العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

غرائب أصولية!!

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
1- لا خلاف بيننا أصلًا!!!
تشرق وتغرب في كتب أصول فقه الشافعية، والجمهور فتجد: الردود، والنقود، على الحنفية؛ إنهم يأخذون بالاستحسان!!! إنه محض رأي إنه قول في الدين بغير علم. كيف تجرأ هؤلاء على القول بذلك!!! ثم تنظر في كتب القوم عينهم فتجد أن استحسان القوم المعاب قائل به القوم أيضًا.
يتبع.
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
238
التخصص
مهندس حاسب
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: غرائب أصولية!!

وفقك الله وسدد خطاك
ومثل هذا يقال في إنكارهم على المالكية الأخذ بالمصالح المرسلة؛ قال السيوطي في الكوكب الساطع:
ومالك يقبل هذا مطلقا ... وابن الجويني كاد أن يوافقا
مع المناداة عليه بالنكير ... ومطلقا قد رده الجم الغفير
 

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: غرائب أصولية!!

تشرق وتغرب في كتب أصول فقه الشافعية، والجمهور فتجد: الردود، والنقود، على الحنفية؛ إنهم يأخذون بالاستحسان!!! إنه محض رأي إنه قول في الدين بغير علم. كيف تجرأ هؤلاء على القول بذلك!!! ثم تنظر في كتب القوم عينهم فتجد أن استحسان القوم المعاب قائل به القوم أيضًا
مسألة الاستحسان كانت مثار الجدل عند المتقدمين خصوصا الإمام الشافعي ، والسبب في ذلك هو عدم وضوح معنى الاستحسان عند الحنفية أنفسهم ، لكن بعد البزدوي والكرخي وضح مصطلح الاستحسان وصار الأمر خلافا عاديا.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: غرائب أصولية!!

مسألة الاستحسان كانت مثار الجدل عند المتقدمين خصوصا الإمام الشافعي ، والسبب في ذلك هو عدم وضوح معنى الاستحسان عند الحنفية أنفسهم ، لكن بعد البزدوي والكرخي وضح مصطلح الاستحسان وصار الأمر خلافا عاديا.
أخي الكريم لو قلت لم يضعوا له حدا او ضابطا لكان صحيحاً أما كونه غير واضح عندهم فلا فالاستحسان صنعة الحنفية فكيف لا يكون واضحا عندهم وأبو حنيفة وصاحباه استعملا الاستحسان في فتاويهم كثيرا .
نعم تارة يستعملون الاستحسان بمعنى الاجتهاد في تطبيق النص وتحقيق المناط عموما وتارة يستعملونه بالمعنى الخاص وهو ترك القياس لما هو أولى منه لكن مفهوم الاستحسان واضح جلي في أذهان فقهاء الحنفية وأئمتهم ولا يمكن أن يستند هؤلاء العلماء الكبار إلى دليل يعدونه من أدلة الشرع ويعارضون به القياس الصحيح وهو ليس واضحا في أذهانهم هذا بعيد أخي الكريم .

 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: غرائب أصولية!!

أخي الكريم لو قلت لم يضعوا له حدا او ضابطا لكان صحيحاً أما كونه غير واضح عندهم فلا فالاستحسان صنعة الحنفية فكيف لا يكون واضحا عندهم وأبو حنيفة وصاحباه استعملا الاستحسان في فتاويهم كثيرا .
نعم تارة يستعملون الاستحسان بمعنى الاجتهاد في تطبيق النص وتحقيق المناط عموما وتارة يستعملونه بالمعنى الخاص وهو ترك القياس لما هو أولى منه لكن مفهوم القياس واضح جلي في أذهان فقهاء الحنفية وأئمتهم ولا يمكن أن يستند هؤلاء العلماء الكبار إلى دليل يعدونه من أدلة الشرع ويعارضون به القياس الصحيح وهو ليس واضحا في أذهانهم هذا بعيد أخي الكريم .
من مثل هذا الباب أتي الناس.
سلمت أبا حازم.
 

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: غرائب أصولية!!

بارك الله فيكم شيخ حازم على هذا التنبيه
 

زهرة الفردوس

:: متابع ::
إنضم
18 يونيو 2011
المشاركات
85
التخصص
..
المدينة
oooo
المذهب الفقهي
oooo
رد: غرائب أصولية!!

بارك الله بكم
هذه المسألة ومسألة المصلحة المرسلة من المسائل التي يجب الوقوف عندها بالنسبة لآراء العلماء
فكما قال الأخ الكريم ، نجد في كتب الأصول المتقدمة والمتأخرة حكاية الخلاف بين العلماء فيها ، وكذا عدم كونها من الأدلة عند الشافعية وغيرهم من أصحاب المذاهب ، ثم نجد في فروعهم عكس ذلك ،

والخلاف بين الشافعية والحنفية في الاستحسان هو في تعريفه الأول الذي قيل فيه "إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته فلا يقدر أن يتفوه به"
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: غرائب أصولية!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الذي يظهر لي أن الخلاف بينهم لم يكن لفظياً ، بل معنوياً حقيقياً وأنه لا زال قائماً كما سنراه قريباً ، وأما التعريفات فهي متضاربة لا تعطي معنى واضحاً للاستحسان ، ويؤكد الاضطراب تصرفات الأحناف الفرعية في مسائل الاستحسان ، والتي تخالف بعض هذه التعاريف ، وسيأتي.
وأسلمها من النقد تفسير الإستحسان بالعدول بمسألة عن نظائرها لدليل أوجب ذلك.
وهذا كما ترى لم يعرف الاستحسان باعتباره أحد الأصول ، بل باعتباره كيفية من كيفيات التصرف بالأصول ، بمعنى أنك مثلاً إن أخرجت مسألة عن نظائرها بسبب نص من الكتاب أو السنة ، فإن الدليل هنا هو الكتاب أو السنة ، والاستدلال بهما لإخراج مسألة عن حكم نظائرها هو الاستحسان ، فبان أن الدليل غير الاستحسان ، وبإمكانك أن تفرض بدل النصوص القياس أو الإجماع.
ومن هنا إن خلت المسألة عن الدليل الموجب للعدول بالمسألة عن نظائرها كان العدول إما تشريعاً بمحض الرأي وهو ما عابه الشافعي أو تشهياً كما وصفه ابن حزم.
وفي بعض مناظرات الشافعي ـ والظاهر أنها كانت مع محمد بن الحسن ـ قال : "أويقبل منك القياس على غير كتاب ولا سنة ولا أمر مجمع عليه ولا أثر؟
قال : لا.
قلت فمن قال لك من ادعي عليه دم حبس حتى يحلف فيبرأ ، أم يقر فيقتل؟
قال استحسنه.
قلت له : أفعلى الناس أن يقبلوا منك ما استحسنت إن خالفت القياس؟
"
فبان أن خصمه فرق بين الاستحسان وبين غيره من الأًصول، فليس هو الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس ، ومن فسره تفسيراً يرجعه إلى أحدها ، يخالف ما جاء هنا عن خصم الشافعي.
ومن قال : إن الشافعي يذم الاستحسان مطلقاً أخطأ عليه ، لأنه يجيز العدول بالمسألة عن نظائرها بالاعتماد على الأصول المعروفة من كتاب وسنة وإجماع لكنه وأصحابه لا يسمونه استحساناً ، كما أن خصمه لم يكن يسمي مطلق العدول بالمسألة عن نظائرها استحساناً ، وإنما جاء هذا من المتأخرين لما رؤوا عيب أهل الحديث عليهم العمل بمحض الرأي ، فأرادوا أن يدفعوا الشناعة بدعوى أنهم إنما عدلوا بهذه المسأئل لوجود الدليل الأقوى.
وفي النقاش المذكور عن الشافعي (الأم) 6/ 351 خصمه يصرح بأنه لم يتبع في مسألته لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا أثر.
وأقرب ما يمكن أن يكون مستنده هو النظر في المصالح ، فأخرج المسألة عن نظائرها لأنه رأى المصلحة في ذلك.
ومن هنا يمكن أن يقال : إن بين الاستصلاح والاستحسان اشتراك بوجه ما. إلا أن المالكية بحد علمي يصرحون أنهم يعملون بالاستصلاح حيث لا نص. وإن كنا قد نخالفهم عند النظر في الفروع المفرعة على العمل بالاستصلاح.
كما أن مجرد العدول بالمسألة عن نظائرها حتى مع وجود الدليل عليه غير كافٍ حتى نبين وجه العمل به وبدليل النظائر غير المعدول بها بوجه من أوجه الجمع.
فمثلاً لو خرجت مسألة عن نظائرها بدليل ما، فهذا الدليل يخالف دليل نظائرها ، فإن صح بطل دليل نظائر المسألة وإن كان دليل النظائر صحيحاً بطل دليل المسألة المعدول بها ، إذ الشريعة جاءت بالتسوية بين المتماثلات ، فلا يجوز التفريق بينها بغير موجب ، فلا بد من بيانه.
ومن لا أظن أن هذا من غريب مسائل الأصول ، بل لا زالت دعوى العمل بالاستحسان غير مفهومة ولا زالت تفتقر إلى توضيح من جهة تعريفها وبيان دليلها.
والله أعلم
 
أعلى