العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال لأهل النوال

إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: سؤال لأهل النوال

هل الخلو بالزوجة مدة بمثابة الدخول إذا نفاه أحد الزوجين؟
إذا وقع الوطء وجب الصداق للمرأة كاملا ووجبت عليها العدة، والخلوة المجردة عن الوطء لا توجب إلا نصف المهر، إلا إذا طالت المدة، وإذا أنكر أحدهما فالأصل في مذهبنا أن الخلوة يد لمدعي الإصابة، فإن ادعت المرأة المسيس وأنكر الرجل صدقت في دعواها بيمين أو بغيره ولا فرق بين صغرها وكبرها إذا كانت الخلوة خلوة بناء، فالمظنة هنا كالمئنة، والخلوة أمارة، والعرف يشهد لها بأن الرجل مع طول التشوف إلى المرأة غالبا لا يفارقها حتى يصيب منها ما أباح الله لهما، إضافة إلى أن هذا أمر لا يمكن الإشهاد عليه، فإذا أرخيت الستور قضي لها، وإن ادعى الرجل المسيس وأنكرت المرأة صدق في دعواه لأنه يوجب حقا على نفسه، أما إن كانت الخلوة خلوة زيارة ففيها أقوال: إذا كان الزوج هو الزائر لزوجته في بيت أهلها صدق في نفيه المسيس لأن العادة أن الرجل لا يقدم على هذا إذا لم يكن مطمئنا، إلا إذا توطن في بيت أهلها واطمئن فهذا بخلاف ذلك، وإذا كانت هي الزائرة له صدقت، وإذا كانا زائرين معا في غير بيته أو بيتها صدق الزوج لما سبق.
هذا جواب على عجل وارجو ألا يكون فيه زلل أو خطل. والله تعالى أعلم.
 
أعلى