محبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس قال البخاري : لا يتابع عليه .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الصواب : أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه و سلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه وإن صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه والنبي صلى الله عليه و سلم صلى على الغائب وتركه وفعله وتركه سنة وهذا له موضع وهذا له موضع والله أعلم
والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد وأصحها : هذا التفصيل والمشهور عند أصحابه : الصلاة عليه مطلقاً . والله تعالى أعلى وأعلم .
 
أعلى