سما الأزهر
:: متخصص ::
- إنضم
- 1 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 518
- التخصص
- الشريعة الإسلامية
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- الشافعي
الآداب العامة التي يلتزم بها القاضي أثناء نظر الدعوى.
ساوى الشرع الإسلامي بين الناس في سماع خصوماتهم ولم يحرم أحدًا من الحق في طلب حقه بواسطة القاضي ، فأوجب سماع الدعوى من أي مدع على أي إنسان؟ سواء كان المدعَى عليه جليلاً أو حقيرًا ؛ فللسوقة العامي أن يدّعي على السلطان القاهر.[SUP](1)[/SUP]
وأما مظاهر احترام هذا المبدأ في الأحكام القضائية فتظهر في النقاط التالية :
1. أن ينصف الخصمين في المدخل عليه[SUP](2)[/SUP] حتى لا يتهم بالجور.
2. أن ينصفهما في الاستماع منهما ، وأن ينصت لكل واحد منهما حتى تنفذ حجته[SUP](3)[/SUP] ، فقد روي أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل قد فقئت عينه ، فقال له عمر ، تحضر خصمك ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، أما بك من الغضب إلا ما أرى ، فقال له عمر : فلعلك فقأت عيني خصمك معاً ، فحضر خصمه وقد فقئت عيناه معاً ، فقال رضي الله عنه : إذا سمعت حجة الآخر بان القضاء ".[SUP](4)[/SUP]
3. أن يسوي بينهما في حسن الإقبال عليهما ، فلا يخص واحد منهما بإقبالٍ دون الآخر.[SUP](5)[/SUP]
4. ألا يميل إلى أحدهما بالسلام فيخصه به ، ولا بالترحيب.[SUP](6)[/SUP]
5. لا يسأل أحدهما عن حاله ولا عن خبره ولا عن شيء من أمورهما في مجلسهما ذلك.[SUP](7)[/SUP]
6. لا يرفع صوته على أحدهما دون الآخر ، ولا ينهر أحدهما دون الآخر[SUP](8)[/SUP] إلا أن يكون أحدهما مستحقاً بذنبٍ أو سوء أدب.
(1) أدب القضاء " ابن أبي الدم " ق 15 ، منتهى الإرادات ، القسم الثاني ، صـ 579.
(2) الأم ج6 صـ231 ، تبصرة الحكام لابن فرحون 1/46 ، المغنى لابن قدامه 10/119.
(3) الأم للشافعي 6/231.
(4) المحلى لابن حزم 8/436.
(5) الأم 6/231 ، تبصرة الحكام 1/46.
(6) تبصرة الحكام 1/46.
(7) المصدر السابق.
(8) بدائع الصنائع للكاساني 7/9 ، البحر الرائق لابن نجيم 6/307 ، الأم للشافعي 6/231.
ساوى الشرع الإسلامي بين الناس في سماع خصوماتهم ولم يحرم أحدًا من الحق في طلب حقه بواسطة القاضي ، فأوجب سماع الدعوى من أي مدع على أي إنسان؟ سواء كان المدعَى عليه جليلاً أو حقيرًا ؛ فللسوقة العامي أن يدّعي على السلطان القاهر.[SUP](1)[/SUP]
وأما مظاهر احترام هذا المبدأ في الأحكام القضائية فتظهر في النقاط التالية :
1. أن ينصف الخصمين في المدخل عليه[SUP](2)[/SUP] حتى لا يتهم بالجور.
2. أن ينصفهما في الاستماع منهما ، وأن ينصت لكل واحد منهما حتى تنفذ حجته[SUP](3)[/SUP] ، فقد روي أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل قد فقئت عينه ، فقال له عمر ، تحضر خصمك ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، أما بك من الغضب إلا ما أرى ، فقال له عمر : فلعلك فقأت عيني خصمك معاً ، فحضر خصمه وقد فقئت عيناه معاً ، فقال رضي الله عنه : إذا سمعت حجة الآخر بان القضاء ".[SUP](4)[/SUP]
3. أن يسوي بينهما في حسن الإقبال عليهما ، فلا يخص واحد منهما بإقبالٍ دون الآخر.[SUP](5)[/SUP]
4. ألا يميل إلى أحدهما بالسلام فيخصه به ، ولا بالترحيب.[SUP](6)[/SUP]
5. لا يسأل أحدهما عن حاله ولا عن خبره ولا عن شيء من أمورهما في مجلسهما ذلك.[SUP](7)[/SUP]
6. لا يرفع صوته على أحدهما دون الآخر ، ولا ينهر أحدهما دون الآخر[SUP](8)[/SUP] إلا أن يكون أحدهما مستحقاً بذنبٍ أو سوء أدب.
(1) أدب القضاء " ابن أبي الدم " ق 15 ، منتهى الإرادات ، القسم الثاني ، صـ 579.
(2) الأم ج6 صـ231 ، تبصرة الحكام لابن فرحون 1/46 ، المغنى لابن قدامه 10/119.
(3) الأم للشافعي 6/231.
(4) المحلى لابن حزم 8/436.
(5) الأم 6/231 ، تبصرة الحكام 1/46.
(6) تبصرة الحكام 1/46.
(7) المصدر السابق.
(8) بدائع الصنائع للكاساني 7/9 ، البحر الرائق لابن نجيم 6/307 ، الأم للشافعي 6/231.