العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

كشف الغوامض من علم الفرائض إعداد أحمد بن فكرى بن صديق الأزهرى

أحمد فكرى الجرف

:: متابع ::
إنضم
29 أبريل 2012
المشاركات
57
الكنية
أبومالك
التخصص
الفقه المالكى
المدينة
اسوان
المذهب الفقهي
المالكى
[FONT=&quot]الحمد لله المنفرد بالدوام الباقي بعد فناء الأيام الموجد للخلق بعد العدم المفني لهم بعد أن ثبتت أعمالهم في الصحف كما جرى به القلم العالم بما انطوت عليه أسرارهم في الحال وفي القدم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي شرح الأحكام للعباد ، وكلفهم بتنفيذها لدفع الظلم والفساد ، وأتحف الحكام بالشرائع الإسلامية ،على لسان أصدق البشرية، وعصمهم باتباعهم المنقول ، عن تحكيمهم تحقيق العقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى أكرم الأمم صلوات الله عليه التي لا تحصى عددا ، وسلامه الذي لا ينقضي أمدا ، ورضوانه وتحياته ، ورحمته وبركاته ، المسرمدات أبدا على العلم الأكبر ، والسيد الأطهر ، متلقي السر من شديد القوى ، فلا ينطق عن الهوى سر الوجود ، وعين الجود سيد الكونين ورسول الملك الأعلى إلى الثقلين ، النبي الممجد ، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، وبعد فقد قام صلى الله عليه وسلم بأعباء الرسالة ، مع تحرير المقالة ، وإيضاح الدلالة ، ولم يأل جهدا في الإرشاد والتهذيب ، والتبصرة والتقريب ، والإجمال للأحكام والتفصيل ، والبيان والتحصيل ، فبين كل منهج مقصود ، وكل مقصد محمود ، كل ذلك بلفظ مختصر ، وتوضيح يزيل الغبر[/FONT] [FONT=&quot]ولما كانت كتب الفقه تخلو بعض الأحيان عن الأدلة خصوصا فى علم الفرائض(التركات والمواريث) استعنت بالله أن أجمع أدلته من أحاديث خيرالبرية لنفسى ولإخوانى من طلبة العلم [/FONT]
[FONT=&quot]باب تعليم الفرائض[/FONT]
[FONT=&quot] عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة ».أخرجه أبوداود بسند ضعيف[/FONT]
[FONT=&quot]عن أبي هريرة قال[/FONT][FONT=&quot] : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض)رواه الترمذى وقال: هذا حديث فيه اضطراب وقال الشيخ الألباني : ضعيف[/FONT]
[FONT=&quot]وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم [/FONT]
[FONT=&quot] : ( يأأبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم . وهو ينسى . وهو أول شيء ينزع من أمتي ) وقال [/FONT][FONT=&quot]محمد فؤاد عبد الباقي: [/FONT][FONT=&quot]أخرجه الحاكم في المستدرك وقال إنه صحيح الإسناد . وفيما قاله نظر . فإن حفص بن عمر المذكور ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي وأبو حاتم . وقال ابن حبان لا يجور الاحتجاج به بحال وقال ابن عدي قليل الحديث . وحديثه . كما قال البخاري منكر [/FONT]
[FONT=&quot]وكذلك عند النسائى من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سينقص حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم [/FONT]
[FONT=&quot]عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما [/FONT]
[FONT=&quot] : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) [/FONT][FONT=&quot]أخرجه البخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]قال الترمذى[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم واختلف بعض أهل العلم في ميراث المرتد فجعل أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم المال لورثته من المسلمين وقال بعضهم لا يرثه ورثته من المسلمين ودليلهم هذا الحديث[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]قال البخارى[/FONT][FONT=&quot]: وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له [/FONT]
[FONT=&quot]عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « لا يتوارث أهل ملتين شتى ».اخرجه ابوداود وابن ماجه ورواه الترمذى من حديث جابر رضى الله عنه[/FONT]
[FONT=&quot]قال حكيم الواسطى[/FONT][FONT=&quot] حدثنا عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودى ومسلم فورث المسلم منهما وقال حدثنى أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا حدثه قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « الإسلام يزيد ولا ينقص ». فورث المسلم. أخرجه ابوداود وهو حديث ضعيف[/FONT]
[FONT=&quot]باب ميراث المطلقة أخرج ابن سعد في " الطبقات ": أن عثمان بن عفان ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن وكان طلقها في مرضه تطليقة وكانت آخر طلاقها " . أخبرنا عارم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع وسعد بن إبراهيم أنه طلقها ثلاثا يعني عبد الرحمن بن عوف لتماضر فورثها عثمان منه بعد انقضاء العدة قال سعد : وكان أبو سلمة أمه تماضر بنت الأصبغ " . قلت : وهذا إسناد صحيح[/FONT]
[FONT=&quot]ومن طريق البيهقي " أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان رضي الله عنه بعد انقضاء عدتها "[/FONT]
[FONT=&quot]باب ميراث الولد من أبيه وأمه[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]عن ابن عباس رضي الله عنهما [/FONT]
[FONT=&quot] : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) [/FONT][FONT=&quot]أخرجه البخارى ومسلم[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال[/FONT][FONT=&quot] : جاءني رسول الله صلى الله عليه و سلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي ؟ فلم يرد علي شيئا فنزلت { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } الآية رواه الترمذى [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]قال زيد بن ثابت[/FONT][FONT=&quot] :إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم فيؤتى فريضته فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]باب ميراث البنات [/FONT]
[FONT=&quot]سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال :[/FONT]
[FONT=&quot] : مرضت بمكة مرضا فأشفيت منه على الموت فأتاني النبي صلى الله عليه و سلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال ( لا ) . قال قلت فالشطر ؟ قال ( لا ) . قلت الثلث ؟ قال ( الثلث كبير إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ) . فقلت يا رسول الله أأخلف عن هجرتي ؟ فقال ( لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ولكن البائس سعد بن خولة ) أخرجه البخارى[/FONT]
[FONT=&quot]عن جابر بن عبد الله قال[/FONT][FONT=&quot] : جاءت امرأة سعد ابن أبي الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك [/FONT]
[FONT=&quot]رواه الترمذى وقال صحيح وابن ماجه[/FONT]
[FONT=&quot]عن الأسود بن يزيد قال [/FONT]
[FONT=&quot] : أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف) أخرجه البخارى [/FONT]
[FONT=&quot]باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن [/FONT]
[FONT=&quot]وقال زيد[/FONT][FONT=&quot] :ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر (ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن) أخرجه البخارى معلقا[/FONT]
[FONT=&quot]باب ميراث ابنة ابن مع ابنة [/FONT]
[FONT=&quot]هزيل بن شرحبيل قال [/FONT]
[FONT=&quot] : سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه و سلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم أخرجه البخارى وأبوداود وابن ماجه[/FONT]
[FONT=&quot]ورواية أخرى لابى داود من حديث عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى جئنا امرأة من الأنصار فى الأسواق فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « يقضى الله فى ذلك ». قال ونزلت سورة النساء (يوصيكم الله فى أولادكم) الآية. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « ادعوا لى المرأة وصاحبها ». فقال لعمهما « أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقى فلك ». قال أبو داود أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة.[/FONT]
[FONT=&quot]وفى رواية الترمذى[/FONT][FONT=&quot] عن هزيل بن شرحبيل قال : جاء رجل إلى موسى و سلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن وأخت لأب وأم ؟ فقالا للآبنة النصف وللأخت من الأب والأم ما بقي وقالا له أنطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله فذكر ذلك له وأخبره بما قالا قال عبد الله قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن أقضى فيهما كما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم للآبنة النصف ولآبنة الأبن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]باب فى الجدة [/FONT]
[FONT=&quot]عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT]
[FONT=&quot]جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق تسأله ميراثها فقال ما لك فى كتاب الله تعالى شىء وما علمت لك فى سنة نبى الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا فارجعى حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس. فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه تسأله ميراثها فقال ما لك فى كتاب الله تعالى شىء وما كان القضاء الذى قضى به إلا لغيرك وما أنا بزائد فى الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها.أخرجه ابوداود ورواه ابن ماجه وفى رواية الترمذى (أن عمر قال إن اجتمعتما فهو لكما وأيتكما انفردت به فهو لها )[/FONT]
[FONT=&quot] وهو ضعيف[/FONT]
[FONT=&quot]وعن ابن بريدة عن أبيه[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot] أن النبى -صلى الله عليه وسلم- جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. أخرجه ابوداود وضعفه الألبانى[/FONT]
[FONT=&quot]وروى ابن ماجه بسند ضعيف عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ورث جدة سدسا[/FONT]
[FONT=&quot]باب ميراث الجد[/FONT]
[FONT=&quot]عن معقل ابن يسار قال قضي رسول الله صلى الله عليه و سلم في جد كان فينا بالسدس .رواه ابن ماجه [/FONT]
[FONT=&quot]وهو حديث صحيح [/FONT]
[FONT=&quot]باب ميراث الجد مع الأب والإخوة[/FONT]
[FONT=&quot]وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير[/FONT][FONT=&quot]: الجد أب . وقرأ ابن عباس { يا بني آدم } . { واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب } / يوسف 38 / [/FONT]
[FONT=&quot] ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه و سلم متوافرون [/FONT]
[FONT=&quot] وقال ابن عباس :[/FONT]
[FONT=&quot]يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني ؟ أخرجه البخارى[/FONT]
[FONT=&quot] عن ابن عباس قال :[/FONT]
[FONT=&quot] : أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته ولكن خلة الإسلام أفضل أو قال خير ) . فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا) أخرجه البخارى[/FONT]
[FONT=&quot]باب ميراث الزوج مع الولد وغيره[/FONT]
[FONT=&quot] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :[/FONT]
[FONT=&quot] : كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع أخرجه البخارى [/FONT]
[FONT=&quot]باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره [/FONT]
[FONT=&quot]عن أبي هريرة أنه قال :[/FONT]
[FONT=&quot] : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها أخرجه البخارى[/FONT]
[FONT=&quot]باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة [/FONT]
[FONT=&quot]عن الأسود قال :[/FONT]
[FONT=&quot] : قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم النصف للابنة والنصف للأخت أخرجه البخارى[/FONT]
[FONT=&quot]عن هزيل قال [/FONT]
[FONT=&quot] : قال عبد الله لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه و سلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت أخرجه البخارى[/FONT]
[FONT=&quot]باب ميراث الأخوات والإخوة[/FONT]
[FONT=&quot]عن علي رضي الله عنه[/FONT][FONT=&quot] :أنه قال : إنكم تقرؤون هذه الآية { من بعد وصية توصون بها أو دين } وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه [/FONT]
[FONT=&quot] وعن جابر رضي الله عنه قال [/FONT]
[FONT=&quot]: : دخل علي النبي صلى الله عليه و سلم وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائض أخرجه البخارى والترمذى وأبوداود بلفظ[/FONT]
[FONT=&quot]عن جابر رضي الله عنه قال:[/FONT]
[FONT=&quot] اشتكيت وعندى سبع أخوات فدخل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنفخ فى وجهى فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصى لأخواتى بالثلث قال « أحسن ». قلت الشطر قال « أحسن ». ثم خرج وتركنى فقال « يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فبين الذى لأخواتك فجعل لهن الثلثين ». قال فكان جابر يقول أنزلت هذه الآية فى ( يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ).[/FONT]
[FONT=&quot]باب الكلالة [/FONT]
[FONT=&quot]وروى ابن ماجه أن عمر بن الخطاب قام خطيبا يوم الجمعة . أو خطبهم يوم الجمعة . فحمد الله وأنى عليه وقال إني والله ما أدع بعدي شيئا هو أهم إلي من أمر الكلالة . وقد سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم . فما أغلظ لي في شئ مأغلظ لي فيها . حتى طعن بإصبعه في جنبي أو في صدري . ثم قال يا عمر تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء [/FONT]
[FONT=&quot] [آية الصيف هي قوله تعالى - يستفونك قل الله في الكلالة - وهي نزلت في الصيف . وهي أوضح من آية الشتاء التي هي في أول سورة النساء ] . [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]باب التوريث من جهتين:[/FONT]
[FONT=&quot]وقال علي رضي الله عنه[/FONT][FONT=&quot] :للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان [/FONT]
[FONT=&quot]قال الدكتور مصطفى ديب البغا[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot]صورة المسألة رجل تزوج بامرأة فجاءت منه بابن ثم تزوج بأخرى فجاءت منه بابن ثم طلق الثانية فتزوجها أخوه فجاءت منه ببنت . فهذه البنت أخت الابن الثاني لأمه وابنة عمه فتزوجت بالابن الأول وهو ابن عمها ثم ماتت وليس لها ورثة غير زوجها وأخيه من أبيه الذي هو ابن عمها أيضا . ( نصفان ) بطريق العصوبة لأنهما ابنا عم[/FONT]
[FONT=&quot]عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :[/FONT]
[FONT=&quot] : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلأدعى له ) أخرجه البخارى[/FONT]
[FONT=&quot]باب فى ميراث العصبة.[/FONT]
[FONT=&quot]عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى ذكر ». أخرجه البخارى وأبوداود والترمذى وابن ماجه[/FONT]
[FONT=&quot]ورى الترمذى وابن ماجه: عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه [/FONT]
[FONT=&quot] هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب وهو حديث: ضعيف [/FONT]
[FONT=&quot]باب ذوي الأرحام[/FONT]
[FONT=&quot]عن ابن عباس رضي الله عنه قال:[/FONT]
[FONT=&quot] : { ولكل جعلنا موالي } . { والذين عاقدت أيمانكم } . قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه و سلم بينهم فلما نزلت { ولكل جعلنا موالي } . قال نسختها { والذين عاقدت أيمانكم } أخرجه البخارى[/FONT]
[FONT=&quot]وعند ابى داود من حديث المقدام رضي الله عنه[/FONT][FONT=&quot] :قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « من ترك كلا فإلى ». وربما قال « إلى الله وإلى رسوله ». « ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه ».[/FONT]
[FONT=&quot]وعند ابى داود عن عائشة رضى الله عنها :أن مولى للنبى -صلى الله عليه وسلم- مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- « أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته ». قال أبو داود وحديث سفيان أتم وقال مسدد قال فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- « ها هنا أحد من أهل أرضه ». قالوا نعم. قال « فأعطوه ميراثه ».[/FONT]
[FONT=&quot]وفى سنن الترمذى: قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له [/FONT]
[FONT=&quot]وعنده أيضا عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (الخال وارث من لا وارث له) ورواه ابن ماجه بلفظ عن المقدام أبي كريمة رجل من أهل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم [/FONT]
[FONT=&quot] : ( من ترك مالا فلورثته . ومن ترك كلا فإلينا ( وربما قال فإلى الله وإلى رسوله ) وأنا وارث من لا وارث له . أعقل عنه وأرثه . والخال وارث من لاوارث له . يعقل عنه ويرثه ) [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]قال الترمذى: واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة إلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال [/FONT]
[FONT=&quot]باب ميراث الملاعنة [/FONT]
[FONT=&quot]عن ابن عمر رضي الله عنهما [/FONT]
[FONT=&quot] : أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وانتفى من ولدها ففرق النبي صلى الله عليه و سلم بينهما وألحق الولد بالمرأة أخرجه البخارى[/FONT]
[FONT=&quot] باب الولد للفراش [/FONT]
[FONT=&quot]عن عائشة رضي الله عنها قالت [/FONT]
[FONT=&quot]: : كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ) . ثم قال لسودة بنت زمعة ( احتجبي منه ) . لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله أخرجه البخارى[/FONT]
[FONT=&quot]أخرج البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة [/FONT]
[FONT=&quot]: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الولد لصاحب الفراش ) [/FONT]
[FONT=&quot]وروى الترمذى من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمه فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث وابن ماجه وقال الترمذى: والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه [/FONT]
[FONT=&quot]باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط [/FONT]
[FONT=&quot]عن عائشة قالت[/FONT][FONT=&quot] :اشتريت بريرة [/FONT]
[FONT=&quot] : فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( اشتريها فإن الولاء لمن أعتق ) . وأهدي لها شاة فقال ( هو لها صدقة ولنا هدية ) أخرجه البخارى[/FONT]
[FONT=&quot]عن ابن عمر [/FONT]
[FONT=&quot] : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إنما الولاء لمن أعتق ) أخرجه البخارى[/FONT]
[FONT=&quot]عن ابن عمر [/FONT]
[FONT=&quot] : أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق ) أخرجه البخارى[/FONT]
[FONT=&quot]وروى ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية . فولدت له ثلاثة . فتوفيت أمهم . فورثها بنوها رباعا وولاء مواليها . فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام . فماتوا في طاعون عمواس . فورثهم عمرو . وكان عصبتهم . فلما رجع عمرو بن العاص . جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله . سمعته يقول [/FONT]
[FONT=&quot] : ( ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان ) قال فقضي لنا به . وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر . حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها . وترك ألفي دينار . فبلغني أن ذلك القضاء قد غير . فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل . فرفعنا إلى عبد الملك . فأتيناه بكتاب عمر . فقال إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه . وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا . أن يشكوا في هذا القضاء [/FONT]
[FONT=&quot] فقضى لنا فيه . فلم نزل فيه بعد . [/FONT]
[FONT=&quot]وهو حديث: حسن [/FONT]
[FONT=&quot]وأخرج البيهقي عن أشعث بن سوار عن الحسن : " أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع فساوم به ثم تركه فاشتراه رجل فأعتقه ثم أتى به النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : إني اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه ؟ قال : أخوك ومولاك قال : ما ترى في صحبته ؟ قال : إن شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له قال : ما ترى في ماله ؟ قال : إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله " . وهذا حديث مرسل ضعيف[/FONT]
[FONT=&quot] ( عن ابن عمر مرفوعا : " الولاء لحمة كلحمة النسب " رواه الشافعي وابن حبان ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبي أوفى وهذا حديث صحيح[/FONT]
[FONT=&quot]و عن عبد الله بن شداد قال : " أعتقت ابنة حمزة مولى لها فمات وترك ابنة وابنة حمزة فأعطى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ابنته : النصف وابنة حمزة : النصف " رواه النسائي وابن ماجه ) وهذا حديث حسن[/FONT]
[FONT=&quot]باب نسخ ميراث ولاء المولاة بميراث الرحم[/FONT]
[FONT=&quot]عن ابن عباس رضى الله عنهما قال (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال فقال تعالى (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ). أخرجه أبوداود[/FONT]
[FONT=&quot]باب ميراث الأسير [/FONT]
[FONT=&quot]قال البخارى كان شريح يورث الأسير في أيدي العدو ويقول هو أحوج إليه [/FONT]
[FONT=&quot] وقال عمر بن عبد العزيز أجز وصية الأسير وعتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء [/FONT]
[FONT=&quot]عن أبي هريرة [/FONT]
[FONT=&quot] : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا ) أخرجه البخارى[/FONT]
[FONT=&quot]باب فى المولود يستهل ثم يموت.[/FONT]
[FONT=&quot]عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « إذا استهل المولود ورث ». أخرجه أبوداود[/FONT]
[FONT=&quot]وروى ابن ماجه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم [/FONT]
[FONT=&quot] : ( إذا استهل الصبي صلي عليه [/FONT]
[FONT=&quot] وورث ) وهو حديث ضعيف [/FONT]
[FONT=&quot]وروى ابن ماجه أيضا عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا ) [/FONT]
[FONT=&quot] قال واستهلاله أن يبكي ويصيح أو يعطس . [/FONT]
[FONT=&quot]وهو حديث: صحيح [/FONT]
[FONT=&quot]باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث[/FONT]
[FONT=&quot] عن عائشة : أن مولى للنبي صلى الله عليه و سلم أنظروا هل له من وارث ؟ قالوا لا قال فادفعوه إلى بعض أهل القرية) رواه الترمذى وقال :هذا حديث حسن[/FONT]
[FONT=&quot]باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل [/FONT]
[FONT=&quot]عن أبي هريرة : (عن النبي صلى الله عليه و سلم قال القاتل لا يرث) رواه الترمذى وابن ماجه وهو حديث: صحيح [/FONT]
[FONT=&quot]باب العول[/FONT]
[FONT=&quot]عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : " دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعدما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال : ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا ؟ ! إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث فقال له زفر : يا ابن عباس ! من أول منه أعال الفرائض ؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ولم ؟ قال : لما تداعت عليه وركب بعضها بعضا قال : والله ما أدري كيف أصنع بكم ؟ والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر قال : وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن اقسمه عليكم بالحصص . ثم قال ابن عباس : لو قدم من قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه والأخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين أخر الله فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضته . فقال له زفر : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر ؟ فقال : هبته والله . قال ابن إسحاق : فقال لي الزهري : وايم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على إبن عباس اثنان من أهل العلم " . أخرجه البيهقي وأخرجه الحاكم ( 4 / 345 ) من هذا الوجه نحوه دون قوله : " فقال له زفر . . . " وقال : " صحيح على شرط مسلم " . وأقره الذهبي[/FONT]
[FONT=&quot]وأخرج البيهقي من طريق شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه : " في امرأة وأبوين وبنتن : صار ثمنها تسعا " . قلت : وهذا سند ضعيف من أجل الحارث وهو الأعور وشريك وهو ابن عبد الله القاضي وكلاهما ضعيف . وأورده الرافعي فقال : " ( المنبرية ) سئل عنها علي وهو على المنبر : وهي زوجة وأبوان وبنتان فقال مرتجلا : صار ثمنها تسعا "[/FONT]
[FONT=&quot]باب الرد [/FONT]
[FONT=&quot] ( حديث : " من ترك مالا فللوارث " . متفق عليه ) ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية نص عليه لأنهما لا رحم لهما فلم يدخلا في قوله تعالى { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض }[/FONT]
[FONT=&quot] وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم[/FONT]
[FONT=&quot]وروي عن عثمان أنه رد على زوج[/FONT]
[FONT=&quot]باب ميراث الغرقى ونحوهم[/FONT]
[FONT=&quot]قال الامام أحمد رحمه الله : وروي عن إياس بن عبد الله المزني أنه قال : يورث بعضهم من بعض " . وقد وصله سعيد بن منصور في " سننه " والدارقطني من طريق عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد . " إنه سئل عن بيت سقط على ناس فماتوا فقال : يورث بعضهم من بعض " . قلت : وإسناده صحيح[/FONT]
[FONT=&quot]وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما .[/FONT]
[FONT=&quot]وكان بداءة الشروع فيه في العاشر من رمضان في السنة الثانية والثلاثين بعد الألف وأربعمائة وكان الفراغ منه صبح يوم الثلاثاء في الثالث والعشرين من رمضان المذكور[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
 

أحمد فكرى الجرف

:: متابع ::
إنضم
29 أبريل 2012
المشاركات
57
الكنية
أبومالك
التخصص
الفقه المالكى
المدينة
اسوان
المذهب الفقهي
المالكى
رد: كشف الغوامض من علم الفرائض إعداد أحمد بن فكرى بن صديق الأزهرى

قريبا ان شاء الله البارق الوامض على كشف الغوامض في علم الفرائض
 
أعلى