مريم عبد السلام صالح
:: متابع ::
- إنضم
- 29 يناير 2012
- المشاركات
- 2
- التخصص
- العقيدة وأصول الفقه
- المدينة
- بني ملال
- المذهب الفقهي
- المالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي بحث حول عقود الإجار المنتهي بالتمليك وواجهتني مشكلة هي أن الأمر الذي إستند عليه في تجويز بعض صور عقد الإجار المنتهي بالتمليك هي قول المالكية بجواز إجتماع عقد الإجار مع البيع في بيعة واحدة ولاكن المتأمل في قول المالكية يجد بأن الإجار الذي أجازوا إجتماعه مع البيع هو الأجرة مقابل عمل وهو في قولهم "أشتري منك ثوبا بشرط أن تخيطه" وهذه الأجرة ليست هي الأجرة التي نتكلم عليها في عقد الإجار المنتهي بالتمليك حيث نتكلم على الأجرة ملك معين مثل بيت أو سيارة أو ماشبهما فكيف نجيز الإجار المنتهي على هذا الأساس هل هذا من الحيل ؟؟؟ أم أن هناك قول للمالكية يجيز إجتماع البيع مع الإجار الذي نتكلم عليه في الإجار المنتهي بالتمليك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أرجوكم أفيدوني أفادكم الله وأرجوا أن تعجلوا فيالإجابة لأن موعد المناقشة قريب جداااا. جزاكم الله خيرا
عندي بحث حول عقود الإجار المنتهي بالتمليك وواجهتني مشكلة هي أن الأمر الذي إستند عليه في تجويز بعض صور عقد الإجار المنتهي بالتمليك هي قول المالكية بجواز إجتماع عقد الإجار مع البيع في بيعة واحدة ولاكن المتأمل في قول المالكية يجد بأن الإجار الذي أجازوا إجتماعه مع البيع هو الأجرة مقابل عمل وهو في قولهم "أشتري منك ثوبا بشرط أن تخيطه" وهذه الأجرة ليست هي الأجرة التي نتكلم عليها في عقد الإجار المنتهي بالتمليك حيث نتكلم على الأجرة ملك معين مثل بيت أو سيارة أو ماشبهما فكيف نجيز الإجار المنتهي على هذا الأساس هل هذا من الحيل ؟؟؟ أم أن هناك قول للمالكية يجيز إجتماع البيع مع الإجار الذي نتكلم عليه في الإجار المنتهي بالتمليك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أرجوكم أفيدوني أفادكم الله وأرجوا أن تعجلوا فيالإجابة لأن موعد المناقشة قريب جداااا. جزاكم الله خيرا