سما الأزهر
:: متخصص ::
- إنضم
- 1 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 518
- التخصص
- الشريعة الإسلامية
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- الشافعي
الخلع في حال الحيض
هل يشترط لجواز الخلع أن تكون المرأة حال مخالعتها في طهر لم يمسها زوجها فيه كما في الطلاق المسنون أم لا يشترط ؟
اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الخلع في حال حيض المرأة أو في طهر مسها فيه زوجها ليس بدعي محظور ، ويصح إن وقع في هذه الحالة ، لأن المختلعة لا يلحقها السنة والبدعة بخلاف الطلاق وتفصيل الأقوال كما يلى أ- ذهب الحنفية إلى أن الخلع لا يكره في حال الحيض بالإجماع [1]
ب- واختلف المالكية في الخلع ، هل يدخله بدعة أم لا نظراً لاختلافهم في علة منع الطلاق في الحيض ، فمن قال إن علة المنع هي لعدم تطويل العدة ، أي هي حق المرأة قال أنه لا بدعة في الخلع ، لأن الخلع تم برضاها ، ومن قال أن علة المنع هي للتعبد قال : إن الخلع في الحيض لا يجوز لأنه بدعة ولا أثر لرضا الزوجة في الموضوع ، وفي بعض هذا يقول الخرشي : " من قال إن علة منع الطلاق في الحيض هي للتعبد ، منع الخلع في الحيض وإن رضيت المرأة لأن الحق لها ولأنها أعطيت عليه مالاً ويلزم عليه أن يجبر المطلق على أن يراجعها وإن لم تقم المرأة بذلك [2].
جـ- وفرق الشافعية في الخلع بين أن يكون بين الزوجين، فقالوا: إن الخلع في الحيض لا بدعة فيه، أما إذا كان الخلع مع أجنبي فتدخله البدعة والسنة [3].
د- وذهب الحنابلة إلى أنه لابأس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه إذا كان بسؤالها [4].
الأدلة:
استدل الفقهاء الأربعة على صحة وقوع الخلع ولو كانت الزوجة حائض أو في طهر مسها فيه، بالكتاب والسنة والمعقول
أولاً: دليل الكتاب
قال تعالى: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " [5].
وجه الدلالة :
فهذه الآية الواردة بشأن تشريع الخلع عامة لم تفرق بين ما إذا كانت المخالعة في طهر لم يجامعها فيه زوجها أم لا فدل ذلك على أنه لا فرق [6]
وقال تعالى: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " [7]
وجه الدلالة :
إسناد الطلاق إلى الأزواج في هذه الآية الكريمة – كما يقول أكثر المفسرون – يشعر بأن الطلاق الذي يكون بإرادة الزوج وحده هو الذي يراعى فيه الطلاق لعدة المرأة؛ حتى
يكون الطلاق على السنة ، وفي الخلع لا يقع الطلاق إلا باتفاق الزوج وزوجته غالباً ، فلا يراعى فيه ما يراعى في الطلاق المعتاد بإرادة الزوج وحده من عدم إيقاعه في الحيض [8]
ثانياً: دليل السنة
أ- عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتردين عليه حديقته " ؟ قالت : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقه " [9]
ب- عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهى حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مره فليراجعها ثم ليمسكه حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس قتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء [10]
وجه الدلالة :
خالعت حبيبة زوجها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يسألها هل هي حائض أم طاهر فدل ذلك على أن الحكم لا يختلف ، وأنكر النبي على ابن عمر الطلاق في الحيض ، ولو كان الخلع فيه منكراً لأبانه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن هذا وقت بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة [11]
قال الماوردي : " المختلعة لا سنة في طلاقها ولا بدعة ، بخلاف المطلقة بغير خلع ، حيث كان في طلاقها سنة وبدعة ، فيجوز أن يخالعها في الطهر والحيض جميعاً ، وهما سواء في وقوع الخلع فيهما ، ولو كانت غير مختلعة لكان طلاقها في الطهر سنة ، وفي الحيض بدعة [12]
ثالثاً: دليل المعقول
يجوز الخلع ويصح في الحيض؛ لأن المنع من الطلاق في الحيض للضرر الذي يلحقها بتطويل العدة؛ والخلع جعل للضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والتقصير في حق الزوج ، والضرر بذلك أعظم من الضرر بتطويل العدة ، فجاز دفع أعظم الضررين بأخفهما [13].
ومن عجب أن الإسلام ضيق على الرجال في إيقاع الطلاق ، وحدده بجملة حدود وربطه بمجموعة من القيود في وقته وكيفيته وعدده تضييقاً لدائرته ، ولكنه أوسع للمرأة في الخلع ، فالطلاق في أثناء الحيض والطهر الذي مسها فيه بدعة محرمة ، ولكن الخلع في هذه الحالة
كما قال ابن قدامه - لابأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه ، لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العش
رة والمقام مع من تكرهه وتبغضه وذلك أعظم من ضرر طول العدة فجاز دفع أعلاهما بأدناهما ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها ، ولأن ضرر تطويل العدة عليها والخلع يحصل بسؤالها فيكون ذلك رضا منها به ودليلاً على رجحان مصلحتها فيه [14].
وخالف الفقهاء الأربعة كل من الزيدية والإمامية والإباضية ، حيث ذهبوا إلى أن الخلع في الحيض أو في طهر مسها فيه بدعي لا يقع لأنه طلاق والطلاق في هذه الحالة لا يقع
جاء في الروض النضير: والخلع تدخله السنة والبدعة كالطلاق الخالي عن العوض [15]
وجاء في المختصر النافع : يشترط في المختلعة مع الدخول ، الطهر الذي لم يجامعها فيه[16]
وجاء في شرح النيل : وسنَ الفداء كالطلاق واحد في طهر لم تمس فيه وغير ذلك يعتبر فداء بدعة [17]
أما ما ذهبوا إليه من قياس الخلع على الطلاق فيرده : أن الأغلب من خلع الزوجين أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فلو منعا منه إلى وقت الطهر لوقعا فيه ، وأثما به ، وخالف ذلك حال المطلق بغير خوف ، ولأن المطلقة منع زوجها من طلاقها في الحيض لئلا تطول عليها العدة ، فلم يمنع الزوج من خلعها ، فافترقا [18]
والراجح هو ما ذهب إليه الفقهاء الأربعة الذين قالوا : إذا اختلعت الزوجة من زوجها صح الخلع سواء كانت الزوجة حائضاً أم غير حائض ، ولم يكن في اختلاعها من زوجها مخالفة للسنة ، لأن علة تحريم الطلاق في الحيض هي لئلا تتضرر الزوجة من إطالة عدتها ، وهذا المعنى غير موجود في حالة الاتفاق على الفرقة عن طريق الخلع ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من امرأة ثابت بن قيس هل هي حائض أم طاهر ، فدل ذلك على جواز الخلع في حال حيض المرأة وطهرها والله أعلى وأعلم
هل يشترط لجواز الخلع أن تكون المرأة حال مخالعتها في طهر لم يمسها زوجها فيه كما في الطلاق المسنون أم لا يشترط ؟
اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الخلع في حال حيض المرأة أو في طهر مسها فيه زوجها ليس بدعي محظور ، ويصح إن وقع في هذه الحالة ، لأن المختلعة لا يلحقها السنة والبدعة بخلاف الطلاق وتفصيل الأقوال كما يلى أ- ذهب الحنفية إلى أن الخلع لا يكره في حال الحيض بالإجماع [1]
ب- واختلف المالكية في الخلع ، هل يدخله بدعة أم لا نظراً لاختلافهم في علة منع الطلاق في الحيض ، فمن قال إن علة المنع هي لعدم تطويل العدة ، أي هي حق المرأة قال أنه لا بدعة في الخلع ، لأن الخلع تم برضاها ، ومن قال أن علة المنع هي للتعبد قال : إن الخلع في الحيض لا يجوز لأنه بدعة ولا أثر لرضا الزوجة في الموضوع ، وفي بعض هذا يقول الخرشي : " من قال إن علة منع الطلاق في الحيض هي للتعبد ، منع الخلع في الحيض وإن رضيت المرأة لأن الحق لها ولأنها أعطيت عليه مالاً ويلزم عليه أن يجبر المطلق على أن يراجعها وإن لم تقم المرأة بذلك [2].
جـ- وفرق الشافعية في الخلع بين أن يكون بين الزوجين، فقالوا: إن الخلع في الحيض لا بدعة فيه، أما إذا كان الخلع مع أجنبي فتدخله البدعة والسنة [3].
د- وذهب الحنابلة إلى أنه لابأس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه إذا كان بسؤالها [4].
الأدلة:
استدل الفقهاء الأربعة على صحة وقوع الخلع ولو كانت الزوجة حائض أو في طهر مسها فيه، بالكتاب والسنة والمعقول
أولاً: دليل الكتاب
قال تعالى: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " [5].
وجه الدلالة :
فهذه الآية الواردة بشأن تشريع الخلع عامة لم تفرق بين ما إذا كانت المخالعة في طهر لم يجامعها فيه زوجها أم لا فدل ذلك على أنه لا فرق [6]
وقال تعالى: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " [7]
وجه الدلالة :
إسناد الطلاق إلى الأزواج في هذه الآية الكريمة – كما يقول أكثر المفسرون – يشعر بأن الطلاق الذي يكون بإرادة الزوج وحده هو الذي يراعى فيه الطلاق لعدة المرأة؛ حتى
يكون الطلاق على السنة ، وفي الخلع لا يقع الطلاق إلا باتفاق الزوج وزوجته غالباً ، فلا يراعى فيه ما يراعى في الطلاق المعتاد بإرادة الزوج وحده من عدم إيقاعه في الحيض [8]
ثانياً: دليل السنة
أ- عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتردين عليه حديقته " ؟ قالت : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقه " [9]
ب- عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهى حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مره فليراجعها ثم ليمسكه حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس قتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء [10]
وجه الدلالة :
خالعت حبيبة زوجها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يسألها هل هي حائض أم طاهر فدل ذلك على أن الحكم لا يختلف ، وأنكر النبي على ابن عمر الطلاق في الحيض ، ولو كان الخلع فيه منكراً لأبانه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن هذا وقت بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة [11]
قال الماوردي : " المختلعة لا سنة في طلاقها ولا بدعة ، بخلاف المطلقة بغير خلع ، حيث كان في طلاقها سنة وبدعة ، فيجوز أن يخالعها في الطهر والحيض جميعاً ، وهما سواء في وقوع الخلع فيهما ، ولو كانت غير مختلعة لكان طلاقها في الطهر سنة ، وفي الحيض بدعة [12]
ثالثاً: دليل المعقول
يجوز الخلع ويصح في الحيض؛ لأن المنع من الطلاق في الحيض للضرر الذي يلحقها بتطويل العدة؛ والخلع جعل للضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والتقصير في حق الزوج ، والضرر بذلك أعظم من الضرر بتطويل العدة ، فجاز دفع أعظم الضررين بأخفهما [13].
ومن عجب أن الإسلام ضيق على الرجال في إيقاع الطلاق ، وحدده بجملة حدود وربطه بمجموعة من القيود في وقته وكيفيته وعدده تضييقاً لدائرته ، ولكنه أوسع للمرأة في الخلع ، فالطلاق في أثناء الحيض والطهر الذي مسها فيه بدعة محرمة ، ولكن الخلع في هذه الحالة
كما قال ابن قدامه - لابأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه ، لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العش
رة والمقام مع من تكرهه وتبغضه وذلك أعظم من ضرر طول العدة فجاز دفع أعلاهما بأدناهما ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها ، ولأن ضرر تطويل العدة عليها والخلع يحصل بسؤالها فيكون ذلك رضا منها به ودليلاً على رجحان مصلحتها فيه [14].
وخالف الفقهاء الأربعة كل من الزيدية والإمامية والإباضية ، حيث ذهبوا إلى أن الخلع في الحيض أو في طهر مسها فيه بدعي لا يقع لأنه طلاق والطلاق في هذه الحالة لا يقع
جاء في الروض النضير: والخلع تدخله السنة والبدعة كالطلاق الخالي عن العوض [15]
وجاء في المختصر النافع : يشترط في المختلعة مع الدخول ، الطهر الذي لم يجامعها فيه[16]
وجاء في شرح النيل : وسنَ الفداء كالطلاق واحد في طهر لم تمس فيه وغير ذلك يعتبر فداء بدعة [17]
أما ما ذهبوا إليه من قياس الخلع على الطلاق فيرده : أن الأغلب من خلع الزوجين أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فلو منعا منه إلى وقت الطهر لوقعا فيه ، وأثما به ، وخالف ذلك حال المطلق بغير خوف ، ولأن المطلقة منع زوجها من طلاقها في الحيض لئلا تطول عليها العدة ، فلم يمنع الزوج من خلعها ، فافترقا [18]
والراجح هو ما ذهب إليه الفقهاء الأربعة الذين قالوا : إذا اختلعت الزوجة من زوجها صح الخلع سواء كانت الزوجة حائضاً أم غير حائض ، ولم يكن في اختلاعها من زوجها مخالفة للسنة ، لأن علة تحريم الطلاق في الحيض هي لئلا تتضرر الزوجة من إطالة عدتها ، وهذا المعنى غير موجود في حالة الاتفاق على الفرقة عن طريق الخلع ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من امرأة ثابت بن قيس هل هي حائض أم طاهر ، فدل ذلك على جواز الخلع في حال حيض المرأة وطهرها والله أعلى وأعلم