العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما الدليل على تحريم النكاح الى أجل؟

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
مما حيرني: ما الدليل على منع الاتفاق على الزواج مع تحديد موعد للطلاق - عند الضرورة و عدم القدرة على الزواج الدائم (أو غياب الزوجة) مع الحاجة الشديدة الى النكاح- ؟
(نكاح الى أجل مع الابقاء على جميع أحكام الزواج و الطلاق و الميراث و العدة و اعلان النكاح و الشهود و موافقة الولي كما هي)
الاجماع لم أقنع به لمُخالفة ابن عباس في هذه الصورة تحديداً!حيثُ أنه أباح النكاح الى أجل بشرط الحاجة الشديدة و عدم الاحصان و لكون الطوائف الأخرى لا تمنع النكاح الى أجل...
زواج المتعة : كان يتعارض مع 1- الاشهار, 2- مع أحكام الطلاق, و الميراث و العدة...الخ... لذا فكونه منسوخاً واضحٌ جداً,
السؤال حيرني جدا,,,,
فلو اتفق رجلٌ و امرأة على أن المرأة ان طلبت الطلاق بعد شهر من الزواج فلها ذلك, أو اتفقا على أن يُطلقها بعد شهر , فما الدليل على المنع من هذه الصورة عند الضرورة و عدم القدرة على النكاح الدائم؟
نكاح المتعة المعروف عند الجعفرية يُبطل معظم أحكام النكاح من طلاق و ميراث و نفقة ...الخ فأفهم كون القران نسخه, و لكن ما الدليل على منع هذه الصورة؟
وهل لهذه الصورة اربتاط بمسألة: عقد البيع المبنى على الوعد الملزم للشراء؟
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: ما الدليل على تحريم النكاح الى أجل؟

ليس كونك سميته زواجا لأجل أنه ليس بمتعة بل هو زواج متعة أخي الكريم و متى تم تحديد مدة للزواج أصبح متعة سواء كان فيه ميراث و اشهار أو لم يكن أما عبد الله بن العباس رضي الله عنه فمعلوم رأيه في زواج المتعة فقد كان يقول به لعدم علمه بنسخه و قد رد عليه الصحابة رضوان الله عليهم. جاء في شرح الزرقاني : باب نكاح المتعة هو النكاح لأجل كما فسره في المدونة ، قال ابن أبي عمرة الأنصاري : كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها ، رواه مسلم . اهــ و قال ابن حزم في المحلى : ولا يجوز نكاح المتعة ، وهو النكاح إلى أجل ، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة . اهــ والله أعلم.
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما الدليل على تحريم النكاح الى أجل؟

بارك الله فيك....
قال القاضي : واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها ، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض ، وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول بإباحتها ، وروي عنه أنه رجع عنه
ويقول ابن العثيمين:
واج المتعة أن يتزوج الإنسان المرأة إلى أجل فيقول مثلاً زوجني ابنتك لمدة أسبوع لمدة شهر لمدة سنة وما أشبه ذلك وهذا النوع من النكاح كان حلالاً ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ووجه ذلك أن النكاح إنما يُراد به البقاء والاستمرار والعيش مع الزوجة في سعادة وأما نكاح المتعة فأشبه ما يكون به الاستتار على الزنا لأنه إنما يتزوجها لهذه المدة المعينة فيقضي وطره منها ثم بعد انتهاء المدة ينفسخ النكاح رضي بذلك أم لم يرضَ لأنه نكاحٌ مؤقت وبمقتضى هذا العقد ينفسخ بانتهاء أجله ومن أجل ذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة فلا يحل للمسلم أن يتزوج عقداً بنكاح متعة.
******
كما هو واضح: كان نكاح المتعة له صفة معينة, فنهي عن هذا النكاح بعينه,
سؤالي: ما المانع من نكاح الى أجل: فيه ميراث و نفقة و...الخ و يحصل الفراق بالطلاق لا بانقضاء الأجل (خلافاً لنكاح المتعة المذكور)؟
أي ما المانع من وعد بالطلاق ملزم لجانب واحد؟ (شبيه بوعد بالبيع مُلزم لجانب واحد)
ثم هل للمسألة بصورتها المذكورة علاقة بحكم الطلاق المعلق الى أجل ما؟
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: ما الدليل على تحريم النكاح الى أجل؟

أي ما المانع من وعد بالطلاق ملزم لجانب واحد؟
افرض وعدها بالطلاق ولم يطلق ماذا تفعل؟ ما الذي سيلزمه؟
فإن لم يوجد ما يلزمه هو زواج أبدي!!!!!
لأن الوعد اللفظي لا يترتب عليه أحكام ولا إلزام فيه
أما إن كتب على نفسه في العقد التزام بالطلاق أصبح زواجا إلى أجل
لا أرى للزواج إلا حالتين:
1- زواج عادي بلا أجل، وهو حلال
2- زواج إلى أجل ، وهو زواج متعة ، وحكمه حرام
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما الدليل على تحريم النكاح الى أجل؟

افرض وعدها بالطلاق ولم يطلق ماذا تفعل؟ ما الذي سيلزمه؟
فإن لم يوجد ما يلزمه هو زواج أبدي!!!!!
لأن الوعد اللفظي لا يترتب عليه أحكام ولا إلزام فيه
أما إن كتب على نفسه في العقد التزام بالطلاق أصبح زواجا إلى أجل
لا أرى للزواج إلا حالتين:
1- زواج عادي بلا أجل، وهو حلال
2- زواج إلى أجل ، وهو زواج متعة ، وحكمه حرام
كما في البيع الملزم لجانب واحد, الديانة و القضاء
و الفرق بين هذا و زواج المتعة أن الفراق هنا يحصل بالطلاق, أم هناك فيحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق (فضلاً عن الفروق في العدة و الميراث...الخ)
مُجرد سؤال حيرني,,,,
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: ما الدليل على تحريم النكاح الى أجل؟

بارك الله فيك....
قال القاضي : واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها ، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض ، وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول بإباحتها ، وروي عنه أنه رجع عنه
ويقول ابن العثيمين:
واج المتعة أن يتزوج الإنسان المرأة إلى أجل فيقول مثلاً زوجني ابنتك لمدة أسبوع لمدة شهر لمدة سنة وما أشبه ذلك وهذا النوع من النكاح كان حلالاً ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ووجه ذلك أن النكاح إنما يُراد به البقاء والاستمرار والعيش مع الزوجة في سعادة وأما نكاح المتعة فأشبه ما يكون به الاستتار على الزنا لأنه إنما يتزوجها لهذه المدة المعينة فيقضي وطره منها ثم بعد انتهاء المدة ينفسخ النكاح رضي بذلك أم لم يرضَ لأنه نكاحٌ مؤقت وبمقتضى هذا العقد ينفسخ بانتهاء أجله ومن أجل ذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة فلا يحل للمسلم أن يتزوج عقداً بنكاح متعة.
******
كما هو واضح: كان نكاح المتعة له صفة معينة, فنهي عن هذا النكاح بعينه,
سؤالي: ما المانع من نكاح الى أجل: فيه ميراث و نفقة و...الخ و يحصل الفراق بالطلاق لا بانقضاء الأجل (خلافاً لنكاح المتعة المذكور)؟
أي ما المانع من وعد بالطلاق ملزم لجانب واحد؟ (شبيه بوعد بالبيع مُلزم لجانب واحد)
ثم هل للمسألة بصورتها المذكورة علاقة بحكم الطلاق المعلق الى أجل ما؟

ما فهمته غير صحيح ، بل كل ما حدد أجله من نكاح فهو متعة و على هذا مشى الإمام مالك فجعل الطلاق المعلق بمقطوع الأجل متعة كأن يقول أنت طالق بعد شهر فهذه تطلق في الحال.

جاء في المدونة :
النكاح إلى أجل قلت : أرأيت إذا تزوج امرأة بإذن ولي بصداق قد سماه تزوجها إلى أشهر أو سنة ، أو سنتين أيصلح هذا النكاح ؟ قال : قال مالك : هذا النكاح باطل إذا تزوجها إلى أجل من الآجال فهذا النكاح باطل قال : وقال مالك وإن تزوجها بصداق قد سماه فشرطوا على الزوج إن أتى بصداقها إلى أجل كذا وكذا من الآجال وإلا فلا نكاح بينهما قال مالك : هذا النكاح باطل قلت : دخل بها أو لم يدخل ؟ اهــ

أما حكاية العلماء التي ذكرتها فإنها عن المتعة التي كانت وقت النبي عليه الصلاة و السلام و لا يقصدون أن كل ما خالف حال من أحوالها ليس بمتعة لأن المتعة منهي عنها لوجود الأجل و ليس لعدم وجود الميراث و لو كانت العلة في الميراث و الإشهار لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك و لما نهى عن المتعة مطلقا لذلك العلة من النهي عن المتعة هو تحديد الأجل أما العوامل غير المؤثرة في الحكم فلا ينبني عليها شيء و إن شئت قلت نقيس كل ما وجدت فيه هذه العلة بالمتعة فيصبح متعة.

فيجب أن تعلم أن الأدلة ليست نصوصا صريحة منطوقة فقط إنما الأدلة عند العلماء متنوعة من منطوق و منفهوم و قياس و غير ذلك .

و على هذا لا فرق بين الطلاق لانتهاء الأجل و الطلاق لأجل لأنها كلها فيها أجل فالعلة واحدة و لو مشينا نبيح مثل هذا لقال الزاني للزانية أتزوجك لساعة و أطلقك بعدها لذلك كل ما حدد فيه الأجل سواء في العقد أو غيره فهو متعة.

و الله الموفق.
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما الدليل على تحريم النكاح الى أجل؟

كلام جميل,,,,و أنا أسأل عن الدليل, بغض النظر هل الدليل علة, أو نص أو مفهوم...الخ,,, واجابتك شافية, بوركت
ثلاث أسئلة أخيرة:
أولاً: اذن قد ربطت سيدي بين حكم (الزواج مع الوعد بالطلاق) و بين (زواج المتعة) و بين (
لطلاق المعلق بمقطوع الأجل ).... لأن العلة واحدة
فهل تُضيف اليها أيضاً الزواج بنية الطلاق, كمن نوى أن يطلقها بعد شهر حتماً؟ لأن العلة المذكورة واحدة؟

------------------------------------
ثانياً: قد قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين عن الزواج بنية الطلاق :
لو نوى زوج "المتعة" بدون شرط يعني: نوى الزوج بقلبه أن يتزوج هذه المرأة لمدة شهر، ما دام في هذا البلد فقط، فهل نقول إن هذا حكمه حكم المتعة أم لا؟ في هذا خلاف، فمنهم من قال " إنه في حكم نكاح المتعة" لأنه نوى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" (2) . وهذا الرجل قد دخل على نكاح مؤقت "المتعة" ، فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم يشترطه: صار حكمه حكم المشترط، فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم يشترطها ، فحكمه كمن نكح نكاح متعة، وهذا القول - كما ترى - قول قوي.
وقال الآخرون: إنه ليس بنكاح متعة ، لأنه لا ينطبق عليه تعريف " نكاح المتعة" فنكاح المتعة أن ينكحها نكاحا مؤقتا إلى أجل، ومقتضى هذا النكاح المؤجل : أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح ولا خيار للزوج فيه ولا للزوجة، وهو أيضا: ليس فيه رجعة، لأنه ليس طلاقا ، بل هو انفساخ النكاح، وإبانة للمرأة ، فهذا هو نكاح المتعة، لكن من نوى هل يلزم نفسه بذلك إذا انتهى الأجل ؟ الجواب : لا، لأنه قد ينوي الإنسان أنه لا يريد أن يتزوجها إلا ما دام في هذا البلد، ثم إذا تزوجها ودخل عليها رغب فيها ولم يطلقها، فحينئذ لا ينفسخ النكاح بمقتضى العقد، ولا بمقتضى الشرط لأنه لم يشرِط ولم يُشترَط عليه. فيكون النكاح صحيحا وليس من "نكاح المتعة".
وشيخ الإسلام رحمه الله اختلف كلامه في هذه المسألة ، فمرة قال بجوازه، ومرة قال بمنعه. والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة، لكنه محرم من جهة أخرى، وهي خيانة الزوجة ووليها. لأن الزوجة ووليها لو علما بذلك : ما رضوا وما زوجوه. ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة .

فنقول : إنه محرم لا من أجل أن العقد اعتراه خلل يعود إليه، ولكن من أجل أنه من باب الخيانة والخداع

---------------------------------------------------------------
فرجلٌ تزوج بنية الطلاق, و صرح بأنه ينوي أن يطلق,,,أيصح عقده (على التعريف السابق للشيخ ابن العثيمين للمتعة)؟
هذا تعريف المتعة الذي ذكره الشيخ لا ينطبق عليه و في نفس الوقت: لن يقع في محذور الخيانة

أخيراً: من صحح زواج من ينوي حتماً الطلاق, و من جعل الطلاق المعلق الى أجل واقعاً عند بلوغ الأجل, و من صحح وعد البيع الملزم, و من جعل تعريف نكاح المتعة التعريف المذكور في كلام ابن العثيمين,,, ألا يلزمه أن يُصحح عقد: من تزوج بنية الطلاق و صرح بنيته؟ و أن يصحح عقد من تزوج ووعدها بالطلاق وعداً ملزماً؟

و لو مشينا نبيح مثل هذا لقال الزاني للزانية أتزوجك لساعة و أطلقك بعدها لذلك كل ما حدد فيه الأجل سواء في العقد أو غيره فهو متعة.
أليست هذه مصادرة على المطلوب؟
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: ما الدليل على تحريم النكاح الى أجل؟

كلام جميل,,,,و أنا أسأل عن الدليل, بغض النظر هل الدليل علة, أو نص أو مفهوم...الخ,,, واجابتك شافية, بوركت
ثلاث أسئلة أخيرة:
أولاً: اذن قد ربطت سيدي بين حكم (الزواج مع الوعد بالطلاق) و بين (زواج المتعة) و بين (
لطلاق المعلق بمقطوع الأجل ).... لأن العلة واحدة
فهل تُضيف اليها أيضاً الزواج بنية الطلاق, كمن نوى أن يطلقها بعد شهر حتماً؟ لأن العلة المذكورة واحدة؟

------------------------------------
ثانياً: قد قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين عن الزواج بنية الطلاق :
لو نوى زوج "المتعة" بدون شرط يعني: نوى الزوج بقلبه أن يتزوج هذه المرأة لمدة شهر، ما دام في هذا البلد فقط، فهل نقول إن هذا حكمه حكم المتعة أم لا؟ في هذا خلاف، فمنهم من قال " إنه في حكم نكاح المتعة" لأنه نوى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" (2) . وهذا الرجل قد دخل على نكاح مؤقت "المتعة" ، فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم يشترطه: صار حكمه حكم المشترط، فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم يشترطها ، فحكمه كمن نكح نكاح متعة، وهذا القول - كما ترى - قول قوي.
وقال الآخرون: إنه ليس بنكاح متعة ، لأنه لا ينطبق عليه تعريف " نكاح المتعة" فنكاح المتعة أن ينكحها نكاحا مؤقتا إلى أجل، ومقتضى هذا النكاح المؤجل : أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح ولا خيار للزوج فيه ولا للزوجة، وهو أيضا: ليس فيه رجعة، لأنه ليس طلاقا ، بل هو انفساخ النكاح، وإبانة للمرأة ، فهذا هو نكاح المتعة، لكن من نوى هل يلزم نفسه بذلك إذا انتهى الأجل ؟ الجواب : لا، لأنه قد ينوي الإنسان أنه لا يريد أن يتزوجها إلا ما دام في هذا البلد، ثم إذا تزوجها ودخل عليها رغب فيها ولم يطلقها، فحينئذ لا ينفسخ النكاح بمقتضى العقد، ولا بمقتضى الشرط لأنه لم يشرِط ولم يُشترَط عليه. فيكون النكاح صحيحا وليس من "نكاح المتعة".
وشيخ الإسلام رحمه الله اختلف كلامه في هذه المسألة ، فمرة قال بجوازه، ومرة قال بمنعه. والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة، لكنه محرم من جهة أخرى، وهي خيانة الزوجة ووليها. لأن الزوجة ووليها لو علما بذلك : ما رضوا وما زوجوه. ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة .

فنقول : إنه محرم لا من أجل أن العقد اعتراه خلل يعود إليه، ولكن من أجل أنه من باب الخيانة والخداع

---------------------------------------------------------------
فرجلٌ تزوج بنية الطلاق, و صرح بأنه ينوي أن يطلق,,,أيصح عقده (على التعريف السابق للشيخ ابن العثيمين للمتعة)؟
هذا تعريف المتعة الذي ذكره الشيخ لا ينطبق عليه و في نفس الوقت: لن يقع في محذور الخيانة

أخيراً: من صحح زواج من ينوي حتماً الطلاق, و من جعل الطلاق المعلق الى أجل واقعاً عند بلوغ الأجل, و من صحح وعد البيع الملزم, و من جعل تعريف نكاح المتعة التعريف المذكور في كلام ابن العثيمين,,, ألا يلزمه أن يُصحح عقد: من تزوج بنية الطلاق و صرح بنيته؟ و أن يصحح عقد من تزوج ووعدها بالطلاق وعداً ملزماً؟


أليست هذه مصادرة على المطلوب؟

بارك الله فيك أخي الكريم.

بالنسبة لأسئلتك :

أولا : الزواج بنية الطلاق ليس فيه تحديد للأجل ، وعندما نقول تحديد أجل أي تحديده علنا لا أن يحدده في قلبه فالعقود لها الظاهر و ما في القلب لله عز و جل و كل ما كان في القلب لا يعمل به في العقود إلا أن تدل عليه القرائن لأن ادخال النوايا في العقود يعطل مصالح الناس و لو ذهبنا نفعل ذلك لأدعى المطلق أنه لم ينوي الطلاق و البائع أنه لم ينوي البيع.

ثانيا : إذا علم ذلك تبين أن من جمع بين الزواج بنيه الطلاق و المتعة بالنية في الطلاق ذهب مذهبا غير صحيح لأن العلة التي ينفك عنها الزواج بنية الطلاق عن المتعة هي عدم تحديد الأجل و عدم إعلانه لا كون الطلاق ينفسخ بالأجل.

ثالثا : العبرة في العقود بالمعاني لا المباني فعلى هذا من أراد الزواج بنية الطلاق و صرح بنيته عند العقد و أعلن أجلا للطلاق فهذا زواج متعة و لا يعتبر زواجا بنية الطلاق و إن كان زواج المتعة فيه نية طلاق لكنه يزيد عنه بإعلان الأجل أما إن كتم الرجل أجله فليس لنا سبيل لمعرفة ما في القلوب لذلك العقد صحيح لأن ظاهره صحيح و مصالح الناس لها الظواهر و لا يمكن ربطها بما في القلوب لأنه بذلك تتعطل.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه رحلة الحج إلى بيت الله الحرام صـ100 دار ابن تيمية
ومما سألونا عنه : الغريب في بلد يريد التزوج فيه ونيته أنه إن أراد العود لوطنه ترك الزوجة طالقا في محلها .. هل تزوجه مع نية الفراق بعد مدة يجعل نكاحه نكاح متعة فيكون باطلا أم لا؟
فكان جوابنا أنه نكاح صحيح ولايكون متعة إلابالتصريح بشرط الأجل عند عامة العلماء إلا الأوزاعي فأبطله ونقل كلامه هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري ولم يتعقبه بشئ، وعن مالك رحمه الله أنه قال :ليس هذا من الجميل ولا من أخلاق الناس. اهــ


إذن يمكنك حفظ قاعدتين :
المصالح بين العبد و ربه مبنية على النوايا فإذا حلفت يمينا لغوا فالله عزوجل ربط جعلها لغوا بنيتك و لك أنت النظر في ذلك و إذا صليت الظهر ظاهرا فقد جعل الله عز وجل صحة صلاتك متعقلة بنيتك و هكذا كل ما هو بين الله وعبده مرتبط بالنية.

أما المصالح بين الناس فهذه لها الظواهر فمتى صح العقد ظاهرا حكم بصحته لأنه ليس للناس سبيل بمعرفة الباطن إلا أن تدل قرائن على ما في القلوب فيعمل بها كالذي وقع في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله ، قال ابن حزم في المحلى : روينا من طريق وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن قال : قالت امرأة لزوجها : سمني ؟ فسماها الظبية ، قالت : ما قلت شيئا ؟ قال : فهات ما أسميك به ؟ قالت : سمني خلية طالق ، قال : فأنت خلية طالق ، فأتت عمر بن الخطاب فقالت : إن زوجي طلقني ؟ فجاء زوجها فقص عليه القصة ؟ فأوجع عمر رأسها ، وقال لزوجها : خذ بيدها وأوجع رأسها .اهــ

و قد يشهد الشاهد و هو فاسق الباطن لكن ظاهره العدالة فيأخذ القاضي بشهادته و هكذا كل ما في المعاملات بين الناس محكوم على الظواهر لكي لا تتعطل مصالح الناس و على هذا مشى الجمهور في تصحيح الزواج بنية الطلاق لأن أركان الزواج حاضرة و ليس للناس سبيل في معرفة البواطن و لذلك لما سئل الإمام مالك عن الزواج بنية الطلاق صحح العقد و قال ليس هذا من الجميل ولا من أخلاق الناس.

و على هذا لو قال الزاني للزانية أتزوجك لساعة و أطلقك بعدها فهذا متعة لأنه علمنا بما سيفعله و العبرة بالمعاني و هنا توفرت علة المتعة فحكمنا عليه بالمتعة لكن لو نوى الزواج لساعة ثم الطلاق دون أن يعلن ذلك لأجرينا العقد على ظاهره فلا يمكن أن نبطله لأنه ليس لدينا علم بما في قلبه و مادام توفرت شروط الزواج فهو صحيح و الله لا يكلف الناس أكثر من وسعهم.

و الله أعلم.
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما الدليل على تحريم النكاح الى أجل؟

ضابط جميل,,,,
فلماذا كان التصريح بنية الطلاق مُبطلاً للعقد قبل كتابة العقد؟ بينما التصريح بنية الطلاق بعد وقوع العقد لا يُبطله؟
بمعنى لو قال شخص لزوجته بعد أن كتب العقد: أنا أنوي أن أطلقك بعد شهر, أو توعدها بالطلاق , فهل طلاقه يقع؟ و هل يُفسخ العقد؟الجواب لا(بخلاف صيغة أنت طالق في اليوم الفلاني فانه يقع حالاً على ما اختاره الامام مالك),,,, فما الفرق؟
أعني: أفهم قياس من يشترط الطلاق على من يوقع الطلاق في اليوم الفلاني فيبطل العقدين,
لكن كيف تقيس من ينوي فقط بمن يشترط ؟
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: ما الدليل على تحريم النكاح الى أجل؟

ضابط جميل,,,,
فلماذا كان التصريح بنية الطلاق مُبطلاً للعقد قبل كتابة العقد؟ بينما التصريح بنية الطلاق بعد وقوع العقد لا يُبطله؟
بمعنى لو قال شخص لزوجته بعد أن كتب العقد: أنا أنوي أن أطلقك بعد شهر, أو توعدها بالطلاق , فهل طلاقه يقع؟ و هل يُفسخ العقد؟الجواب لا(بخلاف صيغة أنت طالق في اليوم الفلاني فانه يقع حالاً على ما اختاره الامام مالك),,,, فما الفرق؟
أعني: أفهم قياس من يشترط الطلاق على من يوقع الطلاق في اليوم الفلاني فيبطل العقدين,
لكن كيف تقيس من ينوي فقط بمن يشترط ؟

المسألة بالمآلات و إذا فهمت كما ينبغي سيبطل التعجب.

الفرق هو أنه قبل العقد الناس لا تعلم ما في قلب الرجل لذلك العقد ظاهره الصحة و إن كان الرجل يأثم لسوء فعلته لكن بعد العقد لا يمكن أن تبطله لأن العقد قد وقع و لو مات الرجل لورثت زوجته و لو ولد لنسب إليه ولده و في مسائل الزواج تراعى هذه الأمور و لذلك لأن المصلحة قبل العقد هي حفظ البيت الزوجي لذلك لا يقبل العقد لأن شرط الديمومة في الزواج انتفى لكن بعد الزواج المصلحة هي ذاتها حفظ الديمومة في الزواج و كونك تبطل الزواج لتصريح الزوج بنيته يجعلك تأتي بضد هذه المصلحة فتفصل بينهما و المصلحة هنا تقتضي أن يصحح العقد و أن يؤدب الزوج فلعله يتعض و لا يطلق زوجته.

و من قبيل هذا من يفتي بعدم الزواج مع الأخت من الرضاع بالمصة و المصتين لكن بعد الزواج لو عرف وجود رضاع من هذا النوع يصحح العقد لوجود الخلاف بين المذاهب في ابطاله و ذلك للحفاظ على الرابطة الزوجية.

أما قول الإمام مالك بطلاق من يطلق طلاقا معلقا لأجل معلوم فمبني على انعدام المصلحة في ديمومة الزواج ذلك أن الطلاق واقع واقع مادام الشرط مقطوع الوقوع به و مادام الأمر كذلك لا توجد حاجة للنظر في مصلحة الديمومة الزوجية فحكم بالطلاق الحالي لأن العقد شبيه بالمتعة و لذلك لم يحكم بالطلاق الحالي للمطلق طلاقا معلقا غير متحقق الوقوع لحفظ مصلحة الديمومة الزوجية و الله أعلم.
 
أعلى