- إنضم
- 23 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,125
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أسامة
- التخصص
- فقـــه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
«افعل ولا حرج»؛ كتاب الشيخ د/سلمان العودة في مناسك الحج
قدَّم له كلٌّ من:
سماحة الشيخ
عبـدالله بـن عبـدالرحمــن بـن جــبريــن
عضو الإفتاء بالسعودية سابقًا
--------------------------
ومعالي الشيخ
عبـــدالله بــن الشيـــخ المحفــوظ بــن بيـــه
وزير العدل بجمهورية موريتانيا سابقًا
وعضو مجمع الفقه الإسلامي
--------------------------
ومعالي الشيخ
عبـــدالله بــن سليمـــان بـــن منيـــــع
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
======================
وهذه مقدمة سماحة الشيخ
عبـدالله بـن عبـدالرحمــن بـن جــبريــن
عضو الإفتاء بالسعودية سابقًا
سماحة الشيخ
عبـدالله بـن عبـدالرحمــن بـن جــبريــن
عضو الإفتاء بالسعودية سابقًا
--------------------------
ومعالي الشيخ
عبـــدالله بــن الشيـــخ المحفــوظ بــن بيـــه
وزير العدل بجمهورية موريتانيا سابقًا
وعضو مجمع الفقه الإسلامي
--------------------------
ومعالي الشيخ
عبـــدالله بــن سليمـــان بـــن منيـــــع
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
======================
وهذه مقدمة سماحة الشيخ
عبـدالله بـن عبـدالرحمــن بـن جــبريــن
عضو الإفتاء بالسعودية سابقًا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد سمعت هذه الرسالة الموسومة بـ«افعل ولا حرج»، بقراءة كاتبها فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة وفقه الله([1])، وسرني ما تتضمنه من التسهيل والتوسعة على الحجاج؛ بحيث إن الكثير يتعرضون للزحام الشديد والمضايقات، والتي قد تؤدي إلى الوفيات، وإلى الأضرار، وإلى الصعوبة التي تشغل الحاج عن أهمية العبادة، وعن الحكمة والمصلحة التي شرعت لأجلها تلك العبادة، كما فصله الكاتب وفقه الله.
وهذا ما تطمئن إليه النفس في هذه الأزمنة التي تحدث فيها الوفيات، وزهوق الأرواح المحترمة، فنوصي بالتمشي مع هذه التسهيلات، فـ«إن الدين يسر - كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا»([2]). وعلى ما ذكر الله تعالى:
{فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً }[الشرح:5].
وقد أضفت خمسة تعليقات هي:
(1) الوقوف بعرفة يجزئ أية ساعة ليلًا أو نهارًا، من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر يوم النحر، كما يدل عليه حديث عروة بن مُضَرِّس ا مرفوعًا: «من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه وقضى تفثه»([3]).
(2) نمرة داخلة في حدود عرفة، وعرفة واسعة جدًّا، وكذلك عُرنة (بالنون)، كما قال صلى الله عليه وسلم: «عرفة كلها موقف، إلا بطن عرنة»([4]). وقال صلى الله عليه وسلم: «وارفعوا عن بطن عرنة»([5]).
والوادي هو المنخفض الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف فيه.
وتمتد عرفة شمالًا نحو خمسة كيلومترات، وكانت حدودها قديمًا إلى نخل يسمى نخل بني عامر، ولكنه زال الآن.
وتمتد شرقًا إلى الجبال الشاهقة الرفيعة، وغربًا إلى الجبال أيضًا، وجنوبًا إلى الجبال المنخفضة الممتدة.
(3) الاحتياط في التحلل الأول أن يكون باثنين من ثلاثة، كما ذكره الفقهاء، ومنهم الشيخ ابن باز / في «التحقيق والإيضاح»([6])، وهو الذي يترجح لي.
(4) السعي قبل الطواف جاء فيه حديث: سعيت قبل أن أطوف، قال: «لا حرج»([7]). وقد اختلف العلماء في صحته.
والأقرب جواز تقديم السعي على الطواف إذا كانا في يوم واحد، حيث إن ظاهر الحديث يدل على أن السائل طاف وسعى في يوم واحد، وهو يوم النحر.
(5) أرى توسعة وقت الرمي للجمرات، وأنه ضروري في هذه الأزمنة، وفي الأزمنة السابقة كان الرمي يسيرًا، ولا مشقة فيه، أما الوقت الآن فقد تغير.
وأسأل الله التوفيق والهداية والقبول للمسلمين جميعًا، إنه جواد كريم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم..
أملاه:
عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين
27 / 8 / 1427هـ
----------------------------------------أملاه:
عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين
27 / 8 / 1427هـ
([1]) قرأت هذه الرسالة على سماحة الشيخ مساء يوم الأربعاء (27شعبان1427هـ) في رحلة وصحبة مباركة غرب مدينة الرياض. المؤلف.
([2]) أخرجه البخاري (39).
([3]) أخرجه أحمد (16253)، وأبو داود (1950)، والترمذي (891)، والنسائي (3041)، وابن ماجه (3016).
([4]) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (384- بغية)، وابن قانع في معجم الصحابة (1/192-193)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1998)، من حديث = = حبيب بن خماشة الخطمي ا. وفي إسناده الواقدي. وقد صح موقوفًا من قول ابن الزبير وابن عمر ي، عند مالك في الموطأ (772)، وابن أبي شيبة في المصنف (13879)، والطبري في تفسيره (3/521)، وغيرهم.
([5]) أخرجه أحمد (16797)، وابن ماجه (3012) وغيرهما.
([6]) التحقيق والإيضاح (ص:88، 96). وينظر ما سيأتي (ص:97).
([7]) أخرجه أبو داود (2015)، وابن خزيمة (2774)، والطبراني (472)، والدارقطني (2/251)، والبيهقي (5/146). وينظر زاد المعاد (2/259).