[TABLE="class: MsoNormalTable"]
[TR]
[TD] الوصف[/TD]
[TD="width: 161"]
[/TD]
[TD="width: 480"]
المناسبة الحاصلة عقلا / تخريج المناط
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 72"]
[/TD]
[TD="width: 161"]
[/TD]
[TD="width: 480"]
جلب مصلحة حفظ الأموال ودفع مفسدة الاعتداء عليها
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 72"]
[/TD]
[TD="width: 161"]
[/TD]
[TD="width: 480"]
جلب مصلحة حفظ العرض والأنساب ودفع مفسدة الاعتداء عليها واختلاطها
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 72"]
[/TD]
[TD="width: 161"]
[/TD]
[TD="width: 480"]
جلب مصلحة حفظ العقل ودفع مفسدة الاعتداء عليها
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: MsoNormalTable, align: right"]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD="width: 170"]
[/TD]
[TD="width: 123"]
[/TD]
[TD="width: 95"]
[/TD]
[TD="width: 170"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 62"]
[/TD]
[TD="width: 170"]
[/TD]
[TD="width: 123"]
[/TD]
[TD="width: 95"]
[/TD]
[TD="width: 170"]
تحريم البدعة وتعزير المبتدع
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 170"]
[/TD]
[TD="width: 123"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 62"]
[/TD]
[TD="width: 170"]
[/TD]
[TD="width: 123"]
[/TD]
[TD="width: 95"]
[/TD]
[TD="width: 170"]
القصاص في الجراح والأطراف
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 62"]
[/TD]
[TD="width: 170"]
[/TD]
[TD="width: 123"]
[/TD]
[TD="width: 95"]
[/TD]
[TD="width: 170"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 62"]
[/TD]
[TD="width: 170"]
[/TD]
[TD="width: 123"]
[/TD]
[TD="width: 95"]
[/TD]
[TD="width: 170"]
تحريم النظر والمس والتعزير عليه
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 62"]
[/TD]
[TD="width: 170"]
[/TD]
[TD="width: 123"]
[/TD]
[TD="width: 95"]
[/TD]
[TD="width: 170"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 62"]
[/TD]
[TD="width: 170"]
[/TD]
[TD="width: 123"]
[/TD]
[TD="width: 95"]
[/TD]
[TD="width: 170"]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: MsoNormalTable"]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD="width: 170, colspan: 2"]
[/TD]
[TD="width: 113"]
[/TD]
[TD="width: 366, colspan: 2"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 62"]
[/TD]
[TD="width: 170, colspan: 2"]
ما اعتبر عين الوصف في عين الحكم بنص أو إجماع، وكان تأثيره ظاهرا، بحيث متى وجد وجد الحكم.[/TD]
[TD="width: 113"]
[/TD]
[TD="width: 366, colspan: 2"]
تعليل نقض الوضوء بمس الذكر لحديث:"من مس ذكره فليتوضأ"[SUP]([/SUP][SUP][SUP][2][/SUP][/SUP][SUP]
)[/SUP]
.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 113"]
[/TD]
[TD="width: 366, colspan: 2"]
تعليل عين ولاية المال على عين الصغير بالصغر إجماعا[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 62"]
[/TD]
[TD="width: 170, colspan: 2"]
ما اعتبر بترتب الحكم على وفق الوصف وثبت الحكم معه في المحل بسبب اعتباره بنص أو إجماع في الجملة بحيث يكون موافقا لما اعتبره الشرع ملائما له، ويعلل به اتفاقا
[/TD]
[TD="width: 113"]
اعتبار عين الوصف في جنس الحكم
[/TD]
[TD="width: 366, colspan: 2"]
ثبوت ولاية النكاح على الصغير كالمال لوصف الصغر، فاعتبر عين الصغر في جنس الولاية.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 113"]
اعتبار جنس الوصف في عين الحكم
[/TD]
[TD="width: 366, colspan: 2"]
جواز الجمع بالحضر حال المطر للحرج الذي اعتبر جنسه في جواز الجمع في السفر بالإجماع. [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 113"]
اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم
[/TD]
[TD="width: 366, colspan: 2"]
تعليل القصاص في القتل بمثقل بالعمد وقد ثبت معه واعتبر جنسه في القصاص في القتل بمحدد إجماعا.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 62"]
[/TD]
[TD="width: 283, colspan: 3"]
هو ما دل دليل من الشارع على إلغائه، فلا يقع التعليل به
[/TD]
[TD="width: 366, colspan: 2"]
فتوى يحيى بن يحيى الليثي الذي أفتى الأمير حين واقع في نهار رمضان لأنه لا يرتدع عن الجماع لكثرة مماليكه وماله، فلا ينزجر إلا بالصيام، فتعليل الليثي وإن كان مناسبا إلا أن ترتيب الشارع للكفارة دون تمييز بين المكلفين ألغاه.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 62"]
[/TD]
[TD="width: 104"]
ما لم يقم دليل من الشرع على اعتباره أو إلغائه، وهو ما يسمى بالمصالح المرسلة أو الاستصلاح.
[/TD]
[TD="width: 359, colspan: 3"]
- حجة عند مالك مطلقا لإفادته ظن العلية، ووافق الجويني مالكا ولكن لم يعتبر جنس المصلحة مطلقا بل فقط المصلحة الشبيهة بالمصالح المعتبرة. - الأكثر على عدم العمل به، - اعتبره الأبياري في المعاملات دون العبادات. - اشترط الغزالي لقبولها أن تكون ضرورية لا يمكن تحصيلها بطريق آخر، وكلية تهم كل الأمة، وقطعية لقبولها لا للقول بها برجوعها إلى حفظ مقصود شرعي، وقال: الظن القريب من القطع كالقطع.[/TD]
[TD="width: 187"]
جواز رمي الكفار المتترسين بالمسلمين لحفظ الأمة إذا غلب الظن أو قرب من القطع أنهم إذا لم يرموا استأصل المسلمون.
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 62"][/TD]
[TD="width: 104"][/TD]
[TD="width: 66"][/TD]
[TD="width: 113"][/TD]
[TD="width: 180"][/TD]
[TD="width: 187"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
- حدها الجويني في خمس هي الدين والنفس والعقل والنسب والمال، وزاد الطوفي العرض، ولذلك أثبته المصنف. ويقول عنه الزركشي مبينا وجه اعتباره في الضروري: "وزاد المصنف سادسا ذكره الطوفي أيضا وهو العرض، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)، وما من مصنف في الشرعيات إلا وفيه تحرم الأعراض، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة، وحفظه بحد القذف، أما كونه من الكليات فشيء آخر، يحتمل أن يجعل في رتبة الأموال فيكون في مرتبة أدنى الكليات، وإليه يشير عطف المصنف إليه بالواو دون الفاء، ويحتمل أن يجعل فيما دونها، فيكون من الملحق بها، والظاهر أن الأعراض تتفاوت فيها ما هو في الكليات، وهي الأنساب، وهي أرفع من الأموال، فإن حفظ النسب بتحريم الزنا تارة وبتحريم القذف المؤدي إلى الشك المؤذي في أنساب الخلق ونسبهم إلى أهلهم أخرى، وتحريم الأنساب مقدم على الأموال، وفيها ما هو دونها وهو ما هو من الاعراض غير الأنساب".
- ليس المراد بالعين الشخص، بل النوع، وعلى هذا فليس المراد بنقض الوضوء مثلا نقضا مشخصا، ولا المس في الحديث مسا بخصوصه، وإنما المراد أي نقض كان ومس أي ذكر كان.