رد: شرح أركان القياس من جمع الجوامع - السنة النهائية شهادة العالِمية - مؤسسة مسجد الحسن الثاني
رد: شرح أركان القياس من جمع الجوامع - السنة النهائية شهادة العالِمية - مؤسسة مسجد الحسن الثاني
أ- تعريف الفرع: الفرع لغة كما في لسان العرب: هو الأعلى من كل شيء، واصطلاحا هو عند جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة المحل المشبه بالأصل، وذلك على اعتبار أن الأصل هو المشبه به، أما عند المتكلمين وعند الرازي والآمدي فهو: حكم الأصل، ولا يقال فيه إنه دليل الحكم لأن دليله القياس.
ب - شروط الفرع
1- وجود العلة التي في الأصل بتمامها فيه دون زيادة:
معناه وجود مثل العلة في الأصل لا عينها لتمكن تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، لأن تعدية الحكم فرع تعدية العلة وعلى هذا إذا كانت علة الأصل قطعية فهي كذلك في الفرع فكأنها تناولها دليل الأصل، ويدخل في هذا قياس المساواة وهو الجلي[SUP]([/SUP][SUP][SUP][1][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] وقياس الأولى[SUP]([/SUP][SUP][SUP][2][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]، وإن كانت ظنية في الأصل ومقطوعا بها في الفرع فظنية، وهو ما يسمى بقياس الأدون، وكما قال الزركشي رحمه الله أن المقصود بالأدون[SUP]([/SUP][SUP][SUP][3][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] ليس كون المعنى في الفرع أقل من الأصل، لكن حصول حصول المعنى بتمامه فيه مظنون.
2- الا يعارض بما يقتضي نقيض حكم الفرع أو ضده لا خلافه: قرر المصنف أن المعارضة[SUB]([/SUB][SUB][SUB][4][/SUB][/SUB][SUB]
)[/SUB]
التي تقدح في علية الفرع تقع بمقتضٍ لنقيض[SUB]([/SUB][SUB][SUB][5][/SUB][/SUB][SUB])[/SUB]حكمه، أو بمقتض لضده[SUB]([/SUB][SUB][SUB][6][/SUB][/SUB][SUB])[/SUB][SUB]
،[/SUB]
ولا تقع بخلافه، ومعنى ذلك أن يستدل المستدل بوصف فيقوم عليه المعترض بقوله: ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع، فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه، أو يقتضي ضده، فلا شك في قبول هذه المعارضة لأنها تهدم قاعدة المستدل وتبطل قصده، وليس القصد منها إثبات مقتضاها. وقال البعض إنها لا تقبل حتى لا يصير المعترض مستدلا أو العكس ويعسر إثبات صحة الاستدلال،أما المعارضة بمقتض خلاف الحكم فلا تقدح قطعا لعدم منافاتها لدليل المستدل، وقيل تقدح.
[TABLE="class: MsoNormalTable, width: 535, align: right"]
[TR]
[TD="width: 62"]
[/TD]
[TD="width: 301"]
[/TD]
[TD="width: 351"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 62"]
[/TD]
[TD="width: 301"]
الشافعي يقول بركنية المسح في الوضوء، فيسن قياسا تثليثه كالوجه.[/TD]
[TD="width: 351"]
الحنفية والمالكية والحتابلة يقولون هو مسح في الوضوء فلا يسن تثليثه كمسح الخف الذي يكره تثليث مسحه.
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 62"]
[/TD]
[TD="width: 301"]
الحنفية يقولون بوجوب الوتر قياسا على التشهد بجامع مواظبة النبي عليهما.[/TD]
[TD="width: 351"]
المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بأنه مستحب قياسا على ركعتي الفجر بجامع أن كلا منهما يفعل في وقت معين لفرض معين والشرع لا يضع صلاتي فرض في وقت واحد.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 62"]
[/TD]
[TD="width: 301"]
الشافعية يقولون إن اليمين الغموس موجب للكفارة كشهادة الزور بجامع الإثم.[/TD]
[TD="width: 351"]
عند الحنفية والمالكية والحنابلة الغموس موجب التعزير كالزور بجامع إظهار الباطل على وجه من التأكيد أنه حق، ففي الغموس باليمين وفي الزور بالشهادة لم يقدح لأنه لا منافاة بين التعزير ونفي الكفارة.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
** ترجيح قول المستدل على المعترض إذا عجز عن القدح:
وقد اختلف العلماء في ترجيح قول المستدل على المعترض إذا عجز عن القدح، فذهب الآمدي وابن الحاجب وأكثر الشافعية وبعض الحنابلة إلى قبول الترجيح وهو ما اختاره المصنف، وإذا ترجح وجب العمل به، والقول الثاني مروي بصيغة التضعيف أنه لا يقبل لأن تساوي الظن بهما غير معلوم، وأصل الظن لا يندفع بالترجيح.
** هل يجب الإيماء إلى وجه الترجيح في نفس الدليل؟:
هذه المسألة مبنية على السابقة، وفيها قولان: الأول: وهو اختيار المصنف، إنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل ابتداء، لأن الترجيح على ما يعارضه خارج عن الدليل. والقول الثاني وهو ضعيف: إنه يجب، لأن الدليل لا يتم بدون دفع المعارض. واختار الآمدي التفصيل، فإذا كان راجعا إلى نفس الدليل فيجب، وإذا كان راجعا إلى أمر خارج عنه فلا.
3- ألا يقوم دليل قاطع على خلافه وفاقا وخبر الواحد عند الأكثر:
وهذا مبناه على أن القياس مظنون فلا يصح إذا ما عارض القطعي من الكتاب أو السنة المتواترة الذي جاء على خلافه، أو عارض الإجماع القولي، وهذا لا خلاف فيه، أما خبر الواحد فالأكثر على أن القياس لا يصح إن خالفه، والحنفية يقدمون القياس مطلقا، والعراقيون من أصحاب مالك على أن القياس مقدم، بخلاف المدنيين الذين يقولون بتقديم الخبر وهو ما ارتضاه الباجي في الإحكام والرهوني في تحفة المسؤول والقاضي عياض في إكمال المعلم وهو مشهور مذهبه، أما الشافعية والحنابلة فهم على تقديم الخبر. مثال هذا أن الحنفية يقولون إن المرأة لها أن تزوج نفسها بجامع أهليتها في المعاملات المالية، مخالفين بذلك حديث النبي u( لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها)، فهم قدموا القياس على الخبر، والمالكية يجوزون نزو الفحل قياسا على سائر المنافع، مع أن النبي r نهى عن عسب الفحل.
4- أن يساوي الفرع الأصل في العلة والحكم في ما يقصد من العين أوالجنس وإلا فسد القياس: [TABLE="class: MsoNormalTable"]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 128"]
[/TD]
[TD="width: 132"]
[/TD]
[TD="width: 132"]
[/TD]
[TD="width: 236"]
الشدة المطربة موجودة في النبيذ بعينها لا جنسها
[/TD]
[TD="width: 83"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 128"]
[/TD]
[TD="width: 132"]
[/TD]
[TD="width: 132"]
[/TD]
[TD="width: 236"]
الجناية جنس في إتلاف النفس والأطراف
[/TD]
[TD="width: 83"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 128"]
[/TD]
[TD="width: 132"]
[/TD]
[TD="width: 132"]
[/TD]
[TD="width: 236"]
القتل الموجود في المثقل بعينه نوعا لا شخصا
[/TD]
[TD="width: 83"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 128"]
[/TD]
[TD="width: 132"]
[/TD]
[TD="width: 132"]
[/TD]
[TD="width: 236"]
الصغر، والولاية جنس في النكاح والمال
[/TD]
[TD="width: 83"]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
وإشارة المصنف إلى الاعتراض وبيان الاتحاد يشرحها العلامة حلولو في الضياء اللامع فيقول :"إذا اعترض معترض مثلا بأن حكم الفرع مخالف لحكم الأصل، فالجواب ما ذكر – أي يكون جواب المستدل ببيان الاتحاد على ما ذكره المعترض من المخالفة بين الأصل والفرع -، ومثاله لو قيل في قياس المبتوتة من مرض الموت على القاتل: إن الحكم في الأصل عدم الإرث، وفي الفرع الإرث، فالجواب: أن القدر المشترك وهو المعاقبة بنقيض المقصود متحد".
5- ألا يكون حكم الفرع منصوصا عليه أو مجمعا عليه بما يوافق القياس ولا بما يخالفه:
لأن النص أو الإجماع على الحكم يلغي فائدة القياس، وهذا شرط الغزالي والآمدي وابن الحاجب، لكن المصنف قيده بالنص أو الإجماع على ما يوافق الحكم الذي سيثبت بالقياس، لأن وجود النص أو الإجماع يغني عن القياس لتقدمهما عليه كما قال صاحب الدرر اللوامع، ولا قياس مع النص، وحديث معاذ رضي الله عنه في كيفية القضاء يفيد ذلك، وهذا بخلاف من يُجوز قيام دليلين على مدلول واحد، فإنه لا يشترط هذا الشرط، لأن ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز كما قال الإمام الرازي في المحصول، ولن ذلك يتحصل منه أمران: أحدهما: اليقين بالحكم وتأكيده، وثانيهما: معرفة العلة وإظهارها، وشمول الشرط ما يخالف القياس مرجعه كذلك إلى أن النص مقدم، لكنه إن وقع من باب التمرين والتجربة ورياضة الذهن في المسائل كانت له فائدة كما قال الزركشي في البحر.
6- ألا يتقدم حكم الفرع على حكم الأصل في الظهور للمكلفين:
وموجب هذا الشرط كما قال الزركشي والسيوطي هو ألا يلزم ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخير الأصل، وجَوَّز ذلك أبو الحسين البصري والرازي إذا اقترن بدليل قبلي يستند إليه، وذلك على اعتبار أن يجوز أن يدلنا الله تعالى على الحكم بأدلة مترادفة كما تأخرت معجزات النبيr عن الهجرة المقارنة لبداية الدعوة. ومثال هذا الشرط قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية لأن التعبد بالتيمم إنما كان بعد الوضوء.
ج – ما لا يشترط في الفرع عند الجمهور:
1- ثبوت حكم الفرع بالنص جملة:
ودليل مذهب الجمهور أن الصحابة رضوان الله عليهم قاسوا القائل لزوجته: أنت علي حرام على الطلاق والظهار واليمين، كل منهم بحسب وجه العلة الذي استبان له، وهذا قياس فرع لم يثبت حكمه لا جملة ولا تفصيلا، ولم يرد فيه دليل على الخصوص ولا على العموم، وهذا خلافا لما ذهب إليه جماعة منهم الجبائي المعتزلين والذين اشترطوا في حكم الفرع ثبوت نص عليه في الجملة ويثبت تفصيله بالقياس، ودليلهم أنه لولا أن الشرع ورد بميراث الجد جملة لما نظر الصحابة في توريث الجد مع الإخوة بجامع أن كلا منهم يدلي بالأب، وهذا رأي مرجوح.
2- انتفاء نص أو إجماع يوافقه:
وهذا يعني أن القياس يجوز مع موافقتهما معا أو أحدهما، كما يجوز عند انتفائهما لا عند مخالفتهما، لأن القياس لا يخالف النص ولا الإجماع، فتكون فائدة القياس زيادة معرفة العلة أو الحكم، وفائدة النص ثبوت الحكم، وهذا كما صرح المصنف خلافا للغزالي في المستصفى والآمدي في الإحكام مع أنهما يجوزان تعدد الدليل للمدلول الواحد، فهما يقولان إذا فقه النص أو الإجماع صير إلى القياس ولو لم يضطر إليه بسبب وقوع النازلة التي لا يستفاد حكمها إلا به بخلاف ما كان نقله المصنف عن ابن عبدان. والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وما قرره المصنف هنا مخالف لما كان قرره من ألا يكون منصوصا.
[1] ـ قياس المساواة: "هو ما كان الفرع فيه مساويا للأصل في الحكم من غير ترجيح عليه".
[2] ـ قياس الأولى: " هو ما كان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل لقوة العلة فيه".
[3] ـ قياس الأدون: "هو ما كانت العلة فيه متمكنة في الأصل أكثر منها في الفرع".
[4] - "ممانعة الخصم بدعوى المساواة، أو مساواة الخصم في دعوى الدلالة"، وهي ضرب من المناقضة، وأقوى أنواع المعارضات، فكل مناقضة معارضة ولا عكس،
[5] - النقيض: النقيضان الأمران المتمانعان بالذات أي الأمران اللذان يتمانعان ويتدافعان بحيث يقتضي لذاته تحقّق أحدهما في نفس الأمر انتفاء الآخر وبالعكس كالإيجاب والسّلب
[6] - الضد: هو المقابل، والضدان صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد ويستحيل اجتماعهما كالسواد والبياض.